دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 رجب 1433هـ/5-06-2012م, 02:26 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي نفقة الأقارب والمماليك

المراد هنا بأقارب الإنسان: كل من يرثه بفرض أو تعصيب.
والمراد بالمماليك: ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم.
ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب إذا كان من عمودي النسب، وهم والدا المنفق وأجداده وإن علوا وأولاده وإن نزلوا:
- أن يكون المنفق عليه منهم فقيرًا لا يملك شيئا، أو لا يملك ما يكفيه، ولا يقدر على التكسب.
- وأن يكون المنفق غنيا، عنده ما يفضل عن قوته وقت زوجته ومملوكه.
- وأن يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد.
- وإن كان المنفق عليه من غير أولاد المنفق وآبائه؛ اشترط زيادة على ذلك كون المنفق وارثا للمنفق عليه.
والدليل على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما: قوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً}، ومن الإحسان الإنفاق عليهما، بل ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين.
والدليل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم: قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف}؛ أي: وعلى المولود له، وهو الأب. {رِزْقُهُنَّ} أي: طعام الوالدات، {وَكِسْوَتُهُنَّ} أي: لباسهن، {بِالْمَعْرُوف}؛ أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن على قدر الميسرة من غير إسراف ولا إقتار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).
والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفق بفرض أو تعصيب: قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك}، ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال المورث من سائر الناس؛ فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دون غيره ممن لا يرث.
وفي هذه الآية، وهي قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك} أي: على وارث الولد غير والده -والذي يكون بحيث لو مات هذا الولد وله مال ورثه- من الإنفاق على الطفل مثل ما على والده من ذلك.
وقال تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}.
وغير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب نفقة الأقارب المحتاجين على قريبهم الغني.
وروى أبو داود؛ أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟، قال: ((أمك وأباك وأختك وأخاك))، وللنسائي وصححه الحاكم من حديث طارق المحاربي:((وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك))، وهذا الحديث يفسر قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}.
والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة، ينفرد بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لهند: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))؛ فدل هذا الحديث الشريف على انفراد الأب بنفقة ابنه، مع قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف}، وقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}؛ فأوجب على الأب نفقة الرضاع دون أمه.
وأما الفقير الذي له أقارب أغنياء، وليس منهم الأب؛ فإنهم يشتركون في الإنفاق عليه كل بقدر إرثه منه؛ لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث؛ بقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك}، فوجب أن يتريب مقدار النفقة على مقدار الإرث، فمن له جدة أو أخ شقيق مثلاً؛ وجب على الجدة سدس نفقته، والباقي على الشقيق؛ لأنهما يرثانه كذلك، وعلى هذا فقس.

[الملخص الفقهي:2/453-455]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأقارب, نفقة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:31 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir