دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 جمادى الأولى 1431هـ/4-05-2010م, 10:28 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الأيمان والنذور


12 - كتاب الأيمان والنذور
1 - باب بماذا يحلف والنهي عن الحلف بغير الله
6895 - عن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه قال:
أنت رسولي إلى أهل مكة. قل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله
فذكر الحديث وقد تقدم
رواه أحمد وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف
6896 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تحلفوا بالطواغيت ولا تحلفوا بآبائكم واحلفوا بالله
رواه البزار والطبراني في الكبير وزاد: " واحلفوا بالله فإنه أحب إليه أن تحلفوا به. ولا تحلفوا بحلف الشيطان "
وفي إسناد الطبراني مساتير وإسناد البزار ضعيف
6897 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من حلف على يمين فهو كما قال. إن قال: إني يهودي فهو يهودي. وإن قال: إني نصراني فهو نصراني. وإن قال: إني مجوسي فهو مجوسي
رواه أبو يعلى وفيه عنبس بن ميمون وهو متروك
6898 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الأمة أمتك لولا أنهم يعدلون. فقال: " كيف يعدلون؟ ". قال: يقولون: ما شاء الله وشئت. قال: " قولوا: ثم شئت "
وقال أيضا: نعم الأمة أمتك لولا أنهم يشركون. قال: يقولون بحق فلان وبحياة فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله "
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب متروك
6899 - وعن عبد الله قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6900 - وعن عبد الله قال: لا تحلفوا بحلف الشيطان أن يقول أحدكم: وعزة الله. ولكن قولوا كما قال الله:
[الله] رب العزة
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط
2 - باب فيمن يحلف بالأمانة
6901 - عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال:
ألست الذي تحلف بالأمانة؟
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
3 - باب فيمن يحلف يمينا كاذبة يقتطع بها مالا
6902 - عن أبي موسى قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض أحدهما من [أهل] حضرموت قال: فجعل يحلف أحدهما فضج الآخر وقال: إذا ذهب بأرضي. فقال:
إن هو اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم
قال: وورع الآخر فردها
رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن
6903 - وعن عدي بن عميرة قال: خاصم رجل من كندة يقال له: امرؤ القيس بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس باليمين فقال الحضرمي: أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت والله - أو ورب الكعبة - أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان
قال رجاء: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ قال: " الجنة ". قال: فأشهدك أني قد تركتها له كلها
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجالهما ثقات
6904 - وعن العرس بن عميرة أن رجلا من حضرموت وامرأ القيس بن عابس كان بينه وبين آخر خصومة له في أرض فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمي البينة فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس باليمين فقال الحضرمي: يا رسول الله إن أمكنته من اليمين ذهب والله بأرضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان
ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأ القيس فتلا عليه الآية: " {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية ". فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فما لمن تركها؟ قال: " الجنة ". قال: فإني أشهدك أني قد تركتها
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6905 - وعن عياض بن خالد قال: رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال معقل بن يسار: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان
رواه أحمد ورجاله ثقات.
6906 - وعن أبي هريرة قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ما من عبد أو أمة تحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار
رواه أحمد ورجاله ثقات
6907 - وعن أبي سلمة أن مروان قال: اذهبوا فأصلحوا بين هذين - لسعيد بن زيد وأروى بنت أويس - فأتينا سعيد بن زيد فقال: أترون أني قد انتقصت حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين. ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليه لعنة الله. ومن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فلا بارك الله له فيه
رواه أحمد وفي الصحيح منه: " من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين ". ورجاله ثقات
ورواه البزار باختصار وأبو يعلى بتمامه
6908 - وعن أبي سود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم تعقم الرحم
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم.
6909 - وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اليمين الفاجرة تذهب المال أو تذهب بالمال
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيه والله أعلم
6910 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من حلف على يمين مصبورة وهو فيها كاذب فليتبوأ مقعده من النار
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الله بن علاثة وثقه ابن معين وضعفه غيره ورد تضعيفه
6911 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم. وإن أهل البيت ليكونون فجارا فتنموا أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم. وإن أعجل المعصية عقوبة البغي واليمين الغموس تذهب المال وتنفل في الرحم وتذر الديار بلاقع
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الدهماء الأصعب وثقه النفيلي وضعفه ابن حبان
6912 - وعن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [على المنبر]:
لا يحلف أحد على يمين كاذبة إلا تبوأ مقعده من النار
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات
6913 - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان
قلت: له حديث رواه أبو داود غير هذا
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الله بن بزيع وهو لين وبقية رجاله رجال الصحيح
6914 - وعن الأشعث بن قيس أن معاذا كان بينه وبين رجل خصومة فقضى باليمين على أحدهما فقال الآخر: يا رسول الله تتركه يحلف فيذهب بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
فإنه إن حلف كاذبا
فقال قولا شديدا
قلت: له حديث في الصحيح غير هذا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن سلام المنبجي قيل في ترجمته: له غرائب. وبقية رجاله رجال الصحيح
6915 - وعن الأشعث بن قيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان عفا عنه أو عاقبه
قلت: هو في الصحيح خلا قوله: " عفا عنه أو عاقبه "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناد الكبير عمر بن محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الأوسط كذاب
6916 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله جل ذكره أذن لي أن أحدث عن ديك قد مزقت رجلاه الأرض وعنقه منثن تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا. فيرد عليه: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
6917 - وعن جابر بن عتيك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من اقتطع مال امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار
قيل: يا رسول الله وإن شيء يسير؟ قال: " وان كان سواكا "
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا أبا سفيان بن جابر بن عتيك ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه غير واحد من أهل الصحيح ولم يتكلم فيه أحد
6918 - وعن الحارث بن البرصاء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يمشي بين جمرتين من الجمار وهو يقول:
من أخذ شيئا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا في النار
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
6919 - وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من حلف على يمين كاذبة متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن إبراهيم العبدي وهو ثقة وفيه كلام
6920 - وعن عمران بن حصين قال: كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر
رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير أبو الفضل روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات
6921 - وعن ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيما امرئ اقتطع [حق امرئ] بيمين كاذبة [كانت] نكتة سوداء من سرسال في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة
رواه الطبراني وفيه عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
6922 - وعن أبي رهم السمعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن من أسرق السراق من يسرق لسان الأمير. وإن من أعظم الخطايا من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. وإن من الحسنات عيادة المريض وإن من تمام عيادته أن تضع يدك عليه وتسأله كيف هو. وإن من أفضل الشفاعات: أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى تجمع بينهما. وإن من لبسة الأنبياء قبل السراويل. وإن مما يستجاب عنده الدعاء: العطاس
قلت: روى ابن ماجة بعضه
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر
4 - باب الورع والخوف من الحلف
6923 - عن جبير بن مطعم أنه افتدى يمينه بعشرة آلاف درهم ثم قال: ورب هذه الكعبة لو حلفت صادقا إنما هو شيء افتديت به يميني
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6924 - وعن الأشعث بن قيس قال: اشتريت يميني مرة بسبعين ألفا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف
6925 - وعن عبد القاهر بن السري قال: اختفى رجل عند أبي السوار العدوي زمن الحجاج بن يوسف فقيل للحجاج: إنه عند أبي السوار. فبعث إليه فأحضره فقال له: الرجل عندك فقال: ليس عندي. قال: وإلا فأم السوار طالق - يعني امرأة أبي السوار - فقال: ما خرجت من عندها وأنا أنوي طلاقها. قال: وإلا فأنت بريء من الإسلام. فإلى أين تذهب؟ فخلى سبيله
رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات
5 - باب كيف يحلف
6926 - عن الشعبي أن المقداد بن الأسود استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم فلما طلبها منه قال: إنما هي أربعة آلاف. فخاصمه إلى عمر فقال عثمان: أقرضته سبعة آلاف. وقال المقداد: يحلف أنها سبعة آلاف. فقال عثمان: قد أنصفت [فأبى أن يحلف] فقال: خذ ما أعطاك. فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنها سبعة آلاف. قال: فما منعك أن تحلف أن هذا ليل وهذا النهار؟
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6 - باب الاستثناء في اليمين
6927 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
والله لأغزون قريشا
ثم قال: " إن شاء الله ". ثم قال: والله لأغزون قريشا ". ثم قال: " إن شاء الله ". ثم قال: " والله لأغزون قريشا ". ثم قال: " إن شاء الله "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. ورواه أبو يعلى أيضا
6928 - وعن ابن عباس في قوله عز وجل: {واذكر ربك إذا نسيت} الاستثناء فاستثن إذا ذكرت قال: هي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يستثني إلا في صلة اليمين.
رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف
6929 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إن من تمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديث
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف
6930 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك ابن مسعود
7 - باب إبرار القسم
6931 - عن عائشة قالت: أهدت إليها امرأة تمرا في طبق فأكلت بعضا وبقي بعض فقالت: أقسم عليك إلا أكلت بقيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أبريها فإن الإثم على المحنث "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6932 - وعن أبي أمامة الباهلي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة فجاءتها جارية لها أو مولاة بقديد فقالت: كلي هذه يا سيدتي فقد أعجبني طيبها. فقالت:: أخريها عني. فأقسمت عليها فقالت: أخريها عني فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إن أحنثتيها كان عليك إثمها
رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثقه بعضهم
6933 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: أمرنا بإبرار القسم
رواه الطبراني في الكبير وفيه عيسى بن المسيب وهو ضعيف
6934 - وعن أبي حازم أن ابن عمر مر على رجل ومعه غنيمات له فقال: بكم تبع غنمك هذه؟ بكذا وكذا فحلف أن لا يبيعها فانطلق ابن عمر فقضى حاجته فمر عليه فقال: يا أبا عبد الرحمن خذها بالذي أعطيتني قال: حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك وأن أحنثك
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
8 - باب فيمن حلف على يمين فرأى خيرا منها
6935 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من حلف على يمين فرأى خيرا منها فكفارتها تركها
رواه أحمد وإسناده حسن
6936 - وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من حلف على يمين فرأى غيرها فليأتها فإنها كفارتها إلا طلاق أو عتاق
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عمرو بن مالك النكري رماه حماد بن زيد بالكذب وضعفه غيره وقال الدارقطني: صويلح يعتبر به.
6937 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من حلف على يمين فرأى غيرها - [يعني:] خيرا منها - فكفارتها تركها
رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف
6938 - وعن أنس أن أبا موسى استحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا فقال:
والله لا أحملك
فلما قفا دعاه فحمله فقال: يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملني قال: " فأنا أحلف لأحملنك "
رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح
6939 - وعن عمران بن حصين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستحمله في نفر من قومي فقال:
والله ما أحملكم والله ما عندي ما أحملكم عليه
مرتين. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أجمال غر الذرى فأرسل إلينا فحملنا فلما مضينا قلت لأصحابي: ما أراه أن يبارك لنا فيها وقد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحملنا ثم حملنا. فرجعنا إليه فأخبرناه بيمينه فقال:
لم أنس يميني ولكني إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني
رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط طرف منه وفيه سعيد بن زربى وهو ضعيف.
6940 - وروى في الكبير بإسناد إلى عمران بن حصين أيضا: أن أبا موسى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله قال فذكر الحديث. أحاله على حديثه الطويل هذا
وفيه إبراهيم بن محمد بن عرق ضعفه الذهبي
6941 - وعن أبي الدرداء قال: أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إبلا ففرقها فقال أبو موسى: أجدني يا رسول الله [ف] قال: " لا ". فقال له ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " والله لا أفعل ". وبقي أربع غر الذرى فقال: " خذهن يا أبا موسى ". فقال: يا رسول الله إني استجديتك فمنعتني وحلفت فأشفقت أن يكون دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فقال:
إني إذا حلفت فرأيت غير ذلك أفضل كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أفضل
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6942 - وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أحلف على الشيء ثم أندم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
6943 - وعن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
رواه الطبراني في الكبير وعبد الله بن أذينة ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح.
6944 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير
رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره
6945 - وعن أم سلمة أنها حلفت في غلام لها استعتقها قالت: لا أعتقها الله من النار إن أعتقته أبدا. ثم مكثت ما شاء الله ثم قالت: سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم يفعل الذي هو خير
فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة
9 - باب في لغو اليمين
6946 - عن معاوية بن حيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يترامون وهم يحلفون: أخطأت والله أصبت والله. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا فقال:
ارموا فإنما أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة
رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي لم أجد من وثقه ولا جرحه
10 - (أبواب في النذر)
1 - باب ما جاء في النذر
6947 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يستفتيه كان جعل على نفسه بدنة في يمين حلفها فأفتاه ببدنة من الإبل وزجر الرجل أن يعود
رواه الطبراني في الكبير وفيه القاسم بن فياض وثقه أبو داود وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات
6948 - وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وأمرنا بالوفاء به
رواه الطبراني في الكبير بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح
6949 - وعن كعب بن عجرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال: " لئن سلمهم الله لأشكرنه ". أو قال: " علي إن سلمهم الله أن أشكره ". فغنموا وسلموا فقال: " اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ". فانتظره الناس يصنع شيئا فلم يروه يصنع شيئا فقالوا: يا رسول الله إنك قلت للذي قال. فقال:
أو لم أقل: اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا؟
رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سالم المدني وهو ضعيف
قلت: ويأتي حديث النواس بن سمعان في باب لا نذر في معصية
2 - باب فيمن نذر نذرا ولم يسم شيئا
6950 - عن الحكم وطلحة بن مصرف قالا: جاء معقل بن سنان إلى عبد الله فسأله عن رجل نذر نذرا ولم يسم شيئا قال: يعتق نسمة
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن طلحة والحكم لم يسمعا من ابن مسعود
3 - باب لا نذر في معصية إنما النذر ما ابتغي به وجه الله
6951 - قال جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل
رواه أحمد. وسليمان بن موسى قيل: إنه لم يسمع من جابر
ورواه برجال الصحيح وهو موقوف على جابر
6952 - وعن رجل: أنه حج مع ذي قرابة له مقرونا به. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
ما هذا؟
فقال: إنه نذر. فأمر بالقران أن يقطع
رواه أحمد وفيه من لم يسم من رواته
6953 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بال القرآن؟ ". قالا: يا رسول الله نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ليس هذا نذرا
- فقطع قرانهما - " إنما النذر ما ابتغي به وجه الله عز وجل "
قلت: روى أبو داود طرفا من آخره
رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون
6954 - وعن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجلين مقرونين حاجين نذرا فقال:
انزعا قرانكما
فقالا: يا رسول الله إنه نذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انزعا قرانكما ثم حجا "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كريب وهو ضعيف
6955 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو في بعض أسفاره قريبا من مكة فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها قال: " ما هذه؟ ". قالوا: امرأة من قريش نذرت أن تحج ناشرة شعرها فأمرها أن تختمر
رواه البزار وفيه يحيى بن أبي يحيى وهو غير الذي في الميزان فإن هذا روى عنه الفضل بن سهل الأعرج وروى هو عن زيد بن الحباب وبقية رجاله رجال الصحيح
6956 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا نذر إلا فيما أطيع الله عز وجل فيه ولا نذر في قطيعة رحم ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وزاد: " ولا يمين في غصب ". وأسقط: " ولا نذر في قطيعة رحم ". ورجال الكبير ثقات.
6957 - وعن علي بن أبي طالب قال: حفظت لكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا:
لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك ولا وفاء لنذر في معصية
قلت: وهو بتمامه في الطلاق
رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات
6958 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم شديد الحر فرأى رجلا قائما كأنه أعرابي في الشمس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
ما لي أراك قائما؟
قال: نذرت أن لا أجلس حتى تفرغ من خطبتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
اجلس ليس هذا بنذر إنما النذر ما أريد به وجه الله عز وجل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف
6959 - وعن جابر قال: نذر أبو إسرائيل أن يقوم [يوما] يوما في الشمس يوما إلى الليل ولا يتكلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويتكلم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس
6960 - وعن النواس بن سمعان الكلابي قال: سرقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لئن ردها الله عز وجل علي لأشكرن ربي عز وجل
فوقعت في حي من أحياء العرب فيه امرأة مسلمة فكانت الإبل إذا سرحت سرحت متوحدة فإذا تركت الإبل بركت متوحدة واضعة بجرانها. فقالت المرأة: كأني بهذه الناقة تمثل بشيء فأوقع الله في خلدها أن تهرب عليها فوجدت من القوم غفلة فقعدت عليها ثم حركتها فصبحت بها المدينة فلما رآها فرحوا بها ومشوا بجنبها حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها قال: " الحمد لله ". فقالت المرأة: يا رسول الله إني نذرت إن أنجاني الله عليه لأنحرنها وأطعم لحمها المساكين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بئس ما جزيتيها. لا نذر لك إلا فيما ملكت يمينك ". فانتظرنا هل يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم صوما أو صلاة فظنوا أنه قد نسي فقالوا: يا رسول الله إنك قلت: " لئن ردها الله تعالى علي لأشكرن ربي ". فقال: " أو لم أقل: الحمد لله؟ "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمرو بن واقد القرشي وقد وثقه محمد بن المبارك الصوري ورد عليه وقد ضعفه الأئمة وترك حديثه
6961 - وعن عبد الله بن بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا نذر في معصية
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو الحويرث ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات
6962 - وعن أبي ثعلبة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ذودا لي على صنم من أصنام الجاهلية؟ قال: " أوف بنذرك ولا تأثم بربك ". ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا وفاء لنذر في معصية ولا قطيعة رحم ولا فيما لا يملك "
رواه الطبراني في الكبير في حديث طويل تقدم بتمامه في اللقطة وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة.
6963 - وعن كردم بن قيس قال: قلت: يا رسول الله إني نذرت لأنحرن ذودا لي مكان كذا وكذا قال:
أوف بنذرك لا نذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم
رواه الطبراني في حديث طويل يأتي في النكاح إن شاء الله وفيه من لم أعرفه
6964 - وعن علي بن زيد بن جدعان أن صفوان بن المعطل نذر أن يضرب حسان بن ثابت بالسيف ضربة
رواه الطبراني في الكبير. وعلي بن زيد فيه كلام وحديثه حسن وهو مرسل وبقية رجاله ثقات
4 - باب فيمن خلط في نذره قربة وغيرها
6965 - عن علي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نذرت أن أنحر ناقتي وكيت وكيت قال: " أما ناقتك فانحرها وأما كيت وكيت فمن الشيطان "
رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري
6966 - وعن أبي إسرائيل قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو إسرائيل يصلي. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هو ذا يا رسول الله لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل وهو يريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليقعد وليكلم الناس وليستظل وليصم "
رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال عن أبي إسرائيل قال:
رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم في الشمس فقال: " ما له؟ ". قالوا: نذر أن يقوم في الشمس. فذكر نحوه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
5 - باب فيمن نذر أن يحج ماشيا أو يخزم أنفه أو غير ذلك
6967 - عن ابن عباس أن عقبة بن عامر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت قال:
مر أختك أن تركب ولتهد بدنة
قلت: رواه أبو داود خلا قوله: " بدنة "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6968 - وعن عائشة قالت: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت قال:
مر أختك أن تركب إن الله عز وجل غني عن تعذيب أختك نفسها "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كثير الكوفي ضعفه أحمد والبخاري وابن المديني ووثقه ابن معين
6969 - وعن عمران بن حصيم قال: ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة قال: وقال: " ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخزم أنفه. ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب ".
قلت: رواه أبو داود باختصار خزم الأنف والحج
رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. ولفظ الطبراني:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة ويقول:
إن المثلة أن يحلف الرجل أن يحج مقرونا أو ماشيا ومن حلف على شيء من ذلك فليكفر عن يمينه ثم ليركب
6970 - وعن بشر أنه أسلم فرد على النبي صلى الله عليه وسلم ماله وولده ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه هو وابنه طلقا مقرونين بالحبل فقال: " ما هذا يا بشر؟ " قال: حلفت لئن رد الله علي مالي وولدي لأحجن بيت الله مقرونا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحبل فقطعه وقال لهما: " حجا فإن هذا من الشيطان "
رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه
6 - باب فيمن نذر أن يذبح نفسه أو ولده
6971 - عن ابن عباس قال: جاء رجل وأمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
عند أمك قر فإن لك من الأجر عندها مثل مالك في الجهاد
وجاءه آخر فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي فشغل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل [وأمه] فوجد [يريد أن] ينحر نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي بالنذر ويخاف يوما كان شره مستطيرا. هل لك مال؟ ". قال: نعم. قال: " اهد مائة ناقة واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معا "
رواه الطبراني في الكبير وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف جدا جدا.
6972 - وعن عطاء بن أبي الرباح أن رجلا أتى ابن عباس فقال: إني نذرت لأذبحن نفسي. فقال ابن عباس: {لقد كان لكم في رسول الله} صلى الله عليه وسلم {أسوة حسنة}
رواه الطبراني في الكبير والأوسط
6973 - وفي رواية في الكبير عن ابن عباس قال: من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشا. فذكر نحوه. ورجاله رجال الصحيح
7 - باب فيمن حرم على نفسه شيئا
6974 - عن مسروق قال: أتى عبد الله بضرع فأخذ يأكل منه فقال للقوم: ادنوا. فدنا القوم وتنحى رجل منهم فقال عبد الله: ما شأنك؟ قال: إني حرمت الضرع. قال: هذا من خطرات الشيطان ادن وكل وكفر يمينك. ثم تلا {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6975 - وعن أبي البختري قال: كان بين رجل من أصحاب عبد الله وبين امرأته كلام فقالت: ما أدمك وأدم عيالك إلا من لبن شاتي. فأقسم أن لا يأكل من لبنها شيئا. فضافهم ضيف فأدمت لهم بلبن شاتها فقال الرجل: لقد علمت أني لا آكله. فقالت المرأة: والله لئن لم تأكله لا آكله. فقال الضيف: والله لئن لم تأكلا لا آكله. فباتا بغير عشاء. فنمي الحديث إلى عبد الله فجاء الرجل إلى عبد الله فقال له عبد الله: ما الذي حال بينك وبين أهلك؟ قال: أما إنه لم يكن طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ثم قص عليه القصة. فقال [له] عبد الله: أقسمت عليك إذا رجعت [إلى أهلك] أن يكون أول ما تصنع أن تأكل من لبن هذه الشاة وقد أرى أن تطيب لنفسك أن تكفر عن يمينك
رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط ولكنه ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح
8 - باب فيمن نوى فعل خير
6976 - عن خوات بن جبير قال: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فلما برئت قال:
صح جسمك يا خوات ف لله بما وعدته
قلت: ما وعدت الله شيئا. قال: " إنه ليس من مريض يمرض إلا نذر شيئا أو نوى شيئا من الخير. فف لله بما وعدته "
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن إسحاق الهاشمي ضعفه العقيلي
9 - باب فيمن نذر نذرا في الجاهلية ثم أسلم
6977 - عن كردم بن سفيان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ألوثن أو لنصب؟
قال: لا ولكن لله تبارك وتعالى. قال: " فأوف لله تبارك وتعالى ما جعلت له. انحر على بوانة وأوف نذرك ".
رواه أحمد وفيه من لا يعرف
6978 - وعن ابنة كردمة عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي؟ فقال: " إن كان على جمع من جمع الجاهلية أو على عيد من أعياد الجاهلية أو على وثن فلا. وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك ". قال: يا رسول الله إن على أم هذه [الجارية] مشيا أفأمشي عنها؟ قال: " نعم "
رواه أحمد وفيه من لم أعرفه
6979 - وعن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه في الجاهلية ماتت قبل أن تقضيه فأمره أن يقضيه عنها
قلت: هو في الصحيح خلا قوله: في الجاهلية
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
10 - باب قضاء النذر عن الميت
6980 - عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس وعن سنان بن عبد الله الجهني: أن عمته حدثته: أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله توفيت أمي وعليها مشي إلى الكعبة نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هل تستطعين أن تمشي عنها؟ ". قالت: نعم. قال: " فامشي عن أمك ". قالت: أويجزئ ذلك عنها؟ قال: " نعم أرأيت لو كان على أمك دين ثم قضيته عنها هل كان يقبل منك؟ ". قالت: نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الله أحق بذلك "
رواه الطبراني في الكبير. ومحمد بن كريب ضعيف.
6981 - وعن مروان بن قيس وكان قد أخذ الرعية عن أهله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي قد توفي وقد جعل عليه أن يمشي إلى مكة وأن ينحر بدنة ولم يترك مالا فهل يقضي عنه أن يمشى وأن ينحر عنه بدنة من مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
نعم اقض عنه وانحر عنه وامش عنه. أرأيت لو كان على أبيك دين لرجل فقضيت عنه من مالك أليس يرجع راضيا؟
قال: " والله تعالى أحق أن يرضى "
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6982 - وعن عبد الله بن عمرو أن العاصي بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:
أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك
رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
11 - باب فيمن نذر الصلاة في بيت المقدس
6983 - عن عطاء بن أبي رباح قال: جاء الشريد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم [الفتح] فقال: يا رسول الله إني نذرت إن الله عز وجل فتح عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ههنا فصل
ثلاث مرات
رواه الطبراني في الكبير مرسلا ورجاله ثقات.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأيمان, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:08 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir