لم يتضح لي قول ابن القاسم عند تفسير قوله تعالى: ( للذين يؤلون من نسائهم...) حيث قال: " إلا أن تكون يمينه مما لا يكفرها لأنها لا تقع عليه إلا بعد الحنث، فإن القول يكفيه مادام معذورا"- نقله ابن عطية - رحمه الله-
هل يعتبر قصده ونيته عند الإيلاء؟
والسؤال الثاني:
قول ابن عطية في نفس الآية "ويرجح هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر"
هل يقصد اليمين الذي يقصد به الإصلاح؟؟