دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > خطة التأسيس العلمي > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 جمادى الآخرة 1432هـ/28-05-2011م, 09:19 AM
الصورة الرمزية أم أسامة بنت يوسف
أم أسامة بنت يوسف أم أسامة بنت يوسف غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 613
افتراضي

القاعدة العاشرة :
[ وجوب حمل كلام المتكلمين على مرادهم ما أمكن ]
هذه القاعدة أسسها شيخ الإسلام ابن تيمية قال ( ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه مراده ، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ .. ) يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم ، وجب حمل كلام المتكلمين على عرفهم في خطابهم سواء كان عرفا موافقا للوضع اللغوي أو مخالفا له .
وهذه القاعدة مبنية على قوله تعالى "إن الله يأمر بالعدل والإحسان" . وحديث عمر عن الستة {إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى}فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني .
· جاء في الصحيحين خبر الرجل الذي ضلت دابته ... حتى قال : اللهم أنت عبدي وأنا ربك ، أخطأ من شدة الفرح ، فالعبرة بنيته لا بما نطق به لسانه .

فمن العدل مع الله ورسوله ومع عامة الناس أن يحمل كلامهم على مرادهم وعلى معهود استعمالهم للعبارة وإن كان اللفظ المستعمل يخالف المعنى اللغوي ، فلا يعتبر ذلك المعنى وإنما يعتبر مراده من اللفظ كالأسماء الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
كلفظ الصلاة في لغة العرب الدعاء ، صلِ لفلان أي أدعوا له بالخير ، ولكن لا يجوز تفسير كلمة الصلاة في القرآن على هذا المعنى "وأقيموا الصلاة" ليس معناها أقيموا الدعاء .. فالشرع له معنى خاص ، واصطلاح معين فتحمل على مراده لا على مراد اللغة والسامعين حيثما وردت في القرآن والسنة فمن حملها على معناها اللغوي فقد حرف كلام الله وبدل الكلم عن موضعه .
ومثله الصيام معناه الإمساك ، قال الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة أي ممسكة عن الجري ، الشارع استخدم كلمة الصيام وقصد بها معنى معين ، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس بنية التقرب إلى الله عز وجل ، فتحمل لفظة صيام أينما وردت في النصوص الشرعية على هذا المعنى لا على المعنى اللغوي ، وكذلك الربا والزكاة .. الخ .
على هذا كل لفظة يشكل معناها في الكتاب والسنة ينظر في المواضع الأخرى لمعرفة مراد الشارع وبذلك يعرف اصطلاح الشارع في العبارات والألفاظ .
مثله الكفر في القرآن ، معناها الكفر الأكيد إلا في موضع واحد وردت كلمة كفر واختلف فيها المفسرون "يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار" .
لفظة الكفار لم ترد إلا في هذا الموضع ، في غيره أتى (كفروا ، كافرين ، كافرون ، يكفرون) معناه الكفر الأكبر فحملها على المعنى الشرعي ، الكفر الأكبر .. أما المعنوي اللغوي : تغطية المزارع للحبة في الأرض .
كذلك يقصد بها في السنة الأكبر خاصة إذا عرفت بالألف واللام ، فإذا قيل إن فلان كفر .. لا تقل أصغر أو أكبر ، إنما تدل على الأكبر إلا إذا دلت قرينة من الكتاب أو السنة أن هذا الكفر هو الأصغر وإلا يكون على أصله ومعهود الشرع .
في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر} . الأصل أنه أكبر ما لم يأت بقرينة ، وهذا في السنة فقط ، في القرآن كلها كفر أكبر مخرج من الملة . الحديث السابق عنى به الكفر الأصغر بدليل قوله تعالى "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا .." فأثبتت الآية الاقتتال وأثبتت لكلا الطائفتين الإيمان ، فدلت على مقصود الحديث : الكفر الأصغر .
ألفاظ الشارع يفسر ويوضح بعضها بعضا ، وهذا هدي السلف فيجعلون كلام الله في موضع قاضيا على كلامه في موضع آخر ، كذلك في السنة . ولا يجعلون كلام غيرهما قاضيا عليهما .
فلا يخصص عموم القرآن أو السنة بقول عالم ، وكذلك بالنسبة لعامة الناس يجب حمل كلامهم على مرادهم ، وإلا يكون باغيا أو ظالما أو معتديا .
· تنبيه : ترد في عبارات بعض أهل العلم ألفاظا مشكلة ، تحتمل حقا وباطلا ويكون كلامهم في موضع آخر واضحا موافقا للحق بلا إشكال ولا غموض ولا خفاء ، فلا يجوز عند ذلك حمل كلامهم المشكل على الباطل ، ولا يجوز وصفه بالبدعة إن لفظه في موقع يحتمل البدعة ، ويفسر كلامه في الموضع المحتمل بكلامه في الموضع المبين ، وهذا ما يسمى عند أهل العلم : بالمجمل والمبين ، والمبهم والمفسر .
مثال ذلك : ما نسب إلى الإمام أحمد بن حنبل أن التوبة الجزئية لا تقبل ، حملها العلماء قالوا أن الإمام سئل عن رجل كان يزني فترك الزنا ولم يترك النظر إلى النساء ، فقال الإمام : أي توبة هذه ؟.
فلا يصح أن تكون قاعدة فقهية عند أحمد لأنه في مواضع آخرى كلامه واضح يبين أن العبد إن تاب من معصية تاب الله عليه ويبقى ذنبه الآخر حتى يتوب منه .
· رد المتشابه إلى المحكم : "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ..." وما وقع التشنيع على كثير ممن عرف سلامة منهجه إلا من المتصيدين للألفاظ المحتملة .
"وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا " بالوقف على لفظ الجلالة : أن العلماء يردون المتشابه إلى المحكم ، وبالوصل أن العلماء يعرفون تأويل الآيات .
الراسخون في العلم يتبين لهم الألفاظ المجملة والمتشابهة "لعلمه الذين يستنبطونه منهم" . فهم العلماء يستنبطون المعاني الخفية من الألفاظ الواضحة بقوة فهمهم .
· عند التنازع والاختلاف في أمر يتعلق بالحقوق فإن اللفظ هو المعتبر دون القصد ، في الصحيحين عن أم سلمة قالت : اختصم رجال عند باب النبي فخرج فقال : {إنما أنا بشر فلعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض – أبلغ من بعض- فأظن أنه صدق فأقضي له ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يتركها } أو كما قال عليه الصلاة والسلام .فأخبر أن يحكم بين الخصوم بظواهر الألفاظ .
· تنبيه : اللازم في كلام البشر غير معتبر وفي خطاب الشارع معتبر ، والمقصود باللازم مفهوم الموافقة والمخالفة .
مفهوم الموافقة : إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاتحادهما في العلة .
مثاله "ولا تقل لهما أُف" المنطوق : التلفظ ب (أُف) ، المسكوت عنه : الشتم والضرب .. فتثبت للمسكوت عنه حكم المنطوق من باب أولى ، لأن العلة واحدة وهي العقوق .
مفهوم المخالفة : إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه .
مثاله : حديث أبي ذر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {وفي بضع أحدكم صدقة} . قالوا : أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر! . قال : {أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر} . ومثله أيضا ما جاء في البخاري عن الصديق أن النبي قال {وفي صدقة الغنم سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة واحدة} سائمتها : السائمة هي التي ترعى بنفسها (منطوق به) ، وسكت عن المعلوفة ، فدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها ، وهو مذهب الأئمة الأربعة وأهل العلم .
فاللازم في كلام عامة البشر ليس بمعتبر ، والفرق بين الشارع والبشر أن الشارع حكيم فيطلق الكلمة ويقصد مدلولاتها ويعلم لوازمها ، بينما عامة البشر علمهم قاصر ، وكذلك إدراكهم . فلا يلزم حين يتكلم بالكلمة أن يقصد لوازمها الآخرى بخلاف الشارع فإنه كلام محكم من لدن حكيم خبير ، فلا يجوز أن يتعامل مع عامة الناس وخاصة العلماء بلوازم كلامهم وألفاظهم .

- ذكر الخطيب البغدادي في كتابه شرف الحديث عن أبي داود الطيالسي قال : سمعت شعبة بن الحجاج يقول : (إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) . يلزم من هذا القول ترك طلب الحديث ولكنه لم يقله وإنما لازم كلامه دل على ذلك .. قال البغدادي : ( فلا يجوز أن يفهم من كلام شعبة التثبيط عن طلب الحديث ، وكيف يكون ذلك وقد بلغ قدره أن سمي أمير المؤمنين في الحديث ؟! ) فالخطيب استدل بحال شعبة أنه لا يقصد التثبيط ، ولكنه قصد والله أعلم أن لا ينشغله طلب العلم عن العمل به . قال أحمد بن حنبل : (لعل شعبة كان يصوم فيطلب الحديث فيضعف عن الصوم!) فحمل كلام شعبة على أحسن محمل وعلى اللائق به رحمه الله ، مع أن ظاهر العبادة باطل ولو قيلت من غير شعبة لقيل ضال مضل .
- ومثله ما فسره به سفيان الثوري "ألهاكم التكاثر" قال : هو المكاثرة في جمع طرق الحديث .. فقصد أن يهتم طالب العلم بالعمل وليس الطلب فقط وكذا إذا صح الحديث من طريق فلا يتعب في جمع طرق أخرى .
قال ابن القيم رحمه الله : ( والكلمة الواحدة يقولها اثنان ، يريد بها أحدهم أعظم الحق ، ويريد بها الآخر الباطل المحض ، والاعتبار بطريقة القائل ومسيرته ومذهبه ، وما يدعو إليه وما يناظر عليه) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ، ويؤخذ كلامه من ها هنا وها هنا) .
فمن أراد أن يفسر جملة مشبوهة عليه أن يقرأ كل كتب صاحب المقولة حتى يفهم مذهبه فإذا وجد أصوله منضبطة سليمة حمل كلامه المشكل أجمل محمل على المعنى الصحيح .
والناس في .... المحتملة ينقسمون إلى :
1. أهل الحق الذي عُرِفوا بطلب الحق وتقريره واستدلالاتهم مبنية على الكتاب والسنة وردهم على أهل البدع واضح جلي ، هؤلاء يحمل كلامهم المشكل أجمل محمل .. قال شيخ الإسلام في الفتاوى (واللفظ المشكل إذا صدر ممن علم إيمانه فلا يحمل على الكفر بلا قرينة ولا دلالة ، فكيف إذا كانت القرينة تصرف كلامه على المعنى الصحيح ؟! ) . وقال السبكي (إذا كان الرجل ثقة مشهود له بالإيمان ، فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتابته على غير ما يتوقع منه ومن أمثاله) .
وأحيانا يفسر كلام العالم بكلام تلاميذه فهم أعرف بشيخهم من غيرهم .
مثاله قال الإمام مالك (إذا سلم على النبي ودعا يقف مستقبل القبر لا مستقبل القبلة ويدلف ويسلم ولا يمس القبر) .
قال أبو الوليد الباجي تلميذ مالك (يدعو للنبي بلفظ الصلاة ولأبي بكر بلفظ السلام)
دل هذا أن قول مالك (دعا) يعني الصلاة على النبي ولا يقصد الدعاء المطلق ولهذا يستقبل القبر فإن الميت يسمع السلام وليس هذا خاص بالنبي ، ويردون ولا يسمع ردهم .
2. من عرف بالزيغ والضلال ، وتنكب الصراط المستقيم و الانحراف عن الكتاب والسنة والابتداع ، فهذا لا يحمل كلامه على معنى خير .
والألفاظ تنقسم إلى :
1) واضح الدلالة : وهو ما يفهم معناه بنفس صيغته كقول النبي عن البحر {الطهور ماؤه} .
2) غير واضح الدلالة : وهو أنواع منها :
أ‌- المشترك : الذي يحتمل أكثر من معنى كلفظة (العين) عين الحرف ، عين الإبصار ، عين الماء .
ب‌- المشكل والمجمل : وهو الذي يحتمل حقا وباطلا ، هدى وضلالا ، ويحمل على مذهب القائل في أقواله الواضحة في مواضع أخرى في نفس المسألة .

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
عشرون, قاعدة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:15 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir