دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى الثالث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الآخرة 1443هـ/26-01-2022م, 02:14 AM
دينا المناديلي دينا المناديلي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Aug 2020
المشاركات: 231
افتراضي

1. (عامّ لجميع الطلاب)
من خلال دراستك للرسائل التفسيرية الأربعة، اذكر ما لاحظته من جوانب الإحسان والقوة العلمية فيها.
- التمكّن الكبير من اللغة العربية ولسان العرب.
- شعرت باهتمام المفسرين البالغ بعقيدتهم وبالعلم عن الله وعن حقيقة الدنيا وعن حقيقة النفس حتى كان لهم بصمة خاصة وأسلوب مبهر للقارئ.
- لا يخالفون بعضهم البعض فيما يتعلق بالعقيدة، بل يسلكون سبيل أهل السنة والجماعة فتتطابق أقوالهم في التفسير وإن بدا اختلافها فتكون من باب اختلاف التنوع أو من باب تفسير الشيء بلوازمه.
- لا يأتون بالعجائب لأن هذا فنهم وهم متمكنون منه ولا يُسيؤون الأدب في الكلام عن تفسير كتاب الله.
-يظهر التزامهم الدليل وعدم تجاوزهم الحد، فالعبد عبد والرب رب.
- لديهم إلمام بالأقوال التي تُذكر من قبل السلف وما عليه الجمهور.



المجموعة الثالثة:

1: استخلص عناصر رسالة تفسير المثل الأعلى.
1-ورود ( المثل الأعلى ) في القرآن.
2- بيان السلف لمعنى المثل الأعلى.
3- بيان المعنى اللغوي للفظ ( المثل).
4- بيان لبعض الأمثلة العلمية للعلماء.



2: اذكر الأقوال التي ذكرها ابن القيّم في متعلّق الاستعاذة من الشيطان.
ورد في متعلق الاستعاذة من الشيطان من كلام ابن القيم عدة أقوال:
القول الأول: ما يلقيه الشيطان من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة في الصدور.
القول الثاني: إلقاء الشيطان في تلاوة القارئ حتى يشوش عليه.
القول الثالث: الرصد على طريق كل خير ولا سيما عند قراءة القرآن.
القول الرابع: النفخ والهمز والنفث، فلا يقربوه ولا يلمسوه.

والأقوال جميعها يندرج تحت القول الثالث فنحن نستعيذ بالله من شر الشيطان الذي يترصد على كل طريق للمؤمن فيشوش عليه ويلقي عليه وساوس وارادات فاسدة.

3: بيّن مقاصد آية الوضوء من خلال تأمّلك للآية.


1: من لوازم الإيمان العمل بما في آية الوضوء.

* قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا} فلأنه صدرها بهذا فما سيذكر في الآية هو من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به.
*أي يا أيها الذين آمنوا، اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم.

2-بيان ما يتعلق بالصلاة من آية الوضوء
* الأمر بالقيام بالصلاة:
قال تعالى: { إذا قمتم إلى الصلاة}
* الأمر بالنية للصلاة
قال تعالى: { إذا قمتم إلى الصلاة} الأمر بالنية للصلاة، أي بقصدها ونيتها.

3- بيان ما يتعلق بالطهارة من آية الوضوء
- اشتراط الطهارة لصحة الصلاة
* اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب.
*الطهارة تشترط تجب عند إرادة الصلاة لا بدخول الوقت.

- اشتراط الطهارة لكل ما يطلق عليه اسم الصلاة.
* أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة، من الفرض والنفل، وفرض الكفاية، وصلاة الجنازة، تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء، كسجود التلاوة والشكر.


- في ما يتعلق بالأعضاء التي تغسل
* الأمر بغسل الوجه، وهو: ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد، إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي فيه. لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها.

* الأمر بغسل اليدين، وأن حدهما إلى المرفقين و"إلى" كما قال جمهور المفسرين بمعنى "مع" كقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق.

* الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، ويقال فيهما ما يقال في اليدين.

- الأمر بمسح الرأس.
* أنه يجب مسح جميعه، لأن الباء ليست للتبعيض، وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس.
* أنه يكفي المسح كيفما كان، بيديه أو إحداهما، أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه.
* أن الواجب المسح. فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكف، لأنه لم يأت بما أمر الله به.

- فائدة القراءتين في ( وأرجلكم)
* وتكون كل من القراءتين، محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها، غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها، مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف.

- الأمر بالترتيب في الوضوء.

* الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة ولأنه أدخل ممسوحا -وهو الرأس- بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب.
* أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية.
* وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه، أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين، فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة
والاستنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين.

- الأمر بالغسل من الجنابة.
* أنه يجب تعميم الغسل للبدن، لأن الله أضاف التطهر للبدن، ولم يخصصه بشيء دون شيء.
* الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة.
* أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي، ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء.
* أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما، أو جامع ولو لم ينزل.
* أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه، لأنه لم تتحقق منه الجنابة.

- في ذكر بعض نواقض الوضوء.
* أن الخارج من السبيلين من بول وغائط، ينقض الوضوء.
* أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء.

- مشروعية التيمم وأسبابه.
* ذكر مِنَّة الله تعالى على العباد، بمشروعية التيمم.
* أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء، فيجوز له التيمم.
* أن الآية عامة في جواز التيمم، لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ولنجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء،
وأطلق في الآية فلم يقيد [وقد يقال أن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء].
* أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان.

- اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.
* أن مع وجود الماء ولو في الصلاة، يبطل التيمم لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.
* أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته، فإنه يلزمه استعماله، ثم يتيمم بعد ذلك.
* أن الماء المتغير بالطاهرات، مقدم على التيمم، أي: يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء، فيدخل في قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} .

- في الذي يكفي للتيمم.
* أنه لا بد من نية التيمم لقوله: {فَتَيَمَّمُوا} أي: اقصدوا.
* أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره. فيكون على هذا، قوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} إما من باب التغليب،
وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى.
* أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس، لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا.

- اشتراط الترتيب في طهارة التيمم.
* اشتراط الترتيب في طهارة التيمم، كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.

- كفاية التيمم لرفع حدثان .
*أنه لو نوى مَنْ عليه حدثان التيمم عنهما، فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها.


- رحمة الله بعباده.
* أن الله تعالى -فيما شرعه لنا من الأحكام- لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم، وليتم نعمته عليهم.

- طهارة الظاهر والباطن.
* أن طهارة الظاهر بالماء والتراب، تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد، والتوبة النصوح.
* أن طهارة التيمم، وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى.



4: دلّل على اختصاص الله تعالى بكمال الأوصاف وكمال الأفعال مما درست.

قال تعالى: { الله لا إله إلا هو الحي القيوم} الحيُّ القيُّوم.
الحيُّ هو الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال وهي تضمن جميع الصفات الكاملة، فالذي له الحياة الكاملة، له القدرة الكاملة والعلم الكامل وجميع صفاته كاملة لا نقص فيها.
القيّوم هو القائم بنفسه القائم على غيره الذي لا يحتاج لأحد وكل أحد مفتقر إليه محتاج إليه، فهو مدبر العباد القائم عليهم وكل أفعاله كاملة لا نقص فيها، ربنا منزه عن الظلم وعن النقص في أفعاله.

- قال أهل العلم: وإنما كان الاسم الأعظم في اجتماع هذين الاسمين؛ لأنهما تضمنا جميع الأسماء الحسنى؛ فصفة الكمال في {الحي}؛ وصفة الإحسان، والسلطان في {القيوم}.
فـ (الحي) المطلق التام الحياة لا تفوتُه صِفة الكمال البتة، و(القيوم) لا يتعذَّرُ عليه فعل ممكن البتة، فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يُضادُّ الحياة، ويضُرُّ بالأفعال.

-يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «… وكذلك إذا اعتبرت اسمه (الحي) وجدته مقتضيًا لصفات كماله من علمه، وسمعه، وبصره، وقدرته، وإرادته، ورحمته، وفعله ما يشاء».

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2 رجب 1443هـ/3-02-2022م, 04:23 PM
هيئة التصحيح 2 هيئة التصحيح 2 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 3,810
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دينا المناديلي مشاهدة المشاركة
1. (عامّ لجميع الطلاب)
من خلال دراستك للرسائل التفسيرية الأربعة، اذكر ما لاحظته من جوانب الإحسان والقوة العلمية فيها.
- التمكّن الكبير من اللغة العربية ولسان العرب.
- شعرت باهتمام المفسرين البالغ بعقيدتهم وبالعلم عن الله وعن حقيقة الدنيا وعن حقيقة النفس حتى كان لهم بصمة خاصة وأسلوب مبهر للقارئ.
- لا يخالفون بعضهم البعض فيما يتعلق بالعقيدة، بل يسلكون سبيل أهل السنة والجماعة فتتطابق أقوالهم في التفسير وإن بدا اختلافها فتكون من باب اختلاف التنوع أو من باب تفسير الشيء بلوازمه.
- لا يأتون بالعجائب لأن هذا فنهم وهم متمكنون منه ولا يُسيؤون الأدب في الكلام عن تفسير كتاب الله.
-يظهر التزامهم الدليل وعدم تجاوزهم الحد، فالعبد عبد والرب رب.
- لديهم إلمام بالأقوال التي تُذكر من قبل السلف وما عليه الجمهور.



المجموعة الثالثة:

1: استخلص عناصر رسالة تفسير المثل الأعلى.
1-ورود ( المثل الأعلى ) في القرآن.
2- بيان السلف لمعنى المثل الأعلى.
3- بيان المعنى اللغوي للفظ ( المثل).
4- بيان لبعض الأمثلة العلمية للعلماء. تفسير ابن القيم لمعنى (ولله المثل الأعلى).



2: اذكر الأقوال التي ذكرها ابن القيّم في متعلّق الاستعاذة من الشيطان.
ورد في متعلق الاستعاذة من الشيطان من كلام ابن القيم عدة أقوال:
القول الأول: ما يلقيه الشيطان من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة في الصدور.
القول الثاني: إلقاء الشيطان في تلاوة القارئ حتى يشوش عليه.
القول الثالث: الرصد على طريق كل خير ولا سيما عند قراءة القرآن.
القول الرابع: النفخ والهمز والنفث، فلا يقربوه ولا يلمسوه.

والأقوال جميعها يندرج تحت القول الثالث فنحن نستعيذ بالله من شر الشيطان الذي يترصد على كل طريق للمؤمن فيشوش عليه ويلقي عليه وساوس وارادات فاسدة.

3: بيّن مقاصد آية الوضوء من خلال تأمّلك للآية.


1: من لوازم الإيمان العمل بما في آية الوضوء.

* قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا} فلأنه صدرها بهذا فما سيذكر في الآية هو من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به.
*أي يا أيها الذين آمنوا، اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم.

2-بيان ما يتعلق بالصلاة من آية الوضوء
* الأمر بالقيام بالصلاة:
قال تعالى: { إذا قمتم إلى الصلاة}
* الأمر بالنية للصلاة
قال تعالى: { إذا قمتم إلى الصلاة} الأمر بالنية للصلاة، أي بقصدها ونيتها.

3- بيان ما يتعلق بالطهارة من آية الوضوء
- اشتراط الطهارة لصحة الصلاة
* اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب.
*الطهارة تشترط تجب عند إرادة الصلاة لا بدخول الوقت.

- اشتراط الطهارة لكل ما يطلق عليه اسم الصلاة.
* أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة، من الفرض والنفل، وفرض الكفاية، وصلاة الجنازة، تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء، كسجود التلاوة والشكر.


- في ما يتعلق بالأعضاء التي تغسل
* الأمر بغسل الوجه، وهو: ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد، إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي فيه. لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها.

* الأمر بغسل اليدين، وأن حدهما إلى المرفقين و"إلى" كما قال جمهور المفسرين بمعنى "مع" كقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق.

* الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، ويقال فيهما ما يقال في اليدين.

- الأمر بمسح الرأس.
* أنه يجب مسح جميعه، لأن الباء ليست للتبعيض، وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس.
* أنه يكفي المسح كيفما كان، بيديه أو إحداهما، أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه.
* أن الواجب المسح. فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكف، لأنه لم يأت بما أمر الله به.

- فائدة القراءتين في ( وأرجلكم)
* وتكون كل من القراءتين، محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها، غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها، مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف.

- الأمر بالترتيب في الوضوء.

* الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة ولأنه أدخل ممسوحا -وهو الرأس- بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب.
* أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية.
* وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه، أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين، فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة
والاستنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين.

- الأمر بالغسل من الجنابة.
* أنه يجب تعميم الغسل للبدن، لأن الله أضاف التطهر للبدن، ولم يخصصه بشيء دون شيء.
* الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة.
* أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي، ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء.
* أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما، أو جامع ولو لم ينزل.
* أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه، لأنه لم تتحقق منه الجنابة.

- في ذكر بعض نواقض الوضوء.
* أن الخارج من السبيلين من بول وغائط، ينقض الوضوء.
* أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء.

- مشروعية التيمم وأسبابه.
* ذكر مِنَّة الله تعالى على العباد، بمشروعية التيمم.
* أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء، فيجوز له التيمم.
* أن الآية عامة في جواز التيمم، لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ولنجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء،
وأطلق في الآية فلم يقيد [وقد يقال أن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء].
* أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان.

- اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.
* أن مع وجود الماء ولو في الصلاة، يبطل التيمم لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.
* أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته، فإنه يلزمه استعماله، ثم يتيمم بعد ذلك.
* أن الماء المتغير بالطاهرات، مقدم على التيمم، أي: يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء، فيدخل في قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} .

- في الذي يكفي للتيمم.
* أنه لا بد من نية التيمم لقوله: {فَتَيَمَّمُوا} أي: اقصدوا.
* أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره. فيكون على هذا، قوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} إما من باب التغليب،
وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى.
* أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس، لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا.

- اشتراط الترتيب في طهارة التيمم.
* اشتراط الترتيب في طهارة التيمم، كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.

- كفاية التيمم لرفع حدثان .
*أنه لو نوى مَنْ عليه حدثان التيمم عنهما، فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها.


- رحمة الله بعباده.
* أن الله تعالى -فيما شرعه لنا من الأحكام- لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم، وليتم نعمته عليهم.

- طهارة الظاهر والباطن.
* أن طهارة الظاهر بالماء والتراب، تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد، والتوبة النصوح.
* أن طهارة التيمم، وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى.

أحسنتِ ولكن ما ذكرت هي عناصر وما يندرج تحتها من مسائل في آية الوضوء، لكن المطلوب كان بيان مقاصد هذه الآية أي الغاية أو الأهداف، كــ: بيان أحكام الوضوء، وبيان رحمة الله في تشريعه،...وغير ذلك.

4: دلّل على اختصاص الله تعالى بكمال الأوصاف وكمال الأفعال مما درست.

قال تعالى: { الله لا إله إلا هو الحي القيوم} الحيُّ القيُّوم.
الحيُّ هو الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال وهي تضمن جميع الصفات الكاملة، فالذي له الحياة الكاملة، له القدرة الكاملة والعلم الكامل وجميع صفاته كاملة لا نقص فيها.
القيّوم هو القائم بنفسه القائم على غيره الذي لا يحتاج لأحد وكل أحد مفتقر إليه محتاج إليه، فهو مدبر العباد القائم عليهم وكل أفعاله كاملة لا نقص فيها، ربنا منزه عن الظلم وعن النقص في أفعاله.

- قال أهل العلم: وإنما كان الاسم الأعظم في اجتماع هذين الاسمين؛ لأنهما تضمنا جميع الأسماء الحسنى؛ فصفة الكمال في {الحي}؛ وصفة الإحسان، والسلطان في {القيوم}.
فـ (الحي) المطلق التام الحياة لا تفوتُه صِفة الكمال البتة، و(القيوم) لا يتعذَّرُ عليه فعل ممكن البتة، فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يُضادُّ الحياة، ويضُرُّ بالأفعال.

-يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «… وكذلك إذا اعتبرت اسمه (الحي) وجدته مقتضيًا لصفات كماله من علمه، وسمعه، وبصره، وقدرته، وإرادته، ورحمته، وفعله ما يشاء».
أحسنتِ بارك الله فيكِ.
الدرجة:ب+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:22 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir