دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 جمادى الأولى 1431هـ/4-05-2010م, 10:44 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الفرائض


15 - كتاب الفرائض
1 - باب فيمن فر من توريث وارثه
7132 - عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم تحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
اختر منهن أربعا
فلما كان عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال:: إني أظن أن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلا وايم الله لتراجعن نساءك أو لترجعن في مالك أو لأورثهن ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال
قلت: روى الترمذي وابن ماجة منه إلى قوله: واختر منهن أربعا
رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح
2 - باب في علم الفرائض
7133 - عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يخبرهما
رواه أبو يعلى والبزار وفي إسناده من لم أعرفه.
7134 - وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وسعيد بن أبي كعب ذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله ثقات
7135 - وعن عبد الله بن مسعود قال: من قرأ منكم القرآن فليتعلم الفرائض فإن لقيه أعرابي قال: يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ فيقول: نعم. فيقول الأعرابي: وأنا أقرأه. فيقول الأعرابي: أتفرض يا مهاجر؟ فإذا قال: نعم. قال: زيادة وخير. وإن قال: لا أحسبه. قال: فما فضلك علي يا مهاجر؟
رواه الطبراني وفيه مهاجر بن كثير الصنعاني وهو ضعيف
7136 - وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: تعلموا الفرائض فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون
رواه الطبراني وهو منقطع الإسناد
7137 - وعن أبي الزناد أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت:
بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله أمير المؤمنين معاوية من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: فإنك كنت تسألني عن ميراث الجد والأخوة والكلالة وكثير مما يقضى به في هذه الأمور لا يعلم مبلغها وقد كنا نحضر من ذلك أمورا عند الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعينا منها ما شئنا أن نعي فنحن نفي [به] بعد من استفتانا في المواريث
رواه الطبراني وجادة وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وثقه النسائي وغيره وضعفه الجمهور
3 - باب الإنصاف عند القسمة
7138 - عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اضمنوا لي ست خصال أضمن لكم الجنة
قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: " لا تظلموا عند قسمة مواريثكم وأنصفوا من أنفسكم ". فذكر الحديث
وقد تقدم في الأحكام
4 - باب فيما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم
7139 - عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما تركناه صدقة
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
5 - باب الوصية
7140 - عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
كل بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم
رواه الطبراني وفيه بشر بن مهران وهو متروك. قلت: وله طريق في المناقب
7141 - وعن فاطمة الكبرى قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لكل بني أنثى عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم
رواه الطبراني وفيه شيبة بن نعامة وهو ضعيف
7142 - وعن علي وابن مسعود [قالا]: عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه
رواه الطبراني وفيه راو لم يسم ومحمد بن أبي ليلى وبقية رجاله رجال الصحيح
6 - باب متى يرث المولود
7143 - عن المسور بن مخرمة وجابر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا واستهلاله أن يصيح أو يعطس أو يبكي
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عباس بن الوليد الخلال وثقه أبو مسهر ومروان بن محمد وقال أبو داود: لا أحدث عنه. وبقية رجاله رجال الصحيح
7144 - وعن ابن سيرين أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في حياته ثم مات فولد له ولد بعد ما مات فلقي عمر أبا بكر فقال: ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هذا المولود ولم يترك له شيئا. فقال له أبو بكر: وأنا والله ما نمت الليلة - أو كما قال - من أجله فانطلق بنا إلى قيس بن سعد. فكلمه [في أخيه] فأتياه فكلماه. فقال قيس: أما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبدا ولكن أشهد كما أن نصيبي له.
رواه الطبراني من طرق رجالها كلها رجال الصحيح إلا أنها مرسلة لم يسمع أحد منهم من أبي بكر
7145 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
استهلال الصبي العطاس
رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف
7 - باب فيمن ألحقت بقوم من ليس منهم
7146 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم يطلع على عوراتهم ويشركهم في أموالهم
رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن يزيد وهو ضعيف
8 - باب لا ترث ملة ملة
7147 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا ترث ملة ملة
رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه العجلي
7148 - وعن ابن عباس قال: وقع مولى للنبي صلى الله عليه وسلم من نخلة فمات فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه أهل دينه
رواه البزار وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف.
7149 - وعن الحسن عن جابر قيل له: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال:
لا نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
7150 - وعن أنس قال: ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي. قال علي: فمن أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب
رواه الطبراني في الأوسط وفيه علي بن الحسين اللالي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
9 - باب فيمن يسلم وبعض على ورثته على غير دينه فيسلم قبل قسمة الميراث
7151 - عن حسان بن بلال أن يزيد بن قتادة حدث: أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام قال: فورثته أختي دوني وكانت على دينه ثم إن أبي أسلم فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فمات فأحرزت ميراثه وكان ترك غلاما ونخلا ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان فحدثني عبد الله بن الأرقم: أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان. فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا حسان بن بلال وهو ثقة
7152 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
كل ميراث أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام
رواه الطبراني وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف جدا
10 - باب لا يتم بعد حلم
7153 - عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا يتم بعد حلم
رواه البزار وفيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف
7154 - وعن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يتم بعد حلم ولا يتم على جارية إذا هي حاضت
رواه الطبراني ورجاله ثقات
11 - باب إذا مات الرجل انقطع حقه من المال
7155 - عن عقبة بن عامر أن غلاما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وتركت حليا فأتصدق به عنها؟ قال: " أمك أمرتك بذلك؟ ". قال: لا. قال: " فأمسك عليك حلي أمك "
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
12 - باب من ترك مالا فلأهله
7156 - عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من ترك مالا فلأهله ومن ترك دنيا فعلى الله ورسوله
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أعين البصري ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله رجال الصحيح
13 - باب فيمن استلحق أحدا
7157 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما استلحق قوم رجلا إلا ورثهم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الهيثم بن عدي قال البخاري: كان يكذب
7158 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا مساعاة في الإسلام ومن ساعى في الجاهلية فقد ألحق بعصبته ومن أدعى ولدا من غير رشدة[1] فلا يرث ولا يورث
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك
14 - باب ما جاء في الجد
7159 - عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف قسم الجد؟ قال:
ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك
فمات قبل أن يعلم ذلك
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر.
7160 - وعن أبي سعيد قال: كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الجد
رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبو يعلى رجال الصحيح
7161 - وعن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى أن للجدتين من الميراث بينهم السدس
رواه الطبراني في الكبير وأحمد في أثناء حديث طويل وإسنادهما منقطع إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة
15 - باب في الكلالة
7162 - عن ابن عباس قال: أنا أول من أتى عمر حين طعن فقال: احفظ عني ثلاثا فإني أخاف أن لا يدركني الناس. أما أنا فلم أقض في الكلالة ولم أستخلف على الناس خليفة وكل مملوك له عتيق
رواه أحمد ورجاله ثقات
7163 - وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: " يكفيك آية الصيف "
رواه أبو يعلى وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس
7164 - وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يستفتيه في الكلالة: أنبئني يا رسول الله أكلالة الرجل يريد أخوة من أمه وأبيه؟ فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا غير أنه قرأ عليه آية الكلالة التي في سورة النساء ثم عاد الرجل يسأله فكلما سأله قرأها حتى أكثر وصخب الرجل فاشتد صخبه من حرص على أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الآية ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم:
إني والله لا أزيدك على ما أعطيت إني والله لا أزيدك على ما أعطيت حتى أزداد عليه
فجلس الرجل حينئذ وسكت
رواه الطبراني وفي إسناده ضعف
16 - باب في ابني عم أحدهما أخ لأم
7165 - عن علي أنه أتي في فريضة ابني عم أحدهما أخ لأم فقالوا: أعطاه ابن مسعود المال كله فقال: يرحم الله ابن مسعود إن كان لفقيها لكني أعطيه سهم الأخ للأم [من قبل] ثم أقسم المال بينهما
رواه الطبراني وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق
17 - باب في زوج وأخت لأب وأم
7166 - عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم؟ فأعطى الزوج النصف والأخت النصف وكلم في ذلك فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك
رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح
18 - باب في أم وأخت وجد
7167 - عن الشعبي قال: أتى بي الحجاج موثقا فلما أتي بي إلى باب القصر لقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم وليس بيوم شفاعة بؤ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك فبالحري أن تنجو. قال: فلقنني ثم لقنني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد فلما أدخلت على الحجاج قال لي: يا شعبي وأنت ممن خرج علينا؟ وكبر قلت:
أصلح الله الأمير احزن بنا المنزل وأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستجحسنا الخوف ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. قال: صدق والله ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا إذا فجروا أطلقنا عنه. قال: فاحتاج إلي في فريضة فبعث إلي قال: ما تقول في أم وأخت وجد؟ قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس. قال: فما قال فيها ابن عباس؟ إن كان لمتقنا. قال: جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا وأعطى الأم الثلث. قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الأم سهما. قال: فما قال فيها أمير المؤمنين؟ قال: قلت: جعلها أثلاثا. قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم اثنين وأعطى الجد سهما ". قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قال: قلت: جعلها من سبعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الأخت اثنين. قال: اؤمر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين
رواه البزار ورجاله ثقات والراوي عن الشعبي عباد بن موسى وليس هو الختلي الذي احتج به الشيخان وإنما هو العكلي وذكر الذهبي في الميزان: أنه تفرد عنه ابنه محمد بن عباد بن موسى بن راشد الملقب سندولا. وقد رواه البيهقي في سننه من رواية ابنه محمد بن عباد عنه فأدخل بينه وبين الشعبي أبا بكر الهذلي واسمه سلمى بن عبد الله ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم وكذبه غندر لكنه لم يتفرد عن عباد ابنه محمد فإنه عند البزار والبيهقي من رواية عيسى بن يونس عنه. وفي رواية للبيهقي: حدثنا موسى بن عباد حدثنا الشعبي. وعلى هذا فالحديث مضطرب الإسناد
19 - باب في الأخوة
7168 - عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخوته لأبيه
رواه أبو يعلى ولا أعرف معناه وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق
7169 - وعن علي أنه قال: الأخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
20 - باب في العمة والخالة
7170 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حمارا إلى قباء يستخبر في العمة والخالة فأنزل الله عز وجل: " لا ميراث لهما "
رواه الطبراني في الصغير وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف
21 - باب ميراث ابن الملاعنة
7171 - عن ابن مسعود قال: ميراث ابن الملاعنة كله لأمه.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود
7172 - وعن علي وابن مسعود قال: عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه
رواه الطبراني وفيه من لم يسم
22 - باب ميراث القاتل
7173 - عن عدي أنه كان بين امرأتين فرمى إحداهما بحجر فقتلها فركب في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك يسأله عن شأن المرأة المقتولة؟ فقال:
يعقلها ولا يرثها
قال عدي: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء جدعاء فقال:
أيها الناس إن الأيدي ثلاثة: يد الله هي العليا ويد المعطي الوسطى ويد السائل السفلى فتعففوا ولو بحزم الحطب
ثم رفع يديه فقال: " اللهم هل بلغت؟ "
رواه أبو يعلى بطوله والطبراني باختصار ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه راو لم يسم
7174 - وعن عمر بن شيبة بن أبي كبير قال: كنت أداعب امرأتي فانرمى يدي فماتت وذلك في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكا فأتيته فأخبرته خبر امرأتي التي أصبتها خطأ فقال: " لا ترثها "
رواه الطبراني. وعمر بن شيبة قال أبو حاتم: مجهول
23 - باب ميراث العقل
7175 - عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل بين ورثة القتيل على فرائضهم
رواه أحمد ورجاله ثقات
7176 - وعن المغيرة بن شعبة أن أسعد ابن زرارة قال لعمر بن الخطاب: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
رواه الطبراني ورجاله ثقات
7177 - وعن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جزي قال لعمر بن الخطاب: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
رواه الطبراني ورجاله ثقات
7178 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قتل أشيم كان خطأ
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
24 - باب ما جاء في الولاء ومن يرثه
7179 - عن ابن عباس رفعه قال:
إن الولاء ليس بمنتقل ولا بمتحول
رواه البزار والطبراني وفيه المغيرة بن جميل وهو ضعيف
7180 - وعن غيلان بن سلمة الثقفي أن نافعا أبا السائب كان عبدا لغيلان ففر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حاصر الطائف فأسلم فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسلم غيلان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاء نافع إليه
رواه البزار وقال: لا نعلم روى غيلان إلا هذا الحديث
قلت: وفيه عروة بن غيلان ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7181 - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الولاء لحمة كلحمة النسب
رواه الطبراني وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب
7182 - وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
يرث الولاء من يرث المال من والد أو ولد
قلت: رواه ابن ماجة وغيره بغير هذا السياق
رواه أحمد وإسناده حسن
7183 - وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الولاء لمن أعتق
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن
7184 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الولاء لمن أعتق
رواه الطبراني وفيه النصر أبو عمر وقد وثقه جماعة وضعفه بعضهم وبقية رجاله ثقات
7185 - وعن سلمى ابنة حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى
رواه أحمد
7186 - ولها عند الطبراني قالت: مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف
رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى
7187 - وعن أبي موسى قال: مات رجل وترك ابنته ومواليه الذين أعتقوه فقسم النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه بين ابنته وبين مواليه
رواه الطبراني ورجاله ثقات
25 - باب فيمن تولى غير مواليه
7188 - عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا خالد بن أبي حيان وهو ثقة.
7189 - وعن أبي أمامة بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن عطية وقال الذهبي: لا أعلم من روى عنه إلا منيب. وبقية رجاله ثقات
7190 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: وجدت مع قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن أشد الناس على الله عداء القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن جحد نعمة مواليه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رواه أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
26 - باب فيمن أسلم على يديه أحد ولم يترك وارثا
7191 - عن عمرو بن العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رجلا أسلم على يدي وله مال وقد مات. قال: " فلك ميراثه "
رواه الطبراني من رواية بقية قال: حدثني كثير بن مرة فإن كان سمع منه فالحديث صحيح
27 - باب فيمن أعطى عطية ثم ورثها
7192 - عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء أخوته فقالوا: نحن فيها شرع سواء. فأبى فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه بينهم ميراثا
قلت: رواه أبو داود بغير سياقه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
7193 - وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة في حياتها وإنها توفيت ولم تدع وارثا غيري؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أحسبه قال -:
إن الله تبارك وتعالى رد عليك حديقتك وقبل صدقتك
رواه البزار وإسناده حسن
7194 - وعن سنان بن مسلمة أن رجلا من المهاجرين تصدق بأرض [له] عظيمة على أمه فماتت وليس لها وارث غيره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي فلانة كانت من أحب الناس إلي وأعزه علي وإني تصدقت عليها بأرض [لي] عظيمة فماتت وليس لها وارث غيري فكيف تأمرني أن أصنع بها؟ فقال:
أوجب الله أجرك ورد عليك أرضك اصنع ما شئت
رواه الطبراني ورجاله ثقات
7195 - وعن عبادة - يعني ابن الصامت - أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كل شيء لي فهو صدقة إلا فرسي. وكانت له أرض فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلها في الأوفاض[2] فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله أطعمنا من صدقة ابننا ما لنا شيء وإنا لنطوف مع الأوفاض. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعها إليهما فماتا فورثها ابنهما الذي كان تصدق بها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صدقتي التي كنت تصدقت بها فدفعتها إلى والدي فماتا فورثتهما أفحلال هي؟ قال:
نعم فكلها هنيئا
رواه الطبراني. وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة
7196 - وعن بشر بن محمد بن عبد الله بن زيد الذي أدى النداء عن أبيه قال: تصدق عبد الله بن زيد بمال لم يكن له مال غيره وكان يعيش فيه هو وولده فدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن عبد الله بن زيد تصدق بماله وهو الذي كان يعيش فيه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد فقال:
إن الله عز وجل قد قبل صدقتك فردها ميراثا على أبويك
قال بشير: فتوارثناها
رواه الطبراني. وبشير هذا لم أجد من ترجمه. وبقية رجاله رجال الصحيح
7197 - وعن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله مالي كله صدقة. قال: فافتقر أبواه حتى جلسا مع الأوفاض ثم جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله كان ابننا أكثر الأنصار مالا فتصدق بماله وافتقرنا حتى جلسنا مع الأوفاض. قال:
صدقة ابنكما رد عليكما
ثم توفيا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنهما:
أن اردد الصدقة فإن الصدقة لا تورث ولا تعتمر
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك


[1]من غير طريق شرعي.
[2]الفرق والأخلاط من الناس.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الفرائض, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:19 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir