دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 04:06 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي النسخ[3/6] النسخ في الإنشاء والخبر

477- ويُنسخ الإنشا ولو مؤبدا = والقيد في الفعل أو الحكم بدا
478- وفي الأخير منع ابن الحاجبِ = كمستمر بعد صوم واجب
479- ونسخ الإخبار بإيجاب خبر = بناقض يجوز لا نسخُ الخبر
480- وكل حكم قابل له وفي = نفي الوقوع الاتفاق قد قُفي

  #2  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 08:28 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

..................

  #3  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 08:29 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

477 وينسخ الإنشاء ولو مؤبدا = والقيد في الفعل أو الحكم بدا
478 وفي الأخير منع ابن الحاجب = كمستمر بعد صوم واجب
يعني أن النسخ إنما يكون في الإنشاء دون الخبر، ويجوز نسخ الإنشاء ولو اقترن بقيد التأبيد، سواء كان القيد بالتأبيد في الفعل أو في الحكم. فمثاله في الفعل: ما لو قال الشارع قبل نسخ صوم عاشوراء: صوموا عاشوراء أبدا فقوله: (أبدا) متعلق بالفعل الذي هو الصوم.
ومثاله في الحكم: ما لو قال منشئا لا مخبرا: صوم عاشوراء مستمر عليكم أبدا، أو وجب عليكم أبدا، فإن كل هذا لا ينافي النسخ عند الأكثر لأن المقصود الإنشاء، والتأبيد هو ظاهر التشريع، واختار ابن الحاجب منع النسخ في الأخير الذي هو كون القيد بالتأبيد واقعا في الحكم لظهور منافاته للنسخ.
وأوضح فرق بين الإنشاء والخبر: أن مدلول الخبر أمر خارجي أخبر عنه، ومدلول الإنشاء لا وجود له في الخارج، وإنما يوجد بحصول صيغة الإنشاء، فقولك: (جاء زيد) – مثلا – إخبار عن أمر واقع في الخارج. وقولك: (بعتك سلعتي بكذا) ليس فيه إخبار عن أمر كان واقعا في الخارج، لأن السلعة لم تكن مبيعة فيما قبل، وإنما أنشأ بيعها بالصيغة، أما صيغ الإنشاء الطلبية فلا التباس بينها وبين الخبر أصلا.
479 ونسخ الاخبار بإيجاب خبر = بناقض يجوز لا نسخ الخبر
في الكلام مضاف محذوف تقديره (إيجاب) أي ونسخ إيجاب الإخبار، وقوله: (بناقض) يعني بنقيض الخبر الأول. وتقرير المعنى: أنه لو وجب خبر بشيء فإن ذلك الإيجاب يجوز نسخه بإيجاب الإخبار بنقيض الخبر الأول، فيجوز أن يوجب عليك الإخبار بأن زيدا قائم – مثلا – ثم ينسخ ذلك الإيجاب بنقيضه بأن يوجب عليك أن تخبر بأن زيدا غير قائم. فإن قيل: يلزم على هذا إيجاب الإخبار بكذب، لأن لا يصح صدق الأول والثاني، بل لا بد من كذب أحدهما.
فالجواب: أنه لا منافاة بين إيجاب الإخبار وبين كون المخبر به غير واقع (في نفس الأمر) ألا ترى أنك لو سألك ظالم عن رجل تعرف محله وأنت موقن أن الظالم يريد قتله ظلما ولا يمكن أن تتخلص من الظالم إلا بالجواب = أنه يجب عليك الإخبار بغير الواقع بأن تقول: لا أدري، وأنت تدري؟
وقوله: (لا نسخ الخبر) يعني أن الخبر لا يجوز نسخه لأن نسخه تكذيب له والوحي يستحيل فيه الكذب.
480 وكل حكم قابل له وفي = نفي الوقوع الاتفاق قد قفي
يعني أن كل حكم تكليفي بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلا وشرعا، أما نسخ كل أحكام الشريعة فهو مجمع على أنه لم يقع، وذلك هو معنى قوله: (وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي) وقوله: (قفي) بمعنى اتبع أي اتبع اتفاق العلماء على عدم وقوع نسخ كل أحكام الشريعة.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النسخ, النسخ3 or 6

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:32 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir