المرْسَلُ
مَرفوعُ تابِعٍ على الْمَشهورِ مُرْسَلٌ او قَيِّدْهُ بالكبيرِ
أو سَقْطَ راوٍ منه ذو أَقوالِ والأوَّلُ الأكثَرُ في استعمالِ
ويُجْمَعُ على مَراسيلَ ومَرَاسِلَ، مأخوذٌ مِن الإرسالِ وهو: الإطلاقُ؛ كقولِه تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ}.
فكأنَّ المرْسِلَ أطْلَقَ الإسنادَ ولم يُقَيِّدْه بجميعِ الرُّواةِ.
(مرفوعُ تابعٍ) أيْ: ما رَفَعَه تابِعِيٌّ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ؛ صريحًا أو كِنايةً (على المشهورِ) عند أئِمَّةِ الْمُحَدِّثِينَ (مُرْسَلٌ).
وقَيَّدَه شَيْخُنَا بما لم يَسْمَعْهُ مِن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ ليُخْرِجَ مَن لَقِيَهُ كافرًا فسَمِعَ منه ثم أَسْلَمَ بعدَ مَوتِه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ وحَدَّثَ بما سَمِعَ منه كالتَّنُوخِيِّ رسولِ هِرَقْلَ - ورُوِيَ قَيْصَرَ - فإنه مع كَوْنِه تابِعِيًّا محكومٌ لِمَا سَمِعَه بالاتِّصالِ لا بالإرسالِ.
وخَرَجَ بالتابعِيِّ مُرْسَلُ الصحابِيِّ وسيأتي آخِرَ البابِ، ولا فَرْقَ في التابِعِيِّ بينَ الكبيرِ والصغيرِ.
(او) بالدَّرْجِ (قَيِّدْه) أيْ: أو الْمُرْسَلُ مرفوعُ تابعِيٍّ مُقَيَّدٌ (بالكبيرِ) فمرفوعُ الصغيرِ لا يُسَمَّى مُرْسَلاً بل مُنْقَطِعًا. وظاهِرٌ أنَّ ذِكْرَ الكبيرِ هنا وفيما يَأْتِي جَرَى على الغالِبِ، والمرادُ مَن كانَ جُلُّ رِوايتِه عن الصحابةِ، وفي كلامِهم ما يُشيرُ إليه. (أو سَقْطَ رَاوٍ منه) أيْ: أو الْمُرْسَلُ: ما سَقَطَ مِن سَنَدِه رَاوٍ واحدٌ أو أكْثَرُ؛ سواءٌ أكانَ مِن أوَّلِه أمْ آخِرِه، أمْ بينَهما، فيَشْمَلُ المنقَطِعَ والمعْضَلَ والمعَلَّقَ. وهذا ما حكاه ابنُ الصلاحِ عن الفُقهاءِ والأُصُولِيِّينَ، والخطيبِ.
وكذا قالَ النَّوَوِيُّ: المرسَلُ عندَ الفُقهاءِ والأُصولِيِّينّ والخطيبِ وجماعةٍ مِن الْمُحَدِّثِينَ: ما انقَطَعَ إسنادُه على أيِّ وجهٍ كانَ، وخالَفَنَا أكثرُ الْمُحَدِّثِينَ فقالوا: هو روايةُ التابِعِيِّ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ.
فالمرسَلُ (ذو أقوالِ) ثلاثةٍ، الثاني أضْيَقُها، والثالثُ أوْسَعُها (والأوَّلُ الأكثَرُ في استعمالِ) أهْلِ الحديثِ.
وما رَواهُ تابعُ التابِعِيِّ يُسَمُّونَه مُعْضَلاً.
قالَ الناظِمُ: وسيَجِيءُ في التدليسِ عن ابنِ القَطَّانِ أنَّ الإرسالَ: رِوايتُه عمَّن لم يَسْمَعْ منه. فعليه مَن روى عمَّن سَمِعَ منه ما لم يَسْمَعْ منه بل بَيْنَه وبَيْنَه فيه واسِطَةٌ - ليس بإرسالٍ بل تدليسٌ، وعليه فيكونُ هذا قولاً رابعًا. انتهى.
والأَوْجَهُ أنْ يُجْعَلَ مُقَيِّدًا للثالثِ بأنْ يُقالَ: ما سَقَطَ منه راوٍ فأكثَرُ وخَلاَ عن التدليسِ.
نَعَمْ قِيلَ: المرسَلُ هو المنقطِعُ، وهو: ما سقَطَ منه راوٍ واحدٌ؛ فعليه هذا يكونُ رابعًا.
واحْتَجَّ مالِكٌ كذا النُّعمانُ وتابِعُوهُما به ودَانُوا
ورَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ للجَهْلِ بالساقِط في الإسنادِ
وصاحِبُ (التمهيدِ) عنهم نَقَلَهْ ومسلِمٌ صَدْرَ الكِتابِ أَصَّلَهْ
(واحْتَجَّ) الإمامُ (مالِكٌ) هو ابنُ أنَسٍ في المشهورِ عنه، و(كذا) أبو حَنيفةَ (النُّعمانُ) بنُ ثابتٍ (وتابِعُوهُما) مِن الفُقهاءِ والأُصُولِيِّينَ والْمُحَدِّثِينَ (به) أيْ: بالمرسَلِ، واحتَجَّ به أيضًا أحمدُ في أشْهَرِ الروايتينِ عنه (ودَانُوا) به أيْ: جَعَلُوهُ دِينًا يَدِينُونَ به في الأحكامِ وغيرِها.
(ورَدَّهُ) أيِ: الاحتجاجَ به (جَمَاهِرُ) بحَذْفِ الياءِ تَخفيفًا جَمْعُ جُمهورٍ أيْ: مُعْظَمُ (النُّقَّادِ) مِن الْمُحَدِّثِينَ كالشافعِيِّ، وحَكَمُوا بضَعْفِه (للجهْلِ بالساقِطِ في الإسنادِ).
فإنه يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ تابِعِيًّا، ثم يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ ذلك التابِعِيُّ ضَعيفًا، وبتقديرِ كونِه ثِقَةً يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ روى عن تابِعِيٍّ أيْضًا فيَحْتَمِلُ أنْ يكونَ ضَعيفًا، وهكذا إلى الصحابِيِّ، وإنِ اتَّفَقَ أنَّ الذي أرْسَلَه كانَ لا يَرْوِي إلاَّ عن ثِقَةٍ؛ إذ التوثيقُ في الْمُبْهَمِ غيرُ كافٍ كما سيأتي.
(وصاحبُ التمهيدِ) وهو ابنُ عبدِ الْبَرِّ (عنهم) أيْ: عن الْمُحَدِّثِينَ (نَقَلَهْ) أيْ: ضعْفَ المرسَلِ.
(ومسلِمٌ صَدْرَ الكتابِ) الذي صَنَّفَه في الصحيحِ (أصَّلَه) أيْ: جَعَلَ رَدَّ الاحتجاجِ به أصْلاً؛ حيثُ قالَ على وَجْهِ الإيرادِ على لسانِ خَصْمِه الذي رَدَّ هو عليه اشتراطَ ثُبوتِ اللقاءِ: والمرسَلُ في أصْلِ قولِنا وقولِ أهلِ العلْمِ بالأخبارِ ليس بحُجَّةٍ، وأَقَرَّه حينَ رَدَّ كلامَه.
وما احْتَجَّ به للقولِ الأوَّلِ مِن أنه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أَثْنَى على عصْرِ التابعينَ وَشَهِدَ له بالخيريَّةِ، ثم للقَرنينِ بعدَ قَرْنِ الصحابةِ، ومِن أنَّ تعاليقَ البخاريِّ المجزومةَ محكومٌ بصِحَّتِها.
رُدَّ بأنَّ الحديثَ محمولٌ على الغالِبِ، وإلاَّ فقد وُجِدَ في القَرنينِ مَن هو مُتَّصِفٌ بالصفاتِ المذمومةِ، وتعاليقُ البخاريِّ قد عُلِمَتْ صِحَّتُها مِن شَرْطِه في الرجالِ وتَقييدِه بالصحَّةِ، بخِلافِ التابعينَ.
لكن إذا صَحَّ لنا مَخْرَجُهُ بمسنَدٍ أو مرْسَلٍ يُخْرِجُهُ
مَن ليس يَرْوِي عن رجالِ الأَوَّلِ نَقْبَلْهُ قُلتُ: الشيخُ لم يُفَصِّلِ
والشافعيُّ بالكِبارِ قَيَّدَا ومَن رَوَى عن الثِّقاتِ أَبَداَ
ومَن إذا شارَكَ أهْلَ الْحِفْظِ وافَقَهم إلا بنَقْصِ لَفْظِ
(لكنْ إذا صَحَّ لنا) أيْ: أَيُّها الْمُحَدِّثُونَ خُصوصًا الشافعيَّةُ تَبَعًا لإمامِهم (مَخْرَجُهُ) أيِ: اتِّصَالُ المرسَلِ (بمسنَدٍ) يَجيءُ مِن وَجْهٍ آخَرَ صحيحٍ أو حسَنٍ أو ضعيفٍ يَعْتَضِدُ به (أو مرسَلٍ) آخَرَ (يُخْرِجُه) أيْ: يُرْسِلُه (مَن ليسَ يَرْوِي عن رِجالٍ) أيْ: شيوخِ راوِي المرسَلِ (الأوَّلِ) حتى يُظَنَّ عدَمُ اتِّحَادِهما (نَقْبَلْهُ) بجَزْمِه جوابًا لـ (إذا) على مَذهبِ الكُوفيِّينَ والأخفَشِ، وعلى مَذهَبِ غيرِهم للوزْنِ؛ كقولِ شاعِرٍ:
وإِذَا تُصِبْكَ مُصيبةٌ فاصْبِرْ لها وإذا تُصِبْكَ خَصاصةٌ فتَحَمَّلِ
وكذا نَقْبَلُه إذا اعْتَضَدَ بموافَقَةِ قَوْلِ بعضِ الصحابةِ، أو بفَتْوَى عَوَامِّ أهْلِ العلْمِ، وقُوَّةُ هذه الأربعةِ مُتَرَتِّبَةٌ بتَرتيبِها المذكورِ.
(قلتُ: الشيخُ) ابنُ الصلاحِ (لم يُفَصِّل) في المرسَلِ المعتَضِدِ بينَ كِبارِ التابعينَ وصِغارِهم، وكأنه بَناهُ على المشهورِ في تعريفِه كما مَرَّ.
(و) الإمامُ (الشافعِيُّ) الذي أخَذَ ابنُ الصلاحِ مِن كلامِه ذلك (بالكِبارِ) منهم (قَيَّدَا) المعتَضِدَ، (ومَن) أيْ: وقَيَّدَه أيضًا بِمَن (رَوَى) مِنهم (عن الثِّقاتِ أبَداَ)؛ بحيث إذا سَمَّى مَن روى عنه لم يُسَمِّ مَجهولاً ولا مَرغوبًا عن الروايةِ عنه.
ولا يَكْفِي قولُه: لم آخُذْ إلاَّ عن الثِّقاتِ, كما تَقدَّمَتِ الإشارةُ إليه، ولا فرْقَ في ذلك بينَ مرْسَلِ سعيدِ بنِ المسَيِّبِ ومُرْسَلِ غيرِه.
قالَ النوويُّ في (مَجموعه): وما اشْتَهَرَ عندَ فُقهاءِ أصحابِنا مِن أنَّ مرسَلَ سعيدٍ حُجَّةٌ عندَ الشافعِيِّ - ليس كذلك، بل مُرْسَلُه كمُرْسَلِ غيرِه، والشافعيُّ إنما احْتَجَّ بِمَراسيلِه التي اعتَضَدَتْ بغيرِها، كما قالَه البَيهقيُّ والخطيبُ البَغداديُّ وغيرُهما.
ثم قالَ: وأمَّا قولُ القَفَّالِ: قالَ الشافعيُّ: مُرْسَلُ سعيدٍ عندَنا حُجَّةٌ - فمَحمولٌ على التفصيلِ الذي قَدَّمْنَاهُ عن البَيهقيِّ والخطيبِ والْمُحَقِّقِينَ
قالَ البَيهقيُّ: وزِيادةُ سعيدٍ في هذا البابِ على غيرِه فيه أنه أصَحُّ التابعينَ إرسالاً فيما زعَمَ الْحُفَّاظُ.
(ومَن) أيْ: ومَن قَيَّدَه أيضًا بِمَن (إذا شارَكَ) منهم (أهْلَ الْحِفْظِ) في أحاديثِهم (وافَقَهُم) فيها ولم يُخَالِفْهم (إلاَّ بنَقْصِ لَفْظ) مِن ألفاظِهم؛ بحيثُ لا يَخْتَلُّ به المعنى، فإنه لا يَضُرُّ في قَبولِ مُرْسَلِه، وهذا آخِرُ زيادةِ الناظِمِ.
ثم المرسَلُ لا يَنحصِرُ اعتضادُه فيما ذُكِرَ، بل يَعْتَضِدُ بغيرِه؛ كقِياسٍ، وفعْلِ صحابِيٍّ، وعَمَلِ أهْلِ العصْرِ.
وكلُّ ما اعْتَضَدَ به المرسَلُ فهو دالٌّ على صِحَّةِ مَخْرَجِه فيُحْتَجُّ به، ولا يُحْتَجُّ بما لم يَعْتَضِدْ.
نعمْ، قالَ التاجُ السبْكِيُّ: إنْ دَلَّ على مَحظورٍ ولم يُوجَدْ غيرُه، فالأظهَرُ وُجوبُ الانكفافِ.
يَعنِي احتياطًا، وفي كلامِ الإمامِ ما يُؤَيِّدُه.
فإنْ يُقَلْ فالمسنَدُ الْمُعْتَمَدُ فقُلْ: دليلانِ بهِ يَعْتَضِدُ
ورَسَمُوا مُنْقَطِعاً عن رَجُلِ وفي الأصولِ نَعْتُهُ بالْمُرْسَلِ
أمَّا الذي أَرْسَلَه الصَّحابِيْ فحُكمُه الوَصْلُ على الصَّوابِ
(فإنْ يُقَلْ): إذا اعْتَضَدَ المرسَلُ بمسنَدٍ (فالمسنَدُ) هو (الْمُعْتَمَدُ) عليه في الاحتجاجِ به فلا حاجةَ للمرسَلِ.
(فقُلْ) أَخْذًا مِن كلامِ ابنِ الصلاحِ: هما (دَليلانِ)؛ إذ المسنَدُ إن كان يُحْتَجُّ به منْفَرِدًا دليلٌ برأسِه، والمرسَلُ (به) أيْ: بالمسنَدِ (يَعْتَضِدُ) ويَصيرُ دليلاً آخَرَ، فَيُرْجَّحُ بهما عندَ معارَضَةِ حديثٍ واحدٍ.
على أنَّ الإمامَ الرازيَّ خَصَّ الكلامَ بمسنَدٍ لا يُحْتَجُّ به منْفَرِدًا كما نقلَه شيخُنا عنه.
وعليه يكونُ اعتضادُه به كاعتضادِه بمرسَلٍ آخَرَ، فيكونُ كلٌّ منهما معتَضِدًا بالآخَرِ وحُجَّةً به.
(ورَسَمُوا) أيْ: سَمَّى جماعةٌ مِن الْمُحَدِّثِينَ (مُنْقَطِعًا) قولَهم: (عن رجُلِ) أو شيخٍ، أو نحوِه مما هو مُبْهَمٌ، فلم يُسَمُّوه بالمرسَلِ (وفي) كتُبِ (الأصولِ) كـ (البُرهانِ) لإمامِ الْحَرَمَيْنِ (نَعْتُه) أيْ: تَسميتُه (بالمرسَلِ).
قالَ الناظِمُ: وكلٌّ مِن هذينِ القولَيْنِ خِلافُ ما عليه الأكثَرُ، فإنَّ الأكثَرَ على أنَّ هذا مُتَّصِلٌ في إسنادِه مجهولٌ؛ أيْ: مُبْهَمٌ، لكنه مُقَيَّدٌ بما إذا لم يُسَمَّ المبهَمُ في روايةٍ أُخرى، وإلاَّ فلا يكونُ مَجهولاً، وبما إذا صَرَّحَ مَن أَبْهَمَه بالتحديثِ ونحوِه، وإلاَّ فلا يكونُ حديثُه مُتَّصِلاً، لاحتمالِ أنْ يكونَ مُدَلِّسًا.
هذا كلُّه إذا كانَ الراوي عنه غيرَ تابِعِيٍّ، أو تابعيًّا ولم يَصِفْهُ بالصحبةِ، وإلا فالحديثُ صحيحٌ؛ لأنَّ الصحابةَ كلَّهم عُدولٌ.
ووَقَعَ في كلامِ البَيهَقِيِّ تَسميتُه أيضًا مرسَلاً، ومُرادُه مُجَرَّدُ التسميةِ، وإلاَّ فهو حُجَّةٌ كما صَرَّحَ به في مَوْضِعٍ كالبخاريِّ.
لكنْ قَيَّدَه أبو بكرٍ الصَّيْرَفِيُّ مِن الشافعيَّةِ بأنْ يُصَرِّحَ التابعيُّ بالتحديثِ ونحوِه، فإنْ عَنْعَنَ فمُرْسَلٌ؛ لاحتمالِ أنه رَوَى مِن تابِعِيٍّ.
قالَ الناظِمُ: وهو حسَنٌ مُتَّجِهٌ، وكلامُ مَن أَطْلَقَ محمولٌ عليه.
وتَوَقَّفَ فيه شَيْخُنا؛ لأنَّ التابِعِيَّ إذا كان سالِمًا مِن التدليسِ حُمِلَتْ عَنْعَنَتُهُ على السماعِ.
(أمَّا) الحديثُ (الذي أَرْسَلَه الصحابِيْ) بأنْ لم يَسْمَعْهُ مِن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ إلاَّ بواسِطَةٍ كبيرًا كان كابنِ عمرَ، وجابرٍ، أو صغيرًا كابنِ عبَّاسٍ، وابنِ الزُّبَيْرِ (فحُكْمُه) وإنْ كان مُرْسَلاً (الوصْلُ) فيُحْتَجُّ به (على الصوابِ)؛ لأنَّ غالِبَ رِوايتِه عن الصحابةِ وهم عُدولٌ لا تَقْدَحُ فيهم الْجَهَالةُ بأعيانِهم.
وقولُ الأستاذِ أبي إسحاقَ الإسفرايِنِيِّ وغيرِه: (إنه لا يُحْتَجُّ به) ضعيفٌ كما أشارَ الناظِمُ إلى حِكايتِه ورده بتعبيرِه بالصوابِ.
نعمْ: مَن أُحْضِرَ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ غيرَ مُمَيِّزٍ كعُبيدِ اللهِ بنِ عَدِيِّ بنِ الْخِيَارِ فمُرْسَلُه غيرُ صحيحٍ فلا يُحْتَجُّ به.