دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 جمادى الأولى 1442هـ/23-12-2020م, 03:47 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته
لغة: المنع والرد - النصرة مع التعظيم - التأديب.
شرعا: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
التعزير واجب راجع إلى الإمام أو نائبه، صيانة للمجتمع من الفساد، ودفعا للظلم، وزجرا للعصاة.

س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.
تجب استتابته ودعوته للإسلام مع التضييق عليه والحبس ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل.

ب ـ ردة المكره.
لا يحكم بردته "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان".
س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
حد السرقة قطع اليد "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا"، وتقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، عقابا لهذه اليد على عدوانها، وردعا للغير عن ارتكاب نفس الجريمة، مما يساعد على صيانة أموال الناس وحقوقهم.
س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
1. أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا.
2. أن يأتي مجاهرة ويكون أخذ المال قهرا.
3. الإقرار أو شهادة عدلين.
4. أن يكون المال المأخوذ في حرز وليس متروكا.

س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
الحرابة: أخذ المال مجاهرة قهرا، أما السرقة فتكون في حال أخذه خفية، والنهب هو اختطافه.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 جمادى الأولى 1442هـ/2-01-2021م, 10:03 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته
لغة: المنع والرد - النصرة مع التعظيم - التأديب.
شرعا: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
التعزير واجب راجع إلى الإمام أو نائبه، صيانة للمجتمع من الفساد، ودفعا للظلم، وزجرا للعصاة.

س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.
تجب استتابته ودعوته للإسلام مع التضييق عليه والحبس ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل.
نذكر ما ورد في ذلك من أدلة


ب ـ ردة المكره.
لا يحكم بردته "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان".
س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
حد السرقة قطع اليد "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا"، وتقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، عقابا لهذه اليد على عدوانها، وردعا للغير عن ارتكاب نفس الجريمة، مما يساعد على صيانة أموال الناس وحقوقهم.
نذكر أدلة حد السرقة


س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
1. أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا.
2. أن يأتي مجاهرة ويكون أخذ المال قهرا.
3. الإقرار أو شهادة عدلين.
4. أن يكون المال المأخوذ في حرز وليس متروكا.

س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
الحرابة: أخذ المال مجاهرة قهرا، أما السرقة فتكون في حال أخذه خفية، والنهب هو اختطافه.
ونذكر الفرق في الحد الواجب في كل منهم إن وجد
أ
أحسنت نفع الله بك

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir