دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 جمادى الأولى 1431هـ/4-05-2010م, 10:25 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب البيوع

11 - كتاب البيوع
1 - باب أي الكسب أطيب
6210 - عن رافع بن خديج قال: قيل: يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال:
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح
6211 - وعن جميع بن عمير عن خاله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب؟ فقال:
بيع مبرور وعمل الرجل بيده
رواه أحمد والطبراني في الكبير باختصار وقال: عن خاله أبي بردة بن نيار.
والبزار كأحمد إلا أنه قال: عن جميع بن عمير عن عمه وجميع: وثقة أبو حاتم وقال البخاري: فيه نظر
6212 - وعن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ قال:
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات
6213 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
خير الكسب كسب [يد] العامل إذا نصح
رواه أحمد ورجاله ثقات
2 - (بابان في البكور)
1 - باب البكور وما فيه من البركة
6214 - عن علي - يعني ابن أبي طالب - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم بارك لأمتي في بكورها
رواه عبد الله بن أحمد في زياداته والبزار وفيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف
6215 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم بارك لأمتي في بكورها
6216 - وفي رواية: " بورك لأمتي في بكورها "
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه علي بن عابس وهو ضعيف
6217 - وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم بارك لأمتي في بكورها
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه هشام بن زياد وهو ضعيف جدا
6218 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها
رواه البزار وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك
6219 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها
قال: فقال ابن عباس: لا تسألن رجلا حاجة بليل ولا تسألن رجلا أعمى حاجة فإن الحياء في العينين
رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمرو بن مساور وهو ضعيف
6220 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
باكروا طلب الرزق فإن الغدو بركة ونجاح
رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت وهو ضعيف
6221 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم بارك لأمتي في بكورها واجعله يوم الخميس
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمار بن رجاء ولم أجد من ترجمه
6222 - وعن نبيط بن شريط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها
رواه الطبراني في الصغير وفيه جماعة لم أعرفهم
6223 - وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم بارك لأمتي في بكورها
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه الخليل بن زكريا وهو كذاب
6224 - وعن عمران بن حصين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أغداها أول النهار وقال: " اللهم بارك لأمتي في بكورها "
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه المعلى بن نزلة وهو متروك.
6225 - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم بارك لأمتي في بكورها
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني أحمد بن مسعود المقدسي لم أجد من ترجمه
6226 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم بارك لأمتي في بكورها
قلت: روى له ابن ماجة: " اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس ". وهو هنا مطلق
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني وهو ضعيف
6227 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم بارك لأمتي في بكورها
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن الجدعاني وثقه أحمد وأبو زرعة وقال النسائي وغيره: متروك
6228 - وعن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم بارك لأمتي في بكورها
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمار بن هارون وهو متروك.
6229 - وعن النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم بارك لأمتي في بكورها
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمار بن هارون وهو متروك
2 - باب نوم الصباح
6230 - عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الصبحة تمنع الرزق
رواه أحمد وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف
3 - باب الكسب والتجارة ومحبتها والحث على طلب الرزق
6231 - عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن الله يحب المؤمن المحترف
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف
6232 - وعن أم سلمة قالت: لقد خرج أبو بكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرا إلى بصرى لم يمنع أبا بكر الضن برسول الله صلى الله عليه وسلم شحه على نصيبه من الشخوص للتجارة وذلك كان إعجابهم كسب التجارة وحبهم للتجارة ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر من الشخوص في تجارته بحبه صحبته وضنه بأبي بكر فقد كان بصحبته معجبا لاستحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجارة وإعجابه بها
رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجال الكبير ثقات
6233 - وعن صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عرفطة بن نهيك التميمي فقال: يا رسول الله إني وأهل بيتي مرزوقون من هذا الصيد ولنا فيه قسم وبركة وهو مشغلة عن ذكر الله وعن الصلاة في جماعة وبنا إليه حاجة أفتحله أم تحرمه؟ فقال:
أحله لأن الله عز وجل قد أحله نعم العمل والله أولى بالعذر قد كانت قبلي لله رسل كلهم يصطاد ويطلب الصيد ويكفيك من الصلاة في جماعة إذا غبت عنها في طلب الرزق حبك للجماعة وأهلها وحبك ذكر الله وأهله. وابتغ على نفسك وعيالك حلالا فإن ذلك جهاد في سبيل الله عز وجل واعلم أن عون الله في صالح التجارة
رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن نمير وهو متروك
6234 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لو أذن الله في التجارة لأهل الجنة لاتجروا في البز والعطر
رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد الرحمن بن أيوب السكوني الحمصي قال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث.
6235 - وعن ابن مسعود قال: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل دنيا ولا آخرة
رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات
6236 - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة[1] فليغرسها
رواه البزار ورجاله أثبات ثقات وكأنه أراد بقيام الساعة: أمارتها فإنه قد ورد:
إذا سمع أحدكم بالدجال وفي يده فسيلة فليغرزها فإن للناس عيشا بعد
6237 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اطلبوا الرزق في خفايا الأرض
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه هشام بن عبد الله بن عكرمة ضعفه ابن حبان
6238 - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم.
6239 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة
قالوا: فما يكفرها يا رسول الله؟ قال: " الهموم في طلب المعيشة "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن سلام المصري قال الذهبي: حدث عن يحيى بن بكير بخبر موضوع
قلت: وهذا فيما رواه عن يحيى بن بكير
4 - باب ركوب البحر
6240 - عن سمرة بن جندب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون إلى الشام في البحر
رواه الطبراني في الصغير وأعاده بسنده في الأوسط إلا أنه قال: " يتجرون في الحرم "
رواه عن بليل بن إسحاق بن بليل عن أبيه ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله رجال الصحيح
6241 - وعن الحسن قال: حمل عثمان بن أبي العاص ناسا في البحر فبلغ ذلك عمر فقال: حمل ناسا ليس بينهم وبين البحر إلا ألواح والذي نفسي بيده لئن هلكوا - أو كلمة نحوها - لآخذن ديتهم من ثقيف
رواه الطبراني في الكبير. والحسن لم يسمع من عمر
5 - باب اتخاذ المال
6242 - عن عمر بن العاص قال: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني
قال: فأتيته وهو يتوضأ فصعد في البصر ثم طأطأه فقال: " إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة ". فقلت: يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: " يا عمرو نعما بالمال الصالح للمرء الصالح "
رواه أحمد وقال: كذا في النسخة: " نعما " بنصب النون وكسر العين. قال أبو عبيدة: بكسر النون والعين
ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه:
ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " نعم ونعما بالمال الصالح للمرء الصالح "
ورواه أبو يعلى بنحوه ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح
6243 - وعن حبيب بن عبيد قال: كانت للمقدام بن معدي كرب جارية تبيع اللبن ويقبض [المقدام] الثمن فقيل له: سبحان الله أتبيع اللبن وتقبض الثمن؟ فقال: نعم ولا بأس بذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم
رواه أحمد هكذا
6244 - وللمقدام - عند الطبراني في الكبير والصغير والأوسط - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
يأتي على الناس زمان من لم يكن معه أصفر ولا أبيض لم يتهن بالعيش
6245 - وفي الكبير عن حبيب بن عبيد قال: رأيت المقدام بن معدي كرب في السوق وجارية له تبيع لبنا وهو جالس يقبض الدراهم فقيل له في ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إذا كان في آخر الزمان لا بد للناس فيها من الدراهم والدنانير يقيم الرجل بها دينه ودنياه
ومدار طرقه كلها على أبي بكر بن أبي مريم وقد اختلط
6246 - وعن جرير قال: لما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمسك شيئا إنما أنا أنفقه قال:
يا جرير لا عليك أن تمسك مالك فإن لهذا الأمر مدة
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن عبد الغفار الفقيمي وهو متروك
6247 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه من جاء بخاتم مولاه قضيت حاجته
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن محمد بن مالك بن أنس وهو ضعيف
6 - باب في المعادن
6248 - عن زيد بن أسلم عن رجل من بني سليم عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفضة فقال:
ستكون معادن يحضرها شرار الناس
رواه أحمد وفيه راو لم يسمى وبقية رجاله رجال الصحيح
7 - باب فيما يتخذ من الدواب
6249 - عن أبي سعيد الخدري قال: افتخر أهل الإبل والغنم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بعث موسى صلى الله عليه وسلم وهو يرعى غنما على أهله وبعثت أنا وأنا أرعى غنماص لأهلي بجياد ".
رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
6250 - وعن وهب بن كيسان قال: مر أبي على أبي هريرة فقال: أين تريد؟ قال: غنيمة لي. قال: نعم امسح رغامها وأطب مراحها وصل في جانب مراحها فإنها من دواب الجنة وانيس[2] بها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إنها أرض قليلة المطر
يعني المدينة
رواه أحمد والطبراني في الأوسط باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح
6251 - وعن أم هانئ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اتخذي غنما يا أم هانئ فإنها تغدو بخير وتروح بخير
قلت: روى لها ابن ماجة حديثا غير هذا
رواه أحمد وفيه موسى بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة ولم أعرفه
6252 - وعن أم هانئ قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
ما لي لا أرى عندك من البركات شيئا؟
فقلت: وأي بركات تريد؟ قال: " إن الله عز وجل أنزل بركات ثلاثا: الشاة والنخلة والنار "
قلت: روى لها ابن ماجة: " اتخذي غنما فإن فيها بركة "
رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط طرف منه وفيه النضر بن حميد وهو متروك
6253 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أكرموا المعزى وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة
رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك
6254 - وعن سعيد عن أبي هريرة - فيما أحسب - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أحسنوا إلى الماعز وأميطوا عنها الأذى فإنها من دواب الجنة
رواه البزار وأعله بسعيد بن محمد ولعله الوراق فإن كان هو الوراق فهو ضعيف
6255 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
السكينة في أهل الشاء والبقر
رواه البزار وفيه كثير بن زيد وثقه أحمد وجماعة وفيه ضعف
6256 - وعن ابن الحنفية عن علي رفعه أنه قال:
ما من قوم في بيتهم - أو عندهم - شاة إلا قدسوا كل يوم مرتين - أو بورك عليهم مرتين -
يعني شاة لبن
رواه البزار مرفوعا وموقوفا وفيه إسماعيل بن سلمان وهو متروك
6257 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
استوصوا بالمعزى خيرا فإنها مال رقيق وهو في الجنة وأحب المال إلى الله الضأن وعليكم بالبياض فإن الله خلق الجنة بيضاء فلتلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم وإن دم الشاة البيضاء أعظم عند الله من دم السوداوين
قلت: روى أبو داود وغيره طرفا منه في لباس الأبيض
رواه الطبراني في الكبير وفيه حمزة النصيبي وهو متروك
6258 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما أتقاه ما أتقاه ما أتقاه راعي غنم على رأس جبل يقيم [فيها] الصلاة
رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وهو مجمع على ضعفه
6259 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
عليكم بالغنم فإنها من دواب الجنة فصلوا في مراحها وامسحوا رغامها
قلت: ما الرغام؟ قال: " المخاط "
رواه الطبراني في الكبير من رواية صبيح عن ابن عمر ولم أجد من ترجمه
6260 - وعن عبد الله بن ساعدة أخي عويم بن ساعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من كانت له غنم فليسربها عن المدينة فإن المدينة أقل أرض الله مطرا
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف
6261 - وعن البراء قال: الغنم بركة
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الله الرازي وهو ثقة
8. 8 - 8 - 8 - 8. باب في الحمام
6262 - عن عبادة بن الصامت قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الوحشة فأمره أن يتخذ زوج حمام
رواه الطبراني في الكبير وفيه الصلت بن الحجاج وهو ضعيف
6263 - وعن أبي كبشة الأنماري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه النظر إلى الأترج وكان يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو سفيان الأنماري وهو ضعيف
وقد تقدم أن عثمان أمر بذبح الحمام في الصيد
9 - باب في الإبل
6264 - عن عبد الله بن مسعود قال: ما أترك بعدي شيئا أحب إلي من إبل وأسقية
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
10 - باب اتخاذ الشجر وغير ذلك
6265 - عن خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية كان له صدقة
رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن.
6266 - وعن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس
رواه أحمد وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي وثقه مالك وسعيد بن منصور وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح
6267 - وعن أبي الدرداء أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تعجل علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثقون وفيهم كلام لا يضر
6268 - وعن فنج قال: كنت أعمل في الدينباذ وأعالج فيه فقدم يعلى بن أمية أميرا على اليمن وجاء معه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءني رجل ممن قدم معه وأنا في الزرع أصرف الماء في الزرع ومعه في كمه جوز فجلس على ساقية من الماء وهو يكسر من ذلك الجوز ويأكل ثم أشار إلى فنج فقال: يا فارسي هلم قال: فدنوت منه. قال الرجل لفنج: أتضمن غرس هذا الجوز على هذا الماء؟ فقال له فنج: ما ينفعني ذلك؟ فقال الرجل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأذني هاتين:
من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرتها صدقة عند الله عز وجل
فقال له فنج: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: [نعم. قال] فنج: فأنا أضمنها فقال: فمنها جوز الدينباذ
رواه أحمد وفيه فنج ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه وبقية رجاله ثقات
6269 - وعن السائب بن سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ما من شيء يصيب زرع أحدكم من العوافي إلا كتب الله به أجرا
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن موسى التيمي وهو ثقة لكنه كثير الخطأ وبقية رجاله ثقات
6270 - وعن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الراسخات في الوحل المطعنات في المحل من باعها فإن ثمنها بمنزلة الرماد على شاهقة هبت له ريح فقذفته
رواه أبو يعلى وفيه فضالة بن حصين وهو ضعيف
قلت: ويأتي حديث علي في الطب في باب الرطب
6271 - وعن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النخل؟ قال:
تلك الراسخات في الوحل المطعمات في المحل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه المعلى بن ميمون وهو متروك.
6272 - وعن الحسن بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
النخل والشجر بركة على أهله وعلى عقبهم من بعدهم إذا كانوا لله شاكرين
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف
6273 - وعن عبد الله بن الزبير قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس يأمر بنيه أن يحرثوا القضب فإنه ينفي الفقر. والقضب: الرطبة
رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم
قلت: ويأتي حديث معاذ بن أنس بعد هذا
11 - باب فيمن قطع السدر
6274 - عن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من الله لا من رسوله لعن الله قاطع السدر
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن الحارث قال العقيلي: لا يصح حديثه يعني: هذا الحديث
6275 - وعن عمرو بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من قطع السدر إلا من الزرع بنى الله له بيتا في النار
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن عنبسة ضعفه ابن قانع
6276 - وعن عبد الله بن حبشي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار
يعني من سدر الحرم
قلت: رواه أبو داود خلا قوله: من سدر الحرم
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وبقية الأحاديث في كتاب الأدب
12 - باب في حريم النخلة
6277 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حريم النخلة مد جريدها
رواه الطبراني في الكبير وفيه منصور بن صقير وهو ضعيف
13 - باب ما جاء في البنيان
6278 - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا أراد الله بعبد شرا أخضر له[3] في اللبن والطين حتى يبني
رواه الطبراني في الصحيح خلا شيخ الطبراني ولم أجد من ضعفه
6279 - وعن أبي بشير الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا أراد الله بعبده هوانا أنفق ماله في البنيان
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
6280 - وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببنية قبة لرجل من الأنصار فقال: " ما هذه؟ ". قالوا: قبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كل بناء - وأشار بيده على رأسه - أكبر من هذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6281 - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة على عنقه
رواه الطبراني في الكبير وفيه المسيب بن واضح وثقه النسائي وضعفه جماعة
6282 - وعن أبي العالية أن العباس بن عبد المطلب بنى غرفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " اهدمها ". فقال: أهدمها أو أتصدق بثمنها؟ فقال: " اهدمها ".
رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح
6283 - وعن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركوب على جلود السباع وعن تشييد البناء
قلت: روى النسائي منه النهي عن جلود السباع
رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن سفيان أبو المهزم قال أحمد: ما أقرب حديثه. وقال النسائي: متروك. وضعفه الناس
6284 - وعن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجر جار ما انتفع به من خلق الرحمن تبارك وتعالى
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه زبان بن فائد ضعفه أحمد وغيره ووثقه أبو حاتم
14 - باب طلب الرزق من بابه
6285 - عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ضرب مثل الرزق كمثل حائط له باب فما حول الباب سهولة وما حول الحائط وعر ووعث فمن أتاه من قبل بابه أصابه كله وسلم ومن أتاه من قبل حائطه وقع في الوعر والوعث حتى إذا انتهى إليه لم يكن له إلا الرزق الذي يسره الله عز وجل
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي وسليمان بن قيس لم يسمعا من ابن مسعود والله أعلم
15 - باب الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه
6286 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
يا أيها الناس إن الغنى ليس عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس وإن الله عز وجل يوفي عبده ما كتب له من الرزق فأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم
رواه أبو يعلى وفيه عبيد بن نسطاس مولى كثير بن الصلت ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6287 - وعن حذيفة قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال:
هلموا إلي
فأقبلوا إليه فجلسوا فقال: " هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله تعالى فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته "
رواه البزار وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6288 - وعن عاصم بن عدي قال: اشتريت مائة سهم من سهام خيبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
ما ذئبان عاديان ظلا في غنم أضاعها ربها في طلب المسلم المال والشرف لدينه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
6289 - وعن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تعجلن إلى شيء تظن أنك إن استعجلت إليه أنك مدركه وإن كان الله لم يقدر ذلك ولا تستأخرن عن شيء تظن أنك إن استأخرت عنه أنه مدفوع عنك إن كان الله قدره عليك
ز
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف
6290 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى تمرة غائرة فأخذها فناولها سائلا فقال:
أما إنك لو لم تأتيها لأتتك
رواه الطبراني ورجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمون
6291 - وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا ترضين أحدا بسخط الله ولا تحمدن أحدا على فضل الله ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره وإن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في السخط
رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن يزيد العمري واتهم بالوضع.
6292 - وعن الحسن بن علي قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر يوم غزوة تبوك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
يا أيها الناس إني [والله] لا آمركم إلا ما أمركم به الله ولا أنهاكم إلا عن ما نهاكم الله عنه فأجملوا في الطلب فوالذي نفس أبي القاسم بيده إن أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه أجله فإن تعسر عليكم منه شيء فاطلبوه بطاعة الله عز وجل
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي ضعفه أبو حاتم
6293 - وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
نفث روح القدس في روعي أن نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته
رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف
6294 - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما خلق الله من صباح يعلم ملك في السماء ولا في الأرض بما يصنع الله في ذلك اليوم وإن العبد له رزقه فلو اجتمع عليه الثقلان الجن والإنس أن يصدوا عنه شيئا من ذلك ما استطاعوا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه بقية وهو لين الحديث
6295 - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله
رواه البزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال: " أكثر مما يطلبه يطلبه أجله ". ورجاله ثقات
6296 - وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
إن الرزق لا تنقصه المعصية ولا تزيده الحسنة وترك الدعاء معصية
رواه الطبراني في الصغير وفيه عطية العوفي وهو ضعيف
6297 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت
رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق
16 - باب حيثما وجدت خيرا فأقم
6298 - عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم
رواه أحمد وفيه جماعة لم أعرفهم
17 - باب في التجار وما ينبغي لهم من الشروط في بيعهم
6299 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى جماعة من التجار فقال:
يا معشر التجار
فاستجابوا له ومدوا أعناقهم فقال: " إن الله باعثكم يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر وأدى الأمانة "
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحارث بن عبيدة وهو ضعيف
6300 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا خير في التجارة إلا لمن لم يمدح بيعا ولم يذم ما اشترى وكسب حلالا وأعطاه وعزل في ذلك الحلف
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وثقه العجلي وضعفه الجمهور
6301 - وعن واثلة بن الأسقع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا وكنا تجارا وكان يقول:
يا معشر التجار إياكم والكذب
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسحاق الغنوي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6302 - وعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إن التجار هم الفجار إن التجار هم الفجار
قال رجل: يا رسول الله ألم يحل الله البيع؟ قال: " بلى ". قال: " إنهم يقولون فيكذبون ويحلفون ويأثمون "
رواه أحمد هكذا.
6303 - ورواه الطبراني في الكبير فقال: عن عبد الرحمن بن شبل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به
وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن التجار هم الفجار
قالوا: يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال: " بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون "
وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن الفساق هم أهل النار
قالوا: يا رسول الله ما الفساق؟ قال: " النساء ". قال رجل: يا رسول الله أليسوا أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال: " بلى ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن وإذا ابتلين لم يصبرن "
ورجال الجميع ثقات وله طريق في الأدب أطول من هذه
18 - باب في تجار المشركين
6304 - عن جابر قال: كنا لا نقتل تجار المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه أبو يعلى وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
19 - باب اجتناب الشبهات
6305 - عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن توقاهن كان أتقى لدينه وعرضه ومن واقعهم يوشك أن يواقع الكبائر كالمرتع إلى جانب الحمى يوشك أن يواقعه وإن لكل ملك حمى وحمى الله حدوده
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
6306 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه ومن وقع الشبهات أوشك أن يقع في الحرام [كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى] وهو لا يشعر
رواه الطبراني في الأوسط
6307 - وروى في الصغير: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الحلال بين الحرام بين فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك
وفي إسناد الأوسط سعد بن زنبور قال أبو حاتم: مجهول وإسناد الصغير حسن
20 - باب الرفق في المعيشة
6308 - عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
من فقه الرجل رفقه في معيشته
رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط
6309 - وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح المصري قال عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون. وضعفه جماعة
21 - باب السماحة والسهولة وحسن المبايعة
6310 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اسمح يسمح لك
رواه أحمد وفيه مهدي بن جعفر وثقه ابن معين وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح
6311 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا
رواه أحمد ورجاله ثقات
6312 - وعن رجل من بلعدوية قال: حدثني جدي قال: انطلقت إلى المدينة فنزلت عند الوادي فإذا رجلان بينهما عنز واحدة وإذا المشتري يقول للبائع: أحسن مبايعتي. قال: فقلت في نفسي: هذا الهاشمي الذي أضل الناس أهو هو؟ قال: فنظرت فإذا رجل حسن الجسم عظيم الجبهة دقيق الأنف دقيق الحاجبين وإذا من ثغرة نحره إلى سرته مثل الخيط [الأسود] شعر أسود وإذا هو بين طمرين قال: فدنا منا فقال: " السلام عليكم ". فرددنا عليه السلام فلم ألبث أن دعا المشتري فقال: يا رسول الله قل له يحسن مبايعتي. فمد يده وقال:
أموالكم تملكون. إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل يوم القيامة لا يطلبني أحد منكم بشيء ظلمته في مال ولا دم ولا عرض إلا بحقه. رحم الله امرأ سهل البيع سهل الشراء سهل الأخذ سهل العطاء سهل القضاء سهل التقاضي
ثم مضى فذكر الحديث
رواه أبو يعلى وفيه راو لم يسم
6313 - وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أفضل المؤمنين رجل سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء سمح الاقتضاء
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6314 - وعن معيقيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
حرمت النار على الهين اللين السهل القريب
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف
6315 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل هين لين سهل قريب
قلت: له في الصحيح: " رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو يعلى إلا أنه قال: " ألا أخبركم على من تحرم النار ". وفيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف
6316 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
تحرم النار على كل هين لين سهل قريب
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لا يعرف
6317 - وعن أنس قال: قيل: يا رسول الله من يحرم على النار؟ قال:
الهين اللين السهل القريب
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحارث بن عبيدة وهو ضعيف
22 - باب فيمن كان سيئ الحرفة
6318 - عن عبد الله بن عمرو أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء الحرفة فقال:
رب صغيرا
فسألته فقال: " مهرا أو غلاما "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن يزيد البكري قال أبو حاتم: واهي الحديث.
6319 - وعن غسان بن الأغر النهشلي قال: حدثني أبي عن أبيه أنه قدم بعير له إلى المدينة وهي تحمل طعاما فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا أعرابي ما تحمل؟
قلت: أجهز قمحا. قال لي: " ما تريد؟ ". قلت: أريد بيعه فمسح رأسي وقال: " أحسنوا مبايعة الأعرابي "
6320 - وفي رواية عن غسان بن الأغر النهشلي حدثنا عمي زياد بن الحصين عن أبيه حصين بن قيس أنه حمل طعاما إلى المدينة. فذكر نحوه
قلت: روى النسائي بعضه
رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن إبراهيم الصواف وهو ضعيف
وله طريق تأتي في بيع الحاضر للبادي إن شاء الله
23 - باب في الغبن في البيع
6321 - عن الحسين بن علي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:
المغبون لا محمود ولا مأجور
رواه أبو يعلى وفيه أبو هشام القناد قال الذهبي: لا يكاد يعرف ولم أجد لغيره فيه كلاما
6322 - وعن الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
المغبون لا محمود ولا مأجور
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن هشام والظاهر أنه محمد بن هشام بن عروة وليس في الميزان أحد يقال له محمد بن هشام ضعيف وبقية رجاله ثقات
6323 - وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
غبن المسترسل حرام
رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عمير الأعمى وهو ضعيف جدا
24 - (بابان في الأسواق)
1 - باب ما جاء في الأسواق
6324 - عن أبي أسيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي إني قد رأيت موضعا للسوق أفلا تنظر إليه؟ قال: " بلى ". فقام معه حتى جاء موضع السوق فلما رآه أعجبه وركضه برجله وقال:
نعم سوقكم فلا ينتقض ولا يضربن عليه خراج
قلت: رواه ابن ماجة بغير سياقه
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن علي بن أبي الحسن البراد ولم أجد من ترجمه
6325 - وعن جبير بن مطعم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي البلدان شر؟ قال:
لا أدري
فلما أتاه جبريل قال: " يا جبريل أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. قال: فانطلق جبريل صلى الله عليه وسلم فمكث ما شاء الله أن يمكث ثم جاء فقال: يا محمد إنك سألتني: أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري وإني سألت ربي عز وجل: أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها "
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير هكذا
6326 - وقال البزار عن جبير: أن رجلا قال: أي البلدان أحب إلى الله؟ وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال:
لا أدري حتى أسأل جبريل صلى الله عليه وسلم
فأتاه فأخبره: " أن أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق "
ورجال أحمد وأبي يعلى والبزار رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث وفيه كلام
6327 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل:
أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. قال: فسل عن ذلك ربك عز وجل فبكى جبريل صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد ولنا أن نسأله؟ هو الذي يخبرنا بما يشاء. فعرج إلى السماء ثم أتاه فقال: خير البقاع بيوت الله في الأرض. قال: فأي البقاع شر؟ فعرج إلى السماء ثم أتاه فقال: شر البقاع الأسواق
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن واقد وهو ضعيف
6328 - وعن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها ففيها باض الشيطان وفرخ
وفي رواية: " فإنها معركة ". أو قال: " مربض الشيطان وبها ينصب رايته ".
رواه الطبراني في الكبير وفي الرواية الأولى: القاسم بن يزيد فإن كان هو الجرمي فهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي الثانية: يزيد بن سفيان وهو ضعيف
6329 - وعن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من غدا إلى [صلاة] الصبح أعطي ربع الإيمان ومن غدا إلى السوق أعطي راية إبليس وهو مع أول من يغدو وآخر من يروح
قلت: روى ابن ماجة بعضه
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيس بن ميمون وهو ضعيف متروك
6330 - وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن الشياطين تغدو برايتها إلى الأسواق فيدخلون مع أول داخل ويخرجون مع آخر خارج
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك
6331 - وعن يزيد بن معاوية أن عبد الله بن مسعود خرج إلى السوق وإذا رجل يقول: قوم يقتتلون في السوق فلم أر كاليوم [قط] فتنة مضلة قال: ليس هذا بالفتنة المضلة ولكن هذا قرن الشيطان.
رواه الطبراني في الكبير ويزيد بن معاوية ليس بأهل أن يروى عنه
6332 - وعن بلاد بن عصمة قال: بينا أنا أمشي مع عبد الله إذ رأيت جماعة فذهبت ثم رجعت فقال: إياك وكبة السوق فإنها كبة الشيطان
رواه الطبراني في الكبير وفيه مجاهيل
2 - باب ما يقول إذا دخل السوق
6333 - عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى السوق قال:
اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة
6334 - وفي رواية: " اللهم إني أعوذ بك من شر هذه السوق وأعوذ بك من الكفر والفسوق "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف
وتأتي أحاديث من هذا النوع في الأذكار إن شاء الله تعالى
25 - باب الحلف في البيع
6335 - عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه
رواه الطبراني في الثلاثة إلا أنه قال في الصغير والأوسط: " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ". فذكره ورجاله رجال الصحيح
6336 - وعن عصمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ثلاثة لا ينظر الله إليهم غدا: شيخ زان ورجل اتخذ الأيمان بضاعة في كل حق وباطل وفقير مختال مزهو
رواه الطبراني في الكبير بإسناد ضعيف وقد تقدم حديث عبد الرحمن بن شبل
26 - باب في الكيل والوزن
6337 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المكيال مكيال أهل مكة والميزان ميزان أهل المدينة
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
27 - (بابان في الغش ونحوه)
1 - باب في الغش
6338 - عن ابن عمر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء فقال:
بع هذا على حدة وهذا على حدة فمن غشنا فليس منا
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو معشر وهو صدوق وقد ضعفه جماعة.
6339 - وعن أبي بردة بن نيار قال: انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع المصلى فأدخل يده في طعام ثم أخرجها فإذا هو مغشوش أو مختلف فقال:
ليس منا من غشنا
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار باختصار وفيه جميع بن عمير وثقه أبو حاتم وضعفه البخاري وغيره
6340 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من غشنا فليس منا
رواه البزار ورجاله ثقات
6341 - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار
رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله ثقات وفي عاصم بن بهدلة نزاع كلام لسوء حفظه
6342 - وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من غشنا فليس منا
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف
6343 - وعن أبي موسى قال: انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق البقيع فأدخل يده في غرارة فأخرج طعاما مختلفا - أو قال: مغشوشا - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ليس منا من غشنا
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وقد قيل: إنه يفتعل الحديث
6344 - وعن قيس بن أبي غرزة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فقال:
يا صاحب الطعام أسفل هذا مثل أعلاه؟
فقال: نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من غش المسلمين فليس منهم
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات
6345 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من غشنا فليس منا ومن رمانا بالنبل فليس منا
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6346 - وعن البراء بن عازب قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل يده فيه فقال:
من غشنا فليس منا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سوار بن مصعب وهو متروك
6347 - وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من غشنا فليس منا
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وفي قيس بن الربيع وفيه كلام وقد وثقه شعبة والثوري
6348 - وعن أنس بن مالك قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق فرأى طعاما مصبرا[4] فأدخل يده فيه فأصاب طعاما رطبا قد أصابته السماء فقال لصاحبه: " ما حملك على هذا؟ ". قال: والذي بعثك بالحق إنه لطعام واحد. قال: " أفلا عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته فيبتاعون ما يعرفون؟ من غشنا فليس منا "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6349 - وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن بيع فقالوا: يا رسول الله إنها معايشنا؟ قال: " لا خلاب إذا[5] ". فذكره
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
2 - باب بيان العيب
6350 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بها تركها
رواه أحمد وهذا لفظه.
6351 - وقال الطبراني في الأوسط: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا باع أحدكم سلعة فلا يكتم عيبا إن كان بها
وفي إسنادهما ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
3 - باب الرد بالعيب
6352 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن الشرود يرد
يعني: البعير الشرود
رواه أبو يعلى وفيه عبد السلام بن عجلان قال أبو حاتم: يكتب حديثه. وتوقف غيره في الاحتجاج به كما ذكره الذهبي
28 - باب بيع الغرر وما نهي عنه
6353 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر
رواه أحمد موقوفا ومرفوعا والطبراني في الكبير كذلك ورجال الموقوف رجال الصحيح وفي رجال المرفوع شيخ أحمد: محمد بن السماك ولم أجد من ترجمه وبقيتهم ثقات.
6354 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
رواه الطبراني في الكبير وفيه النضر أبو عمر وهو متروك
6355 - وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6356 - وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد
29 - باب ما نهي عنه من البيوع
6357 - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ وعن بيع آجل بعاجل
قال: والمجر ما في الأرحام
والغرر: أن تبيع ما ليس عندك
وكالئ بكالئ: دين بدين.
والآجل بعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول الرجل: أعجل لك خمسمائة ودع البقية
والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق
قلت: في الصحيح طرف منه
رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف
6358 - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تناجشوا ولا تلامسوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى شاة محفلة فليحلبها ثلاثة أيام فإن ردها فليردها بصاع من تمر
رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
6359 - وعن زامل بن عمرو عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر إلى العيد عن يمينه أبي بن كعب وعن يساره عمر - أو قال: ابن عمر - فلما فرغ مر على باب أبي كثير - أو كبير - واللحامون بفنائها والناس حديثو عهد بجاهلية فقال:
كيف تبيعون؟
قالوا: كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بيعوا كيف شئتم ولا تخلطوا ميتة بمذبوحة على الناس. أيها الناس احفظوا: لا تحتكروا ولا تناجشوا ولا تلقوا السلع ولا يبع حاضر لباد ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ إناءها ولتنكح فإن رزقها على الله تعالى "
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن صهبان وهو متروك.
6360 - وعن أبي الدرداء قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو ضحى ثم أدبر فاتبعه أبي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو واتبعتهم حتى انتهينا إلى اللحامين عند دار أبي كثير فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تسلخوا ذبيحتكم حتى تموت ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا تلقوا السلع ولا تحتكروا
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن صهبان أيضا وهو متروك
6361 - وعن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أهل المدائن الحبساء [في سبيل الله] ردء والمسلمين وثغرهم فلا تغلوا عليهم ولا تحتكروا ولا يبع حاضر لباد ولا يسم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تكتفئ المرأة إناء أختها وكل رزقه على الله عز وجل
رواه الطبراني في الكبير وفيه حماد بن عبد الرحمن وهو منكر الحديث مجهول
6362 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة [إلا أمروا عليهم أحدهم ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة] يتناجى اثنان دون صاحبهما
رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
6363 - وعن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلب والجنب ونهى عن اللمس والنجش مع البيع ونهى أن يبتاع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه
قلت: روى أبو داود وغيره منه: " لا جلب ولا جنب "
ورجاله رجال الصحيح
6364 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يبع حاضر لباد ولا تستقبلوا الجلب ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإنما لها ما كتب [لها] ولا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن ردها ردها بصاع تمر
قلت: لابن عمر في الصحيح: النهي عن المجش والتلقي. وله عند أبي داود وابن ماجة حديث في المصراة إلا أنه قال فيه: " رد مثلي أو مثل لبنها قمحا " بدل التمر
رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث ابن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
30
1 - باب النهي عن التلقي وبيع الحاضر
6365 - عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق أو يبيع حاضر لباد.
رواه أحمد والطبراني في الكبير. وفي الأوسط: بيع حاضر للباد فقط
ورواه البزار مثل أحمد
6366 - وزاد في رواية والطبراني في الكبير أيضا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:
لا تلقوا الأجلاب حتى تبلغ سوقها ولا تبيعوا للأعراب وإن كان أخا أحدكم أو أباه أو أمه
ورجال أحمد رجال الصحيح
6367 - وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يتلقى الجلب ولا يبع حاضر لباد. ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة - قال شعبة: إنما قال: ناقة مرة واحدة - فهو منها بآخر النظرين إذا هو حلب إن ردها رد معها صاعا من طعام
قال الحكم: أو قال: " صاعا من تمر "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6368 - وعن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تلقوا الجلب ولا يبع حاضر لباد
رواه البزار وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو متروك
6369 - وعن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
دعوا الناس يصب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه
رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط
6370 - وعن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فذكره
رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب أيضا
6371 - وعن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
دعوا الناس فليرزق بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه
رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب أيضا
6372 - وعن عطاء بن السائب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
دعوا الناس يصب بعضهم من بعض فإذا استنصحك أخوك فانصح له
رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب أيضا
6373 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يبع حاضر لباد ولا يشتر له
رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس
2 - باب
6374 - عن نعيم بن حصين السدوسي حدثني عمي عن جدي قال: أتيت المدينة ومعي إبل لي والنبي صلى الله عليه وسلم بها فقلت: يا رسول الله مر أهل الغائط أن يحسنوا مخالطتي وأن يعينوني فقاموا معي فلما بعت إبلي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: " ادنه " فمسح يده على ناصيتي ودعا لي ثلاث مرات
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده جماعة لم أجد من ترجمهم
31 - باب النجش
6375 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الناجش آكل ربا ملعون
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أني لا أعرف للعوام بن حوشب من ابن أبي أوفى سماعا. والله أعلم
6376 - وعن عصمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا حمى في الإسلام ولا مناجشة
رواه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف
32 - باب في البيع على بيع أخيه وبيع المزايدة
6377 - عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه
رواه أحمد وفيه عمران بن داور القطان وثقة أبو حاتم وابن حبان وضعفه أبو داود وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح
6378 - وعن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلا يسأل ابن عمر عن بيع المزايدة؟ فقال ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث
قلت: هو في الصحيح خلا قوله: إلا الغنائم والمواريث
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
6379 - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه
رواه أبو يعلى وفيه بشر بن الحسين وهو كذاب
6380 - وعن أنس عن رجل من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الحاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما عندك شيء؟ ". فأتاه بحلس وقدح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من يشتري هذا؟ ". فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: " من يزيد على درهم؟ ". فسكت القوم فقال: " من يزيد [على درهم]؟ ". فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فقال:
هما لك
ثم قال: " إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: دم موجع أو غرم مفظع[6] أو فقر مدقع "
قلت: رواه أبو داود وغيره من حديث أنس عن رجل
رواه أحمد وقد حسن الترمذي سنده
6381 - وعن سفيان بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزايدة
رواه البزار وإسناده حسن
33 - باب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيع
6382 - عن عبد الله بن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة
قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا وكذا. وهو بنقد بكذا وكذا
رواه البزار وأحمد
6383 - وروى له الطبراني في الأوسط ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تحل صفقتان في صفقة
6384 - ورواه في الكبير ولفظه: " الصفقة بالصفقتين ربا ". وهو موقوف
ورواه البزار كذلك وزاد: وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء
ورجال أحمد ثقات
6385 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا بيعتين في واحدة
رواه أحمد والبزار ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ورجال أحمد رجال الصحيح
6386 - وعن عبد الوارث بن سعد قال: قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل
ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل
ثم أتيت ابن شبرمة فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط جائز
فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل
ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل
ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط حملنا إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز
رواه الطبراني في الأوسط وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال
6387 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعتاب بن أسيد:
إني قد بعثتك على أهل الله - أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض وعن ربح ما لم يضمنوا وعن شرطين في شرط وعن بيع وقرض وعن بيع وسلف
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن صالح الأيلي قال الذهبي: روى عنه يحيى بن بكير مناكير. قلت: ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاما. وبقية رجاله رجال الصحيح
6388 - وعن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع خصال في البيع: عن سلف وبيع وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندي وربح ما لم يضمن
قلت: روى النسائي بعضه
رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن خالد الواسطي وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل
6389 - وعن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أمره مكة:
هل أنت مبلغ عني قومك ما آمرك به؟ قل لهم: لا يجمع أحدكم بيعا وسلفا ولا يبع أحدكم بيع غرر ولا يبع أحد ما ليس عنده
رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
6390 - وعن عبد الله قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين وعن صلاتين وعن لباسين وعن مطعمين وعن نكاحين وعن بيعتين. فأما الصومان: فيوم الفطر ويوم الأضحى. وأما الصلاتان: فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما اللباسان: فأن يحتبي في ثوب واحد ولا يكون بين عورته وبين السماء شيء فتدعى تلك السماء. وأما المطعمان: فأن يأكل بشماله ويمينه صحيحة ويأكل متكئا. وأما البيعان: فيقول الرجل: تبيع لي وأبيع لك. وأما النكاحان: فنكاح البغي ونكاح على الخالة والعمة
قلت: عزاه في الأطراف إلى النسائي ولم أره في الصغرى
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
34 - باب من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق
6391 - عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق فإنه عقدة من الرزق
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سعيد بن الفضل القرشي ضعفه أبو حاتم وقواه غيره وأبو عبد الله العنزي لم أجد من ترجمه
35 - باب فيما يجوز من الشروط وما لا يجوز
6392 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المنحة مردودة والناس على شروطهم ما وافق الحق
رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف جدا
6393 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط
6394 - وفي رواية عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الولاء لمن أعتق
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو مردود "
رواه البزار بأسانيد ورجال أحدها ثقات وله إسناد مرسل ورجاله رجال الصحيح
36 - باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة
6395 - عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة
رواه البزار وفيه بحر بن كنيز السقاء وهو متروك
37 - باب ما نهي عنه من عسب الفحل ومهر البغي وحلوان الكاهن وغير ذلك
6396 - عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن مياثر الأرجوان.
قلت: في الصحيح منه النهي عن الحمر الأهلية ومياثر الأرجوان
رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات
6397 - وعن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل
وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه ولا يمنعه أحدا ولا يعطي أجر الفحل
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عباد بن دينار الحرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6398 - وعن السائب بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من السحت ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام
رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم
6399 - وعن عبد الله بن عمرو قال: يكره مهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام وثمن الكلب
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
قلت: وتأتي أحاديث تتضمن بعض هذا في أبوابها إن شاء الله تعالى
38 - (بابان في الخمر)
1 - باب في الخمر وثمنها
6400 - عن عبد الواحد البناني قال: كنت مع ابن عمر رحمه الله فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أشتري هذه الحيطان يكون فيها العنب ولا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره فقال: عن ثمن الخمر تسألني؟ سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رفع إلى السماء ثم أكب ونكت في الأرض وقال: " الويل لبني إسرائيل ". فقال عمر رحمه الله: يا رسول الله لقد أفزعنا قولك: الويل لبني إسرائيل فقال: " ليس عليكم من ذلك بأس إنهم لما حرمت عليهم الشحوم فيذيبونه فيبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام "
قلت: لابن عمر حديث رواه أبو داود في النهي عن ثمن الخمر غير هذا
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الواحد وقد وثقه ابن حبان
6401 - وعن كيسان أنه كان يتجر بالخمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد جئتك بشراب جيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا كيسان إنها قد حرمت بعدك
قال: أفنبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إنها قد حرمت وحرم ثمنها
فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهرقها
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه نافع بن كيسان وهو مستور وفي رواية الطبراني: أفلا أبيعها من اليهود؟ فقال: " إن بائعها كشاربها "
6402 - وعن عبد الرحمن بن غنم أن الداري كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر فلما كان عام حرمت جاء براوية فلما نظر إليها [نبي الله صلى الله عليه وسلم] ضحك قال:
هل شعرت أنها حرمت بعدك؟
قال: يا رسول الله ألا أبيعها فأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله اليهود لعن الله اليهود لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم الغنم والبقر فأذابوه فجعلوه ثمنا له فباعوا به ما يأكلون وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام "
رواه أحمد هكذا عن ابن غنم أن الداري وفيه شهر وحديثه حسن وفيه كلام
6403 - ورواه الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن غنم عن تميم الداري أنه كان يهدي فذكر نحوه باختصار إلا أنه قال:
إنه حرام شراؤها وثمنها
وإسناده متصل حسن
6404 - وعن جابر قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر [إلى المدينة] فيبيعها من المسلمين فحمل بها بمال فقدم به المدينة فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان إن الخمر قد حرمت. فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليها بالأكسية ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بلغني أن الخمر قد حرمت؟ قال: " أجل " قال: ألي أن أردها على من ابتعتها منه؟ قال: " لا يصلح ردها ". قال: ألي أن أهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: " لا " قال: إن فيها مالا ليتامى في حجري قال: " إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم ". ثم نادى: " يا أهل المدينة " قال: فقال رجل: يا رسول الله الأوعية ننتفع بها؟ قال: " فحلوا أوكيتها ". فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي "
رواه أبو يعلى وفي الطبراني الأوسط طرف منه بمعناه وفي إسناد الجميع يعقوب القمي وعيسى بن جارية وفيهما كلام وقد وثقا
6405 - وعن جابر أن رجلا من ثقيف أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر بعدما حرم الخمر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشقت فقال رجل: لو أمرت بها فتباع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الذي حرم شربها حرم بيعها
رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود وهو ضعيف
6406 - وعن يحيى بن عباد قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم زق خمر بعدما حرمت فلما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إن الخمر قد حرمت
فقال بعضهم: لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأهريقت في واد من أودية المدينة وقال:
لعن الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث بن سوار وهو ثقة وفيه كلام
6407 - وعن عامر بن ربيعة [أن أبيه] أن رجلا من ثقيف يكنى أبا تمام أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنها قد حرمت يا أبا تمام ". فقال له: يا رسول الله فأستنفق ثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الذي حرم شربها حرم ثمنها "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
6408 - وعن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومبتاعها وآكل ثمنها
رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو ضعيف
6409 - وعن الحسن أن مولى لعثمان بن أبي العاص سأله أن يعطيه مالا يتجر فيه والربح بينهما فأعطاه عشرين ألف درهم فاشترى به خمرا ثم قدم به الأبلة فخرج إليه عثمان فلم يدع منها دنا ولا غيره إلا كسره وقال عثمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها ومشتريها وبائعها وعاصرها وحاملها
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وزاد فيه: ومعتصرها والمحمولة إليه وآكل ثمنها
وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف
6410 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر وحرم ثمنها
رواه البزار ورجاله ثقات
6411 - وعن عبد الله بن عمرو قال: لعن الله الخمر وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها
رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس.
قلت: وتأتي أحاديث في الأشربة من نحو هذا
6412 - وعن عامر بن ربيعة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا عامر أما علمت أنها قد حرمت بعدك؟
قال: أفلا أبيعها لليهود يا رسول الله؟ قال: " إن بائعها كشاربها فأهرقها "
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفيه يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف
6413 - وعن ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله ألا نبيع؟ قال:
إن الذي حرم شربها حرم بيعها
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6414 - وعن أم سليم قالت: لما نزل تحريم الخمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتفا يهتف:
ألا إن الخمر قد حرمت فلا تبيعوها ولا تبتاعوها ومن كان عنده منها شيء فليهرقه
قال أبو طلحة: يا غلام احلل عن المزادة فأهرقها فأهرق الناس ومالهم خمر يومئذ إلا البسر والتمر
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف
2 - باب فيمن باع العنب من العصاة
6415 - عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم قال أبو حاتم: حديثه يدل على الكذب
39 - (أبواب في ثمن ما لا يحل)
1 - باب في ثمن الميتة والخنزير والكلب وغير ذلك
6416 - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول:
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن [بها السفن ويدهن بها] الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا هي حرام ". ثم قال: " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها "
رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وعن مهر البغي وعن عسب الفحل. ورجال أحمد ثقات. وإسناد الطبراني حسن
6417 - وعن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال:
إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر وثمنها وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها وقصوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الإزار إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا
رواه بطوله الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وفيه يوسف بن ميمون وثقه ابن حبان وضعفه الأئمة أحمد وغيره
2 - باب في ثمن القينة
6418 - عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه اثنان لم أجد من ذكرهما وليث بن أبي سليم وهو مدلس
6419 - وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنظر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به
رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ضعفه جمهور الأئمة ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به. وضعفه في أخرى
6420 - وعن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات والنواحات وشرائهن وبيعهن [وتجارة فيهن] وقال: " كسبهن حرام "
رواه أبو يعلى وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك
3 - باب ثمن الكلب
6421 - عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب وقال: " طعمة جاهلية "
قلت: هو في الصحيح خلا قوله: " طعمة جاهلية ".
رواه أحمد ورجاله ثقات
6422 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا
6423 - وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أثمان الكلاب؟ فقال:
طعمة أهل الجاهلية وقد أغنى الله تعالى عنها
رواه الطبراني في الكبير من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة وإسحاق لم يدركه
6424 - وعن ميمونة بنت سعد أنها قالت: يا رسول الله أفتنا عن الكلب؟ فقال:
طعمة جاهلية وقد أغنى الله تعالى عنها
رواه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف. وفيه من لا يعرف
40 - باب في الحريسة وثمنها
6425 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ثمن الحريسة[7] حرام وأكلها حرام
رواه أحمد وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك
41 - باب في جيفة الكافر
6426 - عن ابن عباس قال: أصيب يوم الخندق رجل من المشركين فطلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم [أن يجنوه] فقال: " لا ولا كرامة لكم ". قالوا: فإنا نجعل لك على ذلك جعلا. قال: " ذاك أخبث وأخبث "
قلت: رواه الترمذي بغير سياقه
رواه أحمد وفيه ابن أبي ليلى وهو ثقة ولكنه سيئ الحفظ
42 - باب حلوان الكاهن
6427 - عن أبي سعيد الخدري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلوا رفقا رفقة مع فلان [ورفقة مع فلان] قال: فنزلت في رفقة أبي بكر وكان معنا أعرابي من أهل البادية فنزلنا بأهل بيت من الأعراب وفيهم امرأة حامل فقال لها الأعرابي: يسرك أن تلدي غلاما؟ إن أعطيتني شاة ولدت غلاما فأعطته شاة وسجع لها أساجيع قال: فذبح الشاة فلما جلس القوم يأكلون قال رجل: أتدرون ما هذه الشاة؟ فأخبرهم قال: فرأيت أبا بكر متبرزا مستنثلا متقيئا
رواه أحمد ورجاله ثقات
43 - (بابان في بيع النساء)
1 - باب كسب الأمة
6428 - عن أنس بن مالك يرفعه قال:
لا تستغلوا الأمة إلا أمة صناع اليدين
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مالك بن سليمان النهشلي ولم أجد من ترجمه.
6429 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل وأصب يعرف
قلت: هو في الصحيح باختصار
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق
2 - باب صناعة النساء
6430 - عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل وسورة النور
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إبراهيم الشامي قال الدارقطني: كذاب
6431 - وعن زياد بن عبد الله القرشي قال: دخلت على هند بنت المهلب بن أبي صفرة وهي امرأة الحجاج بن يوسف وبيدها مغزل تغزل فقلت لها: تغزلين وأنت امرأة أمير؟ فقالت: سمعت أبي يحدث عن جدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
أطولكن طاقة أعظمكن أجرا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن مروان الحلال قال ابن معين: كذاب
44 - باب كسب الحجام وغيره
6432 - عن أبي هريرة قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام
رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح
6433 - وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
وهبت لخالتي فاختة بنت عمرو غلاما وأمرتها أن لا تجعله حازرا ولا صانعا ولا حجاما
رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك
6434 - وعن رجل من الأنصار يقال له: محيصة كان له غلام حجام فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسبه قال: أفلا أطعمه أيتاما لي؟ قال: " لا " قال: أفلا أتصدق به؟ قال: " لا " فرخص له أن يعلف به ناضحه
قلت: هو في السنن الثلاثة باختصار
رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح
6435 - وعن يحيى بن [أبي] سليم قال: سمعت عباية بن رفاعة بن رافع يحدث أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حجاما وأرضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية فنهى عن كسبها - قال شعبة: مخافة أن تبتغي - وقال:
ما أصاب الحجام فأعلفوه الناضح
وقال في الأرض: " ازرعها أو ذرها "
رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد.
6436 - وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال:
اعلفه ناضحك
رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح
6437 - وعن جابر بن عبد الله قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طيبة فحجمه قال: فسأله:
كم ضريبتك؟
قال: ثلاثة آصع. فوضع عنه صاعا
رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات إلا أنه من رواية جعفر بن أبي وحشية عن سليمان بن قيس وقيل: إنه لم يسمع منه
6438 - وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره. ولو كان حراما لم يعطه
رواه أبو يعلى وفيه جبارة بن مغلس وثقه ابن نمير وضعفه الأئمة ورماه ابن معين بالكذب
6439 - وعن أبي جميلة الطهوي قال: سمعت عليا يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للحجام حين فرغ: " كم خراجك؟ ". قال: صاعان. فوضع عنه صاعا وأمرني فأعطيته صاعا
رواه عبد الله بن أحمد وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس وقد وثقه جماعة
6440 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وإن الحجام شكا إليه ضريبته فأرسل مواليه أن يخففوا عنه ضريبته
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6441 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره دينارا
قلت: هو في الصحيح وغيره خلا ذكر الدينار
رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6442 - وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره وقال:
أعلفه ناضحك
رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به
45 - (أبواب في الأجور)
1 - باب الأجر على تعليم القرآن وغير ذلك
6443 - عن أنس بن مالك قال: بينا نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود [والأبيض] إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أنتم بخير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي ناس يثقفونه كما يثقفون القدح يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام.
6444 - وفي رواية عند أحمد أيضا: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج إلينا - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال:
إن فيكم خيرا منكم
- يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم - " وتقرؤون كتاب الله فيكم الأحمر والأبيض والعجمي والعربي " فذكر نحوه
6445 - وعن أبي سلام قال: كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل: أن علم الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمعهم فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
تعلموا القرآن فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به
فذكر الحديث
ويأتي بتمامه إن شاء الله تعالى
رواه أحمد وأبو يعلى باختصار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات
6446 - وعن الطفيل بن عمرو الدوسي قال: أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوسا فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
تقلدها من جهنم
قلت: يا رسول الله إنا ربما حضرنا طعامهم فأكلنا منه؟ قال: " أما ما عمل لك فإنما تأكله بخلاقك وأما ما عمل لغيرك فحضرته فأكلت منه فلا بأس به "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير ولم أجد من ترجمه ولا أظنه أدرك الطفيل
6447 - وعن إسماعيل بن عبيد الله قال: قال لي عبد الملك بن مروان: يا إسماعيل أدب ولدي فإني معطيك قال: فكيف بذلك؟ وقد حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من يأخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار
رواه الطبراني في الكبير من طريق يحيى بن عبد العزيز عن الوليد بن مسلم ولم أجد من ذكره وليس هو في الضعفاء وبقية رجاله رجال الصحيح
6448 - وعن جابر بن عبد الله قال: خرجت سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا ببعض قبائل العرب فقالوا لهم: قد بلغنا أن صاحبكم قد جاء بالنور والشفاء؟ قالوا: نعم قد جاء بالنور والشفاء. قالوا: فإن عندنا رجلا يتخبطه - أحسبه قال: الشيطان - فهذه حاله. فقال رجل من الأنصار: ائتوني به. فقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاث مرات فبرأ الرجل فساقوا إليهم غنما فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لك أن تأخذ على القرآن أجرا. فقال بعضهم: إنما هذه كرامة أكرمت بها وليس هو أجر للقرآن. فذبح وأكل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يأكل قالوا: حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا. فلما رجعوا قال الذي أهدي له الغنم: يا رسول الله إنما مررنا ببني فلان وقالوا: إن صاحبكم قد جاء بالشفاء والنور. فقلنا: نعم قد جاء بالشفاء والنور. فقالوا: إن عندنا من يتخبطه الشيطان. قلت: ائتوني به. فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثلاث مرات فبرأ فساقوا إلينا غنيمة فقال بعض أصحابي: لا يحل لك أن تأكل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما علمك أنها رقية؟
قال: قلت: علمت أن أرقي من كلام الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أصاب برقية باطل فقد أصبت برقية حق كل وأطعم أصحابك
رواه البزار وفيه عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو كذاب متروك.
6449 - وعن عوف بن مالك أنه كان معه رجل يعلمه القرآن فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحبي الذي تراه معي اشترى قوسا وأهداها إلي أفآخذها منه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " لا " فمكث حتى إذا كان رأس الحول عاد قال: آخذ تلك القوس يا رسول الله؟ قال: " لا " ثم مكث حتى إذا كان رأس الحول قال: آخذ تلك القوس يا رسول الله؟ قال: " لا " فتكون عدة في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أتريد أن تلقى الله يا عوف يوم القيامة وبين كتفيك جمرة من جهنم؟
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف
6450 - وعن المثنى بن وائل قال: أتيت عبد الله بن بشر فمسح رأسي ووضعت يدي على ذراعه فسأله رجل عن أجر المعلم؟ فقال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل متنكب قوسا فأعجبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ما أجود قوسك أشتريتها؟ ". قال: لا ولكن أهداها إلي رجل أقرأت ابنه القرآن. قال: " فتحب أن يقلدك الله قوسا من نار؟ ". قال: لا. قال: " فردوها "
رواه الطبراني في الكبير. والمثنى وولده ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يجرح واحدا منهما وبقية رجاله ثقات
6451 - وعن ابن عباس قال: كان ناس من الأسراء يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة قال: فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه قال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي قال: الخبيث يطلب بذحل بدر والله لا يأتيه أبدا.
رواه أحمد عن علي بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأ وقد وثقه أحمد
2 - باب ما يكره من الأجر
6452 - عن عوف بن مالك الأشجعي قال: غزونا مع عمرو بن العاص ومعنا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فأصابتنا مخمصة شديدة فوجدت قوما يريدون أن ينحروا جزورا فقلت: أعينكم عليها وأنحرها وتعطوني منها شيئا؟ قالوا: نعم. ففعلت فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال: قد تعجلت أجرك وما أنا بآكله. وقال أبو عبيدة مثل ذلك. فتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال: " أصاحب الجزور؟ "
رواه الطبراني في الكبير وفيه ربيعة بن الهرم ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
6453 - وعن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يأتي وهو هذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال رجل: أخرج معك على أن تجعل لي سهما من المغنم. ثم قال: والله ما أدري أتغنمون أم لا؟ ولكن اجعل لي سهما معلوما. فجعلت له ثلاثة دنانير فغزونا فأصبنا مغنما فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ما أحل له في الدنيا والآخرة إلا دنانيره هذه الثلاثة التي أخذ
رواه الطبراني في الكبير
3 - باب بيان الأجر
6454 - عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره
رواه أحمد وقد رواه النسائي موقوفا ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب
6455 - وعن علي قال: جعت مرة بالمدينة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا[8] فظننتها تريد بله فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يداي ثم أتيت الماء فأصبت منه ثم أتيتها فقلت: [بكفي] هكذا بين يديها - وبسط إسماعيل [بن إبراهيم] يديه وجمعهما - فعدت لي ست عشرة تمرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي [منها]
قلت: رواه ابن ماجة باختصار
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدا لم يسمع من علي والله أعلم
4 - باب إعطاء الأجير والعامل
6456 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف رشحه
رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني وهو ضعيف
6457 - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه شرقي بن قطامى وهو ضعيف
6458 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أعطوا العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب
رواه أحمد وإسناده حسن فيه ابن لهيعة وبقية رجاله رجال الصحيح
5 - باب نصح الأجير وإتقان العمل
6459 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
خير الكسب كسب [يد] العامل إذا نصح
رواه أحمد ورجاله ثقات
6460 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه
رواه أبو يعلى وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة
6461 - وعن عاصم بن كليب عن أبيه أنه خرج مع أبيه إلى جنازة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام أعقل فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
يحب الله العامل إذا عمل أن يتقن
رواه الطبراني في الكبير وفيه قطبة بن العلاء وهو ضعيف وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وجماعة لم أعرفهم
6462 - وعن سيرين قالت: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجة في القبر فأمر بها أن تسد فقيل: يا رسول الله هل تنفعه؟ قال:
أما إنها لا تنفعه ولا تضره ولكن تعر عين الحي
قلت: ذكر هذا في حديث طويل في مناقب إبراهيم
رواه الطبراني في الكبير وفيه الواقدي وهو ضعيف وقد وثق
46 - باب بيع ما لم يقبض
6463 - عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عثمان يقول - وهو يخطب على المنبر -: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع وابتعته بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل
قلت: رواه ابن ماجة باختصار
رواه أحمد وإسناده حسن
6464 - وعن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار وفيه عبد الله بن عمر العمري وفيه كلام وقد وثق
6465 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان
قلت: لأبي هريرة في الصحيح النهي عن بيع الطعام حتى يكتاله
رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
47 - باب نقل الطعام
6466 - عن سيمونة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت من فيه إلى أذني وحملنا قمحا من البلقاء إلى المدينة فبعنا وأردنا أن نشتري تمرا من المدينة فمنعونا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فخبرناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذين منعونا:
أما يكفيكم رخص هذا الطعام بغلاء هذا التمر الذي تحملونه ذروهم يحملونه
وكان سيمونة من البلقاء نصرانيا شماسا فأسلم وحسن إسلامه وعاش مائة وعشرين سنة
رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة ولم أجد من ترجمهم
48 - باب التسعير
6467 - عن أبي سعيد قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: لو قومت لنا سعرنا فقال:
إن الله هو المقوم - أو المسعر - إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مال ولا نفس
رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني رجال الصحيح
6468 - وعن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله سعر لنا. فقال: " بل أدعو الله ". ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سعر لنا. فقال: " بل الله يرفع ويخفض وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
6469 - وعن ابن عباس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعر لنا فقال: " إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في عرض ولا مال "
رواه الطبراني في الصغير وفيه علي بن يونس وهو ضعيف
6470 - وعن علي - يعني ابن أبي طالب - قال: قيل: يا رسول الله قوم لنا السعر. قال:
غلاء السعر ورخصه بيد الله أريد أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه
رواه البزار وفيه الأصبغ بن نباتة وثقه العجلي وضعفه الأئمة وقال بعضهم: متروك
6471 - وعن أبي جحيفة قال: قالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال:
إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في عرض ولا مال
رواه الطبراني في الكبير وفيه غسان بن الربيع وهو ضعيف
6472 - وعن أبي بصيلة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عام سنة سعر لنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يسألني الله عن سنة أحدثتها عليكم لم يأمرني بها ولكن سلوا الله من فضله
رواه الطبراني في الكبير وفيه بكر بن سهل الدمياطي ضعفه النسائي ووثقه غيره وبقية رجاله ثقات
49 - باب الخيار في البيع
6473 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما في خيار
قلت: لأبي هريرة عند أبي داود والترمذي: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض.
رواه أحمد وفيه أيوب بن عتبة ضعفه الجمهور وقد وثق
6474 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع رجلا ثم قال له: " اختر " ثم قال: " هكذا البيع "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6475 - وعن عبد الله بن قيس الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل من بني غفار سهمين بخيبر بعبد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيع:
اعلم أن الذي أخذنا منك خير من الذي أعطيناك وإن الذي تعطيني خير من الذي تأخذ مني فإن شئت فخذ وإن شئت فاترك
رواه الطبراني في الكبير عن أبي معاوية عن عبد الله بن قيس الأسلمي وأبو معاوية لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
50 - باب الاحتكار
6476 - عن ابن عمر رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله تبارك وتعالى وبرئ الله تبارك وتعالى منه وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين.
6477 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ
رواه أحمد وفيه أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق
6478 - وعن الحسن قال: ثقل معقل بن يسار فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده فقال: هل تعلم يا معقل أني سفكت دما حراما؟ قال: لا ما علمت. قال: هل علمت أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ قال: ما علمت. قال: أجلسوني. ثم قال: اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئا لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ولا مرتين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة
قال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم غير مرة ولا مرتين
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال:
كان حقا على الله أن يقذفه في معظم من النار
وفيه زيد بن مرة أبو المعلى ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
6479 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
احتكار الطعام بمكة إلحاد
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة.
6480 - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار ما هو؟ قال: " إذا سمع برخص ساءه وإذا سمع بغلاء فرح به بئس العبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح "
رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك
51 - باب بيع المغانم قبل القسمة
6481 - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين عن بيع الخمس حتى تقسم
وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف
6482 - وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السهام حتى تقسم
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6483 - وعن عمران بن حيان الأنصاري عن أبيه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فنهاهم أن يباع سهم [من مغنم] حتى يقسم وأن توطأ الحبالى حتى يضعن وعن الثمرة أن تباع حتى يبدو صلاحها ويؤمن عليها العاهة
زاد دحيم في حديثه: وأحل لهم ثلاثة أشياء كان نهاهم عنها: أحل لهم لحوم الأضاحي وزيارة القبور والأوعية.
رواه الطبراني في الكبير. وعمران لم يروه عنه غير حميد
6484 - وعن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وابن مسعود كانا يجيزان بيع الصدقة ولم يقبض وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض وقول معاذ وشريح أحب إلى سفيان
رواه الطبراني في الكبير. والقاسم لم يدرك معاذا. وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة وغيره وضعفه جمهور الأئمة
52 - باب بيع اللبن في الضرع وغير ذلك
6485 - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا صوف على ظهر ولا لبن في ضرع
قلت: النهي عن بيع الثمرة في الصحيح
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
53 - (أبواب في بيع الثمار)
1 - باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
6486 - عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة
رواه أحمد ورجاله ثقات
6487 - وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها
قيل: وما صلاحها؟ قال: " تذهب عاهتها ويخلص صلاحها ".
رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: " لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه "
وفي إسناد البزار عطية وهو ضعيف وقد وثق. وفي إسناد الطبراني جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق
6488 - وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطعم
6489 - وفي رواية: نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه
رواه الطبراني في الكبير من طرق ورجال بعضها ثقات
6490 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
2 - باب الدين على الثمرة والزرع
6491 - عن سمرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى رب النخل أن يتدين في ثمر نخله حتى يؤكل من ثمرها مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة فلا يوفي عنه وكان ينهى رب الزرع أن يدين في زرعه حتى يبلغ الحصد وكان ينهى رب الذهب إذا باعها بطعام [في الثمر] أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال الطعام فيقبضه مخافة الربا
رواه الطبراني والبزار باختصار وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتم وقال الأزدي: يتكلمون فيه
3 - باب متى ترتفع العاهة
6492 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة
6493 - وفي رواية:
ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة إلا رفعت أو خفت
رواه كله أحمد والبزار والطبراني في الصغير ولفظه:
إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد
وروى الأول في الأوسط بنحوه وفيه عسل بن سفيان وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف. وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح
4 - باب في العرايا
6494 - عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا بأس أن يبيع الرجل عريته من النخل بخرصها من التمر يريد أن يأكله الآخر
قلت: هو في الصحيح من حديث زيد بن ثابت
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحدثيه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح
6495 - وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال: " في كل جاد عشرة أوسق وما بقي [عذقا] يوضع في المسجد للمساكين "
قال محمد: وهم اليوم يشترطون ذلك على التجار
أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
6496 - وعن جابر - فيما يظن أبو بكر بن عياش - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ورخص في العرايا والعرايا يجيء الأعرابي إلى ابن عم له أو رجل من أهل بيته فيأمر له بالنخلة والنخلتين ولم يبلغ وهو يريد الخروج فلا بأس أن يبيعها بالتمر
رواه الطبراني في الكبير عن أبي بكر بن عياش عن ابن عطاء عن أبيه وابن عطاء إن كان يعقوب بن عطاء فهو ضعيف وقد وثقه ابن حبان وإن كان غيره لم أعرفه
5 - باب المحاقلة والمزابنة
6497 - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وكان عكرمة يكره بيع الفصيل.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6 - باب السلف
6498 - عن أبي سعيد الخدري قال: لا يصلح السلف في الفصيح والشعير والسلت حتى يفرك ولا في العنب والزيتون وأشباهه حتى يمجج ولا ذهبا عينا بورق دينا ولا ورقا دينا بذهب عينا
رواه أحمد موقوفا وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام
7 - باب بيع الثمرة أكثر من سنة
6499 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل سنتين أو ثلاثة أو يشتري في رؤوس النخل بكيل أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها
رواه البزار وإسناده حسن وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس
6500 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنتين
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
8 - باب بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة
6501 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة
رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة
6502 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين
رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف
6503 - وعن عبيد بن نضلة الخزاعي قال: أصاب الناس جهد شديد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فعشر رجل بعيرا له عشرا ثم قال: من أحب أن يأخذ عشيرا من هذا اللحم بقلوص إلى حبل الحبلة؟ قال: فأخذ ناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يرد فرد البيع
رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح
6504 - وعن عبيد بن نضلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة قال:
على الذي يظن بطن الناقة
رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح
54 - (بابان في بيع الحيوان)
1 - باب بيع اللحم بالحيوان
6505 - عن عبيد بن نضلة الخزاعي أن رجلا نحر جزورا فاشترى منه رجل عشيرا بحقة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده قال أبو نعيم: قال فيه بعض أصحابنا: عن سفيان قال فيه: إلى أجل
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وهو مرسل
6506 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان
رواه البزار وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف
2 - باب بيع الحيوان بالحيوان
6507 - عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح
6508 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين
6509 - وعن جابر بن سمرة قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
رواه عبد الله بن أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو عمرو المقرئ فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح وإن كان غيره فلم أعرفه وإسناد الطبراني ضعيف
6510 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تأخذوا الدينار بالدنيارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إني أخاف عليكم الربا
فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: " لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد "
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس ثقة
6511 - وعن الصنابحي قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة مسنة في إبل الصدقة فغضب وقال: " ما هذه؟ ". فقال: يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة. فسكت
رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: عن الصنابحي الأحمسي وقال: يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل قال: " فنعم إذا ".
وفيه مجالد بن سعد وهو ضعيف وقد وثقه النسائي في رواية
6512 - وعن أسود بن أصرم أنه قدم بإبل له سمان إلى المدينة في زمن محل وجدوب من الأرض فلما رآها أهل المدينة عجبوا من سمنها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها فخرج إليها فنظر إليها فقال: " لم جلبت إبلك هذه؟ ". قال: أردت بها خادما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عنده خادم؟ " فقال عثمان بن عفان: عندي يا رسول الله. قال: " هات " فجاء بها عثمان فلما رآها أسود قال: مثلها أريد. فقال: عندي فخذها. فأخذها أسود وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إبله. قال أسود: يا رسول الله أوصني. قال: " تملك لسانك " قال: فما أملك إذا لم أملكه؟ قال: " فتملك يدك " قال: فما أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: " فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبسط يدك إلا إلى خير "
قلت: وله طريق في الصمت
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن بخت ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
6513 - وعن أبيض بن حمال أنه أسلم على ثلاثة نفر أخوة من كندة كانوا عبيدا له في الجاهلية فوفد إلى أبي بكر في خلافته فدعا أبو بكر ابن حمال فطلب منه أن يعتق رقبة الذي يخدمه ويشتري منه أخوته الذين يحارب بستة من علوج سبي القادسية ففعل ذلك أبيض بن حمال فأعتق الذين كانوا معه وأخذ مكان أخوته ستة من علوج سبي القادسية قال: وكانت وفادة أبيض بن حمال إلى أبي بكر أن العمال انتقضوا عليهم لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلل السبعين فأقر ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر فلما مات أبو بكر انتقض ذلك وصار على الصدقة
قلت: المصالحة على الحلل فقط رواها أبو داود
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
6514 - وعن يزيد بن أبي نعيم أن رجلا من أسلم يقال له: عبيد بن عويمر وقع على وليدة فحملت فولدت له غلاما يقال له: الحمام. وذلك في الجاهلية فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم [عمي] وكلمه في ابنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تسلم ابنك ما استطعت
فانطلق فأخذ ابنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مولى الغلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين فقال: " خذ أحدهما ودع للرجل ابنه " فأخذ غلاما وترك الآخر
رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف
55 - باب فيمن باع عبدا وله مال أو نخلا مؤبرة
6515 - عن عبد الله بن عمر وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع. ومن أبر نخلا وباعه بعد توبيره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع
قلت: في الصحيح حديث ابن عمر باختصار
رواه أحمد وفيه سليمان بن موسى الدمشقي وهو ثقة وفيه كلام
6516 - وعن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من باع مملوكا وله مال وعليه دين فالدين على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري
رواه الطبراني في الكبير. وإسحاق بن يحيى بن عبادة لم يدرك جده عبادة
56 - باب عهدة الرقيق
6517 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا عهدة بعد أربعة أيام والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه هشام بن زياد وهو متروك
57 - باب النهي عن التفريق بين المماليك في البيع
6518 - عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا
قلت: لعلي عند أبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم وهبهما له وأنه باع أحدهما
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6519 - وعن ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال:
ما يبكيك أجائعة أنت أعارية أنت؟
قالت: يا رسول الله فرق بيني وبين ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يفرق بين الوالدة وولدها
ثم أرسل إلى التي عنده فردها على الذي اشتراها منه ثم ابتاعهم منه. قال ابن أبي ذئب: ثم أقرأني كتابا عنده:
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقهم وإنهم أهل بيت من العرب إن أحبوا أقاموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا تعرض لهم إلا بخير
رواه البزار وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة وهو متروك كذاب
6520 - وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من فرق فليس منا
قال أشد: تفرق الولد وأمه وبين الأخوة
رواه الطبراني في الكبير وفيه نصر بن طريف وهو كذاب
58 - باب ما يستحب من حبس الرقيق ويكره والإحسان إليهم وغير ذلك
يأتي في كتاب العتق إن شاء الله تعالى
59 - باب بيع أمهات الأولاد
6521 - عن أنس قال: لقد رأيتنا نتبايع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا
رواه البزار وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف
6522 - وعن زيد بن وهب قال: مات رجل منا وترك أم ولد [له] فأراد الوليد بن عقبة أن يبيعها في دينه فأتينا ابن مسعود فوجدناه يصلي فانتظرناه حتى فرغ من صلاته فذكرنا ذلك له فقال: إن كنتم لابد فاعلين فاجعلوها في نصيب ولدها
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6523 - وعن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن جارية لي قد أرضعت ابنا لي وأنا أريد أن أبيعها فمقته ابن مسعود وقال: ليته ينادي: من أبيعه أم ولدي؟
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
60 - باب بيع السلاح في الفتنة
6524 - عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة
رواه الطبراني في الكبير وفيه بحر بن كنيز وهو متروك
61 - باب بيع المصراة وصبر البهائم
6525 - عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المحفلات وقال:
من ابتاعهن فهو بالخيار إذا حلبهن
رواه البزار وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
6526 - وعن أبي ليلى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
من اشترى ناقة مصراة فإن كرهها فليردها وصاعا من تمر
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6527 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ولا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن ردها ردها بصاع من تمر
قلت: رواه أبو داود وابن ماجة إلا أنهما قالا: " رد مثلي أو مثل لبنها قمحا " بدل التمر
رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
6528 - وعن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا ترسلوا الإبل هملا صروها صرا فإن الشيطان يرضعها
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن موسى الأنصاري وهو متروك
قلت: قد مر في باب ما نهي عنه من البيوع ما يتضمن النهي عن بيع المصراة
62 - باب شراء الجيد من كل شيء
6529 - عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن جدعان:
إذا اشتريت نعلا فاستجدها وإذا اشتريت ثوبا فاستجده وإذا اشتريت دابة فاستفرهها وإذا كان عندك كريمة قوم فأكرمها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو أمية بن يعلى وهو متروك.
6530 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن جدعان:
إذا اشتريت نعلا فاستجدها وإذا اشتريت ثوبا فاستجده
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو أمية بن يعلى وهو متروك
63 - باب كراهية شراء الصدقة لمن تصدق بها
6531 - عن ابن عباس أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله فوجد فرسا من ضئضئها تباع فنهى أن يشتريها
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. ورواه البزار أيضا
6532 - وعن عمر بن الخطاب قال: أعطيت ناقة في سبيل الله فأردت أن أشتري من نسلها أو من ضئضئها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
دعها تأتي يوم القيامة هي وأولادها جميعا في ميزانك
قلت: له حديث في الصحيح في الفرس وشرائه لا شراء شيء من نسله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري.
6533 - وعن زيد بن حارثة قال: تصدقت بفرس [لي] فرأيت ابنتها تقام في السوق فأردت أن أشتريها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عنها
قلت: هكذا هو في الأصل من غير زيادة
6534 - وفي رواية عن زيد بن حارثة أيضا قال: حملت على فرسي في سبيل الله وإني وجدته بعد يباع في السوق بثمن يسير مهزول مضروب وقد عرفت عرفه قال فذكره
رواه كله الطبراني في الكبير وفي إسناد الأول جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري. وإسناد الثاني مرسل وكذلك إسناد الأول مرسل أيضا
64 - باب كراهية شراء ما ليس عندك ثمنه
6535 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عيرا قدمت فربح فيها أواقي من ذهب فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب وقال:
لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
65 - باب لا ضرر ولا ضرار
6536 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس.
6537 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا ضرر ولا ضرار
رواه الطبراني في الأوسط وسمر بن أحمد بن رشدين وهو ابن محمد بن الحجاج بن رشدين وقال ابن عدي: كذبوه
66 - باب فيمن أقال أخاه بيعا
6538 - عن أبي شريح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أقال أخاه بيعا أقاله الله عثرته يوم القيامة
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
67 - باب بيع الدور والأراضي والنخيل
6539 - عن عمرو بن حريث قال: قدمت المدينة فقاسمت أخي فقال سعيد بن زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار
رواه أحمد وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وغيرهما وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما.
6540 - وعن رجل من الحي أن يعلى بن سهيل مر بعمران بن حصين فقال له: يا يعلى ألم أنبأ أنك بعت دارا بمائة ألف؟ قال: بلى قد بعتها بمائة ألف قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من باع عقدة مال سلط الله عليه تالفا يتلفها
رواه أحمد وفيه رجل لم يسم
6541 - وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما من عبد يبيع تالدا إلا سلط الله عليه تالفا
رواه الطبراني في الكبير وفيه بشير بن شريح وهو ضعيف
6542 - وعن حذيفة وعمرو بن حريث قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيه
قلت: حديث حذيفة رواه ابن ماجة
رواه الطبراني في الكبير وفيه الصباح بن يحيى وهو متروك
6543 - وعن عبد الله بن يعلى الليثي قاضي البصرة أن معقل بن يسار باع دارا بمائة ألف فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
أيما رجل باع عقره من غير حاجة بعث الله تالفا يتلفها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم منهم عبد الله بن يعلى الليثي
6544 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من باع دارا لم يستخلف لم يبارك له في ثمنها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم
68 - باب بيع أرض الخراج
6545 - عن الشعبي أن عتبة بن فرقد ابتاع أرضا بشط الفرات فاتخذ بها قصبا فلما أتى عمر ذكر أنه ابتاع أرضا فقال له: ممن ابتعت الأرض؟ قال: من أربابها. فلما كان العشي اجتمع أصحابه فدعاه فقال: ممن ابتعت الأرض؟ قال: من أربابها. فقال: هل بعتموه شيئا؟ قال: لا. قال: فإن هؤلاء أربابها. فرد الأرض إلى من اشتريت واقبض الثمن
رواه الطبراني في الكبير وفيه بكير بن عامر البجلي ضعفه جمهور الأئمة ونقل عن أحمد أنه وثقه والصحيح عن أحمد تضعيفه والله أعلم
6546 - وعن عبد الله بن عمرو أنه سأل رافع بن خديج عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض الأعاجم فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أرض الأعاجم وشرائها وكرائها
رواه الطبراني في الكبير وهو ساقط من أصل السماع وفيه بشر بن عمارة الخثعمي وهو ضعيف
6547 - وعن عاصم بن عدي قال: اشتريت أنا وأخي مائة سهم من سهام خيبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا عاصم ما ذئبان عاديان أصابا غنما أضاعها ربها بأفسد لها من حب المرء المال والشرف لدينه
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفه
69 - باب الترغيب في إجازة المكان المبارك
6548 - عن محمد بن سوقة عن أبيه قال: لما بنى عمرو بن حريث داره أتيته لأستأجر منه بيتا فقال: ما تصنع به؟ فقلت: أريد أن أجلس فيه واشتري وأبيع. قال: أقلت ذلك؟ لأحدثك في هذه الدار بحديث:
إن هذه الدار مباركة على من سكن فيها مباركة على من باع فيها واشترى وذلك أني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مال موضوع فتناول بكفه منه دراهم فدفعها إلي وقال: " هاك يا عمرو هذه الدراهم " فأخذتها ثم مضيت بها إلى أمي فقلت: يا أمه أمسكي هذه الدراهم حتى ننظر في أي شيء نضعها فإنها دراهم أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذتها ثم مكثنا ما شاء الله حتى قدمنا الكوفة فأردت شراء دار فقالت لي أمي: يا بني إذا اشتريت دارا وهيأت مالها فأخبرني. ففعلت ثم جئتها فدعوتها فجاءت والمال موضوع فأخرجت شيئا معها فطرحته في الدراهم ثم خلطتها بيدها فقلت: يا أمه أي شيء هذه؟ قالت: يا بني هذه الدراهم التي جئتني بها فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاكها بيده فأنا أعلم أن هذه الدار مباركة لمن جلس فيها مباركة لمن باع فيها واشترى
رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحر جزورا وقد أمر بقسمها فقال للذي يقسمها:
أعط عمرا منها قسما
فلم يعطني وأغفلني. فلما كان الغد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه دراهم فقال: " أخذت القسم الذي أمرت لك؟ ". قال: قلت: يا رسول الله ما أعطاني شيئا. قال: " فتناول كفا من دراهم " ثم أعطانيها. فذكر نحوه وفيه جماعة لم أعرفهم
70 - باب بيع الطعام بالطعام
6549 - عن ابن عمر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس فقال لبلال: " ائتنا بطعام ". فذهب بلال فأبدل صاعين من تمر بصاع [من تمر] جيد وكان تمرهم دونا فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم [التمر] فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " من أين هذا التمر؟ " فأخبره أنه أبدل صاعين بصاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رد علينا تمرنا
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات
6550 - وعن بلال قال: كان عندي تمر فبعته في السوق بتمر أجود منه بنصف كيله فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
ما رأيت اليوم تمرا أجود منه. من أين هذا يا بلال؟
فحدثته بما صنعت فقال: " انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك فبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر ". ففعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
التمر بالتمر مثلا بمثل. والحنطة بالحنطة مثلا بمثل. والشعير بالشعير مثلا بمثل. والملح بالملح مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن. فما كان من فضل فهو ربا
رواه البزار والطبراني في الكبير بنحوه وزاد: " فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة ". ورجال البزار رجال الصحيح إلا أنه من رواية سعيد بن المسيب عن بلال ولم يسمع سعيد من بلال. وله في الطبراني أسانيد بعضها من حديث ابن عمر عن بلال باختصار عن هذا ورجالها ثقات وبعضها من رواية عمر بن الخطاب عن بلال بنحو الأول وإسنادها ضعيف
6551 - وعن أنس قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر الريان فقال:
أنى لكم هذا التمر؟
قالوا: كان عندنا تمر بعل فبعناه صاعين بصاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رده على صاحبه
رواه الطبراني في الأوسط إلا أنه قال: " ردوه على صاحبه فبيعوه بعين ثم ابتاعوا التمر ". وإسناده حسن
6552 - وعن بريدة قال: اشتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا فأتى بصاع من عجوة فلما جاؤوا به أنكره وقال:
من أين لكم هذا؟
قالوا: بعنا بصاعين فأتينا بصاع. فقال: " ردوه ردوه لا حاجة لنا به "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حبان بن عبد الله وهو ضعيف
6553 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إني أخاف عليكم الرماء
- والرماء هو الربا - فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: " لا بأس إذا كان يدا بيد ".
رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وفيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس
6554 - وعن ابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة أنهم حدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أربى
قلت: حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيح
رواه أحمد وفيه شرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان. والجمهور على تضعيفه
6555 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل فمن زاد أو استزاد فقد أربى
رواه أبو يعلى من رواية عبد المؤمن عن ابن عمر ولم أعرف عبد المؤمن هذا وبقية رجاله ثقات
6556 - وعن أبي الزبير المكي قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحنطة بالتمر بفضل يدا بيد؟ فقال: قد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتري الصاع الحنطة بست آصع من تمر يدا بيد. فإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل.
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
6557 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد وازداد فقد أربى
قيل: يا رسول الله فإن صاحب تمرك يشتري صاعا بصاعين. فأرسل إليه فقال: يا رسول الله تمري كذا وكذا لا يأخذوه إلا أن أزيدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تفعل "
قلت: هو في الصحيح باختصار
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6558 - وعن أبي الزبير المكي قال: سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي بالدينار بالدينارين فقال أبو أسيد وأغلظ له القول فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد فقال أبو أسيد: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شيء من ذلك
فقال ابن عباس: هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئا
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
71 - باب ما جاء في الصرف
6559 - عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف. رفعه رجلان منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم
رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
6560 - وعن أبي قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نبيع الذهب بالورق نسيئة وأنبأنا أو أخبرنا: " أن ذلك هو الربا "
رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح
6561 - وعن أبي رافع قال: خرجت بخلخالين أبيعهما وكان أهلنا قد احتاجوا إلى نفقة فرأيت أبا بكر الصديق فقال: أين تريد؟ قال: قلت: احتاج أهلنا إلى نفقة فأردت بيع هاذين الخلخالين. قال: وأنا قد خرجت بدريهمات أريد بها فضة أجود منها. قال: فوضع الخلخالين في كفة ووضع الدراهم في كفة فرجح الخلخالان على الدراهم شيئا فدعا بمقراض. قال: قلت: سبحان الله هو لك. قال: إنك إن تتركه فإن الله لا يتركه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل الزائد والمزداد في النار
رواه أبو يعلى والبزار وفي إسناد البزار حفص بن أبي حفص قال الذهبي:
ليس بالقوي. وفي إسناد أبي يعلى محمد بن السائب الكلبي نعوذ بالله مما نسب إليه من القبائح
6562 - وعن شرحبيل - يعني ابن سعد - أن ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد حدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل عينا بغين فمن زاد أو ازداد فقد أربى "
قال شرحبيل: إن لم أكن سمعته فأدخلني الله النار
قلت: حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيح
رواه أحمد. وشرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة
6563 - وعن ابن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشتري الذهب بالفضة [أو] الفضة بالذهب؟ قال: " إذا اشتريت واحدا منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس "
قلت: لابن عمر في السنن أنه كان يبيع الإبل بالفضة ويقبض الذهب
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6564 - وعن أبي رافع قال: كنت أصوغ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنني: أنهن سمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن فمن زاد أو استزاد فقد أربى
رواه أحمد وفيه يحيى البكاء وهو ضعيف
6565 - وعن أنس وعبادة بن الصامت قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل
قلت: حديث عبادة في الصحيح
رواه البزار وفيه الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة
6566 - وعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف قبل موته بشهرين
قلت: له في الصحيح أنه نهى عن الذهب بالذهب من غير ذكر تاريخ
رواه البزار وفيه بحر بن كنيز السقاء وهو ضعيف
6567 - وعن ابن عمر قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن فمن زاد واستزاد فقد أربى "
والله ما كذب ابن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون وفي بعضهم كلام لا يضر
6568 - وعن بشر بن حرب قال: سألت ابن عمر: آخذ الدرهم بالدرهمين؟ قال: عين الربا فلا تقربه هل شعرت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:
خذوا المثل بالمثل
رواه الطبراني في الكبير. وبشر بن حرب ضعيف وفيه توثيق لين
6569 - وعن أبي المعارك أن رجلا من غافق كان له على رجل من مهرة مائة دينار في زمن عثمان فغنموا غنيمة فقال المهري: اعجل لك سبعين دينارا على أن تمحو عني المائة. وكانت المائة مستأخرة فرضي الغافقي بذلك فمر بهما المقداد فأخذ بلجام دابته ليشده فلما قص عليه الحديث قال: كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله.
رواه الطبراني في الكبير. وأبو المعارك لم أجد من ترجمه غير أن المزي ذكره في ترجمة عياش بن عياش فسماه عليا أبا المعارك الوادي. وبقية رجاله رجال الصحيح
6570 - وعن سعد بن إياس قال: كان عبد الله يرخص في الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فنهوه عن ذلك فخرج إلى المدينة فلقي عمر وعليا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن ذلك فلما رجع رأيته يطوف بالصيارفة ويقول: ويلكم يا معشر الناس لا تأكلوا الربا ولا تشتروا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
72 - باب ما جاء في الربا
6571 - عن أبي حرة الرقاشي [عن عمه] قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع فقال فيما يقول:
يا أيها الناس إن كل ربا موضوع إن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
رواه أبو يعلى وفيه علي بن زيد وهو ضعيف وقد وثق وأبو حرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين
6572 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الربا سبعون بابا والشرك مثل ذلك
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
ورواه ابن ماجة باختصار: والشرك مثل ذلك
6573 - وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح
6574 - وعن عبد الله بن سلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها في الإسلام
رواه الطبراني في الكبير. وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن سلام
6575 - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وثقة العجلي وضعفه جمهور الأئمة
6576 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أكل درهما من ربا فهو مثل ثلاث وثلاثين زنية ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه سعيد بن رحمة وهو ضعيف
6577 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوق - قال عفان: فوقي - فإذا أنا برعد وبروق وصواعق
قال: " فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا "
قلت رواه الإمام أحمد في حديث طويل في عجائب المخلوقات وقد رواه ابن ماجة باختصار وفيه علي بن يزيد وفيه كلام والغالب عليه الضعف.
6578 - وعن كعب - يعني الأحبار - قال: لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من أكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا
رواه أحمد عن حنظلة بن الراهب عن كعب الأحبار وذكر الحسيني: أن حنظلة هذا غسيل الملائكة فإن كان كذلك فقد قتل بأحد فكيف يروي عن كعب؟ وإن كان غيره فلم أعرفه. والظاهر أنه ابنه عبد الله بن حنظلة وسقط من الأصل عبد الله والله أعلم ورجاله رجال الصحيح إلى حنظلة
6579 - وعن عبد الله بن مسعود قال: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا به والواشمة والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
قلت: في الصحيح وغيره بعضه
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف وقد وثق>
6580 - وعن عمر بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب
رواه أحمد وفيه لم أعرفه.
6581 - وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وقال فيه:
ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله
رواه أبو يعلى وإسناده جيد
6582 - وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
6583 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم كتاب الله عز وجل
قلت: هكذا هو في الأصل عن ابن عباس في ترجمة أسامة بن زيد فلعله سقط من الأصل والله أعلم
رواه الطبراني في الكبير وفيه هاشم بن مرزوق ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6584 - وعن عبد الله بن مسعود قال: لم يهلك أهل بلدة قط حتى يظهر فيهم الربا والزنا
رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن يحيى الكوفي الأحول وهو ضعيف
6585 - وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله.
رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف
6586 - وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون
قلت: رواه داود وغيره خلا قوله: " وهم يعلمون "
رواه الطبراني في الكبير وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو متروك
6587 - وعن القاسم بن عبد الواحد الوزان قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى في السوق في الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة أبشروا. قالوا: بشرك الله بالجنة بما تبشرنا يا أبا محمد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أبشروا بالنار
رواه الطبراني في الكبير. والقاسم قال الذهبي: أظن تفرد عنه فضيل بن حسين الجحدري. قلت: ولم يضعفه أحد
6588 - وعن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إياك والذنوب التي لا تغفر: الغلول فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة وآكل الربا فمن أكل الربا يأتي يوم القيامة مجنونا يتخبط
ثم قرأ: " {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} "
رواه الطبراني وفيه الحسين بن عبد الأول وهو ضعيف
6589 - وعن ابن عباس في قوله عز وجل: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} قال: يعرفون بذلك يوم القيامة إلا كما يقوم المجنون المخنق {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا} وكذبوا على الله {وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى {إلى قوله: {ومن عاد} فأكل الربا {فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}
وقوله: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} إلى آخر الآية فبلغنا - والله أعلم - أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عمير بن عوف من ثقيف. وفي بني المغيرة من مخزوم كانت بنو المغيرة يربون لثقيف فلما أظهر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة وضع يومئذ الربا كله. وكان أهل الطائف قد صالحوا على أن لهم رباهم وما كان عليهم من ربا فهو موضوع. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر صحيفتهم: " أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين: أن لا يأكلوا الربا ولا يؤكلوه ". فأتى بنو عمرو بن عمير وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد - وهو على مكة - فقال بنو المغيرة: ما جعلنا أشقى الناس بالربا؟ وضع عن الناس غيرنا. فقال بنو عمرو بن عمير: صولحنا على أن لنا ربانا. فكتب عتاب بن أسيد في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} فعرف بنو عمرو أن الأذان لهم بحرب من الله ورسوله بقوله: {إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون} فتأخذون أكثر {ولا تظلمون} فتبخسون منه {وإن كان ذو عسرة} أن تذروه خير لكم إن كنتم تعلمون {فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون}. فذكروا أن هذه الآية نزلت وآخر سورة النساء نزلتا آخر القرآن
رواه أبو يعلى وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب
73 - باب بيع السيف المحلى
6590 - عن طارق بن شهاب قال: كنا نبيع السيف المحلى ونشتريه بالورق
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات
74 - (أبواب في الزراعة)
1 - باب ما جاء في الزرع
6591 - عن بنت لعتبة بن عليلة وامرأة من آل أبي أمامة أنهما سمعا أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ما من أهل بيت يغدو عليهم فدان إلا ذلوا
قلت: له حديث في الصحيح في ذم الزرع غير هذا
رواه الطبراني في الكبير وهاتان المرأتان لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات
6592 - وعن المسور بن مخرمة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض لعبد الرحمن بن عوف فيها زرع فقال: " يا أبا عبد الرحمن لا تأكل الربا ولا تطعمه ولا تزرع إلا في أرض ترثها أو تورثها أو تمنحها "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عطاء وهو ضعيف وقد وثقه دحيم
2 - باب فيمن غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل شيء
تقدم في أوائل البيع
3 - باب لا يقال: زرعت
6593 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يقولن أحدكم: زرعت. ولكن ليقل: حرثت
رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
4 - باب المزارعة
6594 - عن جابر أنه قال: أفاء الله خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال: يا معشر اليهود أنتم أبغض الناس إلي قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله عز وجل وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6595 - وعن ابن عمر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم ثم خبرهم أن يأخذوا أو يردوا فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض
رواه أحمد وفيه العمري وحديثه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح
6596 - عن أبي هريرة قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وعد اليهود:
أن يعطيهم نصف الثمرة على أن يعمروها ثم أقركم ما أقركم الله
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة يخرصها ثم يخيرهم أن يأخذوا أو يتركوها. وأن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض فاشتكوا إليه غلاء خرصه فدعا عبد الله بن رواحة فذكر له ما ذكروا فقال عبد الله: هو ما عندي يا رسول الله إن شاؤوا أخذوها وإن تركوها أخذناها. فرضيت اليهود قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه:
لا يجتمع في جزيرة العرب دينان
فلما نمي ذلك إلى عمر أرسل إلى يهود خيبر فقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ملككم هذه الأموال وشرط لكم أن يقركم ما أقركم الله فقد أذن الله في إجلائكم. فأجلى عمر كل يهودي ونصراني عن أرض الحجاز ثم قسمها بين أهل المدينة
رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف وقد وثق
6597 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر أو على الثلث
رواه البزار وفيه الخزرج بن الخطاب ضعفه الأزدي
6598 - وعن عروة قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بعث عبد الله بن رواحة ليقاسم اليهود فلما قدم عليهم جعلوا يهدون له من الطعام فكره أن يصيب منهم شيئا وقال: إنما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلا بينه وبينكم فلا أرب لي في هديتكم. فخرص النخل فلما أقام الخرص خيرهم عبد الله فقال: إن شئتم ضمنت لكم نصيبكم وقمتم عليه وإن شئتم ضمنتم لنا نصيبنا وقمتم عليه. فاختاروا أن يضمنوا ويقوموا عليها وقالوا: يا ابن رواحة هذا الذي تعرضون علينا وتعملون به اليوم تقوم به السماوات والأرض وإنما يقومان بالحق. وكانت خيبر لمن شهد الحديبية لم يشركهم فيها أحد ولم يتخلف عنها أحد منهم ولم يشهدها أحد غيرهم ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد تخلف عن مخرجه إلى الحديبية في شهود خيبر
رواه الطبراني في الكبير هكذا مرسلا وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح
6599 - وعن ابن شهاب في فتح خيبر قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ليقاسم اليهود ثمرها فلما قدم عليهم جعلوا يهدون له من الطعام ويكلمونه وجعلوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك وتخفف عنا وتجاوز. قال ابن رواحة: يا معشر يهود إنكم والله لأبغض الناس إلي وإنما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلا بينكم وبينه ولا أرب لي في دنياكم ولن أحيف عليكم وإنما عرضتم علي السحت أنا لا آكله. فخرص النخل فلما أقام الخرص خيرهم فقال: إن شئتم ضمنت لكم نصيبكم وإن شئتم ضمنتم لنا نصيبنا وقمتم عليه. فاختاروا أن يضمنوا ويقوموا عليه قالوا: يا ابن رواحة هذا الذي تعملون به تقوم به السماوات والأرض وإنما يقومان بالحق
رواه الطبراني في الكبير مرسلا ورجاله رجال الصحيح
6600 - وعن عبد الله بن عبيد بن عمير: عن مقاضاة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أن لنا نصف التمر ولكم نصفه وتكفونا العمل حتى إذا طاب ثمرهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن تمرنا قد طاب فابعث خارصا يخرص بيننا وبينك. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة فلما طاف في نخلهم فنظر إليه قال: والله ما أعلم من خلق الله أحدا أعظم فرية عند الله وعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم منكم والله ما خلق الله أحدا أبغض إلي منكم والله ما يحملني ذلك على أن أحيف عليكم مثقال ذرة وأنا أعلمها. قال: ثم خرصها جميعا الذي له والذي لليهود بمائتي ألف وسق. فقالت اليهود: خربتنا. فقال ابن رواحة: إن شئتم فأعطونا أربعين ألف وسق في تسلمكم الثمرة وإن شئتم أعطيناكم أربعين ألف وسق وتخرصون عنا. فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا يغلبونكم
رواه الطبراني في الكبير مرسلا ورجاله رجال الصحيح
6601 - وعن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرى عرينة فأمرني أن آخذ حظ الأرض
رواه أحمد والطبراني في الكبير وقال: قال الأشجعي: يعني الثلث والربع
رواه الطبراني في الكبير وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة وسفيان
6602 - وعن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال:
إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فيزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة
قلت: هو في الصحيح بغير هذا السياق
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
6603 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم كراء الأرض ولكنه أمر بمكارم الأخلاق
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن وجيه ولم أجد من ترجمه
6604 - وعن عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس عن خيبر قال: فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت جميعها له حرثها ونخلها ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رفيق فصالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود على أنكم تكفونا العمل ولكم شطر التمر على أن أقركم ما بدا لله ولرسوله. فذلك حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن رواحة يخرص بينهم فلما خيرهم أخذت اليهود التمرة فلم تزل خيبر بعد لليهود على صلح النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان عمر فأخرجهم فقالت يهود: ألم يصالحنا النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا؟ قال: بلى على أن يقركم ما بدا الله ولرسوله فهذا حين بدا لي أن أخرجكم. فأخرجهم ثم قسمها بين المسلمين الذين افتتحوها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعط منها أحد لم يحضر افتتاحها قال: فأهلها الآن المسلمون ليس فيها يهودي وإنما كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار
رواه الطبراني في الكبير. وعامر هذا لم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
75 - باب وضع الجائحة
6605 - عن عائشة قالت: دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أي بأبي وأمي إني ابتعت أنا وابني من فلان تمر ماله فأحصيناه وحشدناه لا والذي أكرمك بما أكرمك به ما أصبنا منه شيئا إلا شيئا نأكله في بطوننا أو نطعمه مسكينا رجاء البركة فبعثنا عليه فجئنا نستوضعه ما نقصنا فحلف بالله لا يضع لنا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ألا لا يصنع خيرا
ثلاث مرات. قال: فبلغ ذلك صاحب التمر فجاء فقال: بأبي وأمي إن شئت وضعت ما نقصوا وإن شئت من رأس المال. فوضع لهم ما نقصوا
قلت: لعائشة حديث في الصحيح غير هذا
رواه أحمد ورجاله ثقات وفي عبد الرحمن بن أبي الرجال كلام وهو ثقة
76 - باب فضل الماء والكلأ وما لا يحل منعه
6606 - عن عبد الله بن عمرو أنه كتب إلى عامل له على أرض: أن لا تمنع فضل مائك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة
6607 - وفي رواية: " من منع فضل مائه أو فضل كلئه "
رواه أحمد وفيه محمد بن راشد الخزاعي وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم
6608 - وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل الماء وتجوع العيال
قلت: هو في الصحيح باختصار
رواه أحمد ورجاله ثقات
6609 - وعن أبي هريرة - قال المسعودي: لا أراه إلا قد رفعه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تمنع فضل ماء بعدما تستغني عنه ولا فضل مرعى
قلت: أخرجته لقوله " بعد ما يستغني عنه "
رواه أحمد
6610 - وعن سعد - يعني ابن أبي وقاص - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من منع فضل ماء منعه الله فضله يوم القيامة
رواه أبو يعلى وفيه من لم يسم
6611 - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خصلتان لا يحل منعهما: الماء والنار "
رواه البزار الطبراني في الصغير وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف وفيه توثيق لين
6612 - وعن عبد الله بن سرجس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت بين قميصه وجلده فقبلت منه موضع الخاتم فقلت: ما الذي لا يحل منعه؟ قال: " الملح " قلت: ثم ماذا؟ قال: " الماء والنار "
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه يحيى بن سعيد العطار متروك
6613 - وعن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تمنعوا عباد الله فضل الماء ولا الكلأ ولا النار فإن الله تعالى جعلها متاعا للمقوين وقوة للمستضعفين
رواه الطبراني في الكبير بسند قال فيه ابن حبان: إن ما روي به فهو موضوع
6614 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:
لا يقطع طريق ولا يمنع فضل ماء ولا ابن السبيل عارية الدلو والرشاء والحوض إن لم تكن له أداة تعينه ويخلى بينه وبين الركية[9] يسقي ولا يمنع الحفر إذا نزل الحافر خمسة وعشرين ذراعا عطنا[10] لماشيته
رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده مساتير
6615 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيما رجل أتاه ابن عمه فسأله من فضله فمنعه منعه الله فضله يوم القيامة. ومن منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وروى أحمد منه: النهي عن فضل الماء فقط. ورجال أحمد ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر. وفي إسناد الطبراني محمد بن الحسن القردوسي ضعفه الأزدي بهذا الحديث وقال: ليس بمحفوظ
77 - باب منه في فضل الماء وحريم البئر
6616 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم. وابن السبيل أول شارب [ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ]
رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات
78 - (أبواب في القرض)
1 - باب البيع إلى أجل
6617 - عن أنس بن مالك قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حليق النصراني ليبعث إليه أثوابا إلى الميسرة [فأتيته فقلت: بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبعث إليه بأثواب الميسرة] فقال: ما الميسرة؟ ومتى الميسرة؟ والله ما لمحمد ثاغية ولا راعية. فرجعت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال:
كذب عدو الله أنا خير من بايع. لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتى خير له من أن يأخذ بأمانته [أو في أمانته] ما ليس عنده
رواه أحمد
6618 - ولأنس في الطبراني الأوسط والبزار - بنحو الطبراني إلا أنه قال: هو الذي لا زرع له ولا ضرع - قال: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود أستسلف إلى الميسرة. فقال: أي ميسرة له هو الذي لا أصل له ولا فرع. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال:
كذب عدو الله أما لو أعطانا لأدينا إليه
وفيه راو يقال له: جابر بن يزيد. قال: وليس بالجعفي. ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6619 - وعن أبي رافع قال: أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا فلم يلق عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلحه فأرسل إلى رجل من اليهود: " يقول لك محمد رسول الله: أسلفني دقيقا إلى هلال رجب ". قال: لا إلا برهن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال:
أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض ولو أسلفني أو باعني لأديت إليه
فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية: {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم} إلى آخر الآية تعزية عن الدنيا
رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
2 - باب ما جاء في القرض
6620 - عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ما ينبغي لعبد أن يأتي أخاه فيسأله قرضا وهو يجد فيمنعه
رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو متروك
6621 - وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لكل قرض صدقة
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه جعفر بن ميسرة وهو ضعيف
6622 - وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر
رواه الطبراني في الكبير وفيه عتبة بن حميد وثقة ابن حبان وغيره وفيه ضعف
3 - باب ما جاء في الدين
6623 - عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها
قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: " الدين "
6624 - وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه:
لا تخيفوا أنفسكم
أو قال: " الأنفس ". فقيل: يا رسول الله وبما نخيف أنفسنا؟ قال: " الدين "
رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى
6625 - وعن جابر قال: توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فخطا خطوة ثم قال: " أعليه دين؟ " قلت: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة:: الديناران علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منها الميت؟ ". قال: نعم. فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم: " ما فعل الديناران؟ ". قلت: إنما مات أمس قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الآن بردت عليه جلدته "
قلت: رواه أبو داود باختصار
رواه أحمد والبزار وإسناده حسن
6626 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقام يصلي عليها فقالوا: عليه دين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انطلقوا بصاحبكم فصلوا عليه ". فقال رجل: علي دينه فصل عليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
وقد تقدمت أحاديث في الجنائز
6627 - وعن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة؟ قال: " نعم " فأعاد ذلك مرتين أو ثلاثا قال:
نعم إن لم يكن عليك دين ليس عندك وفاؤه
رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد حسن
6628 - وعن محمد بن جحش قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ماذا لي إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل؟ قال: " الجنة " فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إلا الدين سارني جبريل عليه السلام به آنفا "
رواه أحمد وفيه أبو كثير وهو مستور وبقية رجاله موثقون
6629 - وعن محمد ابن عبد الله بن جحش [عن أبيه]:
أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله؟ قال: " الجنة " فما ولى قال: " الدين سارني به جبريل عليه السلام آنفا "
قلت: له حديث رواه النسائي غير هذا
رواه أحمد وفيه أبو كثير وهو مستور وبقية رجاله ثقات
6630 - وعن محمد بن عبد الله بن جحش أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل في سبيل الله [ثم أحيي] لم يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه ليس ثمة ذهب ولا فضة إنما هي الحسنات والسيئات
رواه الطبراني في الأوسط وفيه روح بن صلاح وثقة ابن حبان والحاكم وضعفه ابن عدي
6631 - وعن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فذكر الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله من أفضل [الأعمال] عند الله قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله [وأنا صابر محتسب] مقبلا غير مدبر كفر الله عني خطاياي؟ قال: " نعم " [قال: فكيف قلت؟ قال: فرد عليه القول كما قال. قال: " نعم " قال:
فكيف قلت؟ قال: فرد عليه القول أيضا. قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عني خطاياي؟ قال: " نعم "] إلا الدين فإن جبريل سارني بذلك "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6632 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة ثم قال:
ههنا أحد من هذيل؟ إن صاحبكم محبوس على باب الجنة - أحسبه قال: بدينه -
رواه البزار الطبراني في الكبير أطول منه وفيه حبان بن علي وقد وثقه قوم وضعفه قوم
6633 - وعن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله رجل قاتل في سبيل الله محتسبا حتى يقتل أفي الجنة هو؟ قال: " نعم " فلما قفى دعاه قال: " أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن لم يكن عليه دين "
رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس
6634 - وعن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أول ما يهراق دم الشهيد يغفر له ذنبه كله إلا الدين
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6635 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الغفلة في ثلاث: عن ذكر الله وحين يصلى الصبح إلى أن تطلع الشمس وغفلة الرجل عن نفسه حتى يركبه الدين
رواه الطبراني في الكبير وفيه حديج بن صومى وهو مستور وبقية رجاله ثقات
6636 - وعن جابر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ثم انصرف فقال: " ههنا من بني فلان أحد؟ ". فلم يجبه أحد. فقال: " ههنا من بني فلان أحد؟ " ثم أعادها الثالثة فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: " فما منعك أن تقوم؟ ". قال: فرقت يا رسول الله أن يكون حدث قال: " لا إن صاحبكم فلان قد حبس بباب الجنة من أجل دينه ". قال الرجل: علي دينه يا رسول الله
رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن مغراء وثقه أبو خالد الأحمر وابن حبان وضعفه آخرون
6637 - وعن سعد بن الأطول أن أباه مات وترك ثلاث مائة درهم وعيالا ودينا فأردت أن أنفق على عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن أباك محبوس بدينه فاقض عنه ". قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد قضيت ما خلا امرأة ادعت دينارين وليس لها بينة. قال: " أعطها فإنها صادقة ". فأعطيتها
قلت: روى ابن ماجة القصة في أخيه وهنا في أبيه
6638 - وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله
رواه كله والذي قبله أبو يعلى وفيه عبد الملك بن أبي جعفر وقد ذكره ابن حبان في الثقات ولم أجد من ترجمه
6639 - وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فلما انصرف قال:
ههنا من بني فلان أحد؟
فلم يجبه أحد. ثم قال: " ههنا أحد من بني فلان؟ " فلم يجبه أحد. ثم قال: " ههنا من بني فلان أحد؟ " فقال رجل: نعم يا رسول الله ههنا فلان. فقال:
إن صاحبكم محتبس بباب الجنة بدين عليه
فقال رجل: علي دينه يا رسول الله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أسلم بن سهل الواسطي قال الذهبي: لينه الدارقطني وهذه عبارة سهلة في التضعيف وبقية رجاله ثقات
6640 - وعن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
صاحب الدين مأسور بدينه يشكو إلى الله الوحدة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مبارك بن فضالة وثقة عفان وابن حبان وضعفه جماعة
6641 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه سهل بن قرين وهو ضعيف
4 - باب فيمن عليه دين ولم يحج
6642 - عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله علي حجة الإسلام وعلي دين. قال:
فاقض دينك
رواه أبو يعلى وفيه عبد الله مولى بني أمية ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح
5 - باب منع المديون من السفر
6643 - عن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه فقال: يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها. قال: " أعطه حقه " قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها. قال: " أعطه حقه " قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها. قال: قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فارجوا أن تغنم شيئا [فأرجع] فاقضه حقه قال: " أعطه حقه ". قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ثلاثا لم يراجع. فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر ببردة فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال: اشتر مني هذه البردة فباعها منه بالدراهم فمرت عجوز فقالت: ما لك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرها. فقالت: ها دونك هذا البرد لبرد طرحته عليه
رواه أحمد والطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات إلا أن محمد بن أبي يحيى لم أجد له رواية عن الصحابة فيكون مرسلا صحيحا
6644 - وعن موسى بن عمير عن أبيه قال: أمر الحسين مناديا فنادى: ألا يقبل معنا رجل عليه دين فقال رجل: إن امرأتي ضمنت ديني؟ فقال حسين: وما ضمان امرأة؟
رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عمير قال الذهبي: لا يعرف
6 - باب فيمن أراد أن يتعجل أخذ دينه
6645 - عن ابن عباس قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة أتاه أناس منهم فقالوا: إن لنا ديونا؟ لم تحل فقال:
ضعوا وتعجلوا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق
6646 - وتقدم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم [نهى] عن أشياء فذكرها منها: أنه نهى عن بيع آجل بعاجل. قال: والآجل بالعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمائة ودع البقية. فذكره
وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو في البزار
6647 - وعن أبي المعارك أن رجلا من غافق كان له على رجل من مهرة مائة دينار في زمن عثمان فغنموا غنيمة حسنة فقال المهري: أعجل لك سبعين دينارا على أن تمحو عني المائة وكانت المائة مستأخرة فرضي الغافقي بذلك فمر بهما المقداد فأخذ بلجام دابته ليشهده فلما قص عليه الحديث قال: كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله
رواه الطبراني في الكبير وأبو المعارك لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7 - باب مطل الغني
6648 - عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
رواه البزار وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
6649 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وقال:
مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة
6650 - وعن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لا يحب الله الغني الظلوم لا الشيخ الجهول ولا الفقير المختال
رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله يبغض الغني الظلوم والشيخ الجهول والعائل المختال
وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف وقد وثق
6651 - وعن خولة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها غير متعتع
ثم قال: " من انصرف غريمه وهو راض عنه صلت عليه دواب الأرض ونون[11] الماء ومن انصرف غريمه وهو ساخط كتب عليه في كل يوم وليلة وجمعة وشهر ظلم "
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو سعد البقال وهو ضعيف
8 - باب فيمن نوى أن لا يقضي دينه
6652 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان ومن ادان دينا وهو ينوي أن لا يؤديه إلى صاحبه - أحسبه قال: - فهو سارق
رواه البزار من طريقين إحداهما هذه وفيها محمد بن أبان الكوفي وهو ضعيف والأخرى فيها منع الصداق خاليا عن الدين وفيها محمد بن الحصين الجزري شيخ البزار ولم أجد من ذكره وبقية رجالها ثقات
ويأتي في النكاح إن شاء الله
6653 - وعن عمرو بن دينار وكيل الزبير بن شعيب البصري أن بني صهيب قالوا: لصهيب يا أبانا إن أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدثون عن آبائهم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان. وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن والخائن في النار
قلت: روى له ابن ماجة حديثا في الدين خاصة غير هذا
رواه الطبراني في الكبير. وعمرو بن دينار هذا متروك.
6654 - وعن ميمون الكردي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه أخذ ماله فمات ولم يؤد إليه دينه لقي الله وهو سارق
رواه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات
6655 - وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من أدان دينا وهو ينوي أن يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة بحقه. ومن استدان دينا وهو لا ينوي أن يؤديه فمات قال الله عز وجل يوم القيامة: ظننت أني لا آخذ لعبدي بحقه. فيؤخذ من حسناته فيجعل في حسنات الآخر فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فتجعل عليه
رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب
6656 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف
9 - باب فيمن نوى قضي دينه واهتم به
6657 - عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح
6658 - وعنها: أنها كانت تدان فقيل لها: ما لك وللدين ولك عنه مندوحة؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون
فأنا ألتمس ذلك العون
6659 - وفي رواية: " إلا كان له من الله عون وحافظ "
6660 - وفي رواية: " من كان عليه دين همه قضاؤه أو هم بقضائه لم يزل معه من الله حارس "
رواه كله أحمد والطبراني في الأوسط وقالت: فأنا أحب أن لا يزال معي من الله حارس. وفيه قصة
6661 - وفي رواية عنده أيضا: " كان له من الله عون وسبب الله له رزقا "
ورجال أحمد ورجال الصحيح إلا أن محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من عائشة وإسناد الطبراني متصل إلا أن فيه سعيد بن الصلت عن هشام بن عروة ولم أجد إلا واحدا يروي عن الصحابة فليس به والله أعلم
6662 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقال: يا ابن آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع ولكن أتى علي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه صدقة الدقيقي وثقة مسلم بن إبراهيم وضعفه جماعة
6663 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ثلاث من تدين فيهن ثم مات ولم يقض فإن الله يقضي عنه: رجل يكون في سبيل الله فيخلق ثوبه فيخاف أن تبدو عورته - أو كلمة نحوها - فيموت ولم يقض. ورجل مات عنده رجل مسلم فلم يجد ما يكفنه ولا ما يواريه فمات ولم يقض. ورجل خاف على نفسه العنت فتعفف بنكاح امرأة فمات ولم يقض فإن الله تبارك وتعالى يقضي عنه يوم القيامة
رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف وقد وثق
وهو عند ابن ماجة مع اختلاف في بعضه
10 - باب فيمن فرج عن معسر أو أنظره أو ترك الغارم
6664 - عن ابن عمر رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر
رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: " من يسر على معسر ". ورجال أحمد ثقات
6665 - وعن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
أظل الله عبدا في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنظر معسرا أو ترك لغارم
رواه عبد الله في المسند وفيه عباس بن الفضل الأنصاري ونسب إلى الكذب
6666 - وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا - وأوما أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض -:
من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم
رواه أحمد وفيه عبد الله بن جعونة السلمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
6667 - وعن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أنظر معسرا أو يسر عليه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
رواه الطبراني في الثلاثة وفيه عبيدة بن معتب وهو متروك
6668 - وعن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه
رواه الطبراني في الكبير من طريق عاصم بن عبيد الله عن أسعد. وعاصم ضعيف ولم يدرك أسعد بن زرارة
6669 - وعن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة
رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن عبد الرحمن المخزومي وهو مجمع على ضعفه.
6670 - وعن أبي اليسر قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول:
إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معسرا حتى يجد شيئا أو تصدق عليه بما يطلبه يقول: ما لي عليك صدقة ابتغاء وجه الله ويخرق صحيفته
قلت: لأبي اليسر في الصحيح غير هذا الحديث
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
6671 - وعن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من أنظر معسرا أو تصدق عليه أظله الله في ظله يوم القيامة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن سلام الإفريقي وهو ضعيف
6672 - وعن جابر بن عبد الله قال: أشهد علي حبي صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول:
يظل الله في ظله يوم القيامة من أنظر معسرا أو أعان أخرق
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك
6673 - وعن أبي قتادة وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرا
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
6674 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم القيامة وكل معروف صدقة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف.
6675 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى نوبته
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الحكم بن الجارود ضعفه الأزدي. وشيخ الحكم وشيخ شيخه لم أعرفهما
6676 - وعن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقه
قال: ثم سمعته يقول:
من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة
فقلت: يا رسول الله سمعتك تقول: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ". ثم سمعتك تقول: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة ". قال: " له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة "
قلت: روى ابن ماجة طرفا منه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6677 - وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا كان للرجل على رجل حق فأخره إلى أجله كان له صدقة فإن أخره بعد أجله كان له بكل يوم صدقة
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب
11 - باب حسن الطلب
6678 - عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق:
خذ حقك في عفاف واف أو غير واف
رواه الطبراني في الكبير وفيه داود بن عبد الجبار وهو متروك
12 - باب قضاء دين الميت وحديث جابر في قضاء دين أبيه
وقد تقدمت أحاديث تتضمن شيئا من هذا في باب التشديد في الدين قبل هذا
6679 - عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم. قال لي أبي: يا جابر لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني والله لولا [أني] أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. قال: فبينا أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا إذ لحق رجل ينادي: [ألا] إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركما أن ترجعوا بالقتلى فيدفنوا في مصارعهما حيث قتلوا فرجعناهما فدفنهما حيث قتلا. فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا جابر بن عبد الله لقد أثار أباك عمال معاوية [فبدا] فخرج طائفة منه فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل. فواريته. قال: وترك أبي دينا عليه من التمر فاشتد علي بعض غرمائه في التقاضي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله إن أبي أصيب يوم كذا كذا وعليه دين من التمر وقد اشتد علي بعض غرمائه في التقاضي فأحب أن تعينني عليه لعله أن ينظرني طائفة من نخله إلى هذا الصرام المقبل. قال:
نعم آتيك إن شاء الله قريبا من وسط النهار
فجاء وجاء معه حواريوه وقد استأذن ودخل وقد قلت لامرأتي: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء اليوم فلا أريتك ولا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي في شيء ولا تكلميه فجاء ففرشت له فراشا ووسادة فوضع رأسه فنام
قال: وقلت لمولى لي:: اذبح هذه العناق وهي داجن سمينة والوحاء والعجل افرغ منها قبل أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معك. فلم يزل فيها حتى فرغنا وهو نائم فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يدعو بالطهور وإني أخاف إذا فرغ أن يقوم فلا يفرغن من وضوئه إلا والعناق بين يديه. فلما قام قال: " يا جابر ائتني بطهور ". فلم يفرغ من طهوره حتى وضعت العناق عنده فنظر إلي فقال: " كأنك قد علمت حبنا اللحم ادع إلي أبا بكر ". قال: ثم جاء حواريوه الذين كانوا عنده فدخلوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: " بسم الله كلوا ". فأكلوا حتى شبعوا وفضل لحم كثير قال: والله إن مجلس بني سلمة لينظرون إليه وهو أحب إليهم من أعينهم ما يقربه أحد منهم مخافة أن يؤذوه فلما فرغ قام وقام أصحابه فخرجوا بين يديه وكان يقول: " خلوا ظهري للملائكة ". واتبعتهم حتى بلغوا أسكفة الباب قال: وأخرجت امرأتي صدرها وكانت مستترة بسفيف في البيت
فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صل علي وعلى زوجي صلى الله عليك. فقال: " صلى الله عليك وعلى زوجك ". ثم قال: " ادع لي فلانا " لغريمي الذي اشتد علي في الطلب قال: فجاء فقال: " أيسر جابر بن عبد الله - يعني إلى الميسرة - طائفة من دينك الذي على أبيه إلى هذا الصرام المقبل ". قال: ما أنا بفاعل. واعتل وقال: إنما هو مال يتامى. فقال: " أين جابر؟ ". فقال: أنا ذا يا رسول الله. قال: " كل له فإن الله عز وجل سوف يوفيه ". فنظرت إلى السماء فإذا الشمس قد دلكت قال: " الصلاة يا أبا بكر " فاندفعوا إلى المسجد قلت: قرب أوعيتك. فكلت له من العجوة فوفاه الله عز وجل وفضل لنا من التمر كذا وكذا فجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [في مسجده] كأني شرارة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ألم تر أني كلت لغريمي تمره فوفاه الله عز وجل وفضل لنا من التمر كذا وكذا. فقال:: أين عمر بن الخطاب؟ ". فجاء يهرول فقال: " سل جابر بن عبد الله عن غريمه وتمره ". فقال: ما أنا يسائله قد علمت أن الله عز وجل سوف يوفيه إذ أخبرت [أن الله عز وجل سوف يوفيه] فكرر عليه الكلمة ثلاث مرات كل ذلك يقول: ما أنا بسائله. وكان لا يراجع بعد المرة الثالثة. فقال: " يا جابر ما فعل غريمك وتمرك؟ ". قال: قلت: وفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا. فرجع إلى امرأته وقال: ألم أنهك أن تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت:: كنت تظن أن الله عز وجل يورد رسوله بيتي ثم يخرج ولا أسأله الصلاة علي وعلى زوجي قبل أن يخرج؟
قلت: هو في الصحيح وغيره باختصار
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا نبيح العنزي وهو ثقة
6680 - وعن جابر بن عبد الله قال: حضر قتال أحد فدعاني أبي فقال لي: يا جابر إني أراني أول مقتول يقتل غدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإني لا أدع أحدا أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي دين ولك أخوات فاستوص بهن خيرا واقض عني ديني فكان أول قتيل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فدفنته وآخر في قبر. فكان بمكان في نفسي منه شيء فاستخرجته بعد ستة أشهر كهيئته يوم دفنته إلا هيئته عند أذنه فلما رجعنا إلى المدينة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن غريما لعبد الله قد ألح على جابر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين يدي أبي بكر وعمر فقال: " خذ بعضا وأنسئ بعضا إلى تمر عام قابل ". فأبى الرجل. فأغلظ له عمر وقال: أراك يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بعضا وأنسئ بعضا فتأبى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مه يا عمر. لصاحب الحق مقال ". قال: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل ثم قال: " أعط الذي له تاما وافيا وإذا صرمت فأعلمني ". قلت: يا رسول الله ما أراك إلا قد أدركتك القائلة عندنا سائر اليوم. ففرشت له في عريش لنا وعمدت إلى عنز لنا فذبحتها فانطلق أبو بكر وعمر يردان عنه الناس فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قربت إليه الطعام فأصاب منه فلما قرب لينطلق أخرجت امرأتي رأسها ووجهها من الخدر فقالت: يا رسول الله أتذهب وما تدعو لنا أو لما تدعو لنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أراها إلا كيسة أو أكيس منك ". فدعا لنا ثم انصرف. فلما صرمت قضيت الذي كان له تاما وافيا وفضل لنا سبعة أوسق فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: " ادع لي عمر بن الخطاب ". فجاء عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سله " فقال: والله يا رسول الله لولا أنك تقول: سله إن سألته لقد علمت أن صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعواته مباركة فيها مستجاب لها. ثم أقبل علي عمر فسألني فحدثته. فلما ولي عمر الخلافة وفرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء عرفني على أصحابي فجاء ذلك الرجل يطلب الفريضة فقصر به عمر عما كان يفرض لأصحابه فكلمته فقال: ما تذكر ما صنع في دين عبد الله. فلم أزل أكلمه حتى ألحقه بأصحابه
قلت: هو في الصحيح وغيره باختصار
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ورواه من طريق آخر نحو رواية أحمد المتقدمة.
6681 - ورواه أيضا بإسناد رجاله رجال الصحيح عن جابر قال: كان لرجل علي عجوة فلم يكن في نخلي وفاء فأتيته فكلمته فأبى أن يأخر عني أو يأخذ بحساب ذلك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأتى هو وعمر فكلمه فقال: " يا فلان خذ من جابر وأخر عنه ". فأبى فأراد عمر أن يبطش به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا عمر مه هو حقه ". ثم قال لجابر: " اذهب بنا إلى نخلك ". فانطلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل النخل فجعل ينظر في رؤوسها ثم قال: " يا جابر إذا جددت نخلك فأعلمني " قال: فصرمت نخلي ووفيته تمره وبقي لي عشرة أوسق أو خمسة عشر وسقا. فذكر الحديث
13 - باب فيمن أنصف الناس من نفسه
6682 - عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اضمنوا ست خصال أضمن لكم الجنة
قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: "
لا تظلموا عند قسمة مواريثكم. وأنصفوا الناس من أنفسكم. ولا تجبنوا عند قتال عدوكم. ولا تغلوا غنائمكم. وامنعوا ظالمكم عن مظلومكم ". قلت: سقطت السادسة
رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن سليمان الرقي وهو ضعيف
114 - باب حسن القضاء وقرض الخمير وغيره
6683 - عن معاذ بن جبل قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقراض الخمير والخبز؟ فقال:
سبحان الله إنما هي من مكارم الأخلاق خذ الصغير وأعط الكبير وخذ الكبير وأعط الصغير وخيركم أحسنكم قضاء
رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الخبائري ونسب إلى الكذب
6684 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من مشى إلى غريمه بحقه صلت عليه دواب الأرض ونون الماء وينبت له بكل خطوة شجرة في الجنة وذنب يغفر
رواه البزار وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم
6685 - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خياركم أحسنكم قضاء
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة وهو ضعيف
6686 - وعن عائشة قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة. - وتمر الذخيرة: العجوة - فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فالتمس له التمر فلم يجده فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له:
يا عبد الله إنا قد ابتعنا منك جزورا - أو جزائر - بوسق من تمر الذخيرة فالتمسناه فلن نجده
فقال الأعرابي: واغدراه قال: فنهنهه الناس وقالوا: قاتلك الله أتغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ". ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " يا عبد الله إنا ابتعنا جزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده ". فقال الأعرابي: واغدراه. فنهنهه الناس وقالوا: قاتلك الله أتغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دعوه فإن لصاحب الحق مقالا " فرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: " اذهب إلى خولة بنت حكيم بن أمية فقل لها: إن كان عندك وسق من تمر الذخيرة فأسلفينا حتى نؤده إليك إن شاء الله ". فذهب إليها الرجل ثم رجع الرجل قال: قلت: نعم هو عندي يا رسول الله فابعث إلي من يقبضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذهب به فأوفه الذي له ". قال: فذهب به فأوفاه الذي له فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فقال: جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأطبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أولئك خيار عباد الله [يوم القيامة] عند الله الموفون المطيبون "
رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد صحيح
6687 - وعن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسق من تمر لرجل من بني ساعدة فأتاه يقتضيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار أن يقضيه فقضاه تمرا دون تمره فأبى أن يقبله فقال: أترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ومن أحق بالعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاكتحلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدموعه ثم قال: " صدق. من أحق بالعدل مني؟ لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها ولا يتعته ". ثم قال: " يا خولة غديه وادهنيه واقضيه فإنه ليس من غريم يخرج من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحار وليس من عبد يلوي غريمه وهو يجد إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة إثما ".
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه حبان بن علي وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون
6688 - وعن عبد الله بن أبي سفيان قال: جاء يهودي يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم تمرا فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما قدس الله - أو يرحم الله - أمة لا يأخذون للضعيف منهم حقه غير متعتع
ثم أرسل إلى خولة بنت حكيم فاستقرضها تمرا فقضاه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: " كذلك يفعل عباد الله الموفون أما إنه قد كان عندنا تمر ولكنه قد كان غبرا "
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6689 - وعن أبي حميد الساعدي قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل تمر لون فلما جاءه يتقاضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ليس عندنا اليوم من شيء فلو تأخرت عنا حتى يأتينا شيء فنقضيك
فقال الرجل: واغدراه. فتذمر له عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دعه يا عمر فإن لصاحب الحق مقالا. انطلق إلى خولة بنت حكيم الأنصارية فالتمسوا عندها تمرا ". فانطلقوا فقالت: يا رسول الله ما عندي إلا تمر ذخيرة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " خذوا فاقضوا ". فلما قضوه أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أستوفيت؟ " قال: نعم قد أوفيت وأطبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن خيار عباد الله من هذه الأمة المطيبون ".
رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله رجال الصحيح وروى البزار بعضه وقال في آخره فذكر الحديث
6690 - وعن ابن عباس قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من الأنصار أربعين صاعا فاحتاج الأنصاري فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما جاءنا شيء بعد
فقال الرجل وأراد أن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقل إلا خيرا فأنا خير من تسلف ". فأعطاه أربعين فضلا وأربعين لسلفه فأعطاه ثمانين
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار وهو ثقة
6691 - وعن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه قد استسلف منه شطر وسق فأعطاه وسقا فقال:
نصف وسق لك ونصف وسق لك من عندي
ثم جاء صاحب الوسق يتقاضاه فأعطاه وسقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وسق لك ووسق من عندي "
رواه البزار وفيه أبو صالح الفراء لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
6692 - وعن عطاء بن يعقوب قال: استسلف ابن عمر مني ألف درهم فقضاني أجود منها فقلت له: إن دراهمك أجود من دراهمي؟ قال: ما كان فيها من فضل نائل لك من عندي
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6693 - وعن التلب:
أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان يطعم ويكيل لي مدا فأرفعه وآكل مع الناس حتى كان طعاما
وأتى التلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطعمتني مدا يوم كذا وكذا فجمعته إلى اليوم فاستقرضه مني النبي صلى الله عليه وسلم وكال لي منه الذي كان يكيل لي قبل ذلك
رواه الطبراني في الكبير وفيه أم عبد الله بنت ملقام ولم أجد من ترجمها ووالدها ملقام روى له أبو داود وبقية رجاله ثقات
6694 - وعن القاسم بن عبد الله: أقرض أخوالا له من بني أسد قال: فلما خرجت أعطياتهم اختاروا لهم من مالهم فلما أتي به قال عبد الله: هذا خير من مالنا الذي أعطيناكم فاجمعوا أعطياتكم وأعطونا من عرضها
رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع
15 - باب الرهن وما يحصل منه
6695 - عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:
من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها ويقضى ذلك له من [حينه ذلك] الذي عليه بعد أن يحسب لصاحبها الذي هي عنده علمه ونفقته بالعدل
رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده مساتير
16 - باب في المفلس
6696 - عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: كنت بمصر فقال لي رجل: ألا أدلك على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. فأشار إلى رجل قلت: من أنت؟ قال: أنا سرق. قلت: سبحان الله أنت تسمى بهذا الاسم وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماني ولن أدع ذلك. فقلت: ولم سماك سرق؟ قال: قدم رجل من أهل البادية ببعيرين فابتعتهما منه [فقلت: انطلق حتى أعطيك] ثم دخلت بيتي وخرجت من خلف فمضيت فبعتهما فقضيت بهما حاجتي وتغيبت حتى ظننت أن الأعرابي قد خرج فخرجت فإذا الأعرابي مقيم فأخذني فقدمني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال: " ماذا حملك على ما صنعت؟ ". قلت: قضيت بثمنهما حاجتي يا رسول الله قال: " اقضه ". قلت: ليس عندي. قال: " أنت سرق اذهب به يا أعرابي فبعه حتى تستوفي حقك ". فجعل الناس يساومونه فيقول: ماذا تريدون؟ قالوا: ما نريد أن نبتاعه منك أو نفديه منك. فقال: والله إن منكم من أحد أحوج إليه مني اذهب فقد أعتقتك
رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه جماعة
6697 - وعن عبد الرحمن القيني أن سرق اشترى من رجل قد قرأ البقرة برا قدم به فتجازاه فتغيب عنه ثم ظفر به فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
بع سرق
قال: فانطلقت به فساومني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ثم بدا لي فأعتقته
رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
6698 - وعن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه بدين كان عليه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن معاوية الزيادي وهو ضعيف
6699 - وعن كعب بن مالك - وكان أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم - قال: كان معاذ بن جبل ادان بدين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحاط ذلك بماله وكان معاذ من صلحاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاذ: يا رسول الله ما جعلت في نفسي حين أسلمت أن أبخل بمال ملكته وإني أنفقت مالي في أمر الإسلام فأبقى ذلك علي دينا عظيما فادعو غرمائي فاسترفقهم فإن أرفقوني فسبيل ذلك وإن أبوا فاجعلني لهم من مالي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه فعرض عليهم أن يرفقوا به فقالوا: نحن نحب أموالنا. فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مال معاذ كله. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا على بعض اليمن ليجبره فأصاب معاذ من اليمن من مرافق الإمارة مالا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن. فارتد بعض أهل اليمن فقاتلهم معاذ وأمراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم على اليمن حتى دخلوا في الإسلام ثم قدم في خلافة أبي بكر الصديق بمال عظيم فأتاه عمر بن الخطاب فقال: إنك قد قدمت بمال عظيم فإني أرى أن تأتي أبا بكر فتستلحه منه فإن أحله لك طاب لك وإلا دفعته إليه فقال معاذ:: لقد علمت يا عمر ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليجبرني في حين دفع مالي إلى غرمائي وما كنت لأدفع لأبي بكر شيئا مما جئت به إلا إن سألنيه فإن سألنيه دفعته إليه وإن لم يأخذ أمسكته. فقال له عمر: إني لم أر لك ولنفسي إلا خيرا. ثم قام عمر فانصرف فلما ولى عمر دعاه معاذ فقال: إني مطيعك ولولا رؤيا رأيتها لم أطعك إني أراني في نومي غرقت في جوبة فأراك أخذت بيدي فأنجيتني منها فانطلق بنا إلى أبي بكر. فانطلقا حتى دخلا عليه فذكر له معاذ كنحو مما كلم به عمر فيما كان من غرمائه وما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبره ثم أعلمه بما جاء به من المال حتى قال: وسوطي هذا مما جئت به فما رأيت مخذوما رأيت فأطبه؟ فقال له أبو بكر: هو لك كله يا معاذ. فالتفت عمر إلى معاذ فقال: يا معاذ هذا حين طاب. فكان معاذ من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مالا وكان معاذ أول رجل أصاب مالا من مرافق الإمارة
قال ابن شهاب: فمضت السنة في معاذ بأن خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله ولم يأمر ببيعه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن ابن شهاب قال: عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. ولم يسمه. وفي الصحيح غير حديث كذلك ولا يعلم في أولاد كعب ضعيف والله أعلم
6700 - وعن ابن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه ولا يسأل شيئا إلا أعطاه حتى ادان دينا أغلق ماله. قال: فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم غرماءه. ففعل. فلم يضعوا له شيئا فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك لمعاذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبرح حتى باع ماله وقسمه بين غرمائه. فقام معاذ لا مال له. فلما حج بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليجبر. قال: وكان أول من بحر في هذا المال معاذ فقدم على أبي بكر من اليمن وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه الطبراني في الكبير مرسلا ورجاله رجال الصحيح
17 - باب فيمن وجد متاعه عند مفلس
6701 - عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل ماله - يعني عند مفلس - بعينه فهو أحق به
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
6702 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو أحق به
قلت: هو في الصحيح خلا قوله: " ولم يكن اقتضى من ماله شيئا "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
79 - باب في الأمانة
6703 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الكبير ثقات
6704 - وعن أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال ابن أبي حاتم: تكلموا فيه.
6705 - وعن أبي قراد السلمي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور فغمس يده فيه ثم توضأ فتتبعناه فحسوناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما حملكم على ما صنعتم؟
قلنا: حب الله ورسوله. قال: " فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف
6706 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وحسن خليقة وصدق حديث وعفة في طعمة
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
6707 - وعن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
[إن] أول ما تفقدون من دنياكم الأمانة
رواه الطبراني في الكبير وفيه المهلب بن العلاء ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6708 - وعن أنس قال: اتقوا الله وأدوا الأمانات إلى أهلها.
رواه أبو يعلى وفيه عيسى بن صدقة وثقه أبو زرعة وقال الدارقطني: متروك
6709 - وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم
رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة
80 - باب في العارية
6710 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
العارية مؤداة
رواه البزار وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف جدا
6711 - وعن سعيد عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
ألا إن العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم
رواه أحمد ورجاله ثقات
81 - (أبواب في الهدايا ونحوها)
1 - باب الهدية
6712 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين
رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح
6713 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من سألكم بالله فأعطوه ومن استعاذكم بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أهدى إليكم كراعا فاقبلوه
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال:
من أهدى إليكم ذراعا أو كراعا فاقبلوه
وقد رواه أبو داود خلا من قوله: " ومن دعاكم.. ". إلى آخره
ورجال الكبير رجال الصحيح خلا ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس
6714 - وعن أنس قال: كان المسلمون يتهادون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لو قد أسلم الناس لتهادوا من غير فاقة
رواه الطبراني في الصغير وقال في الكبير:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالهدية صلة بين الناس ويقول:
لو قد أسلم الناس تهادوا من غير جوع
وفيه سعيد بن بشير وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون وبقية رجاله ثقات
6715 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تحل السخيمة وتورث المودة فوالله لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت
رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف
6716 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تهادوا تحابوا وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا وأقيلوا الكرام عثراتهم
وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام
6717 - وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا نساء المؤمنين تهادوا ولو بفرسن[12] شاة فإنه يثبت المودة ويذهب الضغائن
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الطيب بن سليمان وثقه الطبراني وضعفه الدارقطني
6718 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
تهادوا تزدادوا حبا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجد من ترجمه وكذلك عبيد الله بن الغيزار
6719 - وعن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
تهادوا فإن الهدية تضعف الحب وتذهب بغوائل الصدر
رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم يعرف.
6720 - وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
نعم الشيء الهدية أمام الحاجة
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف
6721 - وعن عبد الله بن بسر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة
رواه الطبراني في الكبير وفيه هاشم بن سعيد وثقه ابن حبان وضعفه جماعة
6722 - وعن أم سلمة أن امرأة وهبت لها رجل شاة تصدق به عليها [فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبلها]
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
2 - باب إرسال الهدية ومتى تملك
6723 - عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت أمي تبعثني بالهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبلها
رواه أحمد
6724 - وله عند أحمد أيضا والطبراني في الكبير:
كانت أمي تبعثني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه فيقبله مني.
ورجالهما رجال الصحيح
6725 - وعن عبد الله بن بسر: بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطف من عنب فأكلته فقالت أمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتاك عبد الله بقطف؟ قال: " لا " فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآني قال: " غدر غدر "
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحكم بن الوليد ذكره ابن عدي في الكامل وذكر له هذا الحديث وقال: لا أعرف هذا عن عبد الله بن بسر إلا الحكم. هذا معنى كلامه وبقية رجاله ثقات
6726 - وعن أبي بكر الصديق قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فبعثت له امرأة مع ابن لها بشاة فحلب ثم قال: " انطلق به إلى أمك ". فشربت حتى رويت ثم جاء بشاة أخرى فحلب ثم قال: " اسق أبا بكر ". ثم جاء بشاة أخرى فحلب ثم شرب
رواه أبو يعلى وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أبي بكر وبقية رجاله ثقات
6727 - وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها:
إني أهديت إلى النجاشي حلة وأواق من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت علي فهي لك
قال: وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة
رواه أحمد والطبراني وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره وضعفه جماعة وأم موسى بن عقبة أعرفها[13] وبقية رجاله رجال الصحيح
ويأتي حديث أم سلمة في إخباره بالمغيبات
3 - باب فيمن أهديت له هدية وعنده قوم
6728 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أهدي له هدية وعند قوم فهم شركاؤه فيها
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق
6729 - وعن الحسن بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أتته هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه فيها
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف
4 - باب ثواب الهدية والثناء والمكافأة
6730 - عن ابن عباس أن أعرابيا وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها قال: " أرضيت؟ " قال: لا. فزاده. قال: " أرضيت؟ ". قال: لا. فزاده. قال: " أرضيت؟ " قال: نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي
رواه أحمد والبزار وقال: أن أعرابيا أهدى بدل وهب والطبراني في الكبير وقال: وهب ناقة فأثابه عليها. ورجال أحمد رجال الصحيح.
6731 - وعن ابن عمر أن رجلا كان يلقب حمارا وكان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم العكة من السمن والعكة من العسل فإذا جاء صاحبها يتقاضاه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله أعط هذا ثمن متاعه. فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتبسم ويأمر به فيعطى
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
6732 - وعن أم سنبلة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية فأبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذنها وقلن: إنا لا نأخذ هدية. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
خذوا هدية أم سنبلة فهي أم باديتنا ونحن أهل حضرتها
وأعطاها وادي كذا وكذا فاشتراه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب منهم فأعطاها ذودا وقال عمرو بن قيظي: فرأيت بعضها. قال أبو كريب: قلت لزيد بن الحباب: من أعطاها؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم
6733 - وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن قيظي وتابعيه وفيه ثلاثة لم أعرفهم
6733 - وعن عائشة قالت: أهدت أم سنبلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا فلم تجده فقلت لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نأكل من طعام الأعراب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه فقال: " ما هذا معك يا أم سنبلة؟ " قالت: لبن أهديته لك يا رسول الله. قال: " اسكبي أم سنبلة ". فسكبت فقال: " ناولي أبا بكر ". ففعلت فقال: " اسكبي أم سنبلة ". فسكبت " فناولي عائشة ". فناولتها فشربت فقال: " اسكبي أم سنبلة " فسكبت فناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب فقالت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من لبن أسلم وأبردها على الكبد: يا رسول الله قد كنت حدثت أنك نهيت عن طعام الأعراب فقال: " يا عائشة إنهم ليسوا بأعراب هم أهل باديتنا ونحن [أهل] حاضرتهم وإذا دعوا أجابوا فليسوا بأعراب "
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح
6734 - وعن عياض بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له رجل عكة من عسل فقبلها وقال: احم شعبي. فحماه وكتب له كتابا
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6735 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ومن أهدى [كراعا] فكافئوه
قلت: رواه البزار في أثناء حديث وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
6736 - وعن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قالت: قلت: يا رسول الله ما جزاء الغني من الفقير؟ قال: " النصيحة والدعاء " قلت: يا رسول الله تكره رد اللطف؟ قال: " ما أقبحه لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت "
رواه الطبراني في الكبير وفيه من لا يعرف
6737 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أتاه معروف فذكره فقد شكره ومن تحلى بما لم ينل فهو كلابس ثوبي زور
رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف
6738 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا قال الرجل لأخيه: جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء
رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف
5 - باب هبة ما لم يولد
6739 - عن أنس قال: لما دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم موسى صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه: كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها. قال: فعمد فوضع حبالا على الماء فلما رأت الحبال فزعت فجالت جولة فولدن كلهن برقا إلا شاة واحدة فذهب بأولادهن ذلك العام
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
6740 - وعن عتبة بن الندر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال:
أبرهما وأوفاهما
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لما أراد موسى فراق شعيب صلى الله عليهما أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون ". قال:
فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبيها بعصاه. فولدت قوالب ألوانها كلها وولدت ثنتين وثلاثين كل شاة ليس فيها فشوش ولا ضبوب ولا كمشة تفوت الكف ولا ثعول
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية
رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب السجستاني وهو ثقة ولم يضعفه أحد
6 - باب هدايا الأمراء
6741 - عن عبد الله بن صخر بن لوذان وكان ممن بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع عمال إلى اليمن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه معلما إلى اليمن:
إني قد عرفت بلاءك في الدين وقد طيبت لك الهدية فإن أهدي لك شيء فاقبل
فرجع حين رجع بثلاثين رأسا أهدوا له
رواه الطبراني في الكبير وفيه سيف بن عمر التميمي وهو ضعيف. وقد تقدمت له طرق إسنادها جيد في الفلس والحجر
6742 - وعن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هدايا الأمراء غلول
رواه الطبراني في الكبير وأحمد من طريق إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وهي ضعيفة
6743 - وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
هدايا الأمراء غلول
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن
6744 - وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الهدية إلى الإمام غلول
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يمان بن سعيد وهو ضعيف
6745 - وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
هدايا الأمراء غلول
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حميد بن معاوية الباهلي وهو ضعيف
6746 - وعن عصمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الهدية تذهب بالسمع والبصر
رواه الطبراني في الكبير وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا
وفي هذا الباب أحاديث في مواضعها
7 - (بابان في هدايا الكفار)
1 - باب في هدايا الكفار
6747 - عن عراك بن مالك أن حكيم بن حزام قال: كان محمد أحب رجل إلي من الناس في الجاهلية فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر فوجد حلة لذي يزن تباع فاشتراها بخمسين دينارا ليهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها هدية فأبى قال عبد الله: حسبته قال:
إنا لا نقبل شيئا من المشركين ولكن إن شئت أخذناها بالثمن
فأعطيته حين أبى علي الهدية
رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد:
فلبسها فرأيتها عليه على المنبر فلم أر شيئا أحسن منه فيها يومئذ. ثم أعطاها أسامة بن زيد فرآها حكيم على أسامة فقال: يا أسامة أنت تلبس حلة ذي يزن؟ قال: نعم والله لأنا خير من ذي يزن ولأبي خير من أبيه. قال حكيم: فانطلقت إلى أهل مكة أعجبهم بقول أسامة
وإسناده جيد رجاله ثقات. وله طريق في علامات النبوة أحسن وأبين من هذه في صفته صلى الله عليه وسلم
6748 - وعن عمران بن حصين أن عياض بن حماد المجاشعي ثم النهشلي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا قبل أن يسلم فقال:
إني أكره زبد المشركين "
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه الصلت بن عبد الرحمن الزبيدي وهو ضعيف
6749 - وعن عامر بن مالك الذي يقال له: ملاعب الأسنة. قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية فقال:
إنا لا نقبل هدية لمشرك
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد وهو ثقة. ورواه من طريق عن عبد الرحمن بن كعب: أن عامر بن مالك. والطريق الأولى: عن عبد الرحمن بن كعب عن عامر بن مالك. قال: وصله ابن المبارك وأرسله عبد الرزاق
6750 - وعن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن أسعد بن مالك بن حسل على بنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا ضباب وترمس وسمن فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} إلى آخر الآية. فأمرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها
رواه أحمد والطبراني في الكبير وجوده فقال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزى. وفيه مصعب بن ثابت ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن حبان
6751 - وعن بريدة قال: أهدى المقوقس القبطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين إحداهما [مارية] أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وهي أم عبد الرحمن بن حسان وأهدى له بغلة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك
رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح
6752 - وعن أنس بن مالك أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرة من المن فقبلها
رواه البزار وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف وقد وثق.
6753 - وعن عائشة قالت: أهدى المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة عيدان شامية ومرآة ومشطا
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6754 - وعن حنظلة بن الربيع الكاتب قال: أهدى المقوقس ملك القبط إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية وبغلة شهباء فقبلها صلى الله عليه وسلم
رواه الطبراني في الكبير وفيه زكريا بن يحيى الكسائي وهو ضعيف جدا
6755 - وعن ابن عباس قال: أهدى المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح قوارير فذكر الحديث
رواه البزار وفيه مندل بن علي وقد وثق وفيه ضعف
6756 - وعن أنس قال: أهدى الأكيدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم جرة من من فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة مر على القوم فجعل يعطي كل رجل منهم قطعة وأعطى جابرا قطعة ثم إنه رجع إليه فأعطاه قطعة أخرى فقال: إنك قد أعطيتني مرة؟ فقال: " هذه لبنات عبد الله "
رواه أحمد وفيه علي بن زيد وهو ضعيف وقد وثق
2 - باب
6757 - عن ابن عباس أن الحجاج بن علاط السلمي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار ودحية [الكلبي] أهدى له بغلة شهباء
رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك
82
1 - باب فيمن يرجع في هبته
6758 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
العائد في هبته كالعائد في قيئه
رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد الحميد بن الحسن الهلالي وثقه ابن معين وأبو حاتم وضعفه أبو زرعة وغيره
2 - (أبواب)
1 - باب الهبة للولد وغيره
وقد تقدم غير حديث في هبة ما لم يولد قبل هذا بأبواب
6759 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
سووا بين أولادكم في العيطة فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون ورفع من شأنه وضعفه أحمد وغيره
6760 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيما رجل نحل ابنه نحلا فبان به الابن فاحتاج الأب فالابن أحق به وإن لم يكن بان به الابن فالأب أحق به
رواه الطبراني في الأوسط وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف
6761 - وعن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل:
هب لي هذا البعير أو بعنيه
قال: هو لك يا رسول الله. فوسمه سمة الصدقة ثم بعث به
رواه الطبراني في الكبير هكذا من غير زيادة.
ورواه أحمد في حديث طويل وله طرق في علامات النبوة
كلاهما من رواية عبد الرحمن بن عبد العزيز وليس هو الذي روى له مسلم هكذا عن يعلى وذاك روى عن الزهري ولم أجد من ترجمه غير الحسيني ترجمه بمن روى عنه وبمن سمع منه وبقية رجاله رجال الصحيح
2 - باب في مال الولد
6762 - عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل:
أنت ومالك لأبيك
رواه أبو يعلى وفيه أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات
6763 - وعن ابن عمر قال: جاء رجل يستعدي على والده فقال: إنه يأخذ مالي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك من كسب أبيك "
رواه البزار والطبراني في الكبير وفي الأوسط منه:
الولد من كسب الوالد
فقط
وفيه ميمون بن يزيد لينه أبو حاتم ووهب بن يحيى بن زمام لم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
6764 - وعن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يأخذ مالي. قال:
أنت ومالك لأبيك
رواه البزار. وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر
6765 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل:
أنت ومالك لأبيك
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني قال أبو حاتم: لين وبقية رجال البزار ثقات
6766 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الولد من كسب الوالد
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبي بلاد ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
6767 - وعن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أفضل كسب الرجل ولده وكل بيع مبرور
رواه الطبراني في الكبير وفيه جميع بن عمير ضعفه ابن عدي وقال البخاري: من عتق الشيعة. وهو صالح الحديث
6768 - وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل:
أنت ومالك لأبيك
رواه الطبراني في الثلاثة وفيه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماد ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6769 - وعن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي مالا وعيالا وإنه يريد أن يأخذ من مالي إلى ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أنت ومالك لأبيك
قلت: رواه ابن ماجة باختصار
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني حبوش بن رزق الله ولم يضعفه أحد
6770 - وعن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي أخذ مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
اذهب فأتني بأبيك
فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه ". فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله؟ ". فقال: سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إيه دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك
فقال الشيخ: والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا لقد قلت شيئا في نفسي ما سمعته أذناي فقال: " قل وأنا أسمع ". قال: قلت:
غذوتك مولودا ومنتك يافعا... تعل بما أجني عليك وتنهل
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت... لسقمك إلا ساهرا أتململ
كأني أنا المطروق دونك بالذي... طرقت به دوني فعيني تهمل
تخاف الردى نفسي عليك وإنها... لتعلم أن الموت وقت مؤجل
فلما بلغت السن والغاية التي... إليها مدى ما كنت فيك أؤمل
جعلت جزائي غلظة وفظاظة... كأنك أنت المنعم المتفضل
فليتك إذ لم ترع حق أبوتي... فعلت كما الجار المجاور يفعل
تراه معدا للخلاف كأنه... برد على أهل الصواب موكل
قال: حينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه فقال:
أنت ومالك لأبيك
قلت: روى ابن ماجة طرفا منه
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه من لم أعرفه. والمنكدر بن محمد ضعيف وقد وثقه أحمد والحديث بهذا التمام منكر وقد تقدمت له طريق مختصرة رجال إسنادها رجال الصحيح
6771 - وعن قيس بن أبي حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق أتاه رجل فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يريد أن يأخذ مالي كله فيجتاحه. فقال له أبو بكر: ما تقول؟ قال: نعم. فقال أبو بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك. فقال: يا خليفة رسول الله أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك "؟ فقال له أبو بكر: ارض بما رضي الله عز وجل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه المنذر بن زياد الطائي وهو متروك
6772 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيما رجل نحل ابنه نحلا فبان به الابن فاحتاج الأب فالابن أحق به وإن لم يكن بان به الابن فالأب أحق به
رواه الطبراني في الأوسط وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف
5 - باب في مال العبد
6773 - عن عبد الله بن مسعود أنه أعتق غلاما له فقال: أما إن مالك لي ولكني قد تركته لك
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم النخعي وثقة ابن حبان وأبو حاتم ونسبه أحمد إلى الكذب وضعفه جماعة
4 - باب في العمرى
6774 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء أخوته فقالوا: نحن فيها شرع سواء. فأبى فاختصموه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه بينهم ميراثا. قلت: رواه أبو داود وغيره بغير سياقه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6775 - وعن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
العمرى جائزة لأهلها
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير الأوسط
6776 - وله في رواية:
العمرى بمنزلة الميراث
ورجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن
6777 - وعن أنس أن رجلا أعمر رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
هي لورثته
- أو كما قال -
رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح خلا الحسن بن قزعة وهو ثقة
6778 - وعن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه من بعده يريد بها من يرثه من عقبة أو أرقب رقبى فهي بمنزلة العمرى
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
6779 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا ترقبوا ولا تعمروا فإن فعلتم فهي للمعمر والمرقب
قلت: وكيف يكون ذلك؟ قال: العمرى: أن تقول: هي لك حياتك. والرقبى: أن تقول: هي للآخر مني ومنك
رواه الطبراني في الأوسط وفيه المثنى بن الصباح وقد ضعفه جمهور الأئمة وقال بعضهم: متروك. ووثقه ابن معين في رواية
83 - باب فيمن أعطاه أهل الشرك أرضا
6780 - عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من منحه المشركون أرضا فلا أرض له
رواه أبو يعلى في الكبير وفيه الوزير بن عبد الله الخولاني ضعفه ابن حزم. منكر الحديث وبقية رجاله ثقات
84 - باب إحياء الموات
6781 - عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أحيا أرضا وعرة من المصر أو ميتة من المصر فهي له
رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس
6782 - وعن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ما من امرئ يحيي أرضا فتشرب منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إلا كتب الله له به أجرا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقة ابن معين وابن حبان وضعفه ابن المديني وتفرد عن قريبة شيخته
6783 - وعن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الأرض أرض الله والعباد عباد الله من أحيا مواتا فهي له
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6784 - وعن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق
رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف.
6785 - وعن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من أحيا أرضا مواتا فهي له وليس لعرق ظالم حق
وزاد في رواية: فقال عمر بن عبد العزيز - يعني لعروة - تشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ قال: أشهد أن عائشة حدثتني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عائشة ما كذبتني
رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما عصام بن رواد بن الجراح قال الذهبي: لينه أبو أحمد الحاكم وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الآخر: راو كذاب
6786 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقة ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره
6787 - وعن أم سلمة أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود فجعلت تكلمني وأكلمها ورفعت بصري إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أقبلي على فلاتيك فإنك لست تكلميها بعينيك
قالت زينب: فجعلت أشكو ضيق المسكن فقال: " هذا كما صنعت امرأة عثمان بن مظعون لم يسعها ما نزلت حتى نزل على رأسها ". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كذاك من اختط خطة بالمدينة من المهاجرات فلها خطتها ". فورثت نصيبها من دار عبد الله وأحرزت دارها بالمدينة

رواه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقة شعبة وغيره وضعفه ابن معين وغيره
85 - باب الحمى
6788 - عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى البقيع للخيل فقلت له: لخيله؟ قال: لا إلا لخيل المسلمين
رواه أحمد وفيه عبد الله العمري وهو ثقة وقد ضعفه جماعة
6789 - وعنه قال: حمى النبي صلى الله عليه وسلم الربذة لإبل الصدقة
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6790 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا حمى إلا لله ولرسوله
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار وقال: لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد
86 - باب الشفعة
6791 - عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الجار أحق بسقبه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف.
6792 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الجار أحق بسقبه ما كان
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن كثير التمار وهو متروك
6793 - وعن أبي رافع أنه باع قطعة أقطعه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دار سعد بن أبي وقاص بثمانية آلاف درهم قال: وكان رجل قد سبقه بها قبل فأعطاه بها عشرة آلاف درهم فأبيت أن يبيع منه فقال أبو رافع: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
أهل الركح أحق بركحهم
وكان سعد أسقب
قلت: هو في الصحيح بغير لفظه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن علي بن حسن الرافعي وثقه ابن معين وضعفه البخاري وجماعة
6794 - وعن يزيد بن الأسود قال: أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبي الصلت مائة قافية كلما مررت ببيت قال: " هيه ". وسمعته يقول في مجلسه ذلك:
الجار أحق بسقبه
رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن يزيد الأموي وهو متروك ونسب إلى الكذب ووثقه ابن حبان وذكره في الضعفاء وقال: ينفرد عن الثقات بالموضوعات. على أن هذا الحديث قد صح من غير طريقه
6795 - وعن عبادة بن الصامت قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء
رواه الطبراني في الكبير. وإسحاق لم يدرك عبادة.
6796 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الشفعة في كل ما لم تقع الحدود فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وكان كذابا
6797 - وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا وقعت الحدود فلا شفعة
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق
6798 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الصبي على شفعته حتى يدرك فإذا أدرك إن شاء أخذ وإن شاء ترك
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الله بن يزيع وهو ضعيف
6799 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا شفعة لنصراني
رواه الطبراني في الصغير وفيه نائل بن نجيح وثقه أبو حاتم وضعفه غيره
87 - باب مقدار الطريق
6800 - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
حد الطريق سبعة أذرع
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وثقه دحيم وضعفه جمهور الأئمة
6801 - وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الرحبة تكون بين الطريقين يريد أهلها البنيان فيها فقضى: " أن يترك بينهما للطريق سبعة أذرع "
وفي رواية: قضى سبعة في الرحبة تكون بين القوم: " أن الطريق سبع أذرع "
رواه كله الطبراني في الكبير وأحمد بمعنى الأول في حديث طويل يأتي إن شاء الله تعالى وإسحاق لم يدرك عبادة
88 - باب فيمن غير علام الأرض
6802 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ملعون من تولى غير مواليه ملعون من ادعى إلى غير أبيه ملعون من غير علام الأرض
رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف
ويأتي لابن عمر حديث في الغضب غير هذا رواه أحمد
6803 - وعن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من غير تخوم الأرض فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وقد أجمعوا على ضعفه إلا أن الترمذي حسن له بعض حديثه والله أعلم
89 - باب فيمن يضع خشبه على جدار جاره
6804 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يمنعن أحدكم أخاه المؤمن خشبا يضعه على جداره
رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
6805 - وله في رواية: " وللرجل أن يجعل خشبه على حائط جاره "
6806 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من بنى حائطا فليدعم على جدار أخيه
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6807 - وعن أبي شريح الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما يرجو الجار من جاره إذا لم يرفع له خشبا في جداره
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف
6808 - وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شعيب بن يحيى وهو ثقة
90 - باب الماء يمر على البساتين
6809 - عن عامر بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور:
يمسك الأعلى على الأسفل حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل على الأسفل
رواه الطبراني في الكبير وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف
6810 - وعن ابن مسعود قال: أهل أسفل الشرب أمراء على أهل أعلاه
رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع
قلت: ويأتي حديث عبادة رواه أحمد في الأحكام إن شاء الله تعالى
91 - باب المضاربة وشروطها
6811 - عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب
92 - (بابان في التصرف ونحوه)
1 - باب الوكالة وتصرف الوكيل
6812 - عن عمرو بن واثلة أو عامر بن واثلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى حكيم بن حزام دينارا وأمره أن يشتري به أضحية فاشترى فجاءه من أريحه فباع ثم اشترى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فقال: " ما هذا؟ " فقال: يا رسول الله اشتريت وبعت وربحت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم::
بارك الله لك في تجارتك
وأخذ الدينار فتصدق به وأخذ الشاة فضحى بها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمير بن عمران قال ابن عدي: حدث بالبواطيل
2 - باب تصرف العبد
6813 - عن سلمان قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وأنا مملوك فقلت: هذه صدقة. فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل. ثم أتيته بطعام فقلت: هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها فإني رأيتك لا تأكل الصدقة. فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم
رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
6814 - وعن سلمان قال: كنت استأذنت مولاتي في ذلك فطيبت لي فاحتطبت حطبا فبعته واشتريت ذلك الطعام
رواه أحمد وفيه أبو قرة سلمة بن معاوية ولم أجد من ترجمه.
6815 - وعن ابن عباس أن عبدا أسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يمر بي ابن السبيل وأنا في ماشية لسيدي أفأسقي من ألبانها بغير إذنه؟ قال: " لا " قال: فإني أرمي فأصمي وأنمي. قال: " كل ما أصميت ودع ما أنميت "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن زياد - بفتح العين - وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه موسى بن هارون وغيره
93 - باب فيمن مر على بستان أو ماشية
6816 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها فإنه خاتمهم عليها فإذا كنتم بقفر فرأيتم الوطب أو الراوية أو السقاء من اللبن فنادوا أصحاب الإبل ثلاثا فإن سقوكم فاشربوا وإلا فلا فإن كنتم مرملين
- قال أبو النصر: ولم يكن معكم طعام - فليمسكه رجلان منكم ثم اشربوا
قلت: روى ابن ماجة بعضه بغير سياقه
رواه أحمد ورجاله ثقات
6817 - وعن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأرملنا وأنفضنا فأتينا على إبل مصرورة بلحاء الشجر فابتدرها القوم ليحلبوها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن هذه عسى أن يكون فيها قوت لأهل بيت من المسلمين أتحبون لو أنهم أتوا على ما في أزوادكم فأخذوه
ثم قال: " إن كنتم لابد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا "
قلت: رواه ابن ماجة باختصار
رواه أحمد
6818 - ولأبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله ما يحل لأحدنا من مال أخيه؟ قال:
يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل
رواه البزار وفي الإسنادين الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وفيه كلام
6819 - وعن عمير مولى آبي اللحم قال: أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة وخلفوني في ظهرهم قال: أصابتني مجاعة شديدة. قال: فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا: لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطها قال: فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين فأتاني صاحب الحائط فأتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبري وعلي ثوبان فقال: " أيهما أفضل؟ " فأشرت له إلى أحدهما قال: " خذه " وأعطى صاحب الحائط الآخر وخلى سبيلي
رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال: فاقتطعت قنوين من نخلة. وقال في آخره: فقل لي: " أيهما أفضل؟ ". فأشرت إلى أحدهما فأمرني فأخذته وأعطى صاحب الحائط الآخر.
6820 - وفي رواية أحمد: عن عمير أيضا قال: كنت أرعى بذات الجيش فأصابتني خصاصة فذكرت ذلك لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدلوني على حائط لبعض الأنصار فقطعت منه أقناء فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بحاجتي فأعطاني قنوا واحدا ورد سائرها إلى أهله
وإسناد الثاني فيه ابن لهيعة وحديثه حسن
وإسناد الأول فيه أبو بكر بن المهاجر ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وبقية رجاله ثقات
6821 - وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالضيافة وينهى أن تحتلب ماشية الرجل إلا بإذنه ويقول:
إنما ألبانها كما في حقابكم
أو بكلمة نحوها
رواه البزار والطبراني في الكبير وقال:
كما في حقبكم ليس أحدهما بأحل من الآخر
وإسناد الطبراني فيه مستور وإسناد البزار ضعيف
6822 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كل سارحة ورائحة على قوم حرام على غيرهم
رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الجبائري وهو ضعيف.
6823 - وعن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه أتاه رجل من الأعراب يستفتيه في الذي يحرم عليه وفي الذي يحل له وفي نتجه وماشيته وفي عنزه وفرعه من نتج إبله وغنمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تحل لك الطيبات وتحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لا يحل لك فتأكل منه حتى تستغني عنه
وأنه سأله رجل حينئذ: ما فقري؟ وما الذي آكل من ذلك إذا بلغته؟ وما غناي الذي يغنيني عنه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا كنت ترجو نتجا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتجك أو كنت ترجو غيثا مدرا لك فتبلغ إليها من لحوم ماشيتك أو كنت ترجو ميرة تنالها فتبلغ من لحوم ماشيتك وإن كنت لا ترجو من ذلك شيئا فأطعم أهلك فيما بدا لك حتى تستغني عنه
قال الأعرابي: ما غناي الذي أدعه إذا وجدته؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا رويت أهلك غبوقا[14] من اللبن فاجتنب ما حرم عليك من الطعام. وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام غير أن في نتجك من إبلك فرعا وفي نتجك من غنمك فرعا تغدوه ماشيتك حتى تستغني ثم إن شئت أطعمته أهلك وإن شئت تصدقت بلحمه
وأمره بعتر من الغنم من كل مائة عتيرة
رواه الطبراني في الكبير والبزار باختصار كثير وفي إسناد الطبراني مساتير وإسناد البزار ضعيف.
6824 - وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يضر أحدكم ما يسد به الجوع إذا أصاب حلالا
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن دينار وهو ضعيف
6825 - وعن مخول البهزي ثم السلمي وكان قد أدرك الجاهلية والإسلام قال: نصبت حبائل لي بالأبواء فوقع في حبل منها ظبي فانقلب بالحبل فخرجت في أثره أقفوه فوجدت رجلا قد أخذه فتنازعنا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه نازلا بالأبواء تحت شجرة قد استظل بنطع فقضى به بيننا شطرين قلت: يا رسول الله هذه حبائلي في رجله قال: " هو ذاك " قلت: يا رسول الله إنا كنا نأتي الماء فترد علينا الإبل وهي عطاش فنسقيها من الماء هل لنا في ذلك أجر؟ قال: " نعم لك في كل ذات كبد حرى أجر ". قلت: يا رسول الله الإبل الضوال نلقاها وهي مصراة ونحن جياع؟ قال: " قل: يا صاحب الإبل. فإن جاء وإلا فحل صرارها واحلب واشرب وأعد صرارها وبق للبن دواعيه ". ثم أنشأ صلى الله عليه وسلم يقول: " يأتي على الناس زمان يكون خير المال فيه غنم بين المسجدين - يعني مسجد المدينة ومسجد مكة - تأكل الشجر وترد المياه يأكل صاحبها من سلائها ويلبس من أصوافها - أو قال: من أشعارها - والفتن ترتهش[15] بين جراثيم العرب والدماء تسفك ". يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قلت: يا رسول الله أوصني. قال: " اتق الله وأقم الصلاة وآتي الزكاة وحج واعتمر وبر والديك وصل رحمك وأقر الضيف وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وزل مع الحق حيث مازال "
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف.
6826 - وعن أبي سعيد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم مخمصة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجلان حتى أشرفا على حوائط فإذا هم بتمر في حائط فنزل أحدهما وفرق الآخر فأكل حتى إذا شبع جعل يحثي في ثيابه وجاء صاحب الحائط فانتزع ثوبه وأوثقه إلى نخلة وأخذ شظية[16] فأوجعه ضربا ثم انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله وجدت هذا في حائطي أكل حتى إذا شبع جعل يحثي في ثيابه. فقال الآخر: يا رسول الله أقبلت أنا وصاحبي ونحن جائعان فأما أنا فنزلت وأما صاحبي ففرق فأكلت وأخذت لصاحبي فجاء هذا ففعل بي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
انطلق فأعطه ثوبه وكل له وسقا مكان ما ضربته
قلت: له عند ابن ماجة حديث غير هذا
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عرادة وثقه أبو داود وضعفه جماعة
94 - باب المصرور وما يحل من الميتة
6827 - عن أبي واقد قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض يصيبنا فيها مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ قال:
إذا لم تصطبحوا[17] أو لم تغتبقوا[18] ولم تحتفئوا[19] بقلا فشأنكم بها
رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح إلا المزي قال: لم يسمع حسان بن عطية من أبي واقد والله أعلم
6828 - وعن أبي واقد:
أن قوما مات لهم بغل ولم يكن لهم شيء يأكلونه فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهم فيه
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
95 - باب ما يفسده الدواب
6829 - عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من ربط دابة على طريق المسلمين فهو ضامن
رواه الطبراني في الكبير من طريق بقية عن عيسى بن عبد الله ولم أعرف عيسى هذا وبقية مدلس وبقية رجاله ثقات
96 - باب كراهة شراء الصدقة
6830 - عن أبي عفير عريف بن سريع أن رجلا سأل عمر بن العاص فقال رجل: يتيم كان في حجري تصدقت عليه بجارية ثم مات وأنا وارثه؟ فقال له عبد الله بن عمرو: سأخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: حمل عمر بن الخطاب على فرس في سبيل الله ثم وجد صاحبه قد أوقفه يبيعه فأراد أن يشتريه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنهاه. وقال:
إذا تصدقت بصدقة فامضها
رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد وثق
6831 - وعن ابن عباس:
أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فأراد الزبير أن يشتريه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود في صدقته
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
وقد تقدمت أحاديث في هذا المعنى في الزكاة
97 - باب فيمن أعطى شيئا ثم ورثه
6832 - عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة في حياتها وإنها توفيت ولم تدع وارثا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أحسبه قال -:
إن الله تبارك وتعالى رد عليك حديقتك وقبل صدقتك
رواه البزار وإسناده حسن
وقد تقدم حديث في العمرى وتأتي أحاديث في الفرائض إن شاء الله تعالى
98 - (بابان في العدة)
1 - باب ما جاء في العدة
6833 - عن علي وعبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
العدة دين
رواه الطبراني في الأوسط والصغير وزاد فيه عن علي وحده: " ويل لمن وعد ثم أخلف " يقولها ثلاثا. وفيه حمزة بن داود ضعفه الدارقطني.
6834 - وعن قباث بن أشيم الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
العدة عطية
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أصبغ بن عبد العزيز الليثي قال أبو حاتم: مجهول
2 - باب الوفاء بالوعد
6835 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عبد الله بن عمرو فسألني وهو يظن أني لأم كلثوم بنت عقبة فقلت: إنما أنا الكلبية. فقال عبد الله: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم [بيتي] فقال:
ألم أخبر أنك تقرأ القرآن في كل يوم وليلة؟ [فاقرأه في كل شهر
قال: قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: " فاقرأه في نصف كل شهر ". قال: قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: " فاقرأه في كل سبع لا تزيدن. وبلغني أنك تصوم الدهر؟ ". قال: قلت: إني لأصومه يا رسول الله. قال: " فصم من كل شهر ثلاثة أيام ". قال: قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: " فصم منكل جمعة يومين ". قال: قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: " ف [صم صوم داود يوما وأفطر يوما فإنه أعدل الصيام عند الله وكان لا يخلف إذا وعد [ولا يخلف إذا لاقى] "
قلت: هو في الصحيح خلا قوله: " وكان لا يخلف إذا وعد "
رواه أحمد وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح.
6836 - وعن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلى جاره إلى غير منعة
رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح
99 - باب اللقطة
6837 - عن الجارود قال: قلت: يا رسول الله - أو قال رجل: يا رسول الله - اللقطة نجدها؟ قال:
انشدها ولا تكتم ولا تغيب فإن وجدت ربها فادفعها إليه وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء
6838 - وفي رواية عن الجارود أيضا قال: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وفي الظهر قلة. قلت: إذا تذكر القوم الظهر. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت ما تلقيناه من الظهر. قال: " وما يكفينا؟ ". قلت: ذود نأتي عليه في جرف فنستمتع بظهورهن. قال: " لا. ضالة المسلم حرق النار فلا يقربنها ضالة المسلم حرق النار فلا يقربنها ". فذكر الحديث
رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح
6839 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال:
تعرف ولا تغيب ولا تكتم فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
6840 - وعن عصمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ضالة المسلم حرق النار
ثلاث مرات
رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن راشد وهو ضعيف
6841 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن ضالة الغنم فقال:
هي لك أو لأخيك أو للذئب
وسئل عن ضالة الإبل فقال:
ما لك ولها؟ معها سقاؤها - أو سقاؤه - وحذاؤه دعه حتى يجده ربه
رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
6842 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تحل اللقطة. من التقط شيئا فليعرفه فإن جاء صاحبها فليردها إليه فإن لم يأت فليتصدق بها فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب
6843 - وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود جارية من رجل بستمائة أو بسبعمائة درهم فنشده سنة لا يجده ثم خرج بها إلى الشدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فإن جاء [صاحبها] خيره فإن اختار الأجر كان له وإن اختار ماله كان له ماله. ثم قال ابن مسعود: هكذا فافعلوا باللقطة
رواه الطبراني في الكبير وفيه عامر بن شقيق وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره
6844 - وعن عقبة بن سويد عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشاة قال:
لك أو لأخيك أو للذئب
وسألته عن البعير وكان إذا غضب عرف ذلك في حمرة وجنته قال:
ما لك وله؟ معه سقاؤه وحذاؤه يرد الماء ويصدر الكلأ خل سبيله حتى يلقاه ربه
وسألته عن اللقطة فقال:
عرفها ثم أوثق وكاءها وصرارها فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فشأنك بها
رواه الطبراني في الكبير. وعقبة بن سويد مستور لم يضعفه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح
6845 - وعن أبي ثعلبة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: " نويبتة " قلت: يا رسول الله نويبتة خير أو نويبتة شر. قال: " لا بل نويبتة خير "
قلت: يا رسول الله خرجت مع عم لي في سفر فأدركه الحفاء فقال: أعرني حذاءك. قلت: أعيركها أو تزوجني ابنتك. قال: قد زوجتكها. فلما أتينا أهلها بعث إلي بحذائي وقال: لا امرأة لك عندنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا خير لك فيها "
قلت: يا نبي الله نذرت نذرا أن أنحر ذودا لي على صنم لي من أصنام الجاهلية. قال: " أوف بنذرك ولا تأثم بربك ". ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا وفاء لنذر في معصية ولا قطيعة رحم ولا فيما لا يملك "
قلت: يا رسول الله الورق يوجد عند القرية العامرة أو الطريق المأتي؟ قال: " عرفها حولا فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فأحص وكاءها ووعاءها وعددها ثم استمتع بها "
قلت: يا نبي الله الشاة نجدها بأرض الفلاة؟ قال: " كلها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب "
قلت: يا نبي الله الناقة أو البعير توجد بأرض الفلاة عليها الوعاء والسقاء. قال: " خل عنها ما لك ولها " فذكر الحديث. وبعضه في السنن
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة
6846 - وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما من كتاب يلقى بمضيعة من الأرض إلا بعث الله إليه ملائكة يحفونه بأجنحتهم ويقدسونه حتى يبعث الله إليه وليا من أوليائه يرفعه من الأرض ومن رفع كتابا فيه اسم من أسماء الله رفع الله اسمه عليين وخفف عن والديه العذاب وإن كانا كافرين
رواه الطبراني في الصغير وفيه الحسين بن عبد الغفار وهو متروك
6847 - وعن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام
رواه أحمد من طريق عمرو بن عبد الله بن يعلى فإن كان عمرو فلا أعرفه وإن كان عمر فهو ضعيف
6848 - وعن يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من التقط لقطة يسيرة ثوبا أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيام ومن التقط أكثر من ذلك ستة أيام فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها فإن جاء صاحبها فليخيره
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف
6849 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب وجد دينارا في السوق فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
عرفه ثلاثة أيام
قال: فعرفه ثلاثة أيام فلم يجد من يعرفه فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: " شأنك ". قال: فباعه علي فابتاع منه بثلاثة دراهم شعيرا وبثلاثة دراهم تمرا وقضى ثلاثة دراهم وابتاع بدرهم لحما وابتاع بدرهم زيتا. وكان الدينار بأحد عشر درهما
فلما كان بعد ذلك جاء صاحبه فعرفه فقال له علي: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق صاحب الدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لعلي: " رده ". قال: قد أكلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: " إذا جاءنا شيء أديناه إليك "
رواه البزار وأبو يعلى بنحوه وقد رواه أبو داود بغير سياقه باختصار أيضا وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو وضاع.
6850 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد تمرتين فأخذ تمرة وأعطاني الأخرى
رواه البزار وأبو يعلى ولفظه:
كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ثفروقه فيها تمرتان فأخذ تمرة وأعطاني تمرة
وفيه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي وهو ثقة وفيه ضعف
6851 - وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إني لأجد التمرة ساقطة فآخذها فآكلها
رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وقال الطبراني: تفرد به محمد بن العلاء النبقي عن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولم أجد من ترجمهما
100 - باب فيمن ينشد ضالة في المسجد
6852 - عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال:
لا وجدت
رواه البزار وفيه أبو سعيد الأعسم ولم أعرفه. والحجاج بن أرطاة وهو مدلس.
6853 - وعن أنس بن مالك قال: دخل رجل ينشد ضالة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا وجدت
رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6854 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: أمرنا إذا رأينا من ينشد ضالة في المسجد أن نقول له: لا وجدت
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة
وقد تقدمت أحاديث من هذا النحو في الصلاة
101 - باب التقاط المنبوذ
6855 - عن أبي جميلة أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فأتاه به فاتهمه فأثني عليه خيرا فقال عمر: هو حر وولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال
6856 - وفي رواية عن الزهري: أن رجلا أخبره أنه التقط ولد زنا
6857 - وفي رواية عن الزهري: أن رجلا جاء إلى أهله وقد التقط منبوذا فذهب إلى عمر فذكره له فقال عمر: عسى الغوير أبؤسا[20] فقال الرجل: ما التقط إلا وأنا غائب. فسأل عنه عمر فأثني عليه. فقال له عمر: فولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال
ورجال هذه الطرق كلها رجال الصحيح إلا هذه الراوية الأخيرة فإنها مرسلة
102 - باب فيمن رد عبدا آبقا
6858 - عن أبي عمرو الشيباني قال: أتيت ابن مسعود بأباق من عبيد اليمن فقال: الأجر والغنيمة. قال: قلت: أما الأجر فقد عرفناه فما الغنيمة؟ قال: أربعين درهما عن كل رأس
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو رياح ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
103 - (أبواب في الغصب)
1 - باب الغصب وحرمة مال المسلم
6859 - عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم
6860 - وفي رواية: " لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس "
6861 - وفي رواية: " لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا "
رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح
6862 - وعن عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيئا إلا بطيب نفس منه
فقلت: يا رسول الله أرأيت إن رأيت غنم ابن عمي أجتزر منها شاة؟ قال: " إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش فلا تهجها ".
قال: - يعني: بخبت الجميش: أرضا بين مكة والجار - ليس بها أنيس. كذا عنده بجنب ولم يقل بخبت
6863 - وفي رواية: عن عمرو بن يثربي قال: سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فكان فيما خطب به أن قال: " لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه ". قال: فلما سمعت ذلك قلت: يا رسول الله أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي - فذكر نحوه
رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا والطبراني في الكبير والأوسط وقال: بخبت على الصواب ورجال أحمد ثقات
6864 - وعن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. التقوى ههنا
وأوما بيده إلى القلب
رواه أحمد ورجاله ثقات
6865 - وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
حرمة مال المسلم كحرمة دمه
رواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة وقد ضعفه جماعة وبقية رجال أبي يعلى ثقات ولكنه رواه في حديث: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ". ورجال البزار فيهم عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان وقال الأزدي: متروك
6866 - وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
رواه أبو يعلى. وأبو حرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين
6867 - وعن طالب بن سلمى بن عاصم بن الحكم قال: حدثني بعض أهلي أن جدي حدثهم أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة فقال:
ألا إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم. ألا فلا أعرفنكم ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وإني لا أدري أن ألقاكم أبدا بعد اليوم اللهم اشهد عليهم اللهم قد بلغت
رواه أبو يعلى وطالب وشيخه ولم أجد من ترجمهم
وتأتي أحاديث من نحو هذا في الفتن وغيرها إن شاء الله
6868 - وعن السائب بن يزيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. وإذا أخذ أحدكم متاع صاحبه فليردها إليه
قلت: هو في السنن من رواية السائب عن أبيه
ورواه الطبراني في الكبير من روايته أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عبد الله بن يزيد بن السائب ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
2 - باب فيمن أخذ شيئا بغير إذن صاحبه
6869 - عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وأصحابه بامرأة ذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما فلما رجع قالت: يا رسول الله إنا ذبحنا لكم شاة واتخذنا لكم طعاما فادخلوا فكلوا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا لا يبدؤون حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
هذه الشاة ذبحت بغير إذن أهلها
فقالت المرأة: يا رسول الله إنا لا نحتشم من آل معاذ نأخذ منهم ويأخذون منا. قلت: روى النسائي بعضه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6870 - وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قوما من الأنصار في دراهم فذبحوا له شاة فصنعوا له منها طعاما فأخذ من اللحم شيئا ليأكله فمضغه ساعة لا يسيغه فقال: " ما شأن هذا اللحم؟ " فقالوا: شاة لفلان ذبحناها حتى يجيء [صاحبها] نرضيه من ثمنها. فقال: " أعطوها الأسارى "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه بشر المريسي وهو ضعيف
6871 - وعن رافع بن خديج قال: دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم قدر تفور لحما فأعجبتني شحمة فأخذتها فازدرتها فاشتكيت عليها سنة ثم إني ذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
إنه كان فيها نفس سبعة أناسي
ثم مسح بطني فألقيتها خضرا فوالذي بعثه بالحق ما اشتكيت بطني حتى الساعة
رواه الطبراني وفيه أبو أمية الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا
3 - باب رد المغصوب أو قيمته
6872 - عن ذؤيب أن وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بأم زبيب فأخذوا زربيتها فركب زبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخذ القوم زربية أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ردوا عليه زربية أمه ". فأخذ من الذي أخذ زربية أمه صاعا من شعير وسيفه ومنطقته. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فمسح بها رأس زبيب ثم قال: " بارك الله فيك يا غلام وبارك أمك فيك "
قال موسى بن هارون: الزربية: مفرش أثقل من الدرنوكة. قال الله عز وجل: {وزرابي مبثوثة} يعني: مبسوطة
قلت: رواه أبو داود من حديث زبيب نفسه وهذا حديث ذؤيب وقد بينه صاحب الأطراف
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم
4 - باب فيما يصيبه العدو من المسلمين
6873 - عن جابر بن سمرة قال: أصاب العدو ناقة لرجل من بني سليم ثم اشتراها من المسلمين فعرفها صاحبها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها من العدو وإلا خلى بينها وبينه
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6874 - وعن أبي لبابة الأسلمي: أن ناقة من تلاده سرقت فوجدتها عند رجل من الأنصار فقلت له:
ناقتي وأنا أقيم عليها البينة. فأقمت عليها البينة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الأنصاري أنه اشتراها بثمانية عشر من مشرك من أهل الطائف. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: " ما شئت يا أبا لبابة إن شئت دفعت إليه ثمانية عشر وأخذت الراحلة وإن شئت خليت عنها ". قلت: يا رسول الله ما عندي ما أعطيه اليوم ولكن سيأتيني تمر إلى الصرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذاك إليه "
رواه البزار وفيه عبد الغفار بن القاسم وهو متروك
ويأتي حديث زبيب في هذا في القضاء بالشاهد واليمين
6875 - وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أدرك ماله من الفيء قبل أن يقسم فهو أحق به. ومن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ياسين الزيات وهو ضعيف
5 - باب الخصومة في الأرض
6876 - عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الدرداء أتى رجلين يختصمان بمصر يختصمان في أرض. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إذا رأيت الأخوين المسلمين يختصمان في شبر من أرض فاخرج من تلك الأرض
فخرج أبو الدرداء عند ذلك إلى الشام
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من أبي الدرداء
6 - باب ليس لعرق ظالم حق
6877 - عن عبادة قال " إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه ليس لعرق ظالم حق "
رواه عبد الله بن أحمد في حديث طويل. رواه الطبراني في الكبير. وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة
7 - باب فيمن غصب أرضا
6878 - عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الظلم أظلم؟ فقال:
ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الله تعالى الذي خلقها
رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناد أحمد حسن
6879 - وعن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا. إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة
رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن
6880 - وعن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت:
فذكر أحمد الحديث بإسناده والمتن بنحوه.
6881 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين
رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط
6882 - وعن يعلى بن مرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضي بين الناس
رواه أحمد والطبراني في الكبير والصغير بنحوه بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح وقال: " ثم يطوقه يوم القيامة "
6883 - وعن يعلى بن مرة الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر
رواه أحمد والطبراني في الكبير
6884 - وليعلى عند الطبراني قال: أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من ظلم من الأرض شبرا [فما فوقه] كلف أن يحفره حتى يبلغ الماء ثم يحمله إلى المحشر
وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق.
6885 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أخذ شيئا من الأرض بغير حله طوقه من سبع أرضين لا يقبل منه صرف ولا عدل
رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه حمزة بن أبي محمد ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وحسن الترمذي حديثه
6886 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أخذ شبرا من مكة فكأنما أخذه من تحت قدم الرحمن ومن أخذ من سائر الأرض شيئا بغير حقه جاء يوم القيامة مطوقا عنقه من سبع أرضين
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك كذاب
6887 - وعن الحكم بن الحارث السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء به يحمله من سبع أرضين
رواه الطبراني في الكبير والصغير وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وتركه أبو زرعة
6888 - وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أخذ شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين. ومن قتل دون ماله فهو شهيد
رواه الطبراني في الكبير وفيه قزعة بن سويد وثقه ابن عدي وغيره وضعفه أحمد وجماعة
6889 - وعن ابن شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرضين
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف جدا
6890 - وعن المسور بن مخرمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
من أخذ شبرا من الأرض قلده يوم القيامة من سبع أرضين
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمران بن أبان الواسطي وثقه ابن حبان وضعفه جماعة
6891 - وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من غصب رجلا أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف وقد وثق والكلام فيه كثير
6892 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من ظلم شبرا من الأرض جاء يوم القيامة مطوقا من سبع أرضين في عنقه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
8 - باب فيمن غير علام الأرض
6893 - عن عبد الله بن عمر رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أفرى الفرى: من ادعى إلى غير أبيه وأفرى الفرى: من أرى عينيه [في النوم] ما لم تر ومن غير تخوم الأرض
قلت: في الصحيح منه: " من أرى عينيه ما لم تر "
رواه أحمد وفيه أبو عثمان عن عبد الله بن دينار ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
6894 - وعن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من غير تخوم الأرض فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يقبل الله صرفا ولا عدلا
رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف جدا وقد حسن الترمذي حديثه



[1]النخلة الصغيرة.
[2]يعني: تنح.
[3]بارك له.
[4]مجموعا كالكومة.
[5]أي: لا خداع.
[6]أي حاجة لازمة من غرامة مثقلة.
[7]الشاة المسروقة.
[8]الطين المتماسك.
[9]البئر.
[10]مبرك الإبل حول الماء.
[11]حوت.
[12]عظم قليل اللحم.
[13]لعل الصواب: لم أعرفها.
[14]شرب آخر النهار.
[15]تضطرب.
[16]الفلقة من العصا.
[17]تشربوا أول النهار.
[18]تشربوا آخر النهار.
[19]تقتتلوا.
[20]مثل يقال عند التهمة معناه: ربما جاء الشر من معدن الخير أي: لعلك زنيت بأمه وادعيته لقيطا.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
البيوع, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجلس مذاكرة (عمدة الأحكام-كتاب البيوع) ساجدة فاروق منتدى الإعداد العلمي 6 13 ربيع الثاني 1434هـ/23-02-2013م 01:55 AM


الساعة الآن 11:14 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir