دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 12:24 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب القتل

الكتاب الرابع: في القتل
الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه
7716 - (خ) سعيد بن العاص: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»، قال: وقال ابن عمر: «إنّ من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدّم الحرام بغير حلّه». أخرجه البخاري.

[شرح الغريب]
ورطات الأمور جمع ورطة، وهي الهلاك، قال: وأصل الورطة أرض مطمئنة، لا طريق فيها، يقال: أورطه ورطة، أي: أوقعه في الورطة.

7717 - (د) خال بن دهقان - رضي الله عنه -: قال: كنّا في غزوة القسطنطينية بذلقية، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك [له]، يقال له: هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني، فسلّم على عبد الله بن أبي زكريا، وكان يعرف له حقّه، قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا، قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «كلّ ذنب عسى الله أن يغفره، إلا من مات مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا». فقال هانئ بن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدّث عن عبادة بن الصامت، أنه سمعه يحدثه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من قتل مؤمنا، فاغتبط بقتله: لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا». قال لنا خالد: ثم حدثنا ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلّح». قال أبو داود: وحدّث هانئ بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - مثله سواء - قال خالد [بن دهقان]، سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: «اغتبط بقتله»، قال: الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم، فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله، يعني من ذلك. أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
فاغتبط بقتله: هكذا جاء هذا الحديث في سنن أبي داود رحمه الله: «من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا». وقال في آخر الحديث: قال خالد بن دهقان - هو رواي الحديث - سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: «اغتبط بقتله» قال: الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله - يعني من ذلك - وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة - بالغين المعجمة - وهي الفرح والسرور وحسن الحال، وذلك: أن القاتل إذا قتل خصمه فإنه يفرح بقتله، فإذا كان المقتول مؤمنا وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد، بخلاف ما إذا حزن لقتله وندم عليه. والذي جاء في معالم السنن للخطابي رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: «من قتل مؤمنا فاعتبط قتله...» وذكر الحديث، ولم يذكر قول خالد ليحيى، ولا تفسير يحيى، ثم قال: في معنى قوله «اعتبط قتله» أي: قتله ظلما، لا عن قصاص، يقال: عبطت الناقة واعتبطتها: إذا نحرتها من غير داء أو آفة تكون بها، ومات فلان عبطة: إذا مات شابا قبل أوان الشيب والهرم، قال أمية بن أبي الصامت: «من لم يمت عبطة يمت هرما» وهذا القول من الخطابي يخالف ما فسره يحيى بن يحيى الغساني في آخر الحديث، وجاء في التهذيب للأزهري قال: وفي الحديث «من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود» أي: قتله بلا جناية توجب ذلك، فإنه يقاد به، وكل من مات بغير علة، فقد اعتبط.
صرفا، الصرف: النفل، وقيل: التوبة.
والعدل: الفرض، وقيل: الفدية.
معنقا، الإعناق: ضرب من السير سريع وسيع، والمراد به: خفة الظهر من الآثام، يعني أنه يسير سير المخف.
بلّح: إذا أعيى وانقطع، يروى بتشديد اللام وتخفيفها، والتخفيف فيها قليل.

7718 - (س) معاوية - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كلّ ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرّجل يقتل المؤمن متعمّدا، أو الرجل يموت كافرا». أخرجه النسائي.
7719 - (س) بريدة - رضي الله عنه -: قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا». أخرجه النسائي.
7720 - (ت س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لزوال الدّنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» أخرجه النسائي، والترمذي، وقال الترمذي: وقد روي موقوفا عليه، وهو أصح.
7721 - (ت) أبو الحكم البجلي: قال: سمعت أبا هريرة وأبا سعيد - رضي الله عنهما- يذكران عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لو أنّ أهل السّماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النار». أخرجه الترمذي.
7722 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الإيمان قيّد الفتك، لا يفتك مؤمن». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
الإيمان قيّد الفتك، الفتك: القتل على غفلة وغرة، ومعنى الحديث: أن الإيمان يمنع المؤمن أن يفتك بأحد، ويحميه أن يفتك به، فكأنه قد قيد الفاتك، ومنعه، فهو له قيد.

7723 - (خ م ت س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه سنّ القتل أولا».
وفي رواية: «لأنه كان أول من سنّ القتل». أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

[شرح الغريب]
كفل، الكفل: الحظ والنصيب.

7724 - (س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يجيء الرّجل آخذا بيد الرجل، فيقول: يا ربّ، هذا قتلني، فيقول الله عز وجل: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزّة لك، فيقول: فإنّها لي، ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: إنّ هذا قتلني، فيقول الله عز وجل: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزّة لفلان، فيقول: فإنّها ليست لفلان، فيبوء بإثمه». أخرجه النسائي.
[شرح الغريب]
فيبوء بإثمه، باء بإثمه: إذا احتمله ورجع به.

7725 - (س) جندب [بن عبد الله بن سفيان البجلي] - رضي الله عنه -: قال: حدثني فلان: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة، فيقول: سل هذا، فيم قتلني؟ فيقول: قتلته على ملك فلان، قال جندب: فاتّقها». أخرجه النسائي.
7726 - (خ م د) المقداد بن الأسود - رضي الله عنه -: قال عبيد الله بن عدي بن الخيار: إن المقداد بن عمرو الكندي - وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممّن شهد بدرا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- - أخبره أنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يديّ بالسيف، فقطعها، ثم لاذ منّي بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تقتله، فقال: يا رسول الله، قطع إحدى يديّ، ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تقتله، فإن قتلته فإنّه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال».
وفي رواية: «فلمّا أهويت لقتله، قال: لا إله إلا الله...» وذكره. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.

[شرح الغريب]
لاذ، لاذ به: إذا التجأ إليه واحتمى به.
فإنك مثله: أي مثله في إباحة الدم، لأن الكافر قبل أن يسلم مباح الدم، فإذا أسلم فقتله أحد، فإن قاتله مباح الدم بحق القصاص.

7727 - عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار، فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك من قبل». أخرجه....
7728 - (د) حارثة بن مضرب: عن فرات بن حيّان - رضي الله عنه - «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتله - وكان عينا لأبي سفيان، وحليفا لرجل من الأنصار، فمرّ بحلقة من الأنصار، فقال: إني مسلم، فقال رجل من الأنصار: إنه يا رسول الله يقول: إني مسلم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنّ منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيّان». أخرجه أبو داود.
الفصل الثاني: فيما يبيح القتل
7729 - (خ م د ت س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا باحدى ثلاث: الثّيّب الزّاني، والنّفس بالنّفس، والتّارك لدينه، المفارق للجماعة». أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي.
وللنسائي قال: «والله الذي لا إله غيره، لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام المفارق للجماعة، والثّيّب الزّاني، والنّفس بالنفس».
وفي رواية للبخاري: «النفس بالنفس، والثّيّب الزاني، والمفارق من الدين التارك للجماعة».

7730 - (د س) عائشة - رضي الله عنها -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إلا في إحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، فإنّه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله، فإنّه يقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا، فيقتل بها». أخرجه أبو داود، والنسائي.
وللنسائي من رواية عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: «يا عمرو أما علمت أنه لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا بثلاثة: نفس بنفس، أو رجل زنى بعدما أحصن، أو كفر بعد إسلامه».

7731 - (ت س) أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رضي الله عنه -: أنّ عثمان بن عفّان أشرف يوم الدار، فقال: «أنشدكم بالله، أتعلمون أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحلّ دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حقّ، فيقتل به؟ فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا قتلت النّفس التي حرّم الله، فبم تقتلونني؟». أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي عن أبي أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «كنّا مع عثمان وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاط، فدخل عثمان يوما، ثم خرج فقال: اللهم إنّهم ليتواعدوني بالقتل، قلنا: يكفيكهم الله، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ...» وذكر الحديث بنحوه.
وله في أخرى: قال عثمان: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: أن يزني بعدما أحصن، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل».

7732 - (س) مخارق بن عبد الله - رضي الله عنه -: قال: «جاء رجل إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: الرّجل يأتيني فيأخذ مالي؟ قال: ذكّره بالله، قال: فإن لم يذّكّر، قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين، قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه بالسّلطان، قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك، حتى تكون من شهداء الآخرة، أو تمنع مالك». أخرجه النسائي.
7733 - (ت) جندب بن عبد الله - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «حدّ الساحر ضربة بالسيف». أخرجه الترمذي.
7734 - (ط) عبد الرحمن بن سعد بن زرارة: بلغه: «أنّ حفصة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبّرتها، فأمرت بها فقتلت». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
دبرتها، التدبير: تعليق عتق العبد بموت سيده.

الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه
7735 - (خ م ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من تردّى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردّى فيها، خالدا مخلّدا فيها أبدا، ومن تحسّى سمّا فقتل نفسه، فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهنم، خالدا مخلّدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده، يتوجّأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلّدا فيها أبدا». أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
إلا أن النسائي زاد في روايته بعد قوله: بحديدة: «ثم انقطع عليّ شيء». خالد [يقول: كانت حديدته يجأ بها في بطنه]، وأخرج أبو داود مثل فصل السّمّ.
وهذا لفظه، قال: «من حسا سمّا، فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدا مخلّدا فيها أبدا».

[شرح الغريب]
تردى، التردي: الوقوع من الموضع العالي.
يتوجأ، وجأته بالسكين: إذا ضربته بها، وهو يتوجأ بها، أي: يضرب بها نفسه.

7736 - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الذي يخنق نفسه: يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار». أخرجه البخاري.
هذا الحديث أخرجه الحميدي في أفراد البخاري، ويجوز أن يكون من جملة الحديث الذي قبله، ولكنا اتّبعناه في فعله.

7737 - (خ م) الحسن البصري: قال: حدثنا جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - في هذا المسجد، فما نسينا منه حديثا، وما نخاف أن يكون جندب كذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدرني بنفسه، فحرّمت عليه الجنة».
وفي أخرى قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكّينا فحزّ بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، فقال الله: بادرني عبدي بنفسه...» الحديث. أخرجه البخاري، ومسلم.
وفي رواية: «أنّ رجلا ممّن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته، فنكأها، فلم يرقأ الدّم حتى مات، قال ربكم: حرّمت عليه الجنة، ثم مدّ يده إلى المسجد، فقال: إي والله، لقد حدّثني بها جندب بن عبد الله عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا المسجد».

[شرح الغريب]
كنانته، الكنانة: الجعبة التي يكون فيها النشاب.
فنكأ، نكأت القرحة: إذا فجرتها ونخستها.
فلم يرقأ، رقأ الدم: إذا انقطع.

7738 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «شهدنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار، فلمّا حضر القتال، قاتل الرّجل قتالا شديدا، فأصابته جراحة، فقيل له: يا رسول الله، الذي قلت له آنفا: إنّه من أهل النار، فإنّه قد قاتل اليوم قتالا شديدا، وقد مات؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إلى النار، فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك، إذ قيل له: إنه لم يمت، ولكن به جراح شديدة، فلما كان من الليل، لم يصبر على الجراح، فقتل نفسه، فأخبر النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: الله أكبر، أشهد أنّي عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنّه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيّد هذا الدين بالرّجل الفاجر».
وفي رواية عن عبيد الله بن كعب قال: «أخبرني من شهد مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- خيبر...» الحديث. أخرجه البخاري، ومسلم.

7739 - (خ م) سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «التقى هو والمشركون، فاقتتلوا، فلما مال النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إلى عسكره، ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل لا يدع لهم شاذّة، ولا فاذّة إلا اتّبعها، يضربها بسيفه - فقالوا: ما أجزأ منّا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أما إنّه من أهل النّار - وفي رواية: قال: أيّنا من أهل الجنّة، إن كان هذا من أهل النار؟ - فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا، قال: فخرج معه، كلّما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال: فجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض، وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أشهد أنّك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به، فخرجت في طلبه، حتى جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: إنّ الرّجل ليعمل عمل أهل الجنّة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإنّ الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة».
وفي رواية نحوه بمعناه، وفي آخره: من قوله عليه السلام: «وإنما الأعمال بالخواتيم، أو بخواتيمها». أخرجه البخاري، ومسلم.

[شرح الغريب]
شاذة، الشاذة: التي انفردت من الجماعة، وكذلك الفاذة، وأصله في الغنم، ثم نقل إلى كل من فارق جماعة وانفرد عنها.
ذبابه، ذباب السيف: طرف رأسه.
تحامل عليه، أي: اتكأ على السيف، وجعله حاملا له، وأصله من تكلف الأمر على مشقة.
أجرى، أجريت في الحرب وغيرها: إذا فعلت فعلا ظهر أثره وقمت فيه مقاما لم يقمه غيرك.
نصل سيفه، نصل السيف: حديدة، وقد جعله هاهنا طرفه الأعلى الذي يدخل في المقبض.

7740 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أنّ الطّفيل بن عمرو الدّوسيّ أتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبيّ -صلى الله عليه وسلم- للذي ذخر الله للأنصار، فلما هاجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة، هاجر إليه الطّفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجزع جزعا شديدا، فأخذ مشاقص، فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه في هيئة حسنة، ورآه مغطّيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه، فقال: مالي أراك مغطيّا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، فقصّها الطفيل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اللهمّ وليديه فاغفر». أخرجه مسلم.
[شرح الغريب]
فاجتووا، الاجتواء: أن تستوخم المكان ولا يوافقك.
مشاقص، جمع مشقص: وهو سهم له نصل عريض، وقيل: طويل.
براجمه، البراجم: العقد التي تكون في ظاهر الأصابع، وهي رؤوس السلاميات.
شخبت، تشخب: سالت، بالخاء المعجمة.

7741 - (د) جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: قال: «مرض رجل، فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن فلانا قد مات، قال: وما يدريك؟ قال: أنا سمعت ذلك، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنّه لم يمت، فرجع، فصيح عليه، فجاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إنه قد مات، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: إنه لم يمت، فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فقال الرجل: اللهم العنه، قال: ثم انطلق الرجل، فرآه قد نحر نفسه بمشقص، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخبره أنه قد مات، قال: وما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه، قال: أنت رأيته؟ قال: نعم، قال: إذا لا أصلي عليه». أخرجه أبو داود.
الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز
الفواسق الخمس
7742 - (خ م ط ت س) عائشة - رضي الله عنها -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «خمس من الدوابّ كلّهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور». أخرجه البخاري، ومسلم.
ولمسلم قالت: «أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل خمس فواسق في الحلّ والحرم». قال: ثم ذكر مثل حديث يزيد بن زريع.
وفي حديث يزيد: «الحديّا»، مكان «الحدأة»، وله قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أربع كلّهنّ فواسق يقتلن في الحلّ والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، قال: فقلت للقاسم بن محمد: أفرأيت الحيّة؟ قال: تقتل بصغر لها».
وفي أخرى: «خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفأرة، والحديّا، والغراب، والكلب العقور».
وأخرج الموطأ الرواية الرابعة، إلا أنه أخرجها مرسلة عن عروة. وأخرج الترمذي الأولى.
وفي رواية النسائي قال: «خمس يقتلهنّ المحرم: الحيّة، والعقرب، والفأرة، والغراب الأبقع، والكلب العقور».
ولمسلم بنحوه، وفيه: «والغراب الأبقع، والحيّة بدل العقرب».

[شرح الغريب]
فواسق، أصل الفسق: الخروج عن الاستقامة، والجور، وقيل للعاصي فاسق لذلك، وإنما سميت هذه الحيوانات الخمس فواسق على سبيل الاستعارة لخبثهن، وقيل: لخروجهن من الحرمة بقوله -صلى الله عليه وسلم-،وأراد بالكلب العقور: كل سبع يعقر، كالأسد، والذئب، والنمر، والكلب، ونحو ذلك. وقيل: أراد بفسقها تحريم أكلها، لقوله تعالى وقد ذكر ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، ثم قال: {ذلكم فسق} [المائدة: 3].
الغراب الأبقع: الذي فيه سواد وبياض، والبقع في الطير والكلاب كالبلق في الدواب.

7743 - (خ م س) حفصة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور».
وفي أخرى: «خمس من الدواب كلّها فاسق...» وذكره بتقديم وتأخير.
وفي رواية: أن رجلا سأل ابن عمر - رضي الله عنهما -: «ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه أمر - أو أمر - أن تقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب». أخرجه البخاري، ومسلم.
ولمسلم قال: «حدّثتني إحدى نسوة النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديّا، والغراب، والحيّة». كذا في رواية شيبان ابن فرّوخ قال: «وفي الصلاة أيضا». وأخرج النسائي الرواية الأولى.

[شرح الغريب]
لا حرج، الحرج: الضيق والإثم.

7744 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «خمس قتلهنّ حلال في الحرم: الحيّة، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور». أخرجه أبو داود.
وقد تقدّم في «كتاب الحج» من «باب الإحرام» شيء من هذه الأحاديث فيما يقتله المحرم.

الحيات
7745 - (خ م س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «بينا نحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غار بمنى، إذ نزلت عليه: {والمرسلات} فإنّه ليتلوها، وإنّا لنتلقّاها - وفي رواية: وإنّي لأتلقاها - من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حيّة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اقتلوها، فابتدرناها لنقتلها، فسبقتنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وقيت شرّكم، ووقيتم شرّها». أخرجه البخاري، ومسلم.
إلا أن قوله: «بمنى» للبخاري، دون مسلم.
وقد جاء الحديث في أفراد البخاري أيضا بإسقاط لفظة: «منى».
وفي أفراد مسلم: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر محرما بقتل حيّة بمنى».
وفي رواية النسائي قال: «كنّا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالخيف من منى، حين نزلت: {والمرسلات عرفا} فخرجت حيّة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اقتلوها، فابتدرناها، فدخلت في جحرها».
وفي أخرى قال: «كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة، فإذا حسّ الحيّة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اقتلوها، فدخلت شقّ جحرها، فأدخلنا عودا فقلعنا بعض الجحر، وأخذنا سعفة، فأضرمنا فيها نارا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وقاها الله شرّكم، ووقاكم شرّها».

7746 - (خ م ط د ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنه سمع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يخطب على المنبر يقول: «اقتلوا الحيّات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويسقطان الحبل». قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حيّة أقتلها، ناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الحيّات، فقال: إنّه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهنّ العوامر.
وفي رواية: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «اقتلوا الحيّات، وذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل، ويلتمسان البصر، فكان ابن عمر يقتل كلّ حيّة وجدها، فأبصره أبو لبابة ابن عبد المنذر، أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حيّة، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت».أخرجه البخاري، ومسلم.
ولمسلم قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيّات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبالى».
قال الزهري: ونرى ذلك من سمّيهما، والله أعلم.
قال سالم: قال عبد الله بن عمر: «فلبثت لا أترك حيّة أرها إلا قتلتها، فبينا أنا أطارد حيّة يوما من ذوات البيوت، مرّ بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة، وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله، فقلت: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتلهنّ، قال: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذوات البيوت».
وفي رواية قال: «حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر، وزيد بن الخطاب، فقالا: إنه قد نهي عن ذوات البيوت».
وفي رواية: «اقتلوا الحيّات»، ولم يقل: «ذا الطّفيتين والأبتر».
وفي رواية: قال نافع: «إن أبا لبابة كلّم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جانّ، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنّان التي في البيوت».
وفي أخرى قال: «كان ابن عمر يقتل الحيّات كلّهن، حتى حدّثنا أبو لبابة البدريّ: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل جنّان البيوت، فأمسك».
وفي أخرى: أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنّان».
وفي أخرى: عن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «أنه نهى عن قتل الجنّان التي في البيوت».
وفي أخرى: عن نافع: «أنّ أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاريّ، وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينماعبد الله بن عمر جالسا معه، يفتح خوخة له، إذا هم بحيّة من عوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن - يريد عوامر البيوت - وأمر بقتل الأبتر، وذي الطفيتين، وقيل: هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحان أولاد النساء».
وفي أخرى قال: «كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيص جانّ، فقال: اتّبعوا هذا الجانّ فاقتلوه، فقال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنّان التي تكون في البيوت، إلا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنهما اللّذان يخطفان البصر، ويتبعان ما في بطون النساء».
وفي أخرى: «أنّ أبا لبابة مرّ بابن عمر، وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب، يرصد حيّة...» بنحو ذلك.
وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وأخرجها الترمذي إلى قوله: «ويسقطان الحبل».
قال نافع: «إنّ ابن عمر وجد بعد ذلك - يعني بعدما حدّثه أبو لبابة - حيّة في داره، فأمر بها فأخرجت إلى البقيع، قال نافع: ثم رأيتها بعد في بيته».
وفي رواية لأبي داود عن أبي لبابة أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «نهى عن قتل الجنّان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء». وأخرج الموطأ هذه الرواية التي لأبي داود إلى قوله: «البيوت» لم يزد.
هذا الحديث قد اشترك فيه حديث ابن عمر، وأبي لبابة، وما أمكن إفراد رواية كل واحد منهما، فجعلا حديثا واحدا.

[شرح الغريب]
الطفيتين، الطفية: خوصة المقل، وجمعها طفى، وجنسه طفي، وكأنه شبه الخطين الأسودين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل، وقيل: الطفية: الحية، فإن صح هذا: فلعل المراد: اقتلوا كل حية، ما كان منها له ولد، وما لا ولد له، وهو الأبتر، وثنى الطفيتين - على هذا القول - لأن الغالب أن يفرخ زوجين، والقول الأول.
جنان، الجنان جمع جان: وهي الحية الدقيقة.
خوخة، الخوخة: النافذة بين البيتين، والنافذة التي يدخل منها الضوء.
وبيص، الوبيص: البريق واللموع.
أطم، الأطم: البناء المرتفع.
العوامر: الحيات التي تكون في البيوت، سميت عوامر لطول أعمارها.

7747 - (خ م ط) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الأبتر، وقال: إنه يصيب البصر، ويذهب الحبل».
وفي رواية قال: «اقتلوا ذا الطّفيتين، فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحبل».
وفي أخرى: «الأبتر وذا الطفيتين»، أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الموطأ: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنّان التي في البيوت، إلا ذا الطّفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النّساء».

7748 - (م ط ت د) أبو السائب [مولى هشام بن زهرة]: «أنه دخل على أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في بيته، قال: فوجدته يصلّي، فجلست أنتظره، حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفتّ، فإذا حيّة، فوثبت لأقتلها، فأشار إليّ: أن اجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم، فقال: كان فيه فتى منّا حديث عهد بعرس، قال: فخرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأنصاف النّهار، فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خذ عليك سلاحك، فإنّي أخشى عليك قريظة، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرّمح ليطعنها به، وأصابته غيرة، فقالت له: اكفف عليك رمحك، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل، فإذا بحيّة عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرّمح، فانتظمها به، ثم خرج، فركزه في الدار، فاضطربت عليه، فما يدرى أيّهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وذكرنا ذلك له، وقلنا: ادع الله أن يحييه لنا، فقال: استغفروا لصاحبكم، ثم قال: إنّ بالمدينة جنّا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنّما هو شيطان».
وفي رواية نحوه، وقال فيه: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فخرّجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر، وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم». أخرجه مسلم، والموطأ، وأبو داود.
وأخرجه الترمذي مجملا مثل حديث قبله مختصرا، وقال: وفي الحديث قصة، ولم يذكرها.
وفي أخرى لأبي داود أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الهوامّ من الجنّ، فمن رأى في بيته شيئا منها، فليحرّج عليها ثلاث مرار، فإن عاد فليقتله، فإنه شيطان».
وفي أخرى للترمذي قال: «إنّ لبيوتكم عمّارا، فحرّجوا عليهنّ ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك منهنّ شيء فاقتلوه».

[شرح الغريب]
فليحرج عليها، التحريج: أن يقول لها: أنت في حرج إن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليك بالطرد والتتبع.
عراجين، العراجين، جمع عرجون: وهو ساعد العذق، والمراد به هاهنا: الأخشاب التي تسقف بها السقوف.

7749 - (ت د) [عبد الرحمن] بن أبي ليلى - رضي الله عنه -: عن أبيه أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «سئل عن جنان البيوت؟ فقال: إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم، فقولوا: ننشدك العهد الذي أخذ عليكم نوح، وننشدك العهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذوا ولا تتراؤوا لنا، فإن عدن فاقتلوهنّ». أخرجه الترمذي، وأبو داود.
7750 - (ط) محمد بن شهاب: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «أمر بقتل الحيّات في الحرم». أخرجه الموطأ.
7751 - (د س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اقتلوا الحيات كلّهن، فمن خاف ثأرهنّ فليس مني».
وفي رواية: «اقتلوا الكبار كلّها، إلا الجانّ الأبيض الذي كأنه قضيب فضة». أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «أمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بقتل الحيات، وقال: من خاف ثأرهنّ فليس منّا».

7752 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما سالمناهم من حاربناهم، فمن ترك منهم شيئا خيفة فليس منا». أخرجه أبو داود.
7753 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من ترك الحيات مخافة طلبهن، فليس منّا، ما سالمناهنّ منذ حاربناهنّ». أخرجه أبو داود.
7754 - (د) العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه -: قال: «يا رسول الله إنّا نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنّان - يعني الحيات الصغار - فأمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بقتلهن». أخرجه أبو داود.
7755 - عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «الحيات أجناس: الجنان، والأفاعي، والأساود». أخرجه....
الوزغ
7756 - (خ م س) عائشة - رضي الله عنها -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للوزغ: الفويسق، ولم أسمعه أمر بقتله». أخرجه البخاري، ومسلم.
وأخرجه النسائي إلى قوله: «الفويسق».

[شرح الغريب]
الوزغ: نوع من حشرات الأرض معروف، ويسمى: سام أبرص.

7757 - (م د) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الوزغ، وسماه: فويسقا». أخرجه مسلم، وأبو داود.
7758 - (م ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية، فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة: فله كذا وكذا حسنة، لدون الثانية».
وفي رواية: «من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك».
زاد في رواية: «في أول ضربة سبعين حسنة». أخرجه مسلم.
وأخرج أبو داود الأولى والثالثة، وأخرج الترمذي الأولى.

7759 - (خ م س) أم شريك - رضي الله عنها -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرها بقتل الأوزاغ»، وفي رواية: «أمر» أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.
وللبخاري: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الأوزاغ، قال: وكان ينفخ على إبراهيم».
وفي رواية للنسائي: «أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكّاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزغ؛ لأن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- حدثنا: أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام، إلا هذه الدابة، فأمرنا بقتلها، ونهى عن قتل الجنّان، إلا ذا الطّفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويسقطان ما في بطون النساء».

الكلاب
7760 - (خ م ط ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أمر بقتل الكلاب».
وفي رواية: «فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل».
وفي أخرى: «كان يأمر بقتل الكلاب فتنبعث في المدينة وأطرافها، فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المريّة من أهل البادية يتبعها».
وفي أخرى: «أنه أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا». أخرجه البخاري، ومسلم.
وأخرج الموطأ، والنسائي الأولى، وأخرج الترمذي الرابعة.
وللنسائي مثل الرابعة إلى قوله: «ماشية». ولم يذكر كلب غنم.

7761 - (م د ت س) عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -: قال: «أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخّص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب». هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي قال: «إنّي لممّن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يخطب، قال: لولا أن الكلاب أمّة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كلّ أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص كلّ يوم من عملهم قيراط، إلا كلب صيد، أو كلب حرث، أو كلب غنم».
وله أيضا مختصرا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لولا أن الكلاب أمّة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم». أخرجه أبو داود مختصرا مثل الترمذي.
وأخرجه النسائي مثل الترمذي بطوله، ولم يذكر «أغصان الشجرة»، وذكر عوض «الغنم»: «ماشية».

[شرح الغريب]
بهيم، البهيم من الألوان: الذي لا يخالطه لون آخر، يقال: أسود بهيم: لا لون معه غيره، وكذلك أبيض بهيم، وأحمر بهيم.

7762 - (م د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم بكلبها من البادية فنقتله، ثم نهى بعد عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان». أخرجه مسلم.
وأخرجه أبو داود وقال: «عليكم بالأسود»، ولم يذكر «النقطتين».

7763 - أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أمر يوما بقتل الكلاب، حتى إن المرأة لتأتي من باديتها بالكلب فنقتله، وحتى إنّا لنقتل كلب الحائط الصغير، وندع كلب الحائط الكبير، قال: وسمعته يقول: ما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص كل يوم من عملهم قيراط، إلا كلب صيد، أو حرث، أو كلب غنم». أخرجه....
النمل
7764 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصّرد». أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
النمل والهدهد، قال الخطابي: أما نهيه عن قتل النمل: فإنما أراد نوعا منه خاصا، وهو الكبار ذوات الأرجل، لأنها قليلة الأذى والضرر، وأما النحل: فلما فيها من المنفعة، وأما الهدهد والصرد: فإنما نهى عن قتلهما لتحريم لحمهما، وذلك: أن الحيوان إذا نهي عن قتله، ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه: كان ذلك لتحريم لحمه، ألا ترى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة، وقيل: إن الهدهد منتن اللحم، فيلتحق بالجلالة، وأما الصرد: فإن العرب تتشائم وتتطير بصورته وشخصه، ويقال: إنما كرهوا من اسمه معنى التصريد، وهو الشرب دون الري، والعطاء القليل.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القتل, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:31 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir