دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 09:39 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الربا (9/9) [النهي عن بيع الدين بالدين]


وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عنْ بيعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، يعني: الدَّيْنَ بالدَّيْنِ. رواهُ إسحاقُ والْبَزَّارُ بإسنادٍ ضعيفٍ.

  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 03:31 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


17/799 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ؛ يَعْنِي الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ؛ يَعْنِي الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ دُونِ تَفْسِيرٍ، لَكِنَّ فِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنَ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيَّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ أَحْمَدُ: لا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عِنْدِي عَنْهُ، وَلا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ لِغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَقَالَ: مُوسَى بْنُ عُتْبَةَ، فَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَتَعَجَّبَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ تَصْحِيفِهِ عَلَى الْحَاكِمِ.
قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيثٌ يَصِحُّ، لَكِنَّ إجْمَاعَ النَّاسِ على أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ تَفْسِيرَهُ بِذَلِكَ مَرْفُوعٌ.
وَالْكَالِئُ: مِنْ كَلأَ الدَّيْنَ كَلُوءاً، فَهُوَ كَالِئٌ: إذَا تَأَخَّرَ، وَكَلأْتُهُ: إذَا أَنْسَأْتُهُ، وَقَدْ لا يُهْمَزُ تَخْفِيفاً. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئاً إلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ لَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي بِهِ فَيَقُولُ: بِعْنِيهِ إلَى أَجَلٍ آخَرَ بأَكْثَرَ بِزِيَادَةِ شَيْءٍ، فَيَبِيعُهُ، وَلا يَجْرِي بَيْنَهُمَا تَقَابُضٌ.
وَالْحَدِيثُ دَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ، وَإِذَا وَقَعَ كَانَ بَاطِلاً.

  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 03:32 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


723- وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الكَالِئِ بالكَالِئِ. يَعْنِي الدَّيْنَ بالدَّيْنِ. رواهُ إِسْحَاقُ والبَزَّارُ بإسنادٍ ضَعِيفٍ.

دَرَجَةُ الحديثِ:
الحديثُ ضَعِيفٌ.
لكنَّه دَاخِلٌ في الحَديثِ الثَّابِتِ في النَّهْيِ عن بَيْعِ الغَرَرِ، وضِعْفُهُ لأنَّ مُوسَى بنَ عُبَيْدَةَ تَفَرَّدَ به عن نَافِعٍ، وهو ضَعِيفٌ، قالَ أحمدُ: لا تَحِلُّ الرِّوايةُ عن مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، ولا أعْلَمُ هذا الحديثَ لغَيْرِه، وقدْ ضَعَّفَهُ الإمامُ الشافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ.
قالَ الذَّهَبِيُّ: ضَعَّفُوه، وقالَ الحافِظُ: ضَعِيفٌ.
وهذا الحديثُ، وإنْ كَانَ في سَنَدِه ضَعْفٌ، فقَدْ تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بالقَبُولِ، كما قالَ ابْنُ عَرَفَةَ، وتَلَقِّي الأَئِمَّةِ هذا الحديثَ بالقَبُولِ يُغْنِي عن طَلَبِ الإسنادِ فيه، وأيضاً قَدْ أجْمَعَ العلماءُ على أنه لا يجوزُ بيعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ.
كما قالَ الإمامُ أحْمَدُ: ليسَ في هذا حديثٌ يَصِحُّ، لكنَّ إجماعَ الناسِ على أنَّه لا يَجوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ.

مُفْرداتُ الحديثِ:
-الكَالِئِ بالكَالِئِ: بفتحِ الكافِ، ثم لامٌ مَكْسورةٌ، ثم هَمْزَةٌ على يَاءٍ، مِن كَلَأَ الدَّيْنُ كَلُؤَ فهو كَالِئٌ، إذا تَأَخَّرَ، وكَلَأَهُ: إِذَا أنْسَاهُ.
وقالَ في (النهايةِ): النَّسيئةُ بالنَّسيئةِ، والنَّسِيئَةُ هو التَّأْخِيرُ.
قالَ في شَرْحِ (الإِقْناعِ): هو بَيْعُ دَيْنٍ بدَيْنٍ مُطْلقاً.

مَا يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1-بَيْعُ الكَالِئِ هو بَيْعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ.
قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ إِجْماعاً.
وقالَ الوَزِيرُ: اتَّفَقُوا على أنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ باطِلٌ.
2-بَيْعُ الدَّيْنِ لَهُ صُوَرٌ:
-مِنْها: بَيْعُ ما في الذِّمَّةِ لمَن هو عليهِ بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، أو بحَالٍّ لَمْ يُقْبَضْ.
-ومنها: بَيْعُ ما في الذِّمَّةِ لغيرِ مَن هو عليهِ بمُؤجَّلٍ، أو بحالٍّ لم يُقْبَضْ.
-ومنها: جَعْلُ ما في الذِّمَّةِ رَأْسَ مَالٍ سَلَمٍ.
-ومنها: لو كانَ لكُلِّ وَاحِدٍ من الاثنيْنِ دَيْنٌ على الآخَرِ من غَيْرِ جِنْسِ دَيْنِه، كالذَّهَبِ والفِضَّةِ، فتَصارَفَا، ولم يُحْضِرَا أحَدَ العِوَضَيْنِ.
-ومنها: أنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئاً إلى أجَلٍ، فإذا حَلَّ الأجلُ لم يَجِدْ وفاءَه، فيَقولُ: بِعْنِيهِ إلى أجلٍ آخَرَ بزيادةٍ، فيَبِيعَه، ولا يَجْرِي بينَهما تَقَابُضٌ.

خِلافُ العُلماءِ:
قالَ شيخُ الإسلامِ: الاعتياضُ عن الدَّيْنِ بغَيْرِه - ولو كَانَ دَيْنَ سَلَمٍ - جَائِزٌ عندَ مالِكٍ، وروايةٌ عن أحمدَ، وهي أشْبَهُ بأصولِه، وهو الصحيحُ.
فالصوابُ الذي عليهِ جُمهورُ العلماءِ أنَّه يَجوزُ بيعُ الدَّيْنِ مِمَّن هو عليه، لكنْ إنْ باعَه بما لا يُباعُ به نسيئةً اشْتَرَطَ الحُلولَ والقَبْضَ.
وقالَ الشيخُ عبدُ الرحمنِ بنُ سَعْدِيٍّ: الصحيحُ أنَّ جَمِيعَ الديونِ التي في الذِّمَمِ يَجُوزُ التعويضُ عنها، سواءٌ كانَتْ دَيْنَ سَلَمٍ أو غَيْرِه، ولكنْ بشَرْطِ قَبْضِ العِوَضِ قبلَ مُفارَقَةِ المَجْلِسِ؛ لعُمومِ حديثِ ابنِ عُمَرَ: كُنَّا نَبِيعُ الإِبِلَ بالدنانيرِ، ونَأْخُذُ عنها الدَّراهِمَ، وبالدراهمِ نَأْخُذُ عنها الدنانيرَ، فسَأَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: ((لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وبَيْنَكُمَا شَيْءٌ)) رواهُ أحمدُ ( 5959 ). خلافاً لِمَا مَنَعَهُ الأصحابُ في دَيْنِ السَّلَمِ.

قَرَارُ المَجْمَعِ الفِقْهِيِّ الإسلاميِّ بشَأْنِ صُوَرِ القَبْضِ:
إنَّ مَجْلِسَ المَجْمَعِ الفِقْهِيِّ الإِسْلامِيِّ لرَابِطَةِ العَالَمِ الإِسْلامِيِّ في دَوْرَتِهِ الحاديةَ عَشْرَةَ، المُنْعَقِدَةِ بمَكَّةَ المُكرَّمَةِ، في الفَتْرَةِ يومَ الأحدِ 13 رَجَبٍ 1409هـ إلى يَوْمِ الأحَدِ 20 رَجَبٍ 1409هـ، قدْ نَظَرَ فيما يلي:
1-صَرْفُ النُّقودِ في المَصارفِ، هل يُسْتَغْنَى فيهِ عن القَبْضِ بالشيكِ، الذي يَتَسَلَّمُه مُرِيدُ التحويلِ؟
2-هل يُكْتَفَى بالقَيْدِ في دَفَاتِرِ المَصْرِفِ عن القَبْضِ، لمَن يُرِيدُ استبدالَ عُمْلَةٍ بعُمْلةٍ أخْرَى مُودَعَةٍ في المَصْرِفِ؟
وبعدَ البَحْثِ والدِّرَاسَةِ قَرَّرَ المجلسُ بالإجماعِ ما يلي:
أوَّلاً: يَقُومُ تَسَلُّمُ الشيكِ مَقامَ القبضِ عندَ تَوَفُّرِ شُرُوطِه في مَسْأَلَةِ صَرْفِ النُّقودِ بالتحويلِ في المَصارِفِ.
ثانياً: يُعْتَبَرُ القَيْدُ في دَفَاتِرِ المَصْرِفِ في حُكْمِ القَبْضِ لمَن يُرِيدُ استبدالَ عُمْلَةٍ بعُمْلَةٍ أُخْرَى، سَواءٌ كانَ الصَّرْفُ بعُمْلَةٍ يُعطِيهَا الشَّخْصُ للمَصْرِفِ أو بعُملةٍ مُودَعَةٍ فيهِ، وصَلَّى اللَّهُ وسَلَّمَ على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.
أعضاءُ المَجْلِسِ

قَرَارُ المَجْمَعِ الفِقْهِيِّ بشَأْنِ قَضَايَا العُمْلَةِ:
قَرَارٌ رَقْمُ ( 75 ):
بِسْمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ
الحمدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصلاةُ والسلامُ على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبيِّينَ، وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ.
إنَّ مَجْلِسَ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ المنعقدِ في دَوْرَةِ مُؤْتَمَرِه الثَّامِنِ ببندر سيري باجوانَ، بروناي دارِ السلامِ، من 1 إلى 7 مُحَرَّمٍ 1414هـ، الموافِقِ 21 - 27 يونيو 1993م.
بعدَ اطِّلاعِهِ على البُحوثِ الواردةِ إلى المَجْمعِ بخُصوصِ مَوْضوعِ: ( قَضَايَا العُمْلَةِ ) وبعدَ استماعِه إلى المُناقشاتِ التي دَارَتْ حَوْلَه.
قَرَّرَ ما يلي:
1-يَجُوزُ أنْ تَتَضَمَّنَ أنْظِمَةُ العَمَلِ واللوائحُ والترتيباتُ الخَاصَّةُ بعُقودِ العَمَلِ التي تَتَحَدَّدُ فيها الأُجورُ بالنقودِ شَرْطَ الرَّبْطِ القِياسيِّ للأُجورِ، على ألاَّ يَنْشَأَ عن ذَلِكَ ضَرَرٌ للاقتصادِ العامِّ.
والمقصودُ هنا بالرَّبْطِ القِياسِيِّ للأُجورِ تَعْدِيلُ الأُجورِ بصُورَةٍ دَوْرِيَّةٍ، تَبَعاً للتَّغَيُّرِ في مُسْتَوَى الأسعارِ، وَفْقاً لِمَا تُقَدِّرُه جِهَةُ الخِبْرَةِ والاختصاصِ، والغَرَضُ من هذا التعديلِ حمايةُ الأجْرِ النقديِّ للعامِلِينَ من انخفاضِ القُدْرَةِ الشِّرائيَّةِ لمقدارِ الأجْرِ بفِعْلِ التَّضَخُّمِ النَّقْدِيِّ، وما يَنْتُجُ عنه من الارتفاعِ المُتزايَدِ في المُسْتَوَى العامِّ لأسعارِ السِّلَعِ والخِدْماتِ؛ وذلك لأنَّ الأصْلَ في الشُّروطِ الجَوازُ، إلاَّ الشَّرْطَ الذي يُحِلُّ حَرَاماً أو يُحَرِّمُ حلالاً.
على أنَّه إذا تَرَاكَمَتِ الأجرةُ، وصَارَتْ دَيْناً تُطَبَّقُ عليها أحكامُ الدُّيونِ المُبَيَّنةُ في قَرارِ المَجْمَعِ رَقْمِ ( 4/د5 ).
2-يَجُوزُ أَنْ يَتَّفِقَ الدَّائِنُ والمَدِينُ يومَ السدادِ لا قَبْلَه على أداءِ الدَّيْنِ بعُملةٍ مُغايِرَةٍ لعُمْلةِ الدَّينِ إذا كانَ ذلكَ بسِعْرِ صَرْفِها يومَ السدادِ، وكذلكَ يَجُوزُ في الدَّيْنِ على أقساطٍ بعُملةٍ مُعَيَّنَةٍ الاتفاقُ يَوْمَ سَدادِ أيِّ قِسْطٍ أيضاً على أدائِهِ كَامِلاً بعُملةٍ مُغايِرَةٍ بسِعْرِ صَرْفِها في ذلكَ اليومِ.
ويُشْتَرَطُ في جَمِيعِ الأحوالِ أَنْ لا يَبْقَى في ذِمَّةِ المَدِينِ شَيْءٌ مِمَّا تَمَّتْ عَلَيْهِ ِالمَصارِفُ في الذِّمَّةِ، معَ مُراعاةِ القَرارِ الصادرِ عن المجمعِ برَقْمِ ( 55/1/د6 ) بشأنِ القَبْضِ.
3-يَجُوزُ أَنْ يَتَّفِقَ المُتعاقِدَانِ عندَ العَقْدِ على تَعْيِينِ الثَّمَنِ الآجِلِ، أو الأُجْرَةِ المُؤجَّلَةِ بعُملةٍ تُدْفَعُ مَرَّةً واحدةً، أو على أقساطٍ مُحدَّدةٍ من عُملاتٍ مُتعدِّدةٍ، أو بكَمِّيَّةٍ من الذَّهَبِ، وأنْ يَتِمَّ السدادُ حَسْبَ الاتِّفاقِ، كما يَجُوزُ أنْ يَتِمَّ حَسْبَ مَا جَاءَ في البَنْدِ السَّابِقِ.
4-الدَّيْنُ الحَاصِلُ بعُملةٍ مُعَيَّنَةٍ لا يَجوزُ الاتفاقُ على تسجيلِهِ في ذِمَّةِ المَدِينِ بما يُعادِلُ قِيمَةَ تلك العُمْلَةِ من الذَّهَبِ أو من عُمْلَةٍ أُخْرَى، على مَعْنَى أنْ يَلْتَزِمَ المَدِينُ بأداءِ الدَّيْنِ بالذَّهَبِ، أو العُمْلَةِ الأُخْرَى المُتَّفَقِ على الأداءِ بها.
5-تَأْكِيدُ القرارِ رَقْمِ ( 4/د5 ) الصادِرِ عن المجمعِ بشأنِ تَغَيُّرِ قِيمةِ العُملةِ.
6-يَدْعُو مَجْلِسُ المَجْمَعِ الأَمَانَةَ العَامَّةَ لتكليفِ ذَوِي الكفاءَةِ من الباحِثينَ الشَّرْعِيِّينَ، والاقْتِصادِيِّينَ من المُلْتزمِينَ بالفِكْرِ الإِسْلامِيِّ بإعدادِ الدِّراساتِ المُعَمَّقَةِ للموضوعاتِ الأُخْرَى المُتعلِّقَةِ بقضايا العُملةِ، لتُناقَشَ في دَوَراتِ المَجْمَعِ القَادِمَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ، ومن هذهِ الموضوعاتِ ما يلي:
( أ ) إمكانُ استعمالِ عُمْلَةٍ اعتبارِيَّةٍ مِثْلِ الدينارِ الإسلاميِّ، وبخَاصَّةٍ في مُعاملاتِ البنكِ الإسلاميِّ للتنميةِ، ليَتِمَّ على أساسِها تَقْدِيمُ القُروضِ واستيفاؤُها، وكذلك تَثْبِيتُ الدُّيونِ الآجِلَةِ ليَتِمَّ سَدَادُها بحَسَبِ سِعْرِ التعادُلِ القَائِمِ بينَ تلكَ العُملةِ الاعتباريَّةِ بحَسَبِ قِيمَتِها، وبينَ العُملةِ الأَجْنَبِيَّةِ المُختارَةِ للوَفاءِ كالدولارِ الأَمْرِيكِيِّ.
( ب ) السُّبُلُ الشَّرْعِيَّةُ البَدِيلَةُ عن الرَّبْطِ للدُّيونِ الآجِلَةِ بمُسْتَوَى المُتوسِّطِ القِياسِيِّ للأسعارِ.
( ج ) مَفْهومُ كَسَادِ النُّقودِ الوَرَقِيَّةِ، وأثَرُه في تَعْيِينِ الحُقوقِ والالتزاماتِ الآجلةِ.
( د ) حُدودُ التَّضَخُّمِ التي يُمْكِنُ أنْ تُعْتَبَرَ مَعَه النُّقودُ الوَرَقِيَّةُ نُقوداً كَاسِدَةً.
وصَلَّى اللَّهُ علَى سَيِّدِنا مُحمدٍ، وعلى آلِهِ وصَحْبِه.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الربا, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:16 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir