دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الأطعمة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 12:47 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير


عنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ)). رواهُ مسلمٌ.
وأَخْرَجَهُ مِنْ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ بلفظِ: نَهَى، وزادَ: ((وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ)).


  #2  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 03:47 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


1/1240 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
الْحَدِيثُ دليلٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَا لَهُ نَابٌ مِنْ سِبَاعِ الْحَيَوَانَاتِ، وَالنَّابُ: السِّنُّ خَلْفَ الرُّبَاعِيَّةِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ، وَالسَّبُعُ: هُوَ الْمُفْتَرِسُ مِن الْحَيَوَانِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ أَيْضاً، وَفِيهِ: الافْتِرَاسُ: الاصْطِيَادُ.
وَفِي النِّهَايَةِ: نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ، هُوَ مَا يَفْتَرِسُ الْحَيَوَانَ، وَيَأْكُلُ قَهْراً وَقَسْراً؛ كَالأَسَدِ وَالذِّئْبِ وَالنَّمِرِ وَنَحْوِهَا.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُحَرَّمِ مِنْهَا؛ فَذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدَ إلَى مَا أَفَادَهُ الْحَدِيثُ، وَلَكِنَّهُم اخْتَلَفُوا فِي جِنْسِ السِّبَاعِ الْمُحَرَّمَةِ.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: كُلُّ مَا أَكَلَ اللَّحْمَ فَهُوَ سَبُعٌ، حَتَّى الْفِيلُ وَالضَّبُعُ وَالْيَرْبُوعُ وَالسِّنَّوْرُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَحْرُمُ مِن السِّبَاعِ مَا يَعْدُو عَلَى النَّاسِ؛ كَالأَسَدِ وَالذِّئْبِ وَالنَّمِرِ وَنَحْوِهَا، دُونَ الضَّبُعِ وَالثَّعْلَبِ؛ لأَنَّهُمَا لا يَعْدُوَانِ عَلَى النَّاسِ.
وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عنهُ، وَعَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ، عَلَى رِوَايَةٍ عَنْهُ فِيهَا ضَعْفٌ، وَالشَّعْبِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إلَى حِلِّ لُحُومِ السِّبَاعِ؛ مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً} الآيَةَ، فَالْمُحَرَّمُ هُوَ مَا ذُكِرَ فِي الآيَةِ، وَمَا عَدَاهُ حَلالٌ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ الآيَةَ مَكِّيَّةٌ، وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، فَهُوَ نَاسِخٌ لِلآيَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَى نَسْخَ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ، وَبِأَنَّ الآيَةَ خَاصَّةٌ بِثَمَانِيَةِ الأَزْوَاجِ مِن الأَنْعَامِ؛ رَدًّا عَلَى مَنْ حَرَّمَ بَعْضَهَا كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَهَا مِنْ قَوْلِهِ: {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ} إلَى آخِرِ الآيَاتِ.
فَقِيلَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ: {قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً} الآيَةَ؛ أَيْ: أَنَّ الَّذِي أَحْلَلْتُمُوهُ هُوَ الْمُحَرَّمُ، وَالَّذِي حَرَّمْتُمُوهُ هُوَ الْحَلالُ، وَأَنَّ ذَلِكَ افْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ، وَقَرَنَ بِهَا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ؛ لِكَوْنِهِ مُشَارِكاً لَهَا فِي عِلَّةِ التَّحْرِيمِ، وَهُوَ كَوْنُهُ رِجْساً.
فَالآيَةُ وَرَدَتْ فِي الْكُفَّارِ الَّذِينَ يُحِلُّونَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَيُحَرِّمُونَ كَثِيراً مِمَّا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ، وَكَانَ الْغَرَضُ مِن الآيَةِ بَيَانَ حَالِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يُضَادُّونَ الْحَقَّ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: مَا حَرَّمَ إِلاَّ مَا أَحْلَلْتُمُوهُ؛ مُبَالَغَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ.
قُلْتُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ: قُلْ: لا أَجِدُ الآيَةَ مُحَرَّماً، إلاَّ مَا ذُكِرَ فِي الآيَةِ، ثُمَّ حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ بَعْدُ كُلَّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ. وَيُرْوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إنَّمَا يُكْرَهُ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ، لا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ.
2/1241 - وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِلَفْظِ: نَهَى. وَزَادَ: ((وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ)).
(وَأَخْرَجَهُ)؛ أَيْ: أَخْرَجَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مسلمٌ، (مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: نَهَى)؛ أَيْ: نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ، (وَزَادَ)؛ أَي: ابْنُ عَبَّاسٍ، (وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ): بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ اللاَّمِ آخِرُهُ مُوَحَّدَةٌ، (مِنَ الطَّيْرِ).
وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ تَحْرِيمَ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِن الطَّيْرِ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَزَادَ فِيهِ: يَوْمَ خَيْبَرَ. فِي الْقَامُوسِ: الْمِخْلَبُ: ظُفُرُ كُلِّ سَبُعٍ مِن الْمَاشِي وَالطَّائِرِ، أَو لِمَا يَصِيدُ مِن الطَّيْرِ، وَالظُّفُرُ لِمَا لا يَصِيدُ. وَإِلَى تَحْرِيمِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِن الطَّيْرِ ذَهَبَت الْهَادَوِيَّةُ، وَنَسَبَهُ النَّوَوِيُّ إلَى الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُدَ وَالْجُمْهُورِ.
وَفِي نِهَايَةِ الْمُجْتَهِدِ: نُسِبَ إلَى الْجُمْهُورِ الْقَوْلُ بِحِلِّ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِن الطَّيْرِ، وَقَالَ: وَحَرَّمَهَا قَوْمٌ، وَنَقْلُ النَّوَوِيُّ أَثْبَتُ؛ لأَنَّهُ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْفَرِيقَيْنِ وَأَحْمَدَ؛ فَإِنَّ فِي دَلِيلِ الطَّالِبِ عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ مَا لَفْظُهُ: وَيَحْرُمُ مِن الطَّيْرِ مَا يَصِيدُ بِمِخْلَبِهِ؛ كَعُقَابٍ وَبَازٍ وَصَقْرٍ وَبَاشِقٍ وَشَاهِينَ، وَعَدَّ كَثِيراً مِنْ ذَلِكَ. وَمِثْلُهُ فِي الْمِنْهَاجِ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَمِثْلُهُ لِلْحَنَفِيَّةِ.
وَقَالَ مَالِكٌ: يُكْرَهُ كُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِن الطَّيْرِ، وَلا يَحْرُمُ. وَأَمَّا النَّسْرُ فَقَالُوا: لَيْسَ بِذِي مِخْلَبٍ، لَكِنَّهُ يُحَرَّمُ؛ لاسْتِخْبَاثِهِ.
وقَالَت الشَّافِعِيَّةُ: يَحْرُمُ مَا نُدِبَ قَتْلُهُ؛ كَحَيَّةٍ، وَعَقْرَبٍ، وَغُرَابٍ أَبْقَعَ، وَحِدَأَةٍ، وَفَأْرَةٍ، وَكُلِّ سَبُعٍ ضَارٍ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ))، وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ، قَالُوا: وَلأَنَّ هَذِهِ مُسْتَخْبَثَاتٌ شَرْعاً وَطَبْعاً.
قُلْتُ: وَفِي دَلالَةِ الأَمْرِ بِقَتْلِهَا عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِهَا نَظَرٌ، وَيَأْتِي لَهُمْ أَنَّ الأَمْرَ بِعَدَمِ الْقَتْلِ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: إنَّ الآدَمِيَّ إذَا وَطِئَ بَهِيمَةً مِنْ بَهَائِمِ الأَنْعَامِ فَقَدْ أَمَرَ الشَّارِعُ بِقَتْلِهَا، قَالُوا: وَلا يَحْرُمُ أَكْلُهَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لا مُلازَمَةَ بَيْنَ الأَمْرِ بِالْقَتْلِ وَالتَّحْرِيمِ.

  #3  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 03:48 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1149- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،عَنِ النَّبِيِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: (نَهَى)، وَزَادَ: ((وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ)).

*مُفْرَداتُ الحديثِ:
- النَّابُ: مِن الأسنانِ، هو الذي يَلِي الرَّبَاعِيَاتِ.
- السِّبَاعِ: بكسرِ السينِ، فالتخفيفِ، جَمْعُ سَبُعٍ، وهو الحيوانُ المُفْتَرِسُ؛ كالأسدِ، والنَّمِرِ، والذِّئْبِ، ونحوِها مما فيه غريزةٌ سَبُعِيَّةٌ، يَعْدُو بها على الناسِ والدوابِّ، والأنثى سَبُعَةٌ.
- مِخْلَبٍ: بكسرِ الميمِ، وسكونِ الخاءِ، هو ظُفْرُ كلِّ سَبُعٍ مِن الماشي والطائِرِ، جَمْعُه مَخَالِبُ ومخالِيبُ.
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- الأصلُ في الأطعمةِ الحِلُّ؛ لقولِهِ تعالى:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [البقرة:29]، وقَوْلِه تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119]، وقولِهِ تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً} [البقرة: 168]، وأوسعُ الأشياءِ في الطِّيبِ والحِلِّ هي الحبوبُوالثِّمَارُ.
2- أمَّا اللحومُ: فقالَ تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام:145].
فهذه الآيةُ الكريمةُ عامَّةٌ في حِلِّ أكلِ لحمِ الحيواناتِ، إلاَّ ما وَرَدَ الشرعُ بتحريمِه، فما وَرَدَ مِن المُحَرَّمَاتِ في سورةِ المائدةِ، وفي الأحاديثِ الواردةِ في التحريمِ، كحديثِ البابِ، فهو رافِعٌ لمفهومِ هذه الآيةِ.
3- قالَ الشيخُ عبدُ الرحمنِ السِّعْدِيُّ: وإذَا كانَ اللَّهُ لم يُحَرِّمْ مِن المطاعمِ إلا ما ذَكَرَ، والتحريمُ لا يكونُ مَصْدَرُه إلا شَرْعَ اللَّهِ، دَلَّ ذلك على أنَّ المشركينَ الذين حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ مُفْتَرُونَ على اللَّهِ، مُتَقَوِّلُونَ عليه ما لم يَقُلْه.
4- حديثُ البابِ يُثْبِتُ تحريمَ كلِّ ذِي نابٍ مِن السِّباعِ، وكلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِن الطيرِ، فكلُّ ذي نابٍ مِن السباعِ فهو محرَّمٌ، وكلُّ ذي مِخْلَبٍ مِن الطيرِ فهو محرَّمٌ؛ كالأسدِ، والنَّمِرِ، والذئبِ، وهو الحيوانُ المفترِسُ الذي جَمَعَ الوصفيْنِ: النابَ والسَّبُعِيَّةَ لطَبِيعِيَّةٍ فيه، والافتراسَ، فإذا تَخَلَّفَتْ إحدى الصفتيْنِ لم يُحَرَّمْ، فهذا الحديثُ مبيِّنٌ ومفسِّرٌ لِمَا أُجْمِلَ في الآيةِ، وإليه ذَهَبَ جمهورُ العلماءِ، ومنهم الأَئِمَّةُ الثلاثةُ؛أبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأحمدُ.
5- أمَّا ذو المِخْلَبِ من الطيرِ فقالَ النَّوَوِيُّ: (تحريمُه هو مَذْهَبُ الجمهورِ؛ أبي حنيفةَ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وغيرِهم، فقدِ اسْتفاضَتِ السنَّةُ بالنهيِ عنه، والنهيُ يَقْتَضِي التحريمَ).
قالَ ابنُ القَيِّمِ: تَوَاتَرَتِ الآثارُ عن النبيِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنهيِ عن كلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وكلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطيرِ، وصَحَّتْ صِحَّةً لا مَطْعَنَ فيها.
6- قالَ شيخُ الإسلامِ: إنَّ العادِيَ شبيهٌ بالمُعْتَدِي، فيَصِيرُ في نفسِه من الظلْمِ والعُدوانِ بحسَبِ ما اعْتَدَى به.
قالَ الأستاذُ طبارةُ: حَرَّمَ النبيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطيرِ، وكلَّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ؛ لِمَا فيها مِن صلابةِ العضلاتِ، وقُبْحِ الرائحةِ، فلحومُ هذه الحيواناتِ غيرُ صالحةٍ لمَعِدَةِ الإنسانِ؛ لأنَّها (تَبْتَذِلُ)(*) مجهوداً عضلِيًّا في افتراسِها غيرَها، فتَقْوَى بذلك عَضلاتُها، وتَتَصَلَّبُ، وتكونُ عَسِرَةَ الهَضْمِ.
* خِلافُ العلماءِ:
اخْتَلَفَ العلماءُ: أيُّ المكاسِبِ أفضلُ؟ فبَعْضُهم فضَّلَ الزراعةَ، وبعضُهم فضَّلَ التجارةَ، وبعضُهم فَضَّلَ العملَ باليدِ.
وأحسنُ ما يُقالُ: إنَّ الأفضلَ لكلِّ أحدٍ ما يُناسِبُ حالَه، ولا بُدَّ في جَمِيعِها مِن النُّصْحِ، وعدمِ الغِشِّ.
* فوائِدُ:
الأُولَى: حيواناتُ البحرِ كلُّها حلالٌ على الصحيحِ، فلا يُسْتَثْنَى مِنها شيءٌ، ولا يَحْرُمُ مِن الحيواناتِ البَرِّيَّةِ إلاَّ مَا كانَ خَبيثاً، وخُبْثُه يُعْرَفُ بأمورٍ:
1- إمَّا أنْ يَنُصَّ الشارِعُ على خُبْثِهِ؛ كالحُمُرِ الأهليَّةِ.
2- أو على حدِّهِ؛ كذي النابِ مِن السِّباعِ.
3- أو يكونَ معروفَ الخُبْثِ؛ كالحَيَّةِ.
4- أو يَأْمُرَ الشارعُ بقتلِه؛كالفأرةِ.
5- أو يَنْهَى عن قتلِه؛ كالهُدْهُدِ، والصُّرَدِ.
6- أو يكونَ معروفاً بأكلِ الجِيَفِ؛ كالنَّسْرِ.
7- أو مُتَوَلِّداً مِن حلالٍ وحرامٍ؛ كالبَغْلِ.
8- أو يكونَ خُبْثُه عارضاً بسببِ تولُّدِ النجاسةِ في بَدَنِه؛ كالجلاَّلَةِ.
9- أو يكونَ محرَّماً لضررِه البدنِيِّ؛ كأنواعِ السمومِ، أو لضررِه العقليِّ؛ كالخَمْرِ، والمخدِّراتِ.
10- أو مُذَكًّى ذكاةً شرعيَّةً، وقدْ تَقَدَّمَ في مقدِّمةِ البابِ.
فهذه الأسبابُ كلُّها تَجْعَلُه خَبِيثاً.
الثانيةُ: قالَ الخَطَّابِيُّ: كلُّ ما شَكَكْتَ فيه فالوَرَعُ اجتنابُه؛ لحديثِ:((دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ)). وقالَ شيخُ الإسلامِ: الفرْقُ بينَ الوَرَعِ والزُّهْدِ: أنَّ الزهدَ تَرْكُ ما لا يَنْفَعُ في الآخرةِ، والوَرَعَ تَرْكُ ما يُخافُ ضَرَرُه في الآخرةِ.


(*) هكذا بالأصل ولعلها: تَبْذُلُ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
تحريم, كم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:13 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir