دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 08:25 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي - النسخ إلى غير بدل، والنسخ بالأخف والأثقل، والنسخ قبل بلوغ الناسخ

ويجوز إلى غير بدل ، وقيل : لا ، وبالأخف والأثقل ، وقيل : بالأخف . ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ . وقال أبو الخطاب : كعزل الوكيل قبل علمه به .

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 12:39 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

قوله: (ويجوز إلى غير بدل، وقيل: لا) الأصل في النسخ أن يكون إلى بدل يكون عوضاً عن المنسوخ، كما دلت على ذلك النصوص.
أمَّا النسخ إلى غير بدل فهو مذهب جمهور العلماء، ومثّلوه بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، المستفاد من قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً}} [المجادلة: 12] نسخت بقوله تعالى: {{أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}} [المجادلة: 13] .
والقول الثاني: أن النسخ إلى غير بدل لا يجوز، وهو قول الظاهرية، ونصر هذا القول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقال: إن النسخ إلى غير بدل قول باطل، وإن قال به جمهور العلماء؛ لأنه مخالف لقوله تعالى: {{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}} [البقرة: 106] ، فإن الله تعالى ربط في هذه الآية الكريمة بين النسخ وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط والجزاء.
وأجاب عن آية الصدقة بأن الذي نسخ هو الوجوب، وأمَّا الاستحباب فهو باقٍ لم ينسخ، فالنسخ إلى بدل، وقد ورد هذا الجواب عن ابن الهُمام صاحب «التحرير»[(729)].
والقول بالجواز أظهر، لقوة مأخذه، وأمَّا ما استدل به المانعون ـ وهي الآية الكريمة ـ فعنه ثلاثة أجوبة:
الأول: أن المراد بالآية ـ هنا ـ نظم الجملة ولفظها، لورود ذلك في كتاب الله تعالى في أكثر من موضع، قال تعالى: {{يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ}} [آل عمران: 164] والأصل في الإطلاق الحقيقة، ولا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل، ولا دليل هنا.
الثاني: سلّمنا أن المراد نسخ الحكم، وهذا لا يعارض النسخ إلى غير بدل؛ لأن الله تعالى عليم حكيم، فقد يكون عدم الحكم خيراً من ذلك الحكم المنسوخ في نفعه للناس.
الثالث: سلّمنا أن المراد نسخ الحكم، لكنه عام دخله التخصيص بما نسخ إلى غير بدل، وتخصيص العموم جائز، والله أعلم[(730)].
وأمَّا إجابتهم عن آية الصدقة وأنه نُسِخَ الوجوب وبقي الاستحباب، فهذا فيه نظر؛ لأن آية {{أَأَشْفَقْتُمْ}} لم تثبت حكماً تكليفياً آخر، وكون التصدق مندوباً إليه إن كان بهذا الناسخ فلا دليل فيه، وإن كان بالأدلة العامة التي ندبت إلى التصدق فهذا مُسَلَّمٌ، لكنها خاصة بالموسرين، وهي عامة في جميع الأوقات، وتقديم الصدقة عند المناجاة كان واجباً على الأغنياء والفقراء على السواء، والله أعلم[(731)].
قوله: (وبالأخف والأثقل. وقيل: بالأخف) أي: النسخ إلى بدل ثلاثة أقسام:
1 ـ إلى بدل أخف، ولا خلاف في جوازه ووقوعه، ومثاله: آيتا المصابرة: {{إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ}} [الأنفال: 65] ، ثم قال تعالى: {{فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ}} [الأنفال: 66] فمصابرة مسلم واحد لاثنين من الكفار أخف من مصابرة الواحد لعشرة منهم.
2 ـ إلى بدل أثقل: وهذا محل خلاف، كما أشار المصنف؛ والصحيح الجواز لوقوعه، وذلك كنسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام في قوله تعالى: {{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}} [البقرة: 184] بقوله تعالى: {{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ...} [البقرة: 185] الدال على وجوب الصيام في حق المقيم الصحيح أداء، والمسافر والمريض قضاء، وإيجاب الصيام أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام.
وأمَّا من منع فقد احتج بآيات التيسير والتخفيف ورَفْعِ الحرج عن هذه الأمة، ولا دلالة في ذلك؛ لأن الحكم الجديد يكون ميسراً على المكلفين لا مشقة فيه، مع ما فيه من زيادة النفع وعظيم الثواب، وثِقْلُهُ وصف له بالنسبة إلى ما قبله، وعليه فلا يلزم من كون الناسخ أثقل من المنسوخ أن يكون فيه حرج ومشقة.
3 ـ إلى بدل مساوٍ، وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة، كما في حديث البراء: (أنه صلّى الله عليه وسلّم صلّى إلى بيت المقدس بعد الهجرة بضعة عشر شهراً)[(732)] فنسخ هذا باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: {{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}} [البقرة: 144] ، واستقبال الكعبة مساوٍ لاستقبال بيت المقدس بالنسبة لفعل المكلف، وهذا القسم لا خلاف فيه.
قوله: (ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ) أي: إذا نزل الناسخ فهل يثبت حكمه في حق المكلفين بمجرد وروده إلى النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم ولو لم يبلِّغْه للأمة، أو أنه لا يثبت حكمه إلا بعد أن يبلِّغَه لهم؟ قولان:
فالأول: أنه لا يثبت إلا بعد بلوغه لهم، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وقول للشافعية، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد[(733)].
واستدلوا بأن أهل قُباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة فاعْتَدُّوا بما مضى من صلاتهم، ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وإن لم يعلم به المكلف لما اعتدوا بما مضى منها قبل العلم بالناسخ، ولوجب عليهم أن يبتدئوا الصلاة من أولها؛ لأن النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم علم بالنسخ قبل صلاتهم[(734)].
قوله: (وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل قبل علمه به) هذا القول الثاني في المسألة، وهو أنه يثبت حكم الناسخ في حق المكلفين قبل التبليغ، وهو قول للشافعية، وهو قول أبي الخطاب، بناءً على قول الإمام أحمد، في الوكيل: أنه ينعزل بعزل الموكِّل وإن لم يعلم الوكيل بالعزل[(735)]. والجامع بينهما: أن كلاً من المكلف والوكيل لا يتصرف إلا بعد الإذن، وأنه ينعزل بالعزل.
والقول الأول أرجح؛ لأن إثبات الحكم في حق من لم يبلغه تكليف بما لا يطاق؛ لأنه لم يعلم به.
وما ذكره أبو الخطاب لا يكفي، لأنه مسألة فرعية، وما نحن فيه مسألة أصولية، والعادة تخريج الفروع على الأصول، لا تخريج الأصول على الفروع، والله أعلم.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النسخ, إلى

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:39 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir