دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم 29 جمادى الآخرة 1441هـ/23-02-2020م, 05:00 PM
نورة الأمير نورة الأمير غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز - مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 749
افتراضي

تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)}
-القراءات في الآية وما يلزم منها نحويا:
-قرأ المدنيون وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: «تجارة» بالرفع على تمام «كان» وأنها بمعنى: وقع، وقرأت فرقة، هي الكوفيون حمزة وعاصم والكسائي: «تجارة» بالنصب على نقصان «كان»، وهو اختيار أبي عبيد. ذكره ابن عطية، وقال: وهما قولان قويان، إلا أن تمام «كان» يترجح عند بعض، لأنها صلة «لأن» فهي محطوطة عن درجتها إذا كانت سليمة من صلة وغيرها، وهذا ترجيح ليس بالقوي ولكنه حسن، وأن في موضع نصب، ومن نصب «تجارة» جعل اسم كان مضمرا، تقديره الأموال أموال تجارة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، أو يكون التقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة.
-قرأ الحسن «ولا تقتّلوا» على التكثير.
-تحريم الآية للمال إلا أن يكون بالسبل المشروعة التي ذكر وجوهها. بإجماع.
-معنى الاستثناء في الآية:
إلا أن تكون الأموال تجارة، ومن قرأ إلا أن تكون تجارة، فمعناه: إلا أن تقع تجارة. حاصل ما ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
وهو استثناءٌ منقطعٌ، كأنّه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرّمة في اكتساب الأموال، لكنّ المتاجر المشروعة الّتي تكون عن تراضٍ من البائع والمشتري فافعلوها وتسبّبوا بها في تحصيل الأموال. كما قال [اللّه] تعالى: {ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم اللّه إلا بالحقّ} [الأنعام: 151]. ذكره ابن كثير.
-المقصود بالباطل:
أنواع المكاسب الّتي هي غير شرعيّةٍ، كأنواع الرّبا والقمار، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل. ذكره ابن كثير.
-بيان أن الآية محكمة لم ولن تنسخ. رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود.
عن عليّ بن حرب الموصلي، حدثنا ابن فضيلٍ، عن داود الأوديّ عن عامرٍ، عن علقمة، عنه.
-معنى التراضي:
اختلف أهل العلم في التراضي، فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر فيقول: قد اخترت، وذلك بعد العقدة أيضا، فينجزم حينئذ، هذا هو قول الشافعي وجماعة من الصحابة، وحجته حديث النبي صلى الله عليه وسلم «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»، وهو حديث ابن عمر وأبي برزة، ورأيهما- وهما الراويان- أنه افتراق الأبدان.
قال ابن عطية: والتفرق لا يكون حقيقة إلا بالأبدان، لأنه من صفات الجواهر، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله: تمام التراضي أن يعقد البيع بالألسنة فتنجزم العقدة بذلك ويرتفع الخيار، وقالا في الحديث المتقدم: إنه التفرق بالقول. ذكره ابن كثير وأشار إليه الزجاج وابن عطية.
-دلالة “عن تراض منكم” على اشتراط التراضي في البيع:
فمن هذه الآية الكريمة احتجّ الشّافعيّ [رحمه اللّه] على أنّه لا يصحّ البيع إلّا بالقبول؛ لأنّه يدلّ على التّراضي نصا، بخلاف المعاطاة فإنّها قد لا تدلّ على الرّضا ولا بدّ. وخالف الجمهور في ذلك مالكٌ وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم، فرأوا أنّ الأقوال كما تدلّ على التّراضي، وكذلك الأفعال تدلّ في بعض المحالّ قطعًا، فصحّحوا بيع المعاطاة مطلقًا، ومنهم من قال: يصحّ في المحقّرات، وفيما يعدّه النّاس بيعًا، وهو احتياط نظرٍ من محقّقي المذهب، واللّه أعلم. ذكره ابن كثير وابن عطية وأشار إليه الزجاج.
-من صور أكل المال بالباطل:
-الرّجل يشتري من الرّجل الثّوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلّا رددته ورددت معه درهمًا. رواه ابن جرير عن ابن عباس.
عن ابن المثنّى، عن عبد الوهّاب،عن داود، عن عكرمة، عنه.
-عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: لمّا أنزل اللّه: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} قال المسلمون: إنّ اللّه قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطّعام هو أفضل الأموال، فلا يحلّ لأحدٍ منّا أن يأكل عند أحدٍ، فكيف للنّاس ! فأنزل اللّه بعد ذلك: {ليس على الأعمى حرجٌ} [النّور: 61] الآية، [وكذا قال قتادة بن دعامة]. ذكره ابن كثير.
-المراد بقتل النفس في الآية:
أي: بارتكاب محارم اللّه وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل. ذكره ابن كثير.
وذكر ابن عطية إجماع المتأولين أن المقصد بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضها.
-من يتناوله لفظ القتل في الآية:
لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل، أو بأن يحملها على غرر ربما مات منه، فهذا كله يتناوله النهي. ذكره ابن عطية.
-متعلق الرحمة في “إن الله كان بكم رحيما”:
فيما أمركم به، ونهاكم عنه. ذكره ابن كثير.
-شواهد على معنى قتل النفس في الآية:
قال الإمام أحمد: حدّثنا حسن بن موسى، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا يزيد بن أبي حبيبٍ، عن عمران بن أبي أنسٍ، عن عبد الرّحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص، رضي اللّه عنه، أنّه قال لمّا بعثه النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عام ذات السّلاسل قال: احتلمت في ليلةٍ باردةٍ شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيمّمت ثمّ صلّيت بأصحابي صلاة الصّبح، قال: فلمّا قدمت على رسول اللّه صلّى عليه وسلّم ذكرت ذلك له، فقال: "يا عمرو صلّيت بأصحابك وأنت جنبٌ! " قال: قلت يا رسول اللّه إنّي احتلمت في ليلةٍ باردةٍ شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول اللّه [عز وجلّ] {ولا تقتلوا أنفسكم إنّ اللّه كان بكم رحيمًا} فتيمّمت ثمّ صلّيت. فضحك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ولم يقل شيئًا.
وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيّوب، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، به. ورواه أيضًا عن محمّد بن أبي سلمة، عن ابن وهبٍ، عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن عمران بن أبي أنسٍ، عن عبد الرّحمن بن جبيرٍ المصريّ، عن أبي قيسٍ مولى عمرو بن العاص، عنه، فذكر نحوه. وهذا، واللّه أعلم، أشبه بالصّواب.
ثمّ أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "من قتل نفسه بحديدةٍ فحديدته في يده، يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بسمٍّ، فسمّه في يده، يتحسّاه في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن تردّى من جبلٍ فقتل نفسه، فهو مترد في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا".
وهذا الحديث ثابتٌ في الصّحيحين وكذلك رواه أبو الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بنحوه، وعن أبي قلابة، عن ثابت بن الضّحّاك، رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "من قتل نفسه بشيءٍ عذّب به يوم القيامة". وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبي قلابة وفي الصّحيحين من حديث الحسن، عن جندب بن عبد اللّه البجلي قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "كان رجلٌ ممّن كان قبلكم وكان به جرح، فأخذ سكّينًا نحر بها يده، فما رقأ الدّم حتّى مات، قال اللّه عزّ وجلّ: عبدي بادرني بنفسه، حرّمت عليه الجنّة". ذكره ابن كثير.

تفسير قوله تعالى: {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا (30)}.
-القراءات في الآية:
-قرئت «نصلّيه» بفتح الصاد وشد اللام المكسورة. حكاه الزجاج كما نقله ابن عطية.
مرجع الإشارة في “ذلك”:
-قال عطاء: ذلك عائد على القتل لأنه أقرب مذكور. وذكره ابن عطية.
رواه ابن جرير عن القاسم، عن الحسين، عن حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، عنه.
-وقالت فرقة: ذلك عائد على أكل المال بالباطل وقتل النفس، لأن النهي عنهما جاء متسقا مسرودا، ثم ورد الوعيد حسب النهي. ذكره ابن عطية.
-وقالت فرقة ذلك عائد على كل ما نهى عنه من القضايا من أول السورة إلى قوله تعالى: ومن يفعل ذلك. قال به الطبري وابن عطية وابن كثير.
-معنى العدوان:
تجاوز الحد. ذكره ابن عطية وأشار إليه ابن كثير.
-معنى الظلم:
أن يضع الشيء في غير موضعه. ذكره الزجاج.
-معنى نصليه:
نمسه حرها. ذكره ابن عطية.
-الأسلوب المتبع في ختام الآية:
التهديد والوعيد الشديد. ذكره ابن كثير.
-معنى اليسر:
السهولة. ذكره الزجاج.
-علة يسر العذاب على الله:
لأن حجته بالغة، وحكمه لا معقب له. ذكره ابن عطية.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:59 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir