دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 08:38 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الأصل الرابع: الاستصحاب

الاستصحاب
وأما الأصل الرابع - وهو دليل العقل في النفي الأصلي - فهو : أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فتستمر حتى يرد بغيره ، ويسمى (استصحاباً) ، وكل دليل فهو كذلك ، فالنص حتى يرد الناسخ ، والعموم حتى يرد المُخَصِّصُ ، والملك حتى يرد المزيل ، والنفي حتى يرد المثبت . ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان يُنفى بذلك .
وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم : الإجماع على صحة صلاة المتيمم ، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة فلم تبطل استصحاباً للإجماع ، ففاسد عند الأكثرين ، خلافاً لابن شاقلا ، وبعض الفقهاء .
فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها .

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 01:47 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

وأما الأصل الرابع ـ وهو دليل العقل في النفي الأصلي ـ فهو : أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف، فيستمر حتى يرد غيره ويسمى استصحاباً، وكل دليل فهو كذلك، فالنص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المُخَصِّصُ، والملك حتى يرد المزيل، والنفي حتى يرد المثبت، ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان يُنفى بذلك.
قوله: (وأما الأصل الرابع، وهو دليل العقل في النفي الأصلي) أي: إن الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها: دليل العقل في النفي الأصلي، وهذا بحث في الاستصحاب.
قوله: (فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف) هذا تفسير للمراد بالنفي الأصلي ودلالة العقل عليه.
فالمراد بالنفي: البراءة الأصلية، بمعنى أن العقل دل على براءة الذمة من الواجبات قبل مجيء الشرع، ولم يُقصد به أن الأحكام الشرعية تدرك بالعقل وحده، وإنَّما المراد أن العقل دل على البراءة، فإن النظر في الأحكام إمَّا في إثباتها أو نفيها؛ أمَّا إثباتها فلا بد من شرع، وأمَّا النفي فيدل عليه العقل.
قوله: (فيستمر حتى يرد غيره) أي: يستمر النفي الأصلي حتى يرد غيره، وهو الدليل الشرعي الناقل عن البراءة الأصلية.
قوله: (ويسمى استصحاباً) أي: إن الأصل الرابع هو الاستصحاب، وهو في اللغة: طلب الصحبة واستمرارها.
واصطلاحاً: استدامةُ إثباتِ ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً ……[(787)].
وسمي استصحاباً؛ لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي ـ من إثبات أو نفي ـ مصاحباً للحال. والاستصحاب أربعة أنواع:
1 ـ استصحاب البراءة الأصلية، وهو المراد عند إطلاق لفظ: (الاستصحاب).
2 ـ استصحاب الدليل الشرعي الذي لم يرد ناقل عنه.
3 ـ استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه.
4 ـ استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع.
قوله: (وكل دليل فهو كذلك) أي: إن الاستصحاب يُتَصور في جميع الأدلة الشرعية، وهو استصحاب الدليل الشرعي الذي لم يظهر ناقل عنه، كما مثّل المصنف.
قوله: (فالنص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصِّص) هذا فيه بيان أن الاستصحاب يكون في جميع الأدلة، وهو استصحاب دليل الشرع حتى يرد الناقل، فيجب العمل ـ مثلاً ـ بعموم اللفظ وتطبيق الحكم على كل أفراده ولا يستثنى من ذلك شيء إلا بدليل يدل على التخصيص؛ لأن تعطيل العموم بدعوى احتمال وجود مخصص تعطيل للشريعة.
وكذلك يجب العمل بالنص حتى يرد الناسخ؛ لأن تعطيل النص بحجة البحث عن الناسخ تعطيل للحكم الشرعي، ومثله: أن الخطاب للنبي صلّى الله عليه وسلّم خطاب لأمته حتى يرد دليل الخصوصية.
وهذا النوع من الاستصحاب معمول به بالإجماع، على أن من الأصوليين من نازع في تسمية ذلك استصحاباً. وقال: إن ثبوت الحكم فيها من ناحية اللفظ لا من جهة الاستصحاب[(788)]. وعليه يمكن أن نقول: إن الاستصحاب نوعان بهذا الاعتبار: حكمي ـ كما سيأتي ـ، ولفظي: وهو ما كان في الألفاظ كالعموم.
قوله: (والملك حتى يرد المزيل) أي: إذا ثبت ملكية عقار لأحد ـ مثلاً ـ فإن هذه الملكية تظل ثابتة في حقه ما لم يقم دليل على زوالها، كعقد بيع أو هبة أو وقف ونحو ذلك، وهذا هو استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، فالملك وصف قائم، ومثله: استصحاب حكم الطهارة، وحكم الحدث، واستصحاب بقاء النكاح، وحياة المفقود، وغير ذلك، وهذا النوع لا نزاع في صحته[(789)]. ومن أدلة هذا النوع قوله صلّى الله عليه وسلّم لما شُكيَ إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» [(790)]. فبيّن له أن الأصل بقاء طهارته، لأن اليقين لا يزول بالشك.
قوله: (والنفي حتى يرد المثبت) أي: يحكم بالنفي حتى يرد ما يُثْبِتُ، مثل: أن الأصل براءة الذمة من شغلها بدين أو التزام، فيستصحب ذلك حتى يرد ما يثبت ما يَشْغَلُها، وهذا هو استصحاب البراءة الأصلية حتى يرد ما ينقل عنها.
قوله: (ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان يُنفى بذلك) أي: إن الوجوب المذكور يصح أن يستدل على نفيه بالاستصحاب، وهو استصحاب العدم الأصلي، كما تقدم، وهذا النوع لا خلاف في اعتباره، ولذا عدَّه المصنف من الأدلة المتفق عليها، وهو المراد عند الإطلاق كما تقدم، ومن الأدلة على اعتباره قوله تعالى: {{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}} [البقرة: 275] فبيّنت الآية أن ما اكتسبوا من الأموال قبل تحريم الربا فهو على البراءة الأصلية[(791)].
وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم: الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحاباً للإجماع، [فـ] فاسد عند الأكثرين، خلافاً لابن شاقلا، وبعض الفقهاء.
فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها.
قوله: (وأمَّا استصحاب الإجماع) هذا من صور الاستصحاب ـ كما تقدم ـ، وهو استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع، وذلك بأن يُتَّفَقَ على حكم في حالة، ثم تتغير صفة المُجْمَعِ عليه فيختلفون فيه، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال.
قوله: (في مثل قولهم: الإجماع على صحة صلاة المتيمم...) إلخ، هذا مثال لاستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وتوضيحه: أن يقول المستدل باستصحاب حكم الإجماع: إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، فإن الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها، وذلك استصحاب لصحة صلاته قبل رؤية الماء الثابتة بالإجماع، حتى يدل دليل على أن رؤية الماء في أثناء الصلاة مبطلة لها.
وهذا غير صحيح؛ لأن الإجماع إنَّما دل على الدوام فيها حال عدم الماء، أمَّا مع وجوده فلا إجماع حتى يقال باستصحابه، فصار موضع الخلاف غير موضع الوفاق، لاستحالة أن يختلفوا في الموضع الذي اتفقوا عليه، فلا يكون الإجماع حجة في الموضع الذي لا إجماع فيه.
قوله: (ففاسد عند الأكثرين) هذا جواب (أمَّا) الشرطية في قوله: (وأمَّا استصحاب الإجماع...) ، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة والمالكية وبعض الشافعية، وهو أن استصحاب الإجماع ليس بحجة؛ وتقدم وجهه.
قوله: (خلافاً لابن شاقلا وبعض الفقهاء) هذا القول الثاني، وهو أن استصحاب الإجماع حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجة خاصة، وهو قول بعض الشافعية، وداود الظاهري، وابن شاقلا، وابن حامد من الحنابلة، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، وابن القيم وغيرهم [(792)].
واحتجوا بأن الإجماع يحسم الخلاف ويقطعه، فيستحيل أن يقع الخلاف.
وعليه فلا تبطل صلاة المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة؛ لأن الإجماع قد انعقد على صحة صلاته حالة الشروع، والدليل الدال على صحة الشروع دال على دوامه إلا أن يقوم دليل الانقطاع.
وتبطل عند الأكثرين ـ كما تقدم ـ ولا اعتبار بالإجماع على صحة صلاته قبل رؤية الماء، لأن الإجماع انعقد حالة العدم، لا حالة الوجود، ومن أراد إلحاق العدم بالوجود فعليه الدليل.
والقول بأنه ليس بحجة هو الراجح؛ لقوة مأخذ القائلين به، وضعف مأخذ الآخرين ـ والله أعلم ـ.
والحق أن اعتبار الاستصحاب دليلاً فيه تجوّز، لأن الدليل في الحقيقة هو ما ثبت به الحكم السابق، وما الاستصحاب إلا استبقاءُ دلالةِ هذا الدليل على حكمه.
وينبغي أن يعلم أن الاستصحاب آخر مدار الفتوى، لا يُفزع إليه إلا بعد فقد الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو قول الصحابي ـ على القول بأنه حجة ـ كما سيأتي، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (أن الاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة)[(793)] ويشترط لصحة العمل به البحث الجاد عن الدليل الناقل ثم القطع أو الظن بعدمه وانتفائه[(794)].
قوله: (فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها) وهي الكتاب، والسنة والإجماع، والاستصحاب؛ وهو استصحاب النفي الأصلي.
وقد تقدم أن اعتبار الاستصحاب دليلاً رابعاً مخالف ما عليه جمهور الأصوليين من اعتبارهم القياس. والله أعلم[(795)].

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأصل, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:36 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir