دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 04:52 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي - الجرح

و(الجرح) نسبة ما ترد به الشهادة . وليس ترك الحكم بشهادته منه . ويقبل - كالتزكية - من واحد ، ولا يجب ذكر سببه ، وعنه بلى ، وقيل يستفسر غير العالم . ويقدم التعديل ، وقيل الأكثر .

  #2  
قديم 20 ربيع الثاني 1431هـ/4-04-2010م, 10:27 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

قوله: (والجرح نسبة ما ترد به الشهادة) أي: أن ينسب إلى الشخص ما يوجب رد شهادته كأن يُثبت له صفة رد، أو ينفي عنه صفة قبول. مثل: كذاب، فاسق، ضعيف، ليس بثقة، لا يعتبر، لا يكتب حديثه.
قوله: (وليس ترك الحكم بشهادته منه) الضمير يعود إلى الجرح، أي: أن ترك الحكم بشهادته ليس جرحاً له؛ لاحتمال وجود سبب لترك العمل بشهادته غير الفسق، كعداوة أو تهمة قرابة، ونحو ذلك مما ترد به الشهادة، كما هو مدون في كتب الفقه.
قوله: (ويقبل كالتزكية من واحد) أي: إن الجرح يقبل من شخص واحد، وكذلك التزكية، قال في «شرح الكوكب المنير»: (عند الأئمة الأربعة وأكثر العلماء، بشرط ألا يكون عنده تساهل في التعديل أو مبالغة في الجرح) [(293)]، وقال ابن حجر: (على الأصح)[(294)].
وذلك لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في تعديل المخبر.
قوله: (ولا يجب ذكر سببه) أي: لا يجب ذكر سبب الجرح بل يكفي مجرد قوله: هو فاسق ـ مثلاً ـ وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله؛ لأن أسباب الجرح معلومة، فالظاهر أنه لا يَجْرحُ إلا بما يعلمه.
قوله: (وعنه: بلى) : هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي أنه لا بد من ذكر سبب الجرح، فيقول ـ مثلاً ـ: هو فاسق؛ لأنه يشرب الخمر، وهو قول الشافعية والحنفية وأكثر المحدثين، ومنهم البخاري ومسلم.. وذلك لأمرين:
1 ـ لأن الجرح يحصل بأمر واحد، وهو لا يشق ذكره.
2 ـ لأن الناس مختلفون في أسباب الجرح، فقد يطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحاً وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر هل هو قادح أو لا؟ كمن رأى إنساناً يبول قائماً فيبادر بجرحه، وقد يكون معذوراً.
ولهذا احتج البخاري بجماعة سَبَقَ من غيره جَرْحُهُمْ، كعكرمة مولى ابن عباس، وعمرو بن مرزوق الباهلي، وغيرهما، كما ذكر ذلك ابن حجر في المقدمة[(295)].
قوله: (وقيل: يُسْتَفْسَرُ غير العالم) هذا القول الثالث، وهو قبول الجرح من غير بيان سببه، إذا كان الجارح عالماً بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك، مرضياً في اعتقاده وأفعاله، أمَّا غير العالم فلا بد أن يبين السبب، وهذا قول وجيه يضاف إليه قيد آخر، وهو أن من علمت عدالته فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب إذا كان الجارح من أهل العلم بذلك[(296)].
ومما يدل على وجاهة هذا القول أن كتب الجرح والتعديل التي ألفها الأئمة الثقات الذين رزقهم الله تعالى بُعْدَ النظر، وسداد التفكير والرسوخ في الدين والورع، أقول: معظم الجرح فيها مبهم لم يبين سببه، فإذا أخذنا بالقول الثاني وهو أنه لا بد من بيان السبب لم يكن لهذه الكتب فائدة، بل نتوقف في الراوي المجروح حتى تزاح الريبة عنه ويتبين سبب الجرح.
وللحافظ الذهبي كلمة جامعة في هذا الموضوع، قال فيها: (إن قولهم: لا يقبل الجرح إلا مفسَّراً، إنَّما هو أيضاً في جرح من ثبتت عدالته واستقرت، فإذا أراد رافعٌ رفعها بالجرح قيل له: ائت ببرهان على هذا، أو فيمن لم يُعرف حاله، ولكن ابتدره جارحان ومزكيان، فيقال إذ ذاك للجارحين: فسرا ما رميتماه به، أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه؛ لجريانه على الأصل المقرر عندنا، ولا نطالبه بالتفسير؛ إذ لا حاجة إلى طلبه)[(297)].
وقد يفهم من كلام المؤلف أن العلم بأسباب الجرح والتعديل شرط في الجرح المبهم، وهذا غير مراد، لأن شروط الجرح والتعديل معتبرة، دون التفات لبيان السبب أو عدمه.
قوله: (ويقدم على التعديل) أي: يقدم الجرح على التعديل، وهذا إذا تعارض الجرح والتعديل، وهو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما يوجب قبولها، كأن يقول بعض العلماء: فلان ثقة. ويقول آخرون: إنه ضعيف، فيقدم الجرح على التعديل؛ لأن الجارح معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، وهذا إذا كان كل من الجرح والتعديل مفسَّرين، أي: مبيَّناً فيهما سبب الجرح والتعديل، إلا أن يقول المعدل: أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال فيؤخذ بالتعديل؛ لأن مع قائله زيادة علم، وهكذا لو كان الجرح مفسراً والتعديل مبهماً لما ذُكِرَ، أمَّا إن كان الجرح مبهماً والتعديل مفسراً فيؤخذ بالتعديل لرجحانه.
فإن كانا مبهمين أخذ بالأرجح منهما، إمَّا في عدالة قائله، أو في معرفته بحال الشخص، أو بأسباب الجرح والتعديل، أو في كثرة العدد.
قوله: (وقيل: الأكثر) هذا القول الثاني، وهو أن يُقَدَّمَ الأكثر من الجارحين والمعدلين، فإن زاد عدد المعدل على عدد الجارح قدم قول المعدل؛ لأن الكثرة تُقَوِّي الظن، والعمل بأقوى الظنين واجب، وقد علمت أن في المسألة تفصيلاً، والله أعلم.
والخلاف السابق يجري فيما إذا كان الخلاف معتبراً، أما إن كان ضعيفاً، كجرح من ثبتت إمامته وعدالته، وكَثُرَ مادحوه، وندر جارحوه، كالبخاري ومالك ونحوهما فإنه لا يقبل، كما لا يقبل التعديل فيمن اشتهر بما يوجب رد روايته من كذب أو فسق ظاهر ونحوهما.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجرح

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:57 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir