دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 04:23 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي 3- المحظور

3- و (محظور) : وهو لغة الممنوع .
و (الحرام) بمعناه ، وهو ضد الواجب : ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجباً وحراماً كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين , وعند من صححها.
النهي إما أن يرجع :
إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه .
أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة ، فسماه أبو حنيفة فاسداً ، وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول ، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ، ولذلك بطلت ، أوْ لا إلى أحد منهما كلبس الحرير ، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح .

  #2  
قديم 19 ربيع الثاني 1431هـ/3-04-2010م, 04:01 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

و(محظور): وهو لغة: الممنوع، والحرام بمعناه، وهو ضد الواجب: ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجباً حراماً، كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين، وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهيِّ عنه فيضاد وجوبه، أو إلى صفته، كالصلاة، في السكر، والحيض، والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة فاسداً.

..............................................................
3 ـ المحظور
قوله: (ومحظور، وهو لغةً: الممنوع، والحرام بمعناه) هذا القسم الثالث من الأحكام التكليفية، والمحظور لغة: الممنوع، قال في «اللسان»: (الحَظْرُ: الحَجْرُ، وهو خلاف الإباحة. والمحظور: المحرم، وحَظَرَ الشيء يَحْظُره: مَنَعَه). وقال في «المختار»: (حَرَمَهُ الشيء يَحْرِمُه حَرِماً: إذا منعه إياه)[(78)].
واصطلاحاً: ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً، سواء كان فعلاً؛ كعقوق الوالدين، وإسبال الثياب، وحلق اللحى، والإسراف، ونحوها مما حرم فعله، أو قولاً؛ كالغيبة، والنميمة، ولعن المسلم، ونحوهما مما حرم التلفظ به، أو من أعمال القلوب؛ كالحقد، والحسد، والنفاق ونحوها.
وقولنا: (طلباً جازماً) يخرج المكروه.
قوله: (وهو ضد الواجب) أي: باعتبار تقسيم أحكام التكليف فيعرف بضد تعريف الواجب، وإلا فالحرام ضد الحلال. قال تعالى: {{وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} ...} [النحل: 116] .
قوله: (ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه) هذا تعريف الحرام باعتبار حكمه، كما تقدم في الواجب والمندوب، لكن لا يثاب المكلف على ترك المحرم إلا بقصد الامتثال، وذلك بأن يكفَّ نفسه عن المحرم امتثالاً لنهي الشرع قاصداً بذلك وجه الله تعالى، فلو تركه خوفاً من مخلوق أو حياءً أو رياءً أو عجزاً ونحو ذلك سلم من الإثم؛ لأنه لم يرتكب حراماً، ولكن لا أجر له؛ لأنه لم يقصد بذلك الترك وجه الله تعالى[(79)].
قوله: (فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجباً حراماً) أي: لأجل أن الحرام ضد الواجب، فيستحيل اجتماع الحل والحرمة في عين واحدة، وإذا استحال ما ذكره فمعناه بطلان الصلاة في الدار المغصوبة، كما سيأتي.
وقوله: (الواحد بالعين) أي: بخلاف الواحد بالجنس، فلا مانع من كون بعض أفراده حلالاً وبعضها حراماً، فالحيوان جنس من أفراده: البعير والخنزير، والواحد بالنوع كذلك، فالسجود نوع واحد، ومنه سجود لله واجب، وسجود للصنم محرّم.
أمَّا الواحد بالعين ـ وهو الواحد بالشخص ـ فهو ما ليس له أفراد بل هو عين واحدة، وهذا مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، فلا يقال: بعض أفرادها واجب، وبعضها محرم.
قوله: (كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين) أي: فلا تصح الصلاة في الدار المغصوبة ولا يسقط بها الطلب، وهذا مذهب الإمام أحمد[(80)]، واختار ذلك أكثر أصحابه، قالوا: لأن النهي يقتضي الفساد، والصحة تقتضي الثواب، فلا يتصور أن يثاب المكلف ويعاقب في وقت واحد بسبب عمل واحد، كما أن صحتها تقتضي أن يكون الفعل حراماً وواجباً في وقت واحد، وهذا لا يمكن كما تقدم.
وقال الجمهور: إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مجزئة، وهو رواية عن أحمد؛ لأن الفعل الواحد له وجهان متغايران، وهو مطلوب من أحدهما منهي عنه من الآخر، فالصلاة في الدار المغصوبة من حيث إنها صلاة مطلوبة، ومن حيث إنها غصب فالغصب حرام، والصلاة معقولة بدون الغصب، والغصب معقول بدون الصلاة، وهذا القول هو الراجح؛ لقوة مأخذه[(81)].
قوله: (وعند من صححها النهي إمَّا أن يرجع إلى ذات المنهي عنه) أي: ومن صحح الصلاة في الدار المغصوبة قال: إن النهي ثلاثة أقسام: نهي يعود إلى ذات المنهي عنه، ونهي يعود إلى صفته، ونهي يعود إلى أمر خارج.
قوله: (النهي إمَّا أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه) هذا القسم الأول. ومثاله: قوله تعالى: {{وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى} ...} [الإسراء: 32] ، وكنهي النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر[(82)]. ومثاله في العقود: نهي النبي صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحصاة[(83)]، وهو جعل إصابة الحصاة لشيء بيعاً له، فهذا راجع إلى نفس العقد، أي: البيع على هذه الصورة.
وقوله: (فيضاد وجوبه) أي: إن إيجاب مثل هذه المنهيات مع قيام النهي عنها متضاد قطعاً؛ لأنه يقتضي أنه مطلوب الوجود والعدم من جهة واحدة، وهذا تناقض.
قوله: (أو إلى صفته، كالصلاة في السُّكْرِ والحيض) هذا القسم الثاني، وهو أن يكون الفعل مطلوباً، والنهي يعود إلى صفة من صفاته، فالصلاة مطلوبة، ومنهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي. قال تعالى: {{أَقِيمُوا الصَّلاَةَ}} [البقرة: 43] ، وقال تعالى: {{لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}} [النساء: 43] ، وقال صلّى الله عليه وسلّم لفاطمة بنت أبي حبيش: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»[(84)].
قوله: (والأماكن السبعة) وهي: المَزْبَلةُ، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يصلّى في سبعة مواطن... فذكرها[(85)]. لكنه حديث ضعيف، ولم يثبت النهي إلا عن ثلاثة: الحمام والمقبرة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» [(86)]. ومعاطن الإبل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «صلّوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل» [(87)]. وما عدا ذلك لم يثبت فيه حديث، فيُعمل بعموم: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»[(88)] . ويستثنى الموضع النجس؛ لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد[(89)].
قوله: (والأوقات الخمسة) أي: الأوقات الخمسة التي نهى الشارع عن الصلاة فيها، وهي: من طلوع الفجر ـ على القول الراجح ـ إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وإذا شرعت في الغروب حتى يتم، والأدلة معروفة في كتب الفقه.
وقد مثّل المصنف رحمه الله للمنهي عنه لوصفه في أبواب العبادات، أمَّا العقود فمثل إحلال البيع بقوله تعالى: {{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}} [البقرة: 275] مع النهي عن الربا بقوله تعالى: {{لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا}} [آل عمران: 130] .
قوله: (فسماه أبو حنيفة فاسداً) أي: إن أبا حنيفة سمّى المنهي عنه لوصفه فاسداً؛ إعمالاً لدليلي الجواز والمنع، فيقول: الصلاة في نفسها مشروعة بدليل {{أَقِيمُوا الصَّلاَةَ}} [الأنعام: 72] ، وإيقاعها في حال السُّكْر أو الحيض أو في الأماكن أو الأوقات المنهي عنها هو الممنوع، فمطلوبية الصلاة من حيث ذاتها دليل الجواز، وتعلق النهي بها من جهة أوصافها دليل المنع، والبيع باعتبار ذاته مشروع، وإنَّما الممنوع إيقاعه على صفة الربا، أو مقترناً بشرط فاسد، وإعمال الدليلين أولى من ترك أحدهما، وأطلق عليه فاسداً؛ لأن الفاسد عنده ما شرع بأصله ومنع بوصفه، كالصلاة في حال السكر، والباطل ما منع بأصله ووصفه؛ كبيع الميتة والدم ونحوها [(90)].
وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة، ولذلك بطلت، أو لا إلى واحد منهما، كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القُربة والمكروه بالجهتين فتصح.
قوله: (وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول) وهو المنهي عنه لذاته فيكون باطلاً؛ لأن المنهي عنه الصلاةُ الواقعة في حال السُّكْر أو الحيض، كما أن المنهي عنه الزنا الواقع في غير محل الحرث شرعاً، والبيع المشتمل على الزيادة.
قوله: (أو لا إلى واحد منهما كلبس الحرير) هذا القسم الثالث من أقسام النهي، وهو أن يعود إلى أمر خارج، فلا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى صفته، فلا يضاد الوجوب، كقوله: {{أَقِمِ الصَّلاَةَ}} مع قوله: (لا تلبس الحرير) ولم يتعرض في النهي للصلاة كما في السكر، فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمنهي عنه جميعاً.
ومثاله في العقود: النهي عن الغش، فالبيع صحيح، وللمشتري الخيار، وعلى البائع إثم الغش.
قوله: (فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه) أي: فإن المصلي في ثوب الحرير جامع بين القربة بالصلاة، والمكروه كراهة تحريم، وهو لبس الحرير؛ لأنه منهي عنه في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»[(91)].
وقوله: (بالجهتين) أي: جهة القربة والكراهة، ولا محال في ذلك، إنَّما المحال أن يجتمعا من وجه واحد، كما تقدم.
قوله: (فتصح) أي: الصلاة في ثوب الحرير ويثاب عليها، وهكذا الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن الحرير محرم داخل الصلاة وخارجها، وكذا الغصب محرم في الصلاة وغيرها، والمصلي فيهما جامع بين الأمرين، والله أعلم.
* * *

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
3, المحظور

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir