دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الأولى 1431هـ/7-05-2010م, 06:11 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الشرط الرابع: الإشهاد على عقد النكاح

( فصلٌ ) : ( الرابعُ ) الشهادةُ، فلا يَصِحُّ إلا بشَاهِدَيْنِ عَدلينِ ذَكَرَين مُكَلَّفَين سَمِيعَيْنِ ناطِقَيْن.


  #2  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 10:32 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

..............................


  #3  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 10:33 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فصلٌ

الشرطُ (الرابِعُ: الشَّهَادَةُ)؛ لحديثِ جابرٍ مَرْفُوعاً: ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ)). رَوَاهُ البَرْقَانِيُّ، ورَوَى معناه عن ابنِ عَبَّاسٍ أيضاًً، (فلا يَصِحُّ) النِّكَاحُ (إلاَّ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ)، ولو ظاهراً؛ لأنَّ الغرضَ إعلانُ النكاحِ، (ذَكَرَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ سَمِيعَيْنِ نَاطِقَيْنِ)، ولو أنَّهما ضَرِيرَانِ أو عَدُوَّا الزَّوْجَيْنِ، ولا يُبْطِلُه تَوَاصٍ بِكِتْمَانِهِ، ولا تُشْتَرَطُ الشَّهَادَةُ بِخُلُوِّها من الموانعِ أو إِذْنِها، والاحتياطُ الإشهادُ، فإنْ أَنْكَرَتِ الإذنَ، صُدِّقَتْ قبلَ دُخُولٍ، لا بَعْدَه.


  #4  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 10:45 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل([1])


الشرط (الرابع الشهادة) ([2]) لحديث جابر مرفوعًا:((لا نكاح إِلا بولي، وشاهدي عدل)) ([3]) رواه البرقاني([4]) وروي معناه عن ابن عباس أَيضًا([5]).
(فلا يصح) النكاح (إِلا بشاهدين عدلين) ([6]) ولو ظاهرا([7]) لأَن الغرض إِعلان النكاح([8]) (ذكرين مكلفين، سميعين، ناطقين) ([9])ولو أَنهما ضريران([10]) أَو عدوّا الزوجين([11]) ولا يبطله تواصٍ بكتمانه([12]).
ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع([13]) أَو إِذنها([14]) والإِحتياط الاشهاد([15]) فإِن أَنكرت الإِذن صدقت([16]) قبل دخول، لا بعده([17])


([1]) أي في الشهادة على العقد، لأن الغرض إعلان النكاح، احتياطا للنسب، خوف الإنكار، واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر، وأنه ينعقد بحضور شاهدين مع الولي.
([2]) أي الشرط الرابع - من شروط النكاح - الشهادة عليه، وهذا المشهور في المذهب، ومذهب أبي حنيفة، والشافعي، وجماهير العلماء.
([3]) وروى عن عمر، وعلي، وابن عباس، وغيرهم y، ولا يعرف لهم مخالف، وللدارقطني عن عائشة مرفوعا: «لا بد في النكاح من حضور أربعة، الولي، والزوج، والشاهدين».
([4]) في صحيحه، واسمه أحمد، بن محمد، بن غالب، الخوارزمى، الشافعي، ضمن صحيحه ما اشتمل عليه الصحيحان، وحديث الثوري، وشعبة، وطائفة، توفي سنة خمس وعشرين وأربعمائة. اهـ.
([5]) رواه الترمذي وغيره بلفظ: ((البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة)) وكذا نحوه عن أبي هريرة، وابن عمر، فدلت السنة والآثار على أن الولي، والشاهدين شرط في صحة النكاح، وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم، من التابغين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلف في ذلك من مضى منهم، إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم، وعن أحمد: يصح بغير شهود، وهو مذهب مالك، إذا أعلنوه.
([6]) لما روى الخلال وغيره ((لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل)) وهو مذهب الشافعي، وعنه: لا تشترط. وفاقا لأبي حنيفة.
([7]) في ابتداء النكاح، بحيث لا يظهر فسقهما، دون استدامته، فلا يقبل إلا بشاهدين عدلين ظاهرا وباطنا، ولا ينقض لو بانا فاسقين، غير عمودى نسب الزوجين، أو الولي.
([8]) ولذلك يثبت بالاستفاضة.
([9]) قال الزهرى: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح، والصبى والمجنون ليسا من أهل الشهادة، والأصم لا يسمع العقد فيشهد به، والأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة.
([10]) إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه، كالشهادة بالاستفاضة.
([11]) أو عدوَّا أحدهما، أو عدوَّا الولي، لعموم شاهدى عدل، لا متهما برحم، لأنها شهادة تجر نفعا للمشهود عليه.
([12]) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي،
ويكره كتمانه قصدا، قال أبو بكر: من شروط النكاح الإظهار، فإذا دخله الكتمان فسد، وقال مالك: يبطله، وهو رواية عن أحمد، وفي الاختيارات: والذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان والاشهاد، فهذا ينظر فيه، وإذا اجتمع الإعلان والأشهاد، فهذا لا نزاع في صحته، وإن خلا من الإعلان والإشهاد، فهو باطل عند عامة العلماء.
([13]) أي المانعة من التزويج، كنسب، أو سبب، أو اختلاف دين، ويأتي في محرماته، ومنها إن لم يعلم لها سابقة تزوج، وإلا اشترط.
([14]) أي ولا تشترط الشهادة على إذنها، لوليها أن يزوجها.
([15]) أي على خلوها من الموانع، وعلى إذنها لوليها إن اعتبر.
([16]) أي وإن ادعى زوج إذنها في التزويج للولي، وأنكرت الإذن صدقت.
([17]) أي قبل دخول زوج بها، لأن الأصل عدمه، لا بعد الدخول بها مطاوعة، فلا تصدق، لأن دخوله بها كذلك، دليل كذبها، وإن ادعت الإذن فأنكر صدقت، وإن ادعى نكاح امرأة، فجحدت ثم أقرت، لم تحل له إلا بعقد جديد.


  #5  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 02:52 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ


الرَّابِعُ: الشَّهَادَةُ،............
قوله: «الرابع الشهادة» ، يعني الرابع من شروط صحة النكاح الشهادة، أي: أن يشهد على عقد النكاح شاهدان، ودليل ذلك قوله تعالى: {{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}} [الطلاق: 2] .
فأمر الله ـ تعالى ـ بالإشهاد على الرجعة، والرجعة إعادة نكاح سابق، فإذا كان مأموراً بالإشهاد على الرجعة، فالإشهاد على العقد ابتداءً من باب أولى؛ لأن المراجَعة زوجته، وهذه أجنبية منه، ولحديث: ((لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل)) [(1)]، لكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، ولأن الإشهاد فيه إعلان للنكاح، ولخطورة هذا العقد؛ لأن من أخطر العقود عقد النكاح؛ يترتب عليه محرمية، وإرث، ونسب، ولذلك له شروط لا توجد في غيره.
وقال بعض العلماء: إن الإشهاد ليس بشرط؛ لأن عقد النكاح كغيره من العقود، فهو عقد يستبيح به الإنسان الاستمتاع بهذه الزوجة، كعقد البيع، أو عقد الشراء على المملوكة الذي يستبيح به التسري، قالوا: وأما الإشهاد على الرجعة، فإنما أمر به لئلا يحصل نزاع بين الزوج والزوجة، فيدعي ـ مثلاً ـ أنه راجعها، وتنكر أن يكون راجعها، وبالتالي ربما نقضي بعدم الرجوع ونبيحها لزوج آخر، وهو قد راجع فيكون في هذا مفسدة، أما النكاح ابتداءً فليس فيه نزاع.
وقال بعض العلماء: إنه يشترط إما الإشهاد، وإما الإعلان ـ أي: الإظهار، والتبيين ـ وأنه إذا وجد الإعلان كفى؛ لأنه أبلغ في اشتهار النكاح، وأبلغ في الأمن من اشتباهه بالزنا؛ لأن عدم الإشهاد فيه محظور، وهو أنه قد يزني بامرأة، ثم يدعي أنه قد تزوجها، وليس الأمر كذلك، فاشتراط الإشهاد لهذا السبب، لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أولى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، بل قال: إن وجود الإشهاد بدون إعلان في النكاح في صحته نظر؛ لأن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمر بإعلان النكاح، وقال: ((أعلنوا النكاح)) [(2)]، ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود؛ لأن الواحد يستطيع أن يزني ـ والعياذ بالله ـ بامرأة، ثم يقول: تزوجتها، ويأتي بشاهدي زور على ذلك.
ومما يدل على أن الشهادة ليست شرطاً أن هذا مما تدعو الحاجة إلى بيانه وإعلانه، والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لا يمكن أن يتركوا هذا الأمر لو كان شرطاً، ولبيَّنوه، ولكان أمراً مشهوراً مستفيضاً، ولو كان هذا من الأمور المشترطة لجاء في الكتاب أو السنة على وجه بيِّن واضح، فالدليل عدم الدليل، فمن قال: إنه يشترط فليأت بالدليل.
وقد بلغنا أن أحد الإخوان الذين لهم عناية كبيرة في الحديث الشريف ـ أثابهم الله ـ، قد ذكر أن حديث ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)) [(3)] صحيح مرفوعاً، ثم أتى بأدلة ضعيفة، لا يجبر بعضها بعضاً، وعلى قاعدة المحدثين، لو أن الأدلة ضعيفة ضعفاً يسيراً ينجبر بعضها ببعض لكان الحديث حسناً لغيره، لكن في بعض الطرق من هو متروك وما أشبه ذلك، فمثل هذا لا نستشهد به.
وقد نبهنا على هذا لأجل أن نعرف أن الإنسان مهما أدرك من العلم فإنه ليس معصوماً في كل شيء، وإنما هو بشر يخطئ ويصيب وينسى، ولا أحد معصوم إلا مَنْ عصم الله عزّ وجل.
إذاً بعد النظر في هذا، يتبين لنا أن الإشهاد ليس بشرط، لكن ينبغي الإشهاد ويتأكد، لا سيما في بلادٍ كبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرط؛ لأن هذه المسألة لو يحصل خلاف، وترفع إلى المحاكم حكموا بفساد النكاح، وحينئذٍ نقع في مشاكل، فكل مسألة من مسائل النكاح يحتاط فيها الإنسان، لا سيما إذا كان فيها موافقة للحكام في بلده.
فالأحوال أربعة:
الأول: أن يكون إشهاد وإعلان، وهذا لا شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحة.
الثانية: أن يكون إشهاد بلا إعلان، ففي صحته نظر؛ لأنه مخالف للأمر: «أعلنوا النكاح» .
ل أن يكون إعلان بلا إشهاد، وهذا على القول الراجح جائز وصحيح.
الرابعة: ألا يكون إشهاد ولا إعلان، فهذا لا يصح النكاح؛ لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد.

فَلاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ، عَدْلَيْنِ، ذَكَرَيْنِ، مُكَلَّفَيْنِ، سَمِيعَيْنِ، نَاطِقَيْنِ،.....
قوله: «فلا يصح إلا بشاهدين» يعني رجلين، فامرأتان ورجل لا تقبل شهادتهما، ورجل وامرأة من باب أولى، وامرأتان كذلك، وأربع نساء كذلك، فلا بد من شاهدين رجلين، ودليله إن صح قوله صلّى الله عليه وسلّم: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)) [(4)]، وهذا التعبير يعبر به عن الرجال.
قوله: «عدلين» أي: مستقيمين ديناً ومروءة، قال في الروض[(5)]: «ولو ظاهراً؛ لأن الغرض إعلان النكاح»، هنا اكتفوا بالعدالة الظاهرة، وهذا أضِفه إلى ما سبق من اشتراط العدالة الظاهرة في الولي، فصار الولي في النكاح، والشهادة على النكاح، يكتفى فيهما بالعدالة الظاهرة، وكذلك ذكروا في باب الأذان أنه يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة.
قوله: «ذكرين» هذا من باب التأكيد، وإلا فقوله: «بشاهدين عدلين» معروف أنهما من الرجال.
قوله: «مكلفين» كلما قلنا: مكلفين، فالمعنى بالغان عاقلان.
قوله: «سميعين» يعني يسمعان بآذانهما، فإن كانا أصمين لم تقبل شهادتهما؛ لأنهما لا يسمعان الإيجاب والقبول، فالولي لو قال: زوجتك بنتي وذاك قال: قبلت، وهما لا يسمعان، فوجودهما كالعدم.
وظاهر كلام المؤلف ولو كانا بصيرين يقرآن، وكتب العقد كتابة، كما لو أخذ الولي ورقة فكتب: زوجتك بنتي، ثم أعطاها الزوج فكتب تحتها: قبلت النكاح، وقرأها الشاهدان ، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يصح، والصحيح أنه يصح؛ لأن الشهادة تحصل بذلك، فوصول العلم إلى هذين الأصمَّين صار عن طريق البصر، والمقصود وصول العلم، سواء عن طريق السمع أو عن طريق البصر، كما قال تعالى: {{إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}} [الزخرف: 86] ، فإذا وصل العلم إلى الشاهد كفى.
وقوله: «سميعين» ولو كانا ثقيلي السمع، بحيث أنهما لا يسمعان إلا برفع صوت، المهم أن يكون لهما سمع ولو كان قليلاً.
قوله: «ناطقين» فلا بد ـ أيضاً ـ أن يكونا ناطقين، والمراد ناطقان بالفعل، أما قولهم: «الإنسان حيوان ناطق»، فالمراد ناطق بالفعل أو بالقوة.
وقوله: «ناطقين» احترازاً من الأخرسين، فلا تقبل شهادتهما؛ لأن غير الناطق لا يمكن أن يؤدي الشهادة.
وظاهر كلام المؤلف ولو كانا سميعين بصيرين؛ لأنهما لا يستطيعان أداء الشهادة.
وظاهر كلامه ولو كانا يحسنان الكتابة عند أداء الشهادة، وهذا فيه نظر، والصواب أنهما إذا كانا يمكن أن يعبرا عما شهدا به بكتابة أو بإشارة معلومة، فإن شهادتهما تصح؛ لأن المقصود من اشتراط السمع التحمل، ومن اشتراط النطق الأداء، فإذا كان هذا المقصود فمتى توصلنا إلى أداء صحيح، ولو عن طريق الكتابة فإن ذلك كافٍ، وكم من إنسان أخرس عنده من العلم بأحوال الناس ما ليس عند الناطق، لكن يؤدي بطريق الكتابة أو الإشارة، إذاً اشتراط السمع والنطق صار فيه تفصيل على القول الراجح.
ويشترط ـ أيضاً ـ خلوهما من الموانع، بأن لا يكونا من أصول أو فروع الزوج، أو الزوجة، أو الولي، فعلى هذا إذا زوج الأب ابنته وكان الشاهدان أخوي البنت فالنكاح لا يصح؛ لأنهما فروع للولي، وكذلك لو زوج الإنسان ابنته وشهد أبوه وابنه على العقد لم تصح الشهادة فلا يصح النكاح، وكذلك ـ أيضاً ـ لو كان أبو الزوج حاضراً وكان أحدَ الشاهدين، فإن الشهادة لا تصح، ولا يصح العقد، ولو زوج أحد الإخوة وشهد أخواه صح العقد؛ لأنهما ليسا فرعاً للولي، وعليه لو سألنا سائل هل تصح شهادة الأخ على نكاح أخته؟
نقول فيه التفصيل: فإن زوَّج الأب لم يصح؛ لأن الشاهد من فروع الولي، وإن زوج أخوه صح؛ لأن الشاهد ليس أصلاً للولي ولا فرعاً له، ولا للمرأة ولا للزوج، هذا المذهب.
القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع، وهذا القول هو الصحيح بلا شك؛ لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان؛ خشية التهمة، أما حيث تكون شهادة عليه وله، كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع، ثم إننا نقول أيضاً: المذهب يجوِّزون أن يكون الشاهدان، أو أحدهما عدوّاً للزوج أو الزوجة، وشهادة العدو على عدوه غير مقبولة؛ لأنه متهم فيها، فنقول: هذا النكاح هل هو للإنسان، أو على الإنسان؟
الجواب: له وعليه، فإذا قبلتم شهادة العدو مع أنها لم تتمحض له ولا عليه، فاقبلوا شهادة القريب؛ لأنها لم تتمحض له ولا عليه، فالنكاح في الحقيقة ليس حقاً للزوج أو الزوجة، ولا حقاً عليه، بل هو له وعليه؛ لأنه يوجب حقوقاً للعاقد وحقوقاً عليه، فالصواب إذاً أنه يصح العقد، وهو رواية عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ واختارها كثير من الأصحاب، وهذه المسألة قلَّ من يتفطن لها من العوام، فقد يعقدون وأبو الزوج موجود ويعتبرونه أحد الشهود، وهذا على المذهب لا يصح، ولكن الصحيح أنه جائز.


[1] أخرجه الشافعي في الأم (7/222)؛ وعنه البيهقي (7/112) موقوفاً على ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ، وانظر: التلخيص (1512) وخلاصة البدر المنير (1948) والإرواء (1844).
[2] أخرجه الترمذي في النكاح/ باب ما جاء في إعلان النكاح (1089)؛ وابن ماجه في النكاح/ باب إعلان النكاح (1895) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، واللفظ لابن ماجه: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال»، وضعفه الترمذي، والبوصيري في زوائد ابن ماجه، والحافظ في التلخيص (2122).
تنبيه: قوله ((أعلنوا النكاح))، هذه الجملة حسَّنها في الإرواء (993).
[3] سبق تخريجه ص(94).
[4] سبق تخريجه ص(94).
[5] الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (6/277).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الرابع, الشرط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:36 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir