دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الفرائض

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الأولى 1431هـ/7-05-2010م, 03:10 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي أسباب الإرث

( أسبابُ الإرثِ ) رَحِمٌ ونِكاحٌ ووَلَاءٌ.


  #2  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 04:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

..........................

  #3  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 04:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(أسبابُ الإِرْثِ)، وهو انتقالُ مالِ المَيِّتِ إلى حيٍّ بعدَ ثلاثةٍ: أَحدُها: (رَحِمٌ)؛ أي: قَرَابَةٌ قَرُبَتْ أو بَعُدَتْ، قالَ تعالى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}. (و) الثَّانِي (نِكَاحٌ)، وهو عقدُ الزوجيَّةِ الصحيحُ، قالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآيةَ. (و) الثالِثُ: (وَلاَءٌ) عِتْقٌ؛ لحديثِ: ((الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ)) رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ في صحيحِهِ، والحاكِمُ، وصَحَّحَهُ.
والمُجْمَعُ على تَوْرِيثِهِم مِنَ الذُّكُورِ عَشَرَةٌ: الابنُ، وابنُه وإنْ نَزَلَ، والأبُ، وأَبُوه وإنْ عَلاَ، والأخُ مُطْلَقاً، وابنُ الأَخِ لا مِن الأُمِّ، والعَمُّ لِغَيْرِ أُمٍّ، وابنُه، والزَّوْجُ، وذُو الوَلاَءِ.
ومِن الإناثِ سَبْعٌ: البنتُ، وبِنْتُ الابنِ وإنْ نَزَلَ، والأُمُّ، والجَدَّةُ، والأُخْتُ، والزوجةُ، والمُعْتِقَةُ.


  #4  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 04:17 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(أَسباب الإِرث) وهو انتقال مال الميت إلى حى بعده، ثلاثة:
أَحدها: (رحم) أي قرابة، قربت أَو بعدت قال تعالى {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}.
(و) الثاني (نكاح) وهو عقد الزوجية الصحيح قال تعالى {ولكم نصف ما ترك أَزواجكم} الآية(و) الثالث (ولاء) عتق لحديث: ((الولاء لحمة كلحمة النسب)) رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه. والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن، وابنه وإِن نزل والأَب، وأَبوه وإِن علا والأَخ مطلقًا.
وابن الأَخ لا من الأُم والعم لغير أُم، وابنه والزوج، وذو الولاء ومن الإناث سبع البنت، وبنت الابن وإِن نزل والأُم، والجدة.والأُخت، والزوجة، والمعتقة



([1]) فقط، فلا يرث ولا يورث بغيرها، كالموالاة، والمعاقدة، والمحالفة، وإسلامه على يديه، والتقاطه، ونحو ذلك، لحديث ((إنما الولاء لمن أعتق)) واختار الشيخ أنه يورث بها عند عدم الرحم، والنكاح، والولاء، والأسباب جمع سبب، وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
([2]) وتشمل أصولا، وفروعا، وحواشي، فالأصول الأبوة والجدودة، وإن علوا، والفروع الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشى الإخوة، وبنوهم وإن نزلوا، والعمومة، وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا.
([3]) فدلت على التوارث بالقرابة، مع ما يأتي من الآيات، والأحاديث، والإجماع.
([4]) ولو لم يحصل وطء ولا خلوة، ويتوارث به الزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي إجماعا، ولا ميراث بالنكاح الفاسد، لأن وجوده كعدمه.
([5]) وتمامها {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فدلت على التوارث بالنكاح.
([6]) وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتق، هو عصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم، ولا مع غيرهم، دون العتيق، وكما يثبت الولاء على الرقيق يثبت على فرعه بشرطين: أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، وأن لا يمسه رق لأحد.
([7]) شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء إجماعا، وفي الصحيحين ((إنما الولاء لمن أعتق)) وموانع الإرث الرق، والقتل، واختلاف الدين.
([8]) بالاختصار، وهم خمسة عشر بالبسط.
([9]) بدرجة، أو درجات، بمحض الذكور، لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ}وابن الابن ابن، لقوله تعالى{يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ}.
([10]) بمحض الذكور، كأبي أب وأبيه، لقوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} والجد أب بالنص، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس.
([11]) لأبوين، أو أب، أو أم، لقوله{وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} وقوله {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} والإخوة لأبوين بنو الأعيان، لأنهم من عين واحدة، ولأب بنو العلات، والعلة الضرة، ولأم بنو الأخياف أي الأخلاط لأنهم ليسوا من رجل واحد.
([12]) أي وابن الأخ لأبوين أو لأب، لا ابن الأخ من الأم فهو من ذوي الأرحام.
([13]) أي والعم لأبوين أو لأب، وابن العم لأبوين أو لأب، وإن نزل بمحض الذكور، لقوله صلى الله عليه وسلم ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر)).
([14]) أي الزوج، لقوله تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} وذو الولاء، وهو صاحب العتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، فهؤلاء العشرة المجمع على إرثهم الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والجد له وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ لأبوين أو لأب، وإن نزلوا، والعم لأبوين، أو لأب، وابناهما، والزوج، والمعتق.
وهم بالبسط خمسة عشر: الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والجد له وإن علا، بمحض الذكور، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزلا، والزوج، والمعتق.
([15]) أي ومن النساء المجمع على توريثهن سبع بالاختصار، وعشر بالبسط.
([16]) أي أبوها بمحض الذكور، لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} وحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت.
([17]) فالأم، لقوله تعالى {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} والجدة من قبل الأم أو من قبل الأب للخبر الآتى.
([18]) فالأخت شقيقة كانت، أو لأب، أو لأم، لآيتي الكلالة، والزوجة لقوله {ولهن الربع مما تركتم} والمعتقة، ومعتقها وإن علت لما تقدم، ولما يأتي، فكنَّ سبعا، البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة والأخت، والزوجة، والمعتقة.
وهن عشر بالبسط، البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم، والجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة، و«الزوجة» بالتاء - في الفرائض - للتمييز، وإن كان الأشهر الأفصح حذفها.



  #5  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 02:00 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

أَسْبَابُ الإِرْثِ رَحِمٌ وَنِكَاحٌ وَوَلاَءٌ،
ثم اعلم أن الإرث كغيره من الأشياء، له أسباب، وله شروط، وله موانع، ولهذا قال:
«أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء» الرحم يعني القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، فابن عمك رحم؛ لأن بينكما اتصالاً بالولادة تلتقي معه في الجد، ثم هذه القرابة أصول وفروع وحواشٍ، فمن تدعوه بأب أو بأم أصل، ومن يدعوك بأب أو بأم فرع، ومن يدعو آباءَك بأبٍ أو بأم حواشٍ، إذن الفروع فروع الإنسان نفسه، والحواشي فروع آبائه وأمهاته، والأصول من تفرع منهم.
وقوله : «ونكاح» وهو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد صحيح، فعقد النكاح الباطل لا توارث فيه، وعقد النكاح الفاسد لا توارث فيه، فلا بد أن يكون نكاحاً صحيحاً حتى يورث به من الجانبين، الزوج يرث الزوجة، والزوجة ترث زوجها، ويثبت التوارث بين الزوجين من حين ما يعقد الرجل على المرأة، حتى وإن هلك في نفس مجلس العقد قبل أن يجتمع بها فإنها ترثه، ولو هلكت هي في مجلس العقد فإنه يرثها، إذاً يثبت التوارث بمجرد العقد، وينتهي بالبينونة، فلو طلق الرجل زوجته وانتهت العدة ثم مات لا يبقى التوارث، ولو طلق زوجته ومات وهي في العدة فالإرث باقٍ.
وهل يشترط الخلوة أو الدخول؟ لا.
مثال : رجل تزوج امرأة بدون ولي ثم مات فهل ترثه؟ لا؛ لأن النكاح غير صحيح، النكاح فاسد.
مثال آخر : رجل تزوج امرأة وبعد موته تبين أنها أخته من الرضاعة فلا ترث؛ لأن النكاح باطل، والفرق بين النكاح الفاسد والباطل، أن النكاح الفاسد ما اختلف العلماء فيه، والباطل ما أجمعوا على بطلانه، فنكاح الأخت من الرضاعة باطل؛ لأن العلماء مجمعون عليه، والنكاح بلا ولي فاسد؛ لأن العلماء مختلفون فيه، وعليه فلا توارث في نكاح فاسد ولا في نكاح باطل.
وقوله: «وولاء» وهو الاتصال بين إنسانين بسبب العتق، ويورث به من جانب واحد وهو الجانب الأعلى وهو المعتِق، فالمعتِق يرث عتيقَه، والعتيق لا يرث معتِقَهُ، والنكاح يورث به من الجانبين، والرحم تارة من جانبين وتارة من جانب واحد، فابن الأخ يرث عمته وهي لا ترثه، لأنها من ذوي الأرحام، فالورثة ثلاثة أقسام ـ سبحان الله ـ هذا العلم يمكن أن نقول: ثلاثي، أسبابه ثلاثة، موانعه ثلاثة، شروطه ثلاثة، أقسام الميراث به ثلاثة ـ أيضاً ـ.



موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أسباب, الإرث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir