دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13 محرم 1430هـ/9-01-2009م, 06:07 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

كتاب البيوع

عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا , أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع))
وما في معناه من إثبات الخيار من حديث حكيم بن حزام ، وهو الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا- أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما , وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)) .
الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد .
ابتدأ في الأحاديث التي تتعلق بالمعاملات ، والمعاملات هي التعامل بين الناس في طلب المكاسب وطلب الأرباح وطلب الحاجات ، وأشهرها البيوع , وجمعت ؛ لأنها جمع بيع ، والبيع: هو مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد ، غير ربا وقرض , مبادلة مال أو منفعة ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد , غير ربا وقرض .
المعنى أن البائع يستبدل بسلعته الثمن , والمشتري يستبدل بثمنه السلعة ، فكأنهما تبادلا , أعطني هذه السلعة وأعطيك هذا الثمن , أعطني هذا الثمن وأعطيك هذه السلعة , هذا معنى المبادلة , هذه المبادلة تسمى البيْع , ذكره الله تعالى في قوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} وفي قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} وما أشبه ذلك ، فهذا البيع هو الذي ورد في السنة إباحته , وبلا شك أنه من ضروريات الحياة ؛ لأن الإنسان تتعلق حاجته بما في يد غيره وصاحبها لا يدفعها له ولا يبذلها إلا بعوض , فجعل الله هذه المعاوضة ليحصل بها منفعة للطرفين . نكمل بعد الأذان .
لا شك أن هذا البيع أنه من الحاجيات التي لا يستغنى عنها في هذه الحياة ، ويحصل بها منفعة للطرفين ، فالبائع يشتري الثمن برخْص ويبيعها بربح , فتنمو تجارته والمشتري يبذل فيها الثمن ويستعملها لحاجته ، ويحصل بها منفعته المنفعة الضرورية الذي هو بحاجتها هو بحاجته إلى ثوب ليلبسه مثلا ، أو طعام ليأكله ، أو دابة ليركبها مثلاً أو ليأكل من لحمها , أو بيتا ليسكنه , بحاجة إلى سلعة يستعملها وليست عنده وهناك آخر قد ملكها ويريد الربح فيها , فهذا يربح في سلعته ، وهذا يستعملها ويبذل فيها مالا , فهذا هو أصل شرعية البيوع .
والأصل في هذه البيوع أنَّها على الإباحة , ولا يحرم منها شيء إلا بدليل , ولا شك أن الشرع الشريف قد تدخل في مثل هذه الأمور فحرم منها أشياء وأباح أشياء , والغالب أن الذي حرمه هو الشيء الذي فيه ضرر على أحد المتبايعين ، وذلك للنهي عن الضرر , الله تعالى قد أرشد العباد إلى بعض الأمور ونهى عن الضرر كما في قوله تعالى: {غير مضار} , وفي قوله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} , واشترط الرضا في قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} , وأمر بالإشهاد , قال تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} يعني إذا خيف الإنكار , إنكار أحد المتعاقدين شرع الإشهاد , وقال:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}

...إنكار أحد المتعاقدين شرع الإشهاد وقال: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} . ثم الحديثان اللذان عندنا نقصر الكلام عليهما ؛ لأن الكلام على غيرهما قد يخرجنا فنقتصر على الكلام في هذين الحديثين:
الحديث الأول: حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا)) , الخيار: معناه أن لكل منهما أن يرجع , البائع والمشتري , كلاهما يسمى بائع , فلهذا قال: ((البيعان)) , وفي رواية: ((المتبايعان)) ((المتبايعان بالخيار)) ، وسبب ذلك أنه قد يندم أحدهما فيتمكن من استرجاع حقه ما داما مجتمعين , يقول: ((بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جمعيا)) أو يخير أحدهما صاحبه ، فإن خير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع ، وإذا تفرقا فقد وجب البيع .
فأولاً هذا الخيار يسمى خيار المجلس ؛ وذلك لأنهما ما داما جالسين ، أو قائمين ، أو راكبين وتبايعا بعتك هذا الثوب ، بعتك هذا الكيس ، بعتك هذه السيارة , قد اشتريتها بكذا وبكذا , ما داما يمشيان جميعا , رجع أحدهما وقال: ندمت , يتمكن من ذلك , رجع البائع يقدر على الرجوع ، رجع المشتري يقدر على الرجوع ، ولو كان قد دفع الثمن يسترد ثمنه ويرد السلعة , هذا معنى الخيار ؛ وذلك لأن البيع قد يقع في وقت قصير لا يحصل فيه تأمل ولا تفكر ولا نظر , فيندم أحدهما , يندم البائع ويتذكر أنه بحاجة إلى ثوبه ، أو بحاجة إلى كتابه فيقول: ندمت , يندم المشتري ويذكر أنه لا حاجة له بهذه السلعة ، وأن عنده مثلها ، أو أنها رفيعة وغالية , فيقول رد علي دراهمي وخذ سلعتك . هذا معنى كونهما بالخيار , فما داما جميعا لم يتفرقا فإن الخيار ثابت .
وقد ذكر العلماء للتفرق حالات ، أقربها مثلاً أنه إذا تفرقا أدبر هذا وأدبر هذا , بحيث لو التفت إليه ودعاه باسمه لم يسمع , لو دعاه باسمه دعاء معتاد ، ولو رفع الصوت يا فلان لم يسمع يحسب هذا تفرق , كذلك مثلا إذا كانا في منزل فخرج أحدهما من حجرة ودخل الحجرة الثانية يعتبر قد تفرقا ، وكذلك لو اشترى منك مثلا في دكانك وغاب عنك في زقاق آخر أو في سكة أخرى خفي عليك اعتبر هذا تفرقا ، فبالتفرق يلزم البيع , لو قال بعد ذلك: ندمت , قاله البائع أو قاله المشتري , لم يقبل منه ؛ وذلك لأنه ينبني على هذا البيع ملكية التصرف , ما دام أنه قد لزم ، فالمشتري قد يلبس الثوب مثلا أو يلبس الحذاء ، أو يأكل من الطعام إذا كان مثلا فاكهة أو نحو ذلك ، والبائع قد يتصرف في النقود , قد يوفي بها دينًا ، قد يشتري بها سلعا , قد يصرفها , فإذا ندم بعد يوم أو بعد نصف يوم ، أوبعدما تفرقا , ما نفعه هذا الندم .
وكذلك لو تفرقا مثلا وكانا قد اشترطا خيارا فإن المسلمين على شروطهم , وذلك فيما إذا كان الأمر يحتاج إلى مشاورة في الأمور التي لها قيمة ، ولها قدر ولها مقام , كما لو اشترى أرضا مثلا بمائة ألف يحتاج إلى عمارتها , اشتراها بمائة ألف ونقد بعض الثمن ، ولكن اشترط وقال: لي الخيار خمسة أيام ، أو أسبوع , أستشير وأنظر , فله والحال هذه أن يرجع في خمسة هذه الأيام ؛ لأنه قد يسأل عن الجيران فلا يناسبونه مثلاً , وقد يبحث عن الثمن فقد لا يجده مجتمعاً عنده ، أو نحو ذلك , فلذلك يصح شرط الخيار .
أما إذا لم يشترط , اشترى منك الأرض بمائة ألف وأعطاك مقدم الثمن مثلا خمسة آلاف أو أكثر أو أقل ، ثم إنه ندم بعد يوم ، أو بعد نصف يوم ، أوبعد ساعة بعدما تفرقا , وقال: ندمت رأيت أني مغبون , خذ أرضك ورد عليَّ ثمني ، ليس له ذلك ؛ فإنه قد وجب البيع بالتفرق فلا يقدر , يستطيع البائع أن يشتكيه ويأخذ منه بقية الثمن .
وكذلك لو ندم البائع , لو فكر البائع وقال: إنني فكرت ، وإذاأنا بحاجة إلى أرضي ، أو إلى بستاني ، أو إلى عمارتي ولا أستغني عنها , فخذ دراهمك ورد عليَّ مفاتيحها ، أو رد عليَّ وثائقها , فامتنع المشتري , له ذلك , لا يقدر البائع أن يلزمه باسترجاعها ؛ وذلك لأنه ملكها بهذا العقد بمجرد التفرق , مجرد ما يحصل التفرق بينهما بدون شرط الخيار يلزم البيع ، ولا يحصل بذلك لأحدهما رجوع . هذا معنى كونه لهما الخيار .
لو أسقطه في حالة اجتماعهما سقط قبل أن يتفرقا , اشترى منك سيارة بثلاثين ألفا مثلا وفحصها وعرف صلاحيتها وقلتما جميعا , قال البائع: أنا بعتها بيعا منجزا لا خيار لي وليس لي أن أرجع , وقال المشتري: قبلتها واشتريتها وليس لي خيار , وليس لي أن أرجع , أسقطهو وهو جميعا قبل أن يتفرقا , يسقط ؛ وذلك لأنه ما أسقط سقط , فما دام قد تبايعا على ألا خيار بينهما فإنه يسقط , كما إذا اشترطاه مدة يوم ، أو مدة يومين ، أو مدة أسبوع يبقى , هذا معنى قوله: ((أو يخير أحدهما صاحبه)) فإن خير أحدهما صاحبه وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع .
فالحاصل أنه يجب يعني يلزم البيع بالتفرق ، أو بإسقاط الخيار ، أو بمضي مدته التي اشترطت , إذا اشرطله الخيار خمسة أيام أو نحوها ومضت قبل أن يستقيل فإنه يلزم البيع ، لكن لو اشترى منك مثلاً بيتا وبعدما سلمك الثمن ندم بعد يوم أوبعد أيام وتفكر أنه مغبون ، وأنه خسر وجاء إليك وقال: رد عليَّ دراهي , ندمت , يسمى هذا نادم ، ويسمى رد دراهمه عليه إقالة , يسمى مستقيلا , يندب لك أن تقيله ؛ لأنه ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم:((من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة)) .
وسواء كان الذي ندم هو البائع أو المشتري , قد يندم البائع ويقول: تسرعت في بيعي هذا المسكن الذي أسكنه أنا وأولادي ، أو بهذه السيارة التي أركبها , ندمت , رد علي بيتي أو سيارتي وخذ دراهمك فإني قدندمت , يستحب لك أن تقيله وترد عليه بيعه , هذا بعد اللزوم .
أما قبل التفرق فليس له أن يمتنع , من ندم منهما فليس للآخر أن يمتنع ، بل يفسخ بمجرد طلبه الفسخ ؛ لأن لكل منهما الفسخ , ويمكن أيضا أن يكون لأحدهما الخيار دون الآخر , لو تبايعا وهما في المجلس فقال البائع: أنا بعته جزما ولا خيار لي , وسكت المشتري ، ثم ندم المشتري فله الخيار ، وأما البائع فليس له خيار إذا ندم وليس له الإقالة , وكذا العكس .
أما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم: ((فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما , وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)) ، في هذا يحث صلى الله عليه وسلم على الصدق وعلي البيان , ((صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما)) , وهذه الجملة قد تحتاج إلى كلام طويل ، ولكن نذكر عليها كلمات قليلة يظهر بها المعنى المراد إن شاء الله:
فنقول: واجب على البائع أن ينصح لأخيه المشتري ، وأن يبين له الحقيقة التي يقع فيها , فإذا علم مثلا أنه مغبون ، وأن السلع رخيصة , فعليه أن يبين ولا ينتهز غفلته ؛ وذلك لأن كثيرا من المشترين قد يدخل السوق ولا يشعر مثلا أن السلع قد رخصت وقد نزلت , فيشتري غاليا , يشتري مثلا العمامة بخمسين , يشتري الثوب بأربعين ، وهي رخيصة عند الناس ولا يدري , المشتري جاهل , في نظره أن هذه هي السلع ، ولكن البائع عالم , عالم بأنه مغبون ، وعالم بأنه سيجد أرخص منها , فيبيعه والحال هذه . نقول: لا , بل على المشتري أن يبحث , وعلى البائع أن ينصح ويبين .
كذلك أيضا كثير من الباعة قد يكتمون العيوب ، ويكتمون المصالح , فيبيع السيارة وهو يعلم فيها مثلا ..يعلم فيها عيبا ، ويعلم فيها نقصا ويقول: أبيعك هذه السيارة التي أمامك وأنا غير مسئول عنها . نقول: لا يكفي ذلك لقوله: ((فإن صدقا وبينا)) لا تكتم العيب الذي تعلمه , أخبر بما فيها بما أنت تعلمه , قل: ينقصها كذا وكذا ، وفيها عيب كذا وكذا , ولست بمسئول عن غيره من العيوب فلا أدري , هذا الذي أعرفه . هذا هو البيان . وكذلك جميع الحالات لا بد من بيان ما تعرفه في هذه السلعة . هذا معنى قوله:((صدقا وبينا)) .
كذلك مثلا لو استرشدك ذلك المشتري أو البائع وقال مثلا البائع: أنا أبيعك بما يبيع الناس , والبائع جاهل , جاهل ببيع هذه السلع مثلا , أكياس مثلا أو غتر أو ثياب جاء بها إلى هذا السوق وقال: أبيعك مثل ما يبيعون الناس ، أو مثل ما يشترون , خدعته أنت وقلت: الناس يشترونها بخمسين وأنت تعلم أنهم يشترونها بستين أو بخمسة وخمسين ونحو ذلك , فصدقك وباعك , ففي هذه الحال قد كتمت ، والرسول يقول: ((وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)) عليك أن تبين وتقول: الناس يشترونها بخمسة وخمسين مثلا ويطلبون الربح فيها فأنا أشتري كما يشتري الناس ، وكذلك لو قال لك: بعنيمثلما يبيع الناس , أنت تعرف أن الناس يبيعون بعشرة فكتمت وقلت: بخمسة عشر الناس يبيعون بخمسة عشر وأنت كاذب, تعرف أنهم يبيعون بعشرة وهممع ذلك يربحون ؛ لأنهم قد اشتروا بتسع أو اشتروا بثمانية , فلا شك أن هذا أيضا منالكذب , من الكذب والكتمان ((فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)) والأمثلة على ذلك كثيرة لا نطيل بها .
فبكل حال يلتزم الإنسان الصدق , فلا يهتبل غفلة المشتري ويزيد عليه ويكتمه ما الناس فيه ، وكذلك لا يهتبل غفلته فيشتري منه وهو جاهل , كثير من الناس إذا رأى رغبة في الأرض الفلانية أتى إلى صاحبها وخدعه واشترى منه وهو يعلم أنها محل رغبة وأن الناس سيقبلون عليها وأن سعرها قد ارتفع وهو لا يعلم , فيخدعه ويشتريها برخص . وهذا من الكتمان .
وكذلك كثير من الناس يعلم أنمثلا هذه المساكن ونحوها قد نزعت ملكيتها وسيعوض أهلها فيأتي إلى أهلها ، أو إلى بعضهم ويشتريها منهم برخص ويكتمهم حتى يكون له التعويض وأشباه ذلك . هذا كله من الكتمان داخل في هذا الحديث ((فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)) .
البركة: هي كثرة الخير , أخبر بأنه مع الصدق والبيان تحصل البركة , ومع الكذب والكتمان يحصل المحق , والمحق قد يكون حقيقيًا وقد يكون معنويا , والحقيقي هو أنه ولو كثرت أمواله ولو كثرت أرباحه وتجارته فإنه لا يجد لها أثرًا , بحيث أنه يبقى قلبه فقير ، أو أنه يتسلط عليها وينفقها في أشياء لا أهمية لها , فلا يجد لها موقعا ، أو أن الله تعالى يتلفها , يتلفها إتلافا ظاهرا , فيبقى فقيرا مدقعا بسبب كونه لم ينصح لإخوته المسلمين ولم يصدقهم ولم يبين .

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, خيار

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir