#1
|
|||
|
|||
الخامس: خيار العيب
الخامسُ: ( خِيارُ الْعَيْبِ ) وهو ما يَنْقُصُ قِيمةَ الْمَبيعِ كمَرَضِه وفَقْدِ عُضْوٍ أو سِنٍّ أو زِيادتِهما، وزِنَا الرقيقِ، وسَرِقَتِه وإباقِه وبَوْلِه في الفِراشِ، فإذا عَلِمَ الْمُشْتَرِي العَيْبَ بعدُ أَمْسَكَه بأَرْشِه , وهو قِسْطُ ما بينَ قِيمةِ الصِّحَّةِ والْعَيْبِ، أو رَدَّهَ وأَخَذَ الثَّمَنَ، وإن تَلِفَ الْمَبيعُ أو عَتَقَ العبدُ تَعَيَّنَ الأَرْشُ، وإن اشْتَرَى ما لم يَعْلَمْ عَيْبَه بدونِ كَسْرِه كجَوْزِ هِنْدٍ وبَيْضِ نَعامٍ فكَسَرَه فوَجَدَه فاسدًا فأَمْسَكَه فله أَرْشُه , وإن رَدَّه رَدَّ أَرْشَ كَسْرِه ، وإن كان كبيضِ دَجاجٍ رَجَعَ بكلِّ الثَّمَنِ، وخيارُ عيبٍ مُتَرَاخٍ ما لم يُوجَدْ دليلُ الرِّضَا، ولا يَفْتَقِرُ إلى حُكْمٍ ولا رِضًا ولا حُضورِ صاحبِه، وإن اخْتَلِفَا عندَ مَن حَدَثَ العيبُ، فقولُ مُشْتَرٍ معَ يمينِه، وإن لم يَحْتَمِلْ إلا قولَ أحدِهما قُبِلَ بلا يَمينٍ. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
........................ |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(الخَامِسُ) مِن أقسامِ الخيارِ: (خِيَارُ العَيْبِ) وما بمَعناه، (وهو)؛ أي: العيبُ (ما يَنْقُصُ قِيمَةَ المَبِيعِ) عادةً فما عَدَّه التُّجَّارُ في عُرْفِهِم مُنْقِصاً أُنِيطَ الحُكْمُ به، وما لا فلا، والعَيْبُ (كمَرَضِه) على جميعِ حالاتِه في جميعِ الحيواناتِ، (وفَقْدِ عُضْوٍ) كأُصْبُعٍ (وسِنٍّ أو زِيَادَتِهِما، وزِنَا الرقيقِ) إذا بَلَغَ عَشْراً مِن عَبْدٍ أو أَمَةٍ، (وسَرِقَتِه) وشُرْبِه مُسْكِراً، (وإِبَاقِه وبَوْلِه في الفِرَاشِ) وكَوْنِه أَعْسَرَ لا يَعْمَلُ بيَمِينِه عَمَلَها المُعتادَ، وعَدَمِ خِتانِ ذَكَرٍ كَبِيرٍ، وعَثْرَةِ مَرْكُوبٍ، [وحِرَانِه] ونَحْوِه، وبَخَرٍ، وحَوَلٍ، وخَرَسٍ، وطَرَشٍ، وكَلَفٍ، وقَرَعٍ، وحَمْلِ أَمَةٍ ، وطُولِ مُدَّةِ نَقْلِ ما في دارٍ مَبِيعةٍ عُرْفاً، وكَوْنِها يَنْزِلُها الجُنْدُ، لا سُقُوطِ آياتٍ يَسيرةٍ بمُصْحَفٍ ونَحْوِه، ولا حُمَّى ولا صُدَاعٍ يَسِيرَيْنِ، ولا ثُيُوبَةٍ، أو كُفْرٍ، أو عدمِ حَيْضٍ، ولا معرفةِ غِناءٍ. (فإذا عَلِمَ المُشْتَرِي العَيْبَ بعدَ العَقْدِ (أَمْسَكَه بأَرْشِه) إن شَاءَ؛ لأنَّ المتبايعَيْنِ تَرَاضَيَا على أنَّ العِوَضَ في مُقَابلةِ المَبيعِ فكُلُّ جُزْءٍ مِنه يُقَابِلُه جُزْءٌ مِن الثَّمَنِ، ومعَ العيبِ فَاتَ جُزءٌ مِن المَبيعِ فله الرُّجُوعُ ببَدَلِه وهو الأَرْشُ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(الخامس) من أقسام الخيار (خيار العيب)([1]) وما بمعناه([2]) (وهو) أي العيب (ما ينقص قيمة المبيع) عادة([3]) فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به، وما لا فلا([4]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الخامسُ (42): خِيارُ الْعَيْبِ وهو ما يَنْقُصُ قِيمةَ الْمَبيعِ (43)كمَرَضِه وفَقْدِ عُضْوٍ أو سِنٍّ أو زِيادتِهما، وزِنَا الرقيقِ، وسَرِقَتِه وإباقِه وبَوْلِه في الفِراشِ(44)، فإذا عَلِمَ الْمُشْتَرِي العَيْبَ بعدُ أَمْسَكَه بأَرْشِه(45) , وهو قِسْطُ ما بينَ قِيمةِ الصِّحَّةِ والْعَيْبِ(46)، أو رَدَّهَ وأَخَذَ الثَّمَنَ(47)، وإن تَلِفَ الْمَبيعُ أو عَتَقَ العبدُ تَعَيَّنَ الأَرْشُ(48)، وإن اشْتَرَى ما لم يَعْلَمْ عَيْبَه بدونِ كَسْرِه كجَوْزِ هِنْدٍ وبَيْضِ نَعامٍ(49) فكَسَرَه فوَجَدَه فاسدًا فأَمْسَكَه فله أَرْشُه , وإن رَدَّه رَدَّ أَرْشَ كَسْرِه(50) ، وإن كان كبيضِ دَجاجٍ رَجَعَ بكلِّ الثَّمَنِ(51)، وخيارُ عيبٍ مُتَرَاخٍ (52)ما لم يُوجَدْ دليلُ الرِّضَا(53)، ولا يَفْتَقِرُ إلى حُكْمٍ ولا رِضًا ولا حُضورِ صاحبِه(54)، وإن اخْتَلِفَا عندَ مَن حَدَثَ العيبُ، فقولُ مُشْتَرٍ معَ يمينِه(55)، وإن لم يَحْتَمِلْ إلا قولَ أحدِهما(56) قُبِلَ بلا يَمينٍ(57). |
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الخَامِسُ: خِيَارُ العَيْبِ، وَهُوَ مَا يُنَقِّصُ قِيمَةَ الَمبِيْع كَمَرَضِهِ، وَفَقْدِ عُضْوٍ أوْ سِنٍّ أَوْ زِيادتِهِمَا، .. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الخامس, خيار |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|