دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الأولى 1431هـ/7-05-2010م, 06:04 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي خطبة المعتدة، وخطبة المسلم على خطبة أخيه

و ( يَحْرُمُ ) التصريحُ بخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ من وفاةٍ والْمُبَانَةِ دونَ التعريضِ، ويُباحان لِمَن أَبَانَها دونَ الثلاثِ كرَجْعِيَّةٍ، ويَحْرُمان منها على غيرِ زَوْجِها، والتعريضُ، إني في مِثْلِكِ لَرَاغبٌ، وتُجِيبُه، ما يُرْغَبُ عنكَ ونحوهما، فإن أَجابَ وَلِيُّ مُجْبَرَةٍ أو أجابَتْ غيرُ الْمُجْبَرَةِ لِمُسلمٍ حَرُمَ على غيرِه خِطبتُها، وإن رُدَّ أو أُذِنَ أو جُهِلَ الحالُ جازَ.


  #2  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 10:14 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

...........................

  #3  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 10:15 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ويَحْرُمُ التصريحُ بخِطْبَةِ المُعْتَدَّةِ)؛كقولِهِ: أُرِيدُ أنْ أَتَزَوَّجَكِ.لِمَفْهُومِ قولِه تعالَى: َلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}.وسواءٌ كانَتِ المُعْتَدَّةُ ِن وَفاةٍ، والمُبَانةِ) حالَ الحياةِ (دونَ التعريضِ)،فيُباحُ لِمَا تَقَدَّمَ،ويَحْرُمُ التعريضُ؛كالتصريحِ لرَجعيَّةٍ، (ويُباحانِ لِمَن أَبَانَهَا بدونِ الثلاثةِ)؛لأنَّه يُبَاحُ له نِكاحُها في عِدَّتِها (كرَجْعِيَّةٍ)،فإنَّ له رَجْعَتَها في عِدَّتِها،(ويَحْرُمَانِ)؛أي: التصريحُ والتعريضُ ِنها على غيرِ زَوْجِها)،فيَحْرُمُ على الرَّجعيَّةِ أنْ تُجِيبَ مَن خَطَبَها في عِدَّتِها تَصْرِيحاً أو تَعْرِيضاً،وأمَّا البَائِنُ فيُباحُ لها إذا خُطِبَتْ في عِدَّتِها التعريضُ دُونَ التصريحِ، (والتعريضُ: إِنِّي في مِثْلِكِ لَرَاغِبٌ. وتُجِيبُه) إذا كانَتْ بَائِناً: (وما يُرْغَبُ عَنْكَ؟ ونَحْوُهما)؛كقولِهِ: لا تُفَوِّتِينِي بنَفْسِكِ. وقولِها: إنْ قُضِيَ شيءٌ كانَ. (فإنْ أجابَ وَلِيُّ مُجْبَرَةٍ) ولو تعريضاً لِمُسْلِمٍ،أو أَجَابَتْ غَيْرُ المُجْبَرَةِ لِمُسْلِمٍ، حَرُمَ على غيرِهِ خِطْبَتُها) بلا إذنِه؛لحديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً: ((لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ والنَّسَائِيُّ،(وإنْ رَدَّ) الخاطبُ الأوَّلُ، (أو أَذِنَ)، أو تَرَكَ، أو اسْتَأْذَنَ الثانِي الأوَّلَ، فسَكَتَ، (أو جُهِلَتِ الحالُ) بأَنْ لم يَعْلَمِ الثاني إجابةَ الأوَّلِ، (جازَ) للثاني أنْ يَخْطِبَ.


  #4  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 10:17 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(ويحرم التصريح بخطبة المعتدة) ([1]).

كقوله: أُريد أَن أَتزوجك([2]). لمفهوم قوله تعالى {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}([3]) وسواء كانت المعتدة (من وفاة([4]) والمبانة) حال الحياة([5]) (دون التعريض) فيباح لما تقدم([6]).
ويحرم التعريض كالتصريخ لرجعية([7]) (ويباحان لمن أَبانها بدون الثلاث) ([8]) لأَنه يباح له نكاحها في عدتها (كرجعيته) فإِن له رجعتها في عدتها([9]) (ويحرمان) أي التصريح، والتعريض (منها على غير زوجها) ([10]) فيحرم على الرجعية أَن تجيب من خطبها في عدتها، تصريحا، أَو تعريضا([11]) وأَما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض، دون التصريح([12]).
(والتعريض: إِنى في مثلك لراغب([13]). وتجيبه) إِذا كانت بائنا: (ما يرغب عنك. ونحوهما) ([14]) كقوله: لا تفوتيني بنفسك([15]).
وقولها: إن قضي شيء كان([16]).
(فإن أَجاب ولي مجبرة)
([17])
-ولو تعريضا- لمسلم([18]) (أَو أَجابت غير المجبرة لمسلم([19]).حرم على غيره خطبتها) بلا إِذنه([20]) لحديث أبي هريرة مرفوعا ((لا يخطب الرجل على خطبة أَخيه، حتى ينكح، أَو يترك)) رواه البخاري والنسائى([21]) (وإِن رد) الخاطب الأَول([22]) (أَو أَذن) أَو ترك([23]) أَو استأْذن الثاني الأَول فسكت([24]).
(أَو جهلت الحال) بأَن لم يعلم الثاني إِجابة الأَول (جاز) للثاني أَن يخطب([25]).


([1]) التصريح ضد التعريض، يقال: صرح به في نفسه تصريحا. أي أظهره، وعبر بالمعتدة، ولم يقل: المطلقة. لأن العدة تلزم من غير طلاق، كالمزني بها، والموطوءة بشبهة.
([2]) أو: زوجينى نفسك، أو: فإذا انقضت عدتك تزوجتك. ونحو ذلك، مما لا يحتمل غير النكاح.
([3]) قال ابن عباس: يقول: إنى أريد التزويج؛ فدلت الآية على تحريم التصريح، لأنه لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها، والتعريض بخلافه.
([4]) قال ابن القيم: حرم خطبة المعتدة صريحا، حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس في المرأة، فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة، والكذب في انقضاء عدتها.
([5]) بطلاق ثلاث، أو فسخ، لتحريمها على زوجها، كالفسخ برضاع، أو لعان، ونحوه مما لا تحل بعده لزوجها، فيحرم التصريح لها بالخطبة إجماعا.
([6]) من الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة، وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال ((لقد علمت أنى رسول الله، وخيرته من خلقه، وموضعى من قومي)) فكانت تلك خطبة، وقال لفاطمة بنت قيس لما طلقت ثلاثا ((إذا حللت فآذنيني)).
([7]) لأنها في حكم الزوجات، سوى المزني بها، والموطوءة بشبهة، فإنه كالأجنبي.
([8]) أي يباح التصريح، والتعريض، للتى أبانها بدون الثلاث طلقات.
([9]) قال الشيخ: يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها، إن كان ممن يحل له التزويج بها في العدة، كالمختلعة، فإن كان ممن لا يخل له إلا بعد انقضاء العدة، كالمزنى بها، والموطوءة بشبهة، فينبغي أن يكون كالأجنبي، والمعتدة باستبراء، كأم الولد، أو من مات سيدها، أو أعتقها، فينبغي أن تكون في حق الأجنبي كالمتوفي عنها زوجها، والمطلقة ثلاثًا، والمنفسخ نكاحها برضاع أو لعان، فيجوز التعريض، دون التصريح.
([10]) فهي في الجواب كالخاطب، فيما يحل ويحرم.
([11]) لأن الخطبة للعقد، فلا يختلفان في حله وحرمته.
([12]) لغير من تحل له إذًا، لمفهوم الآية والأخبار، ولأنه إذا ساغ لها الخطاب ساغ لها الجواب.
([13]) وإذا انقضت عدتك فأعلمينى. لقوله ((فآذنيني)).
([14]) أي نحو قوله: إنى في مثلك لراغب. وقولها: ما يرغب عنك.
([15]) وما أحوجنى إلى مثلك. ونحو ذلك، مما يدل على رغبته فيها.
([16]) وإن يكن من عند الله يمضه، قال الشيخ: والتعريض أنواع، تارة بذكر صفات نفسه، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، وتارة بذكره لها صفات نفسها، وتارة يذكر لها طلبا لا بعينه، كقوله: رب راغب فيك، وطالب لك، وتارة يذكر أنه طالب للنكاح، ولا يعينها، وتارة يطلب منها ما يحتمل النكاح وغيره، كقوله: إن قضي شيء كان. ويسوغ لها الجواب بنحو ذلك.
([17]) وهو الأب أو وصيه في النكاح، إن كانت حرة بكرا، حرم على غيره خطبتها، وكذا سيد بكر أو ثيب، لكن إن كرهت من أجابه وليها، أو عينت غيره، سقط حكم إجابة وليها، لتقديم اختيارها عليه.
([18]) لا لكافر، لمفهوم قوله ((على خطبة أخيه)) فالنهي خاص بالمسلم، وصرح الزركشي أن خطبة الكافر على الكافر لا تكره.
([19]) كحرة ثيب، لها تسع سنين فأكثر، لأن التعويل -في رد وإجابة-عليها، فهي أحق بنفسها، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة من نفسها، وأما ولي المجبرة فالتعويل عليه.
([20]) أي الخاطب، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، إلا أن قوما حملوا النهي على الكراهة، والأول أولي.
([21]) ولمسلم ((لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه، حتى يذر)) ولهما من حديث ابن عمر ((لا يخطب أحدكم على خطبه أخيه)) وللبخارى ((لا يخطب الرجل على خطبة الرجل، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له)) فدلت هذه الأحاديث وما في معناها، على تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه، ولما فيه من الإفساد على الخاطب الأول، وإيقاع العداوة بين الناس، وإن فعله وعقد مع علمه، صح مع التحريم، لأنه لم يقارن العقد، فلم يؤثر فيه.
([22]) جاز، لما روته فاطمة بنت قيس، أنها ذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال ((انكحي أسامة)) ولو كان الرد بعد الإجابة، لأن الإعراض عن الأول ليس من قبله، أو لم يركن إليه، لأنه بمعنى عدم الإجابة.
([23]) أي أو أذن الأول للثانى في الخطبة جاز، أو ترك الأول الخطبة، جاز للثانى أن يخطب، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم ((حتى ينكح أو يترك))وفي لفظ ((أو يأذن)).
([24]) أي عن الثاني، جاز أن يخطب، لأنه في معنى الترك، وقال الشيخ: ومن خطب تعريضا، في العدة أو بعدها، فلا ينهي غيره عن الخطبة.
([25]) لأنه معذور بالجهل، ويكره رد بلا غرض صحيح بعد إجابة، فالحاصل ثلاثة أقسام، أن تجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته، فتحرم الخطبة بلا خلاف، أو لا تجيبه، فتجوز خطبتها، أو يوجد منها ما يدل على الرضى، تعريضا لا تصريحا، فحكمه حكم ما لو أجيب صريحا، اختاره غير واحد، وإن أجاب الولي، ثم زالت ولايته، فقال الشيخ: يسقط حق الخاطب، وكذا لو كانت الإجابة من المرأة ثم جنت، وكذا لو طالت المدة.
وقال: لو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها، فينبغى أن لا يحل لرجل آخر خطبتها، إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب، ونظير الأولي: أن تخطبه امرأة أو وليها، بعد أن خطب هو امرأة، فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين، كما أن ذلك إيذاء للخاطب، وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه، قبل انعقاد العقد، وهذا كله ينبغي أن يكون حراما.


  #5  
قديم 4 رجب 1431هـ/15-06-2010م, 07:22 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

و ( يَحْرُمُ ) التصريحُ بخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ من وفاةٍ والْمُبَانَةِ(1) دونَ التعريضِ(2)، ويُباحان لِمَن أَبَانَها دونَ الثلاثِ(3) كرَجْعِيَّةٍ(4)، ويَحْرُمان منها على غيرِ زَوْجِها(5)، والتعريضُ(6)، إني في مِثْلِكِ لَرَاغبٌ، وتُجِيبُه، ما يُرْغَبُ عنكَ ونحوهما(7)، فإن أَجابَ وَلِيُّ مُجْبَرَةٍ (8)أو أجابَتْ غيرُ الْمُجْبَرَةِ(9) لِمُسلمٍ(10) حَرُمَ على غيرِه خِطبتُها(11)، وإن رُدَّ أو أُذِنَ أو جُهِلَ الحالُ جازَ(12).


(1) التصريح كقوله : أريد أن أتزوجك لمفهوم قوله تعالى { وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ }.فإن مفهومها تحريم التصريح .
(2) فيباح لصريح الآية .
(3) أي : يباح التصريح والتعريض في خطبة المتعدة لمن طلقها طلاقاً بائناً دون الثلاث لأنه يباح له نكاحها في عدﺗﻬا .
(4) أي : كما يباح للمطلق طلاقاً راجعياً مراجعة مطلقته في عدﺗﻬا .
(5) أي : يحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدﺗﻬا تصريحًا أو تعريضًا لغير زوجها .
(6) أي : نحو قوله : ( إني في مثلك لراغب ) وقولها : ( ما يرغب عنك ) أي : ما يشابه هذين اللفظين كقوله : لا تفوتيني . وقولها : إن قضي شيء كان .


  #6  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 02:45 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَيَحْرُمُ التَّصْرِيحُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ، وَالْمُبَانَةِ............
«ويحرم التصريح بخِطبة المعتدة من وفاة والمبانة» .
«خِطبة» و«خُطبة» الفرق بينهما: أن الخُطبة هي الكلمة التي يخطب بها الخطيب، مثل خطبة الجمعة، والخِطبة بكسر الخاء هي طلب التزوج من المرأة، قال الله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235] .
وقوله: «ويحرم التصريح بخطبة المعتدة» ، التصريح معناه أن يقول ما لا يحتمل غير النكاح، مثل أن يقول: أطلب زواجك، أو زوجيني نفسك، أو يقول للولي: زوِّجني ابنتك، أو ما أشبه ذلك.
وقوله: «بخطبة المعتدة» يعني التي في عدة الغير، مثل معتدة من وفاة، أو من طلاق رجعي، أو من طلاق بائن، فالتصريح للمعتدة لا يجوز أبداً.
وقوله: «من وفاة» يعني امرأة زوجها مات عنها، فتكون في عدة، ولا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها في العدة، والدليل قوله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235] ، فقوله: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} مفهومه عليكم جناح إذا صرَّحتم.
وقوله: «والمبانة» ، أي: التي فارقها زوجها في الحياة فراقاً بائناً لا يستطيع الرجوع إليها، وهي إما أن تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقات؛ أو مطلقة على عوض، أو مفسوخة فسخاً لا طلاقاً، مثلاً: وجدت في زوجها عيباً ففسخت النكاح، أو وجد هو بها عيباً ففسخ النكاح.
هذه المبانة التي بانت من زوجها فلا رجعة له عليها، فلا يجوز أن يخطبها صريحاً.

دُونَ التَّعْرِيضِ،.............
قوله: «دون التعريض» يعني يحرم التصريح دون التعريض فيباح، والدليل قوله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 235] ، فمنطوق الآية نفي الجناح بالتعريض، ومفهومها ثبوت الجناح في التصريح.
والتعريض مثل أن يبدي لها الرغبة بالخطبة، وهو جائز للمعتدة من وفاة، والبائن بطلاق، أو فسخ، وسيأتي ذكرها في كلام المؤلف، مثل أن يقول لها: والله إن امرأة مثلك غنيمة، أو: إذا انقضت العدة فأخبريني، أو: لا تفوتي نفسك، أو: إني في مثلك لراغب، أو: أم العيال كبرت وأنا محتاج لزوجة، أو ما أشبه ذلك، فالمهم أن هذا نسميه تعريضاً، وهو جائز للمعتدة من وفاة، والبائن بطلاق أو فسخ.

وَيُبَاحَانِ لِمَنْ أَبَانَهَا دُونَ الثَّلاَثِ .........
قوله: «ويباحان» ، أي: التصريح والتعريض.
قوله: «لمن أبانها دون الثلاث» يعني لزوج أبانها بغير الطلاق الثلاث، مثل ما لو طلقها على عوض، كرجل اتفق هو وزوجته على أنه يطلقها وتسلم له فلوساً، أو وليها، أو أي شخص آخر، فهذه نسميها بائناً بعوض، وقد سمى الله ـ تعالى ـ هذا العوض فداء؛ لأن المرأة اشترت نفسها من زوجها: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] ، فلو قلنا: إن زوجها له أن يراجعها ما استفادت، ولهذا نقول: لا رجعة له عليها إلا برضاها.
وقوله: «دون الثلاث» ، لو قال المؤلف: بغير الثلاث، لكان أوضح، مثل أن يطلقها على عوض، أو يفسخ العقد فسخاً لعيب في زوجها، أو لإعسار بالصداق، أو بالنفقة، أو نحو ذلك، المهم أن الطلاق على عوض وجميع الفسوخ، تعتبر بينونة، لكن ليست مثل البينونة بالثلاث، فيجوز لزوجها الذي أبانها أن يصرح ويعرِّض، ويعقد عليها أيضاً، ولو في العدة بمهر جديد؛ لأن العدة له، ولا عدوان في ذلك على أحد.
إذاً يجوز التصريح والتعريض لزوج أبان زوجته بغير الثلاث، وبالثلاث لا يجوز التعريض ولا التصريح؛ لأنها تحرم عليه.
والدليل على جواز خطبة المبانة بغير الثلاث ممن أبانها تصريحاً وتعريضاً أن العدة له، ويحل له تزوجها، فكل امرأة يجوز أن يتزوجها ويعقد عليها فإنه يجوز التصريح والتعريض في خطبتها.

كَرَجْعِيَّةٍ، وَيَحْرُمَانِ مِنْهَا عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا...........
قوله: «كرجعية» يعني كرجعية له، والحقيقة هذا التمثيل فيه نظر؛ لأن الرجعية بالنسبة لزوجها ما تخطب، بل يراجعها، فيقول: أنا راجعتك، وتتمم الرجعة، وتعود زوجته، لكنه ذكر ذلك تمهيداً لقوله:«ويحرمان منها على غير زوجها» «يحرمان» ، أي: التعريض والتصريح «منها» أي: من الرجعية، فالرجعية يحرم على غير زوجها أن يخطبها تصريحاً أو تعريضاً؛ لأنها زوجة، ولا يجوز لأحد أن يأتي لامرأة رجل طلقت ويقول: أريد أن أتزوجك؛ لأن هذا معناه أنه خبَّبها على زوجها، وليس من الدين الإفساد بين الناس، ومن أعظم الأشياء محاولة التفريق بين الرجل وأهله الذي هو طريق السحرة: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} [البقرة: 102] .
فعلم من كلام المؤلف أن خطبة المعتدة لها ثلاث حالات:
الأولى: تحرم تصريحاً وتعريضاً.
الثانية: تجوز تصريحاً وتعريضاً.
الثالثة: تجوز تعريضاً لا تصريحاً.
تحرم تصريحاً وتعريضاً خطبة الرجعية من غير زوجها؛ لأنها زوجة، ولا يجوز لأحد أن يخطب زوجة غيره لا تصريحاً ولا تعريضاً، ومثلها المبانة بثلاث من زوجها.
وتباح الخطبة تصريحاً وتعريضاً لزوج أبان زوجته بغير الثلاث، بطلاق على عوض، أو فسخ.
ويحرم التصريح دون التعريض في خطبة المبانة من غير الزوج، والمعتدة من الوفاة.
وهل يجوز التصريح أو التعريض في خطبة المحرمة بحج أو عمرة؟
لا يجوز؛ لأنه لا يجوز عقد النكاح عليها.
إذاً القاعدة: كل من لا يجوز العقد عليها فإنه تحرم خطبتها تصريحاً، أما تعريضاً ففيه تفصيل.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ مبيناً معنى التعريض:

وَالتَّعْرِيضُ: إِنِّي فِي مِثْلِكِ لَرَاغِبٌ،..............
«والتعريض: إني في مثلك لراغب» ، فإذا قال مثل هذا الكلام عرفت أنه يريدها، فالمهم ألا يصرح، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} ـ أي: المعتدات من وفاة ـ {أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا} [البقرة: 235] ، فأباح الله تعالى التعريض في خطبة المعتدة من وفاة.
والتصريح ما عرَّفه؛ لأنه بيِّن، مثلاً يقول: أريد أن تزوجيني نفسك، أو يقول لوليِّها: أريد أن تزوجني فلانة، يعني أن يطلب نكاحها على وجه صريح لا احتمال فيه.

وَتُجِيبُهُ: مَا يُرْغَبُ عَنْكَ، وَنَحْوُهُمَا، فَإِنْ أَجَابَ وَلِيُّ مُجْبَرَةٍ، أَوْ أَجَابَتْ غَيْرُ المُجْبَرَةِ لِمُسْلِمٍ، حَرُمَ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا،...........
قوله: «وتجيبه: ما يرغب عنك» يعني أنا لا أرغب عنك.
قوله: «ونحوهما» مثل لا تفوتي نفسك، وتقول: إن قضي شيء كان.
وفهم من كلام المؤلف أنه يجوز للإنسان أن يخاطب مخطوبته، وعليه فنقول: هذا الإطلاق من المؤلف يجب أن يقيد بأن لا يحدث شهوة، أو تلذذ بمخاطبتها، فإن حصل ذلك فإنه لا يجوز؛ لأن الفتنة يجب أن يبتعد عنها الإنسان.
قوله: «فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المُجبَرَة لمسلم حرم على غيره خطبتها» ، يعني إذا تمت الخطبة فأجابت غير المجبرة، أو أجاب ولي المجبرة حرمت خطبتها.
وعلم من كلام المؤلف أن النساء قسمان: مجبرات، وغير مجبرات، وهذا مبني على المذهب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والصحيح أنه ليس هناك امرأة تجبر على النكاح، نعم لو زَوَّجَ صغيرةً، وقلنا بجواز تزويج الصغيرة فهذه لا تعتبر إجابتها، إنما المعتبر إجابة الولي، لكن نحن نمشي على كلام المؤلف، وكونها تجبر أو لا تجبر يأتي ـ إن شاء الله ـ في بابه، فالمعتبر إجابة غير المجبرة وإجابة ولي المجبرة.
فغير المجبرة مثل الثيب أو البكر مع غير الأب.
والمجبرة البكر مع الأب على المذهب، فإذا أجاب أبو البكر الخاطب اعتبرت الإجابة صحيحة، وإذا أجاب أخو البكر فالإجابة غير صحيحة لا أثر لها، وإذا أجاب أبو الثيب فالإجابة غير صحيحة وغير معتبرة، فالمعتبر إجابة المرأة نفسها إن كانت لا تزوج إلا برضاها، وإجابة وليها إن كان يستطيع أن يجبرها.
وقوله: «لمسلم» تنازعه عاملان، «أجاب» و «أجابت» ، يعني إن أجاب ولي المجبرة لمسلم، أو أجابت غير المجبرة لمسلم.
وعلم منه: أنها لو أجابت لغير مسلم فإنه يجوز خطبتها، فيخطب على خطبة غير المسلم، كامرأة نصرانية ـ مثلاً ـ خطبها نصراني، فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة هذا النصراني؛ لأنه قال: ((أو أجابت غير المجبرة لمسلم))فمفهومه أن غير المسلم لا تحرم الخطبة على خطبته، والدليل قوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة: 221] ، ولقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ((لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه)) [(1)]، والنصراني ليس أخاً.
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال: إن قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ((خطبة أخيه)) من باب الأغلب؛ لأنه يخاطب مسلمين، والغالب أن الخاطب مسلم، ومعلوم أن القيد إذا كان للأغلب فلا مفهوم له، وعلى هذا لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة النصراني؛ لأن النصراني له حقوق.
وهذا القول أصح أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم إذا لم يكن حربياً، أما إذا كان حربياً فليس له حق، لكن إذا كان معاهداً أو مستأمناً، أو ذمياً؛ لأن هذا من باب حقوق العقد لا العاقد، فعلى هذا لا يجوز لنا أن نخطب على خطبة غير المسلمين، وأيضاً لو خطبنا على خطبة غير المسلم كان فيه مضرَّة على الإسلام، سيتصور غير المسلمين أن الإسلام دين وحشية، واعتداء على الغير، وعدم احترام للحقوق، فما دام هذا الرجل خطبها وهو كفء لها في دينها، فلا يجوز لنا أن نعتدي عليه.
فإن قال قائل: فما الجواب عن الآية؟
قلنا: إن الله يقول: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} يخاطب أهل الزوجة ألا يزوجوا المشرك مع وجود المؤمن، لكنه لا يبيح للمؤمن أن يخطب على خطبة المشرك، هذا إذا قلنا: إن النصارى يدخلون هنا في اسم المشرك.
وقوله: «حرم على غيره خطبتها» تعريضاً أو تصريحاً؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((ولا يخطب على خطبة أخيه)) [(2)].
وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، لا سيما وأن علته تقتضي التحريم؛ لما فيها من العدوان والظلم، ولأن هذا قد يؤدي إلى فتنة كبيرة.

وَإِنْ رُدَّ أَوْ أَذِنَ، أَوْ جُهِلَ الحَالُ جَازَ............

قوله: «وإن رُدَّ أو أذن، أو جُهل الحال جاز» ، أفادنا المؤلف ـ رحمه الله ـ بهذه العبارة أن حال الخاطب لا تخلو من أربع أحوال:
الأولى: أن يجاب فتحرم الخطبة على خطبته.
الثانية: أن يرد ويعلم أنهم ردوه فتحل الخطبة؛ لأنه انتهى حقه.
الثالثة: أن يأذن، مثلاً علمتُ أنه خطب هذه المرأة، فذهبتُ إليه، وقلت: يا فلان أنت خطبت فلانة، وأنا متعلِّق قلبي بها، أريد أن تسمح لي أن أخطبها، فإذا أذن جاز؛ لأن الحق له، وإذا أسقطه سقط، لكن إذا علمنا أنه أذن حياء وخجلاً لا اختياراً فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا الإذن كعدمه، أو علمنا أنه أذن خوفاً؛ لأن الذي استأذنه رجل شرير لو لم يأذن له لآذاه، فلا يجوز الإقدام، لكن إذا أذن اختياراً وبرضا وطواعية فإن يجوز للثاني أن يخطب.
الرابعة: إذا جهل الحال، فلا نعلم هل أجيب أو رد؟ فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يخطب؛ لأنه إلى الآن ما ثبت حقه، كالذي يسوم سلعة، فلك أن تزيد عليه.
ولكن الصحيح أنه لا يجوز؛ لأن هذا اعتداء على حقه، وربما يكون أهل الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب، إلا أنهم ما أجابوه، فإذا جاءت خطبة أخرى عدلوا عنه، فالصحيح أنه إذا جهل الحال حرمت الخطبة، ويدل لذلك الأثر والنظر:
أما الأثر فعموم قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ((ولا يخطب على خطبة أخيه)) [(3)]. وهذا يشمل هذه الصورة، ولهذا جاء في الرواية الأخرى: ((ما لم يأذن أو يُرَد)) [(4)].
أما النظر فلأن ذلك يورث العداوة وقطع الرزق، وقد نهى عنه النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقال: ((لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها)) [(5)]، فكونك تخطب وأنت ما تدري هل أجيب أو رد، معناه أنك قطعت رزقه.
وإذا قلنا: إنه لا تجوز الخطبة على خطبة أخيه، فكيف نجيب عن قصة فاطمة بنت قيس ـ رضي الله عنها ـ، أنها جاءت تستشير النبي صلّى الله عليه وسلّم لما خطبها ثلاثة: أبو جهم، ومعاوية، وأسامة ـ رضي الله عنهم ـ؟[(6)].
الجواب: أن هذه القصة تحمل على أن الواحد منهم ما علم بخطبة الآخر.



[1] أخرجه البخاري في البيوع/ باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه (2140)؛ ومسلم في النكاح/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه متى يأذن أو يترك (1413) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
[2] سبق تخريجه ص(29).
[3] سبق تخريجه ص(29).
[4] أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع (5142) عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.
[5] سبق تخريجه في حديث: ((لا يبيع أحدكم على بيع أخيه...)) ص(29).
[6] أخرجه مسلم في الطلاق/ باب المطلقة البائن لا نفقة لها (1480) عن فاطمة بنت قيس ـ رضي الله عنها ـ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المعتدة،, خطبة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:25 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir