(مَسْأَلَةٌ الْأَكْثَرُ) مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ (عَلَى جَوَازِ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ) بِمَدْلُولَاتِ الْأَلْفَاظِ أَوْ مَوَاقِعِ الْكَلَامِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظٍ بَدَلَ آخَرَ مُسَاوٍ لَهُ فِي الْمُرَادِ مِنْهُ وَفَهْمِهِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى وَاللَّفْظُ آلَةٌ لَهُ أَمَّا غَيْرُ الْعَارِفِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَغْيِيرُ اللَّفْظِ قَطْعًا وَسَوَاءٌ فِي الْجَوَازِ نَسِيَ الرَّاوِي اللَّفْظَ أَمْ لَا (وَقَالَ) الْمَاوَرْدِيُّ يَجُوزُ (إنْ نَسِيَ اللَّفْظَ) فَإِنْ لَمْ يَنْسَهُ فَلَا لِفَوَاتِ الْفَصَاحَةِ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَقِيلَ:) يَجُوزُ (إنْ كَانَ مُوجِبُهُ) أَيْ الْحَدِيثِ (عِلْمًا) أَيْ اعْتِقَادًا فَإِنْ كَانَ مُوجِبُهُ عَمَلًا فَلَا يَجُوزُ فِي بَعْضٍ كَحَدِيثِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ {مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ} وَحَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ {خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ} وَيَجُوزُ فِي بَعْضٍ (وَقِيلَ:) يَجُوزُ (بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ، وَعَلَيْهِ الْخَطِيبُ) الْبَغْدَادِيُّ بِأَنْ يُؤْتَى بِلَفْظٍ بَدَلَ مُرَادِفِهِ مَعَ بَقَاءِ التَّرْكِيبِ وَمَوْقِعُ الْكَلَامِ عَلَى حَالِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُؤْتَ بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ بِأَنْ يُغَيِّرَ الْكَلَامَ فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُوَفِّي بِالْمَقْصُودِ (وَمَنَعَهُ) أَيْ النَّقْلَ مُطْلَقًا (ابْنُ سِيرِينَ وَثَعْلَبُ وَالرَّازِيُّ) مِنْ الْحَنَفِيَّةِ (وَرَوَى) الْمَنْعَ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَذَرًا مِنْ التَّفَاوُتِ، وَإِنْ ظَنَّ النَّاقِلُ عَدَمَهُ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ كَثِيرًا مَا يَخْتَلِفُونَ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ الْمُرَادِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَعْنَى الظَّاهِرِ لَا فِيمَا يُخْتَلَفُ فِيهِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ الْكَلَامُ فِيمَا تُعُبِّدَ بِأَلْفَاظِهِ كَالْأَذَانِ وَالتَّشَهُّدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ.