دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 جمادى الأولى 1431هـ/4-05-2010م, 09:31 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الأضاحي - كتاب الصيد والذبائح


9 - كتاب الأضاحي
1 - باب في عشر ذي الحجة
5929 - عن أبي عبد الله مولى عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن عمرو - ونحن نطوف بالبيت - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما من أيام العمل أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام
قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: " ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تهراق مهجة دمه ". قال عبدة: هي أيام العشر
5930 - وفي رواية: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكرت الأعمال فيهن فقال:
ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر
فذكر نحوه
رواه أحمد والطبراني في الكبير كل منهما بإسنادين ورجال أحدهما ثقات
5931 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر
قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: " ولا الجهاد في سبيل الله ".
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
5932 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير
قلت: هو في الصحيح باختصار التسبيح وغيره
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
5933 - وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أفضل أيام الدنيا أيام العشر
- يعني عشر ذي الحجة - قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: " ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب ". وذكر يوم عرفة فقال: " يوم مباهاة " فذكر الحديث. وقد تقدم بطوله
رواه البزار وإسناده حسن ورجاله ثقات
2 - باب فضل الأضحية وشهود ذبحها
5934 - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك
قالت: يا رسول الله ألنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: " بل لنا وللمسلمين ".
رواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير وقد وثق
5935 - وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين
قال عمران: يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة - فأهل ذلك أنتم - أو للمسلمين عامة؟ قال: " بل للمسلمين عامة "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف
5936 - وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك الحديث
5937 - وعن حسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من ضحى طيبة نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار
رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب
5938 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما أنفقت الورق في شيء أحب إلى الله من نحير ينحر في يوم عيد
رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف.
5939 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أضحى:
ما عمل آدمي في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحما [مقطوعة] توصل
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن الحسن الخشني وهو ضعيف وقد وثقه جماعة
3 - باب في الأضحية
5940 - عن حبيب بن مخنف قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو يقول:
هل تعرفونها؟
قال: فما أدري ما رجعوا إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب وكل أضحى شاة "
رواه أحمد وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف
5941 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العتيرة وكانت ذبيحة يذبحونها في رجب فنهاهم عنها وأمرهم بالأضحية
قلت: له في الصحيح وغيره النهي عن العتيرة فقط بغير سياقه أيضا
رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن
5942 - وعن حذيفة بن أسيد قال: رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان مخافة يستن [بهما] فحملني أهلي على الجفاء بعد أن علمت من السنة حتى أني لأضحي عن كل.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
4 - باب ما يستحب من الألوان
5943 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
دم عفراء([1]) أحب إلى الله من دم سوداوين
رواه أحمد وفيه أبو ثفال قال البخاري: فيه نظر
5944 - وعن كبيرة بنت سفيان - وكانت قد أدركت الجاهلية وكانت من المبايعات - قالت: قلت: يا رسول الله إني قد وأدت أربع بنين [لي] في الجاهلية؟ قال:
اعتقي أربع رقبات
قالت: فأعتقت أبا سعيد وابناه ميسرة وجبيرا وأم ميسر. قالت: وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين "
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف
5 - باب فضل الضأن
5945 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الجذع من الضأن خير من السيد من المعز
قال داود: السيد: الجليل.
رواه أحمد وفيه أبو ثقال قال البخاري: فيه نظر
5946 - وعن أبي هريرة قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال:
كيف رأيت نسكنا هذا؟ فقال: يباهي بها أهل السماء. واعلم - يا محمد - أن الجذع من الضأن خير من السيد من المعز واعلم - يا محمد - أن الجذع من الضأن خير من السيد من البقر والإبل. ولو علم الله تبارك وتعالى أفضل منه لفدى به إبراهيم صلى الله عليه وسلم
رواه البزار وفيه إسحاق الحنيني وهو ضعيف
3 -... 6. باب ما يجتنب من العيوب
5947 - عن حذيفة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن
رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كثير القرشي الملائي وثقه ابن معين وضعفه جماعة
5948 - وعن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرفاء ولا خرقاء العين والأذن "
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الغفار بن القاسم وهو متروك
5947 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يجوز من البدن العوراء ولا العجفاء([2]) ولا الجرباء ولا المصطلمة أطباؤها
رواه الطبراني في الأوسط
والأطباء - بالمهملة -: الضروع. أي المقطوعة ضروعها
وفيه علي بن عاصم بن صهيب وفيه ضعف وقد وثق
7 - باب تفرقة الضحايا
5948 - عن عبد الله بن زيد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو ورجل من الأنصار فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فلم يصبه ولا صاحبه شيء وحلق رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه من شعره فإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم([3])
5951 - وفي رواية: أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوب فأعطاه فقسم على رجال. - فذكر نحوه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
8 - باب ما يجزئ في الأضحية
5952 - عن أم بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز
رواه أحمد الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
5953 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بغنم إلى سعد بن أبي وقاص يقسمها بين أصحابه وكانوا يتمتعون فبقي منها تيس فضحى به سعد بن أبي وقاص في تمتعه
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
5954 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى سعد بن أبي وقاص جذعا من المعز فأمره أن يضحي به
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف ولكنه حسن الحديث مع ذلك
5955 - وعن محمد بن سيرين أن عمران بن حصين قال: أضحي بجذع أحب إلي من أن أضحي بهرم أليه أحق بالفتى أو الكرم
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
5956 - وعن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءه رجل فدخل بجذع من المعز سمين سيد وجذع من الضأن مهزول خسيس فقال: يا رسول الله هذا الجذع من الضأن مهزول خسيس وهذا جذع من المعز سمين سيد وهو خيرهما أفأضحي به؟ قال:
ضح به فإن لله الخير
رواه أبو يعلى من رواية حنش العبدي ولم أجد من ترجمه
9 - باب في البقرة والبدنة
5957 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة في الأضاحي
رواه الطبراني في الثلاثة وفيه حفص بن جميع وهو ضعيف
5958 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يوم الحديبية سبعة في بقرة
رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس
5959 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف بين نسائه في بقرة في الأضحى.
رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن
5960 - وعن عبد بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الجزور في الأضحى عن عشرة
رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط
10 - باب ما ينبغي من اللبس وغيره في العيد
5961 - عن الحسن بن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد. البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة. وأن نظهر [التكبير] وعلينا السكينة والوقار
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن صالح قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون. وضعفه أحمد وجماعة
11 - باب الاشتراك في الأضحية
5962 - عن أبي الأسد السلمي عن أبيه عن جده قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأمرنا فجمع لكل منا درهم فاشترينا أضحية بسبعة الدراهم فقلنا: يا رسول الله لقد أغلينا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن وذبح السابع وكبرنا عليها جميعا
رواه أحمد وأبو الأسد لم أجد من وثقه ولا جرحه وكذلك أبوه وقيل: إن جده عمرو بن عبسة
قلت: وتأتي أحاديث في جواز ذلك في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله
5963 - وعن عبد الله بن هشام - وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم -: أن أمه أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح برأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله
قلت: هو في الصحيح وغيره خلا ذكر الأضحية
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
12 - باب فيمن يشتري الأضحية ثم يستبدل بها
5964 - عن ابن عباس في الرجل يشتري البدنة أو الأضحية فيبيعها ويشتري أسمن منها. فذكر رخصة
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
13 - باب النحر يوم ينحرون والفطر يوم يفطرون
5965 - عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
النحر يوم ينحرون والفطر يوم يفطرون
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن عياض وهو متروك
14 - باب أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم
5966 - عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجؤين خصيين فقال أحدهما عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ. والآخر عنه وعن أهل بيته. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا المؤونة
رواه أحمد وإسناده حسن ولفظه عنده
5967 - وعن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين. فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو في مصلاه فذبحه. ثم قال:
اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ
ثم يؤتى بالآخر فيذبحه ثم يقول: " اللهم هذا عن محمد وآل محمد ". فيطعمهما جميعا المساكين. ويأكل هو وأهله منهما. قال: فلبثنا سنين ليس أحد من بني هاشم يضحي قد كفانا الله برسول الله صلى الله عليه وسلم الغرم والمؤنة
رواه البزار وأحمد بنحوه ورواه الطبراني في الكبير بنحوه
5968 - ولأبي رافع في الأوسط قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشا ثم قال:
هذا عني وعن أمتي
رواه في الكبير بنحوه وإسناد أحمد والبزار حسن.
5969 - وعن جابر بن عبد الله أن رسول لله صلى الله عليه وسلم أتى بكبشين أقرنين أملحين عظيمين موجوأين فأضجع أحدهما [وقال:
بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد
ثم أضجع الآخر] فقال: " بسم الله والله أكبر عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ "
رواه أبو يعلى وإسناده حسن. ولجابر حديث رواه أبو داود باختصار
5970 - وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم النحر بكبشين أملحين. فذكر أحدهما فقال:
هذا عن محمد وأهل بيته
وذكر الآخر وقال: " هذا عن من لم يضح من أمتي "
قلت: له في السنن: أنه ضحى بكبش أقرن فحيل. فقط
رواه البزار وهذا لفظه وأحمد باختصار ورجاله ثقات
5971 - وعن أبي الدرداء قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جذعين موجوأين
رواه أحمد والطبراني في الكبير وقال: إنهما أهديا إليه. وفيه الحجاج بي أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس
5972 - وعن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين فقرب أحدهما فقال:
بسم الله [اللهم] منك ولك هذا عن محمد وأهل بيته
وقرب الآخر وقال: " بسم الله اللهم منك ولك هذا عن من وحدك من أمتي ".
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس
5973 - وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين فقال عند ذبح الأول:
عن محمد وآل محمد
وقال عند ذبح الثاني: " عن من آمن بي وصدقني من أمتي "
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط. من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جده ولم يدركه ورجاله رجال الصحيح
5974 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته والآخر عنه وعن من لم يضح من أمته
قلت: رواه ابن ماجة على الشك عن أبي هريرة أو عن عائشة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي فروة وهو ضعيف
5975 - وعن ابن عباس قال: ضحى رسول الله عليه وسلم أقرن أعين فحل
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وهذا لفظه وإسناده حسن
5976 - وعن ابن عباس قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين يضع رجله على صفاحهما إذا أراد أن يذبح ويقول: " اللهم منك ولك اللهم تقبل من محمد "
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن خراش وثقة ابن حبان وضعفه جماعة
5977 - وعن حذيفة - وهو ابن أسيد - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب كبشين أملحين فيذبح أحدهما فيقول:
اللهم هذا عن محمد وآل محمد
وقرب الآخر وقال: " اللهم هذا عن أمتي لمن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ "
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن نصر بن حاجب وثقة ابن عدي وضعفه جماعة
5978 - وعن النعمان بن أبي فاطمة أنه اشترى كبشا أقرن أعين وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال:
كأن هذا الكبش الذي ذبح إبراهيم
فعمد رجل من الأنصار فاشترى للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فضحى به
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
15 - باب فيمن أوصى بأن يضحى عنه
5979 - عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه بكبشين فأنا أحب أن أفعله
وقال المحاربي في حديثه: ضحى عنه بكبشين واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عنه فقيل له. فقال: إنه أمرني فلا أدعه أبدا.
قلت: له عند أبي داود: أمرني أن أضحي عنه. من غير ذكر كبش ولا كبشين
رواه عبد الله بن أحمد وفيه أبو الحسناء ولا يعرف روى عنه غير شريك
16 - باب النهي عن التضحية بالليل
5980 - عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى ليلا
رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الجنازي وهو متروك
17 - باب فيمن ذبح قبل الصلاة
5981 - عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي ذبح ضحيته قبل أن يصلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
قل لأبيك يصلي ثم يذبح
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه حيي بن عبد الله المعافري وثقة ابن معين وغيره وضعه أحمد وغيره وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح
5982 - وعن جابر بن عبد الله أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا تجزئ عن أحد بعدك
ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا
قلت: لجابر حديث في النهي عن الذبح قبل الصلاة غير هذا.
رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح
5983 - وعن أبي بردة بن نيار قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فخالفت امرأتي حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي فذبحتها فصنعت منها طعاما. قال: فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت إليها جاءتني بطعام قد فرغ منه فقلت: أنى هذا؟ فقالت: أضحيتك ذبحناها وصنعنا لك منها طعاما لتغدى منها إذا جئت قال: فقلت لها: والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: " ليست بشيء [من ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء] فضح ". قال: فالتمست مسنة [فلم أجدها قال: فجئته فقلت: والله يا رسول الله لقد التمست مسنة] فما وجدتها. قال: " فالتمس جذعا من الضأن فضح [به] ". قال: فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجذع من الضأن فضحى به حيث لم يجد المسنة
رواه أحمد ورجاله ثقات
5984 - وعن أبي جحيفة أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تجزئ عنك
فقال: يا رسول الله إن عندي جذعة؟ فقال: " تجزئ عنك ولا تجزئ بعدك "
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير بنحوه ورجال الجميع ثقات
5985 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم أضحى:
من كان ذبح
- أحسبه قال - " قبل الصلاة فليعد ذبيحته ".
رواه البزار وفيه بكر بن سليمان البصري وثقة الذهبي وروى عنه جماعة وبقية رجاله موثقون
5986 - وعن سهل بن حثمة أن أبا بردة بن نيار ذبح ذبيحته بسحر فلما انصرف ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
من ذبح قبل الصلاة فليست تلك الأضحية إنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة اذهب فضح
فقال: يا رسول الله ما أخذ شيئا أضحية وما عندي إلا جذاع من المعز فقال: " اذهب فضح بها وليست فيها رخصة لأحد بعدك "
رواه الطبراني في الأوسط قال الذهبي: حديثه منكر وذكر له حديثا غير هذا والله أعلم
18 - باب متى يخرج وقت الذبح في الأضحى
5987 - عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة. وكل مزدلفة موقف. وارفعوا عن محسر وكل فجاج منى منحر وكل أيام التشريق ذبح
رواه أحمد
5988 - وروى الطبراني في الأوسط عنه: " أيام التشويق كلها ذبح "
ورجال أحمد وغيره ثقات
19 - باب الإعانة على الذبح
5989 - عن أبي الخير أن رجلا من الأنصار حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أضجع أضحيته ليذبحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل:
أعني على ضحيتي
فأعانه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
20 - باب الأكل من الأضحية
5990 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
5991 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ليأكل كل رجل من أضحيته
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن خراش وثقة ابن حبان وقال: ربما أخطأ وضعفه الجمهور
21 - باب النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث
5992 - عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى الزبير عن أمه وجدته أم عطاء قالتا: والله لكأننا ننظر إلى الزبير بن العوام حين أتانا على بغلة له بيضاء فقال: أيا أم عطاء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قد] نهى المسلمين أن يأكلوا من لحوم
نسكهم فوق ثلاث. قال: قلت: بأبي [أنت] وأمي فكيف نصنع بما أهدي لنا؟ فقال: " أما ما أهدي لكن فشأنكن به "
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وعبد الله بن عطاء وثقة أبو حاتم وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات
22 - باب جواز الأكل بعد ثلاث
5993 - عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور وعن الأضحية وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم قال:
إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل ما أسكر. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث فاحتبسوا ما بدا لكم
قلت: لعلي في الصحيح: أنه نهى عن لحوم الأضاحي - فقط - من غير إذن فيها
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه النابغة ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه
5994 - وعن زبيد أن أبا سعيد الخدري أتى أهله فوجد قصعة من قديد الأضحى فأبى أن يأكله فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال:
إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكم وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي [فكلوا] وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وإن أطعمتم من لحمها فكلوه إن شئتم
وقال في هذا الحديث: عن أبي سعيد [عن النبي صلى الله عليه وسلم: " فالآن] فكلوا واتجروا وادخروا "
قلت: في الصحيح طرف يسير منه
رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد
5995 - وعن ابن جريج قال: أخبرت أن أبا سعيد وعن أبي الزبير عن جابر - ولم يبلغ أبو الزبير هذه القصة كلها - أن أبا قتادة أتى أهله فوجد قصعة ثريد من قديد الأضحى فأبى أن يأكله. فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيمن حج فقال:
إني كنت أمرتكم
فذكره نحوه
رواه أحمد وفي إسناد جابر راو لم يسم وابن جريج غالب روايته عن التابعين
5996 - وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث. قال: فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي وذلك بعد الأضحى بأيام. قال: فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديدا فقلت لها: أنى لك هذا القديد؟ قالت: من ضحايانا. فقلت لها: ألم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكلها فوق ثلاث؟ قال: فقالت: إنه قد رخص للناس بعد ذلك [قال: فلم أصدقها حتى بعثت إلى أخي قتادة بن النعمان
- وكان بدريا - أسأله عن ذلك. قال: فبعث إلي أن كل طعامك فقد صدقت قد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في ذلك ".
قلت: حديث أبي سعيد في الصحيح وإنما أخرجته لحديثه امرأته
رواه أحمد ورجاله ثقات
5997 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم أن تحبسوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فاحبسوا ونهيتكم عن الظروف فانتبذوا فيها واجتنبوا كل مسكر
قلت: وتأتي طرق في هذا المعنى في الأشربة إن شاء الله
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه فرقد السبخي وهو ضعيف
5998 - وعن سليمان بن أبي سليمان عن أمه أم سليمان وكلاهما كان ثقة قالت: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها عن لحوم الأضاحي فقالت]: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم رخص [فيها]. قدم علي بن أبي طالب من سفر فأتته فاطمة بلحم من ضحايا فقال: أو لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إنه قد رخص فيها [قالت: فدخل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك؟ فقال له:
كلها من ذي الحجة إلى ذي الحجة
قلت: حديث عائشة في الصحيح خاليا عن حديث فاطمة ولذلك ذكره الإمام أحمد في مسند فاطمة
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال: لم ترو أم سليمان غير هذا الحديث. قلت: وثقت كما نقل في المسند وبقية رجال أحمد ثقات.
5999 - وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الجر وعن لحوم الأضاحي أن يمسكها فوق ثلاثة أيام. وعن زيارة القبور ثم قال:
إني كنت نهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا فيما بدا لكم فإن الوعاء لا يحل شيئا ولا يحرمه. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها فوق ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة
رواه البزار وأحمد - ويأتي حديثه في الأشربة - وفيه الحارث بن نبهان وهو ضعيف
6000 - وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ في الجر وعن زيارة القبور فلما كان بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا ما شئتم. ونهيتكم عن النبيذ في الجر فاشربوا وكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا ما أسخط الله عز وجل
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يزيد بن جابر الأزدي والد عبد الرحمن الحافظ ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
6001 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إني كنت نهيتكم عن نبيذ الجر وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور وإني كنت نهيتكم عن الأضاحي. ألا وإن الأوعية لا تحل شيئا ولا تحرمه. ألا وزوروا القبور فإنها ترق القلب
زاد عبد الله في حديثه: " ألا وإني نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا ما شئتم "
قلت: له في الصحيح: النهي عن لحم الأضاحي والأوعية من غير إذن في شيء من ذلك بعد
رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن أبان الرقاشي وفيه ضعف وقد وثق
23 - باب في الفرعة والعتيرة
6002 - عن ابن عباس قال: استأذنت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتيرة فقالوا: يا رسول الله نعتر في رجب؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أعتر كعتر الجاهلية؟ ولكن من أحب منكم أن يذبح لله [فليأكل] ويتصدق. فليفعل
وكان عترهم: أنهم كانوا يذبحون ثم يعمدون إلى دماء ذبائحهم فيمسحون بها رؤوس نصبهم
رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة وثقة ابن معين وضعه الناس
6003 - وعن أبي العشراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن قيس الضبي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
6004 - وعن سمرة قال: أتاه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - رجل من الأنصار يستفتيه عن الرجل: ما الذي يحل له والذي يحرم عليه من ماله ونسكه وماشيته وعتره وفرعه من نتاج إبله وغنمه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحل لك الطيبات وأحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام فتأكل منه تستغني عنه "
وأنه سأله الرجل حينئذ فقال: ما فقري الذي آكل ذلك إذا بلغته؟ أم غناي الذي يغنيني عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا كنت ترجو نتاجا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتاجك أو كنت ترجو غيثا تظنه مدركا فتبلغ إليه بلحوم ماشيتك أو كنت ترجو ميرة تنالها فتبلغها بلحوم ماشيتك وإذا كنت لا ترجو من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه
قال الأعرابي: وما غناي الذي أدعه إذا وجدته؟ قال:
إذا رويت أهلك غبوقا من اللبن فاجتنب ما حرم عليك من الطعام وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام غير أن في نتاجك من إبلك فرعا وفي نتاجك من غنمك فرعا تغدوه ماشيتك حتى تستغني ثم إن شئت فأطعمه أهلك وإن شئت تصدقت بلحمه
وأمره أن يعتر من الغنم من كل مائة عتيرة
قلت: هكذا وجدته في الأصل
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
6005 - وعن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
في الإبل فرع وفي الغنم فرع
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات
6006 - وعن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالفرعة من الغنم من خمسة واحدة
قلت: لها عند أبي داود: " من كل خمسين شاة شاة ". من غير ذكر الفرعة
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
6007 - وعن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله إنا كنا نعتر في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال:
اذبحوا في أي شهر ما كان وبروا الله وأطعموا
رواه الطبراني في الأوسط من رواية معاوية بن واهب عن عمه أنيس وكلاهما لا أعرفه
6008 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها يوم عرفة قال:
هي حق
يعني: العتيرة
رواه الطبراني في الأوسط
10 - كتاب الصيد والذبائح
1 - باب ما جاء في الصيد
6009 - عن صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عرفطة بن نهيك التميمي فقال: يا رسول الله إني وأهل بيتي مرزوقون من هذا الصيد ولنا فيه قسم وبركة وهو مشغلة عن ذكر الله وعن الصلاة في جماعة ولنا إليه حاجة أفتحله أم تحرمه؟ فقال:
أحله لأن الله عز وجل قد أحله. نعم العمل والله أولى بالعذر قد كانت قبلي لله رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد
قلت: ويأتي بتمامه في البيوع في الكسب إن شاء الله
رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن نمير وهو متروك
2 - باب ما جاء في الخذف
6010 - عن أبي بكرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف([4]) فأخذ ابن عم له فقال: عن هذا؟
وخذف. فقال: ألا أراني أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت تخذف؟ والله لا أكلمك عريبة ما عشت - أو ما بقينا أو نحو هذا - وفي رواية: لا أكلمك عزمة
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. إلا أن ثابتا لم يسمع من أبي بكرة والله أعلم
6011 - وعن عمران بن حصين أو عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إياكم والخذف فإنها تكسر السن وتفقأ العين ولا تنكأ العدو
قلت: هو في الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن دينار وهو ضعيف
3 - باب النهي عن طرق الطير بالليل
6012 - وعن الحسين بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تتطرقوا الطير في أوكارها فإن الليل أمان لها
رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي وهو متروك
4 - باب فيمن قتل حيوانا بغير منفعة
6013 - عن عمر بن يزيد عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ما من أحد يقتل عصفورا إلا عج يوم القيامة يقول: يا رب هذا قتلني عبثا فلا هو انتفع بقتلي ولا هو تركني فأعش في أرضك
رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم
5 - باب التسمية عند رمي الصيد والذبح
6014 - عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أكل أو شرب أو رمى صيدا فنسي أن يذكر اسم الله فليأكل منه ما لم يدع البسملة متعمدا
رواه الطبراني في الكبير وفيه عتبة بن السكن وهو متروك
6015 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا سميتم فكبروا
يعني على الذبيحة
رواه الطبراني وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي وهو ضعيف
6016 - وعن أبي هريرة قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اسم الله على فم كل مسلم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك
6 - باب صيد القوس وقوله: كل ما أصميت ودع ما أنميت
6017 - عن عقبة بن عامر الجهني وحذيفة بن اليمان قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كل ما ردت عليك قوسك
رواه أحمد وفيه راو لم يسم.
6018 - وعن ابن عباس أن عبدا أسود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يمر بي ابن السبيل وأنا في ماشية لسيدي فأسقي من ألبانها بغير إذنهم؟ قال: " لا ". قال: فإني أرمي فأصمي وأنمي قال: " كل ما أصميت ودع ما لأنميت "
رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن وأظنه القرشي وهو متروك
7 - باب فيمن رمى الصيد فغاب عنه
6019 - عن ابن عباس قال: كان يكره إذا بات الصيد عن صاحبه ليلة أن يأكله
رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف
8 - باب صيد الكلب
6020 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا أرسلت كلبك فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6021 - وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرسل كلبي فيمسك؟ قال:
إن أكل فلا تأكل وإن لم يأكل فكل
رواه البزار وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف
9 - باب النهي عن صبر الدواب والتمثيل بها
6022 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أنه نهى عن الرمية: أن ترمى الدابة ثم تؤكل ولكن تذبح ثم يرموا إن شاؤوا
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن
6023 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا
رواه البزار وفيه خلاد بن بزيع ولم يجرحه أحد ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات
6024 - وعن سمرة بن جندب أيضا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرت
رواه الطبراني في الكبير وفيه خلاد بن يزيد كذا سماه وصوابه خلاد بن بزيع كما تقدم في الحديث قبله ولم يجرحه أحد
6025 - وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نفر من الأنصار يرمون حمامة فقال:
لا تتخذوا الروح غرضا
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده حسن
6026 - وعن أبي صالح الحنفي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أراه ابن عمر - قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة
رواه أحمد ورجاله ثقات
6027 - وعن أبي الأحوص أن عوف بن مالك - يعني أباه - أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أطمار فقال:
يا عوف أليس تنتج إبلك وهي صحيحة آذانها فتعمد إلى بعضها فتجدعها فتقول: هذه بحيرة وتعمد إلى بعضها [فتشق آذانها] فتقول: هذه صرم؟ فلا تفعل. ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك كل ما آتاك الله حلالا ولا تحرم من مالك شيئا
قال له: " يا عوف بن مالك غلامك الذي يطيعك ويتبع أمرك أحب إليك أم غلامك الذي لا يعطيك ولا يتبع أمرك أحب إليك؟ " قال: بل غلامي الذي يطيعني ويتبع أمري. قال: " فكذلك أنتم عند ربكم "
رواه الطبراني في الكبير وسماه عوف بن مالك في هذا الحديث وفي السنن بعضه من حديث مالك بن نضلة أبو أبي المليح. وفي إسناد الطبراني عبد الرحمن المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط
10 - باب فيما قطع من البهيمة وهي حية
6028 - عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قطع أليات الغنم وجباب أسنمة الإبل فقال:
كل شيء قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة
رواه البزار وفيه مسور بن الصلت وهو متروك
11 - باب رحمة البهائم لذبحها
6029 - عن قرة بن إياس أن رجلا قال: يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال:
والشاة إن رحمتها رحمك الله
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والصغير كلهم من غير شك قالوا: قال: يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها. وله ألفاظ كثيرة ورجاله ثقات
6030 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من رحم ذبيحة رحمه الله يوم القيامة
6031 - وفي رواية: " من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة "
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
6032 - وعن معقل بن يسار قال: قلت: يا رسول الله إني لآخذ العير لأذبحها فأرحمها. قال:
وإن رحمتها رحمك الله
رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به
12 - باب إحداد الشفرة
6033 - عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال:
أفلا قتل هذا؟ أو يريد أن يميتها موتتين؟
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح
13 - باب ما تجوز به الذكاة
6034 - عن سفينة أن رجلا أشاط ناقته بجذل([5]) فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها
رواه أحمد.
6035 - ولسفينة عند البزار أنه أشاط دم جزور بجذل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:
أنهر([6]) الدم؟
قال: نعم. فأمره بأكلها
ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن سفينة
6036 - وعن ابن عمر أن امرأة كانت ترعى على آل كعب بن مالك غنما بسلع فخافت على شاة منها الموت فذبحتها بحجر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال:
عن ابن عمر: أن كعب بن مالك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جارية ذبحت بليطة([7]) فقال: " كله "
رجال أحمد والبزار رجال الصحيح
6037 - وعن أبي رافع قال: ذبحت شاة بوتد فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني ذبحت شاة بوتد؟ فقال: " كلوها "
رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وفي رواية في الكبير: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها.
6038 - وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اذبحوا بكل شيء فرى الأوداج ما خلا السن والظفر
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن خراش وثقة ابن حبان وقال: ربما أخطأ. وضعفه الجمهور
6039 - وعن أبي أمامة قال: كانت جارية لأبي مسعود عقبة بن عمرو ترعى غنما فعطبت منها شاة فكسرت حجرا من المروة فذكتها. فأتت بها إلى عقبة بن عمرو فأخبرته فقال: اذهبي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هل أفريت الأوداج؟
قالت: نعم. قال: " كل ما فرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حد ظفر "
رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق
6040 - وعن زر بن حبيش قال: خرج أهل المدينة في مشهد لهم فإذا أنا برجل أصلع أعسر أيسر قد أشرف فوق الناس بذراع عليه إزار غليظ وبرد مطر وهو يقول: يا أيها الناس هاجروا ولا تهجروا ولا يخذفن أحدكم الأرنب بعصاة أو بحجر ثم يأكلها وليذل لكم الأسل الرماح والنبل. فقلت: من هذا؟ فقالوا: عمر بن الخطاب
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
14 - باب ذكاة المتردي ونحوه
6041 - عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال:
لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك
رواه الطبراني في الأوسط وفيه بكر بن الشرود وهو ضعيف
6042 - وعن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعيرا من إبل الصدقة ند فطلبوه فلما أعياهم أن يأخذوه رماه رجل بسهم فأصاب مقتله فسألوه عن أكله فأمرهم بأكله وقال:
إن لها أوابد كأوابد الوحش فإذا حبستم منها شيئا فاصنعوا به مثل ما صنعتم بهذا ثم كلوه
قلت: هو في الصحيح باختصار وهذا أبين أيضا
رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده من ضعف
6043 - وعن رافع قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. قال رافع: ثم إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة فذكي من قبل شاكلته - يعني خاصرته - فأخذ منه عمر عشيرا بدرهم
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6044 - وعن جابر بن عبد الله قال: اتبعنا بقرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسرك عليها فانفلتت منا فامتنعت علينا فعرض لها مولى لنا - يقال له: ذكوان - بسيف في يده وهي تجول بالصماد فضبا إلى تل فلما مرت به ضربها بالسيف في أصل عنقها أو على عاتقها فخرقها بالسيف ووقعت فلم يدرك ذكاتها فخرجت أنا وعبد الله بن ثابت بن الجذع فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له شأنها فقال:
كلوا إذا فاتكم من هذه البهائم شيء فاحبسوه بما تحبسون به الوحش
رواه أبو يعلى وفيه حرام بن عثمان وهو متروك
15 - باب النعم كلها ظالمة
6045 - عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
النعم كلها ظالمة أو جائرة
رواه أبو يعلى وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك
16 - باب ذكاة الجنين
6046 - عن أبي الدرداء وأبي أمامة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ذكاة الجنين أمه
رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه بشر بن عمارة وقد وثق وفيه ضعف.
6047 - وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر
قلت: رواه أبو داود خلا قوله: " إذا أشعر "
رواه أبو يعلى وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف
6048 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر
رواه الطبراني في الأوسط والصغير خلا قوله: " إذا أشعر ". وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجال الأوسط ثقات
6049 - وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم:
في ذكاة الجنين ذكاته ذكاة أمه
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف
6050 - وعن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ذكاة الجنين ذكاة أمه
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ ولكنه ثقة
6051 - وعن أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذكاة الجنين فقال:
ذكاته ذكاة أمه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حلبس بن محمد وهو متروك
17 - باب الحيوانات التي لا دم لها
6052 - عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:
كل دابة من دواب البر والبحر ليس له دم بتفصد فليست له ذكاة
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير إلا أنه قال: " ينعقد ". وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك
18 - باب فيمن أتي بلحم فشك في ذكاته
6053 - عن أبي سعيد الخدري قال: كان أناس من الأعراب يأتونا بلحم وكان في أنفسنا منه شيء فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
اجهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها ثم اذكروا اسم الله وكلوا
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
19 - باب ذبائح أهل الكتاب
6054 - عن ابن عباس قال: إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل
رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن عمر البجلي وثقة ابن حبان وغيره وضعفه الدارقطني وغيره
6055 - وعن العرباض بن سارية قال:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبائح النصارى وكنائسهم وأعيادهم؟ وقال:
إن لم تأكلوها فأطعموني
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف
20 - باب في الأرنب
6056 - عن عمر أن رجلا سأله عن أكل الأرنب فقال: ادع لي عمارا فجاء عمار فقال: حدثنا حديث الأرنب يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع كذا وكذا. فقال عمار: أهدى أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرنبا فأمر القوم أن يأكلوا فقال الأعرابي: [إني] رأيت دما فقال:
ليس بشيء
[ثم قال]: " ادن فكل ". فقال: إني صائم. فقال: " صوم ماذا؟ ". فقال: أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قال: " فهلا جعلتها البيض؟ "
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وفي إسناده ضعيف
6057 - وعن ابن عباس قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم أرنبا وعائشة نائمة فرفع لها منها الفخذ فلما انتبهت أعطاها إياه فأكلته
رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده جماعة لم أعرفهم
21 - باب ما جاء في الضب
6058 - عن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال: فنزلنا أرضا كثيرة الضباب. قال: فأصبنا منها وذبحنا. قال: فبينا القدور تغلي بها إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
إن أمة من بني إسرائبل فقدت وإني أخاف أن تكون هي فاكفؤوها
فكفأناها
وفي رواية: وإنا لجياع
رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح
6059 - وعن عبد الرحمن بن عتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن سبطا من بني إسرائيل هلك لا يدرى أين مهلكه وأنا أخشى أن تكون هذه الضباب
رواه أحمد وقد ذكر لعبد الرحمن بن غنم ترجمة فهو مرسل حسن الإسناد أو متصل على رأي الإمام أحمد.
6060 - وعن سمرة بن جندب قال: أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي من بني فزارة وهو يخطب فقطع عليه خطبته فقال: يا رسول الله كيف تقول في الضب؟ فقال:
أمة من بني إسرائيل مسخت فلا أدري أي الدواب مسخت
رواه أحمد من رواية حصين بن قبيصة عن رجل عن سمرة. ورواه من طرق عن حصين عن سمرة وكذلك رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6061 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ضب فلم يأكله فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله ألا تطعمه المساكين؟ فقال:
لا تطعموهم مما لا تأكلون
رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح
6062 - وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الضب أمه مسخت دواب في الأرض
رواه البزار وأحمد بنحوه محال على حديث ثابت بن وديعة ورجاله رجال الصحيح
6063 - وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: كيف يرى في الضب؟ قال:
أمة مسخت والله أعلم
قال: ودخل عيينة بن بدر فرأى حجاما يحجم النبي صلى الله عليه وسلم بقرن فقال: تمكن هذا من لحمك فقال:
هذا الحجم خير ما تداويتم به
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط باختصار ورجال البزار ثقات
6064 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يستفتيه في الضب؟ فقال:
لست آمرا به ولا ناهيا عنه أحدا غير أنا آل محمد لسنا طاعميه
رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه محمد بن إبراهيم بن حبيب ولم أعرفه
6065 - وعن ابن عمر أنه سئل عن الضب فقال: أنا منذ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فإنا قد انتهينا عن أكله
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
6066 - وعن أبي مريم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب
رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في أهل الحجاز
6067 - وعن ابن عمر قال: أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فقذره ونحن نقذر ما قذر رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس.
6068 - وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهدت لي أختي أم حفيدة أضبا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشاء ومعه خالد - وهو ابن أختها - فقدمت إليه الأضب فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنها دجاجات فقلت: يا رسول الله أتدري ما هذا؟ قال: " لا ". ثم أمسك يده ثم قلت: هذه أضب فقال: " ذاك طعام الأعراب ". فقال خالد: أحرام هو؟ قال: " لا ". فأكل منه خالد بين يديه وهو ينظر صلى الله عليه وسلم
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات
6069 - وعن ميمونة أنها أهدي لها ضب فأتاها رجلان من قومها فأمرت به فصنع ثم قربته إليهما فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يأكلان فرحب بهما ثم أخذ ليأكل فلما أخذ اللقمة إلى فيه قال: " ما هذا؟ ". قالت: ضب أهدي لنا. قالت: فوضع اللقمة وأراد الرجلان أن يطرحا ما في أفواههما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تفعلا إنكم - أهل نجد - تأكلونها وإنا أهل تهامة نعافها
رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه
6070 - وعن الشعبي قال: جلست إلى ابن عمر سنتين - أو سنة ونصفا - ما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا غير أنه حدث مرة عن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
كلوه لا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
6071 - وعن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أضب عليها تمر وسمن فقال:
كلوا فإني أعافها
رواه أحمد وفيه أبو المهزم وهو ضعيف وقال أحمد: ما أقرب حديثه
6072 - وعن أبي إسحاق قال: كنت جالسا عند عبد الرحمن بن عبد الله فأتاه رجل يسأله عن ابنه القاسم فقال: غدا إلى الكناسة يطلب الضباب فقال: أتأكله؟ فقال عبد الرحمن: ومن حرمه؟ سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن محرم الحلال كمستحل الحرام
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
22 - باب ما جاء في الجراد
6073 - عن أبي هريرة النميري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف
6074 - وعن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا جرادا فأكلناه
رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وضعفه الجمهور.
6075 - وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أن مريم سألت ربها لحما لا دم فيه فأطعمها الجراد فقالت: اللهم أحيه بغير رضاع وتابع بينه بغير شباع
رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية وهو ثقة ولكنه مدلس ويزيد العيني: لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات
6076 - وعن علي بن عبد الله البارقي قال: استفتتني امرأة بمكة فقلت: هذا عبد الله بن عمر عليك به فاستفتيه فاندفعت نحوه فاتبعتها أسمع ما تقول قالت: يا عبد الله أفتني عن الجراد؟ قال: ذكي كله
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
23 - باب في كل ذي ناب أو ظفر وما نهي عنه
6077 - عن عبد الله بن يزيد السعدي قال: أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه [و] يركزونه في الأرض يصبح وقد قتل الضبع أفتراه ذكاته؟ قال: فجلست إلى سعيد بن المسيب فإذا عنده رجل شيخ أبيض الرأس واللحية من أهل الشام فسألته عن ذاك فقال: وإنك لتأكل الضبع؟ قال: قلت: ما أكلتها قط وإن ناسا من قومي ليأكلونها. فقال: أكلها لا يحل. فقال الشيخ: يا عبد الله ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: [فإني] سمعت أبا الدرداء يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نهبة وعن كل ذي مجثمة وعن كل ذي ناب من السباع
قال: فقال سعيد: صدق
وفي رواية: عن كل ذي خطفة. بدل: نهبة
رواه أحمد والبزار باختصار والطبراني في الكبير وقال البزار: إسناده حسن. قلت: لأنه رواه عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء وليس فيه عبد الله بن يزيد هذا وروى الترمذي منه النهي عن المجثمة فقط
6078 - وعن أبي أمامة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها فأمر مناديا فنادى:
إن الجنة لا تحل لعاص ألا وإن الحمر الأهلية حرام وكل ذي ناب - أو قال: - ذي ظفر
وفي رواية: " وكل سبع ذي ظفر أو ناب "
رواه الطبراني في الكبير في حديث طويل - تقدم في الجنائز - وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات
6079 - وعن عبد الرحمن بن سهل وكان أحد النقباء قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الضب والحمر الإنسية وكل ذي ناب من السباع
قلت: روى له أبو داود النهي عن لحم الضب.
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو كذاب
6080 - وعن عبد الرحمن بن مغفل السلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت: ما تقول في الضبع؟ قال:
لا آكله ولا أنهى عنه
قلت: ما لم ينه عنه فإني آكل منه
قلت: ما تقول في الأرنب؟ قال: " لا آكلها ولا أحرمها ". قلت: ما لم تحرمه فإني آكله
قلت: يا رسول الله ما تقول في الثعلب؟ قال: " ويأكل ذلك أحد؟ "
قلت: ما تقول في الذئب؟ قال: " ويأكل ذلك أحد؟ "
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن أبي جعفر وقد ضعفه جماعة من الأئمة ووثقه ابن عدي وغيره
6081 - وعن وابصة بن معبد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
لا تتخذوا ظهور الدواب منابر
وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
شر الدواب الثعل
يعني: الثعلب
رواه الطبراني في الكبير وفيه مبشر بن عبيد وهو ضعيف
24 - باب في الغراب
6082 - عن عائشة قالت:
إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله وسماه فاسقا؟ والله ما هو من الطيبات
رواه البزار ورجاله ثقات
6083 - وعن عبد الله بن الزبير قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا
رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه
25 - باب في ذبح ذوات الدر
6084 - عن جابر قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمدت إلى عنز أذبحها فثغت فسمع ثغوتها فقال: " يا جابر لا تقطع درا ولا نسلا ". قلت: يا رسول الله إنما هي عتود علفتها البلح والرطب حتى سمنت
رواه أحمد وفيه من لم أعرفه
26 - (بابان فيما نهي عن قتله)
1 - باب ما نهي عن قتله من النمل والضفدع والنحل وغير ذلك
6085 - عن عبد الله بن مسعود قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق لحاجة فجاء وقد أوقد رجل على قرية نمل إما في الأرض وإما في شجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيكم فعل هذا؟
قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال: " أطفئها أطفئها "
رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقد اختلط
6086 - وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بقرية نمل فأحرقت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6087 - وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد [والضفدع]
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف
6088 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الذباب كله في النار إلا النحلة
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهن وعن إحراق الطعام في أرض العدو
رواه الطبراني في الأوسط والكبير بأسانيد رجال بعضها ثقات كلهم. ورواه البزار باختصار
قلت: وقد تقدم حديث أبي زهير في النهي عن قتل الجراد في باب الجراد.
6089 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عمر الذباب أربعون ليلة والذباب كله في النار إلا النحل
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات
6090 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الذباب كله في النار إلا النحلة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن حازم وهو ثقة
6091 - وعن عبد الله بن عمرو قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال:
نقيقها تسبيح
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه المسيب بن واضح وفيه كلام وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح
2 - باب النهي عن قتل الحيوانات إلا المؤذي
6092 - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي
قلت: له في الصحيح حديث بمعناه خلا قوله: " إلا أن يؤذي "
رواه الطبراني في الكبير وفيه جويبر بن سعيد وهو ضعيف
27 - باب ذبح حمام القمار
6093 - عن الحسن قال: شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام
رواه أحمد وإسناده حسن إلا أن مبارك بن فضالة مدلس
28 - باب ما جاء في الكلاب
6094 - عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
يا أبا رافع اقتل كل كلب
قال: فوجدت نسوة من الأنصار بالصورين من البقيع لهن كلب فقلن: يا أبا رافع إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغزى رحالنا وإن هذا الكلب يمنعنا بعد الله والله ما يستطيع أحد أن يأتينا حتى تقوم امرأة منا فتحول بينه وبينه فاذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك أبو رافع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا أبا رافع فإنما يمنعهن الله عز وجل
6095 - وفي رواية: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل الكلاب فخرجت أقتل الكلاب فلا أرى كلبا إلا قتلته فإذا كلب يدور ببيت فأردت أن أقتله فناداني إنسان من جوف البيت يا عبد الله ما تريد أن تصنع؟ قلت: أريد أن أقتل هذا الكلب. قالت: إني امرأة مضيعة وإن هذا الكلب يطرد عني السبع ويؤذن بإلجائي فأت النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر نحوه
رواه البزار وأحمد بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح. ورواه الطبراني في الكبير أيضا.
6096 - وعن أبي رافع قال: جاء جبريل عليه السلام يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فأبطأ عليه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فقام إليه وهو قائم في الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قد أذنا لك
قال: " أجل يا رسول الله ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ". فوجدوا جروا في بعض بيوتهم. قال أبو رافع: فأمرني حين أصبحت فلم أدع كلبا إلا قتلته فإذا أنا بامرأة قاصية لها كلب ينبح عليها فرحمتها وتركته وجئت فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته فقال الناس: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله عز وجل: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات}. ز
رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
6097 - وعن عبيد الله بن علي أن جدته سلمى أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع إلى بني أمية بن يزيد بقتل الكلاب وبعث رجلا آخر بقتل الكلاب
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6098 - وعن جابر الأنصاري قال:
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلاب المدينة أن تقتل فجاء ابن أم مكتوم فقال: إن منزلي شاسع ولي كلب فرخص له أياما ثم أمر بقتل كلبه
قلت: هو صحيح خلا الرخصة
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6099 - وعن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كلاب العين
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي - وإن كان دخل على عائشة - لم يثبت له منها سماع
6100 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتل كل أسود بهيم فاقتلوا المعينة من الكلاب فإنها الملعونة من الجن
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن
6101 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اقتلوا الكلاب
فقال أهل المدينة: يا رسول الله إنها تنفعنا إنها تكون في غنمنا وزرعنا؟ قال: " فاقتلوا منها البهيم ".
والبهيم الذي تقول الناس: إنه الجن
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا سعيد بن بحر شيخ البزار ولم أجد من ترجمه
6102 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس
6103 - وعن أسامة - يعني ابن زيد - قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الكآبة فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال:
إن جبريل عليه السلام وعدني أن يأتيني ولم يأتني منذ ثلاث
فإذا كلب قال أسامة: فوضعت يدي على رأسي فصحت فقال: " ما لك؟ ". فقلت: كلب فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل ثم أتاه جبريل عليه السلام فقال:
ما لك لم تأتني؟ وكنت إذا وعدتني لم تخلفني؟
فقال: " إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير "
رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن يزيد العمري وهو ضعيف جدا
قلت: وله طريق رواها أحمد بإسناد جيد يأتي
6104 - وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو غالب وهو ثقة وفيه كلام
6105 - وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب
رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر بن عبد الله الأزدي وهو مجهول.
6106 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط
رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر بن عبد الله الأزدي وهو مجهول
6107 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه بجير بن أبي بجير قال المزي - عقب حديث رواه من طريقه -: وهو حديث حسن. وبقية رجاله رجال الصحيح
قلت: وقد تقدم حديث أبي رافع ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فأنزل الله: {يسألونك ماذا أحل لهم} الآية
6108 - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من اتخذ كلبا ليس بكلب ماشية أو كلب صيد انتقص من أجره كل يوم قيراطان
رواه أبو يعلى وفيه سلام بن أبي خبزة وهو وضاع
6109 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الأسود البهيم شيطان
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
6110 - وعن أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الكآبة فسألته ما له؟ فقال:
لم يأتني جبريل منذ ثلاث
فإذا جرو كلب بين بيوته فأمر به فقتل فبدا له جبريل عليه السلام فبهش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه فقال: لم تأتني؟ ". فقال: " إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير "
رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح
وقد تقدم حديث الطبراني بإسناد ضعيف
6111 - وعن بريدة قال: احتبس جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له:
ما حبسك؟
فقال: " إنا لا ندخل بيتا فيه كلب "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6112 - وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله [سبحان الله] تأتي دار قوم ولا تأتي دارنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
لأن في داركم كلبا
قالوا: فإن في دارهم سنورا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " [إن] السنور سبع "
رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب وثقه أبو حاتم وضعفه غيره
29 - باب ما جاء في الهر
6113 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الهر سبع
رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب وثقه أبو حاتم وضعفه غيره
وقد تقدم حديث تراه قبل هذا
وقد تقدم في الطهارة: الوضوء بفضلها وأنها ليست بنجس والله أعلم
30 - باب قتل الحيات والحشرات
6114 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قتل حية فله سبع حسنات ومن قتل وزغا فله حسنة ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود والله أعلم
6115 - وعن ابن عباس قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحية فقال:
خلقت هي والإنسان سواء فإن رأته أفزعته وإن لدغته أوجعته فاقتلوها حيث وجدتموها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر غير مسمى والظاهر أنه الجعفي وثقه الثوري وشعبة وضعفه الأئمة أحمد وغيره
6116 - وعن سراء بنت نبهان الغنوية قالت: سأل نصيب غلامنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيات ما يقتل منها؟ قالت: فسمعته يقول:
اقتلوا ما ظهر منها كبيرها وصغيرها أسودها وأبيضها فإن من قتلها من أمتي كانت فداءه من النار ومن قتلته كان شهيدا
رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو متروك
6117 - وعن أبي الأحوص الجشمي قال: بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة - قال يونس: بقصبته - حتى قتلها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من قتل حية فكأنما قتل [رجلا] مشركا قد حل دمه "
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه والطبراني في الكبير مرفوعا وموقوفا قال البزار في حديثه وهو مرفوع: " من قتل حية أو عقربا ". وهو في موقوف الطبراني. ورجال البزار رجال الصحيح
6118 - وعن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحيات:
من خشي ثأرهن فليس منا
رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف
6119 - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اقتلوا الحيات فمن خاف ثأرهن فليس مني
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6120 - وعن داود بن عبد الجبار قال: كنت مع إبراهيم بن جرير في جنازة وكان راكبا فلما بلغنا المقبرة خرجت حية فقال إبراهيم: حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
من رأى حية فلم يقتلها خوفا منها فليس مني
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وداود ضعيف جدا
6121 - وعن جرير أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اقتلوا الحيات كلها من تركها خشية ثأرها فليس مني
رواه الطبراني في الكبير وفيه داود أيضا وهو ضعيف
6122 - وعن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من رأى حية فلم يقتلها مخافة طلبها فليس منا
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات
6123 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنها يلتحسان البصر ويستسقطان الحبل فمن لم يقتلهما فليس منا
قلت: هو في الصحيح خلا قوله: " فمن لم يقتلهما فليس منا "
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6124 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل
رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار بالاختصار ورجاله رجال الصحيح
6125 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الحيات ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن رأى منهن شيئا فليقتله فإنه لا يبدو لكم مسلموهم ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا
قلت: رواه أبو داود باختصار
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عجلان وهو ضعيف
6126 - وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اقتلوا الحيات كلهن إلا الحيتان الأبتر [منها] وذا الطفيتين على ظهره فإنهما يقتلان الصبي في بطن أمه ويغشيان الأبصار ومن تركهما فليس منا
قلت: في الصحيح بعضه
رواه أحمد وفيه غيث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح.
6127 - وعن عثمان - يعني ابن عفان - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يكفيكم من الحية ضربة سوط أصبتموها أو أخطأتموها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان الشاذكوني وهو ضعيف
6128 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اقتلوا الوزغ([8]) ولو في جوف الكعبة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن قيس المكي وهو ضعيف
6129 - وعن عقبة بن فاكه قال: خرجت إلى زيد بن ثابت فخرج إلي مبرزا بيده الرمح فقلت: يا أبا خارجة ما بال الرمح هذه الساعة؟ قال: كنت أطلب هذه الدابة الخبيثة التي يكتب الله بقتلها الحسنة ويمحو بها السيئة وهي الوزغ
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن الفاكه تفرد عنه: أبو جعفر الخطمي وبقية رجاله ثقات
6130 - وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من قتل وزغة محا الله عنه سبع خطيئات
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف
6131 - وعن ابن عمر أنه كان يأمر بقتل الحيات حتى أخبره أبو لبابة بن عبد المنذر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت
وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يستلم الحجر فلدغته عقرب فقال:
ما لك لعنك الله لو كنت تاركة أحدا لتركت النبي - صلى الله عليه وسلم -
قلت: قتل الحيات في الصحيح
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
31 - باب النهي عن قتل عوامر البيوت
6132 - عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت إلا ما كان من ذي الطفيتين والأبتر فإنهما يكمهان الأبصار وتخدح منهن النساء
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه فرج بن فضالة وقد وثق على ضعفه
6133 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حيات البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يخطفان - أو يطمسان - البصر ويطرحان الحمل من بطون النساء ومن تركهما فليس منا
رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. قلت: هو في الصحيح باختصار
6134 - وعن سهل بن سعد أن فتى من الأنصار كان حديث عهد بعرس فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فرجع من الطريق ينظر إلى أهله فإذا هو بامرأته قائمة في الحجرة فبوأ إليها الرمح فقالت: ادخل فانظر ما في البيت فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فانتظمها برمحه ثم ركز الرمح في الدار فانتفضت الحية وانتفض الرجل فماتت الحية ومات الرجل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إنه نزل بالمدينة جن مسلمون
أو قال: " بهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فتعوذا منه فإن عاد فاقتلوه "
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6135 - وعن ابن عمر أن رجلا كان حديث عهد بعرس فبعث رسول صلى الله عليه وسلم بعثا وبعث فيهم ذلك الرجل فلما جاء القوم تعجل إلى أهله فإذا هو بامرأته قائمة على بابها فدخلته غيرة فهيأ إليها الرمح ليطعنها فقالت: لا تعجل وانظر ما في البيت. فدخل البيت فإذا هو بحية منطوية على فراشها فطعن الحية فماتت ومات الرجل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إن لهذه البيوت عوامر من الجن
ونهى عن قتلهن
رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجال الأوسط رجال الصحيح
6136 - وعن عبد الله بن جعفر قال: نهي عن قتلهن - يعني: الحيات التي تكون في البيوت
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن صالح الشيرازي شيخ الطبراني فلم أعرفه
32 - (أبواب في الولائم ونحوها)
1 - باب الولائم والعقيقة وغير ذلك
6137 - عن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إنه لابد للعروس من وليمة
قال: فقال سعد: علي كبش. وقال فلان: علي كذا وكذا من ذرة
رواه أحمد وفي إسناده عبد الكريم بن سليط ولم يجرحه أحد وهو مستور وبقية رجاله رجال الصحيح
6138 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
طعام في العرس يوم سنة وطعام يومين فضل وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف
6139 - وعن عبد الله بن مسعود قال: الوليمة أول يوم حق والثانية فضل والثالثة رياء وسمعة ومن يسمع سمع الله به
رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط
6140 - وعن أنس قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام وبسط نطعا جاءت به أم سليم وألقى عليه أقطا وتمرا وأطعم الناس ثلاثة أيام
قلت: هو في الصحيح باختصار الأيام
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا عيسى بن أبي عيسى ماهان وهو ثقة وفيه كلام لا يضر.
6141 - وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولم على أحد من نسائه إلا على صفية
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب شيخ البزار وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد
2 - باب ما يجري في الوليمة
6142 - عن سهل بن سعد قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية فقلت: أي شيء كان في وليمته؟ قال: ما كان إلا التمر والسويق
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف وقد وثق
6143 - وعن جابر قال: لما أدخلت صفية بنت حيي على النبي صلى الله عليه وسلم فسطاطه حضره ناس وحضرت معهم ليكون لي فيهم قسم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ردائه نحو من مد ونصف من تمر عجوة قال:
كلوا من وليمة أمكم
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
6144 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
6145 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بقدر من هريس
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جرول قال الذهبي: صدوق. قال ابن المديني: روى مناكير
6146 - وعن أنس قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بتمر وسمن
قلت: له في الصحيح الوليمة على صفية وهذا على أم سلمة
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6147 - وعن جابر بن عبد الله قال: حضرنا عرس علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأينا عرسا كان أحسن منه حسنا. هيأ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زبيبا وتمرا فأكلنا. وكان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق
6148 - وعن سهل بن سعد أن أبا أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته تقوم علينا وهي العروس فسقتنا نبيذ التمر قد انتبذته من الليل وصفته
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6149 - وعن أسماء - يعني بنت عميس - قالت: أهديت جدتك فاطمة إلى جدك علي فما كان حشو فراشها ووسادتها إلا ليف ولقد أولم علي بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته رهن درعه عند يهودي بشطر شعير
رواه الطبراني في الكبير وفيه عون بن محمد بن الحنفية ولم أجد من ترجمه
6150 - وعن شهر بن حوشب أن أسماء بنت يزيد بن السكن - إحدى نساء بني عبد الأشهل - دخل عليها يوما فقربت إليه طعاما فقال: لا أشتهيه. فقالت: إني قينت([9]) عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها فجاء فجلس إلى جنبها فأتى بعس لبن فشرب ثم ناولها فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذت فشربت شيئا ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم:
أعطي تربك
قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه قالت: فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه شفتي لأصيب منه مشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لنسوة عندي: " ناوليهن ". فقلن: لا نشتهيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا تجمعن جوعا وكذبا
فهل أنت منتهيا أن تقول: لا نشتهيه؟ قلت: أي أمه لا أعود أبدا
قلت: روى ابن ماجة بعضه
رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وزاد:
وأبصر [رسول الله صلى الله عليه وسلم] على إحداهن سوارا من ذهب فقال: " يا هذه أتحبين أن يسورك الله مكانه سورا من نار؟ ". فنزعناه فرمينا به فما ندري أين هو حتى الساعة. [ثم] قال [رسول الله صلى الله عليه وسلم]: إنما يكفي إحداكن أن تتخذ جمانا([10]) من فضة - وربما قال: سوارا من فضة - ثم تأخذ شيئا من زغفران فتديفه([11]) ثم تلطخه عليه فإذا هو كأنه ذهب
وقد روى قصة السوار أبو داود باختصار كثير. وشهر فيه كلام وحديثه حسن
6151 - وعن أسماء بنت عميس قالت: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي نسوة قالت: فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن فشرب منه ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية فقلنا: لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي منه فأخذته على حياء فشربت منه ثم قال:
نولي صواحبك
فقلنا: لا نشتهيه. فقال: " لا تجمعن جوعا وكذبا ". قالت: فقلت: يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه: لا أشتهيه يعد ذلك كذبا؟ قال: " إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة "
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو شداد عن مجاهد روى عنه ابن جريج ويونس بن يزيد وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن أسماء بنت عميس كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة والصواب حديث أسماء بنت يزيد والله أعلم. ورواه الطبراني في الصغير وإسناده ضعيف
6152 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا أبا هريرة أولم ولو بشاة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال: يخطئ وابن معين في روايتين وضعفه الأئمة وبقية رجاله ثقات
6153 - وعن أبي هريرة أن عبد الرحمن بن عوف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خضب بالصفرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما هذا الخضاب أعرست؟
قال: نعم. قال: " أولمت؟ ". قال: لا. فرمى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنواة من ذهب فقال: " أولم ولو بشاة "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة وهو ضعيف
6154 - وعن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
مهيم
وكانت كلمة إذا أراد أن يسأل عن الشيء فقال: يا رسول الله تزوجت؟ قال: " على كم؟ ". قال: على وزن نواة من ذهب قال: " أولم ولو بشاة "
قال أنس: حررناها ربع دينار
قلت: هو في الصحيح خلا قيمة النواة.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن معين ولم أجد من ترجمه
3 - باب الدعوة في الوليمة والإجابة
6155 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين
رواه أحمد والبزار - وفي رواية عند البزار: " أجيبوا الداعي إذا دعيتم " - والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح
6156 - وعن أبي هريرة قال: الوليمة حق وسنة فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله والخرس والإعذار والتوكير أنت فيه بالخيار
قال: قلت: إني والله لا أدري ما الخرس والإعذار والتوكير؟ قال: الخرس: الولادة. والإعذار: الختان. والتوكير: الرجل يبني الدار وينزل في القوم فيجعل الطعام فيدعوهم. فهم بالخيار إن شاؤوا جاؤوا وإن شاؤوا قعدوا
قلت: في الصحيح طرف منه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح
6157 - وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من دعاكم فأجيبوه
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف.
6158 - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليدع بالبركة
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6159 - وعن يعلى بن مرة أنه دعي إلى مأدبة فقعد صائما فجعل الناس يأكلون ولا يطعم قيل له: والله لو علمنا أنك صائم ما عتبناك. قال: لا تقولوا ذاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
أجب أخاك فإنك منه على اثنتين إما خير فأحق ما شهدته وإما غيره فتنهاه عنه وتأمره بالخير
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف
6160 - وعن أبي سعيد الخدري أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه طعاما فدعاهم فلما دخلوا وضع الطعام فقال رجل من القوم: إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
دعاكم أخوكم وتكلف لكم وتقول: إني صائم أفطر وصم يوما مكانه إن شئت
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حماد بن أبي حميد وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات
6161 - وعن قيس بن أبي حازم قال: إذا عرض على أحدكم طعام أو شراب وهو صائم فليقل: إني صائم
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
6162 - وعن ابن عباس قال: إن كان الرجل من أهل العوالي ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم نصف الليل على خبز الشعير فيجيبه
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه أبو مسلم قائد الأعمش وثقه ابن حبان وقال: يخطئ. وضعفه جماعة
6163 - وعن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لو دعيت إلى كراع لأجبت
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد وابن حبان وقال: يخطئ. وابن حبان في روايتين وضعفه جماعة
4 - باب فيمن يدعو الشبعان ويترك الجيعان
6164 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الغني ويترك الفقير
رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير ولفظه:
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان
وفيه سعيد بن سويد المعولي ولم أجد من ترجمه وفيه عمران القطان وثقه أحمد وجماعة وضعفه النسائي وغيره.
6165 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية ألا أنبئكم؟ مثل آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية مثل ملك بنى قصرا على قارعة الطريق واتخذ به طعاما ووكل به رجالا فقال: لا يمر أحد إلا أصاب من طعامي هذا. وكان إذا مر الرجل في شارة وثياب حسنة ذهبوا إليه فتعلقوا به وجاءوا به حتى يأكل من ذلك الطعام. وإذا جاء رجل في شارة سيئة وثياب رثة منعوه. فلما طال ذلك بعث الله ملكا من الملائكة في شارة سيئة وثياب رثة فمر بجنباتهم فقاموا إليه فدفعوه فقال لهم: إني جائع وإنما يصنع الطعام للجائع. فقالوا: إن طعام الملك لا يأكله إلا الأبرار. فدفعوه فانطلق فجاء في صورة حسنة وثياب حسنة فمر كأنه لا يريدهم بعيدا منهم فذهبوا إليه فتعلقوا به فقالوا: تعال فأصب من طعام الملك قال: لا أريده. قال: لا يدعك الملك إن بلغه - أن مثلك مر ولم يصب من طعام - شق عليه وخشينا أن تصيبنا منه عقوبة. فأكرهوه فأدخلوه حتى جاؤوا به إلى الطعام فقربوا إليه الطعام فقال بثيابه هكذا فقال: ما تصنع؟ فقال: إني جئتكم في شارة سيئة وثياب رثة فأخبرتكم أني جائع فمنعتموني وإني جئتكم في شارة حسنة وثياب حسنة فأكرهتموني وأبيتم تدعوني فقبحكم وقبح ملككم إنما يصنع ملككم هذا الطعام للدنيا وإنه ليس له عند الله خلاق قال: فارتفع الملك ونزل عليهم العذاب
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان القافلائي قال ابن عدي: لا أرى بحديثه بأسا. وقال النسائي: متروك
5 - باب دعوة الفاسق
6166 - عن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه
6 - باب من دعا أخاه فليقم معه حتى يخرج
6167 - عن ابن عباس قال: من السنة إذا دعا الرجل أخاه أن يقوم معه حتى يخرج
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو صيفي وهو ضعيف
7 - باب فيمن دعي فرأى ما يكره
6168 - عن سالم بن عبد الله - يعني ابن عمر - قال: أعرست في عهد أبي فأذن أبي الناس فكان أبو أيوب فيمن أذنا وقد ستر بيتي بنجاد أخضر فأقبل أبو أيوب ثم دخل فرأى قائما فاطلع فرأى البيت مستترا بنجاد أخضر فقال: يا أبا عبد الله تسترون الجدر؟ قال أبي واستحيا: غلبننا النساء يا أبا أيوب. قال: من خشي أن يغلبه النساء فلم أخش أن يغلبنك. ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. ثم خرج رحمه الله
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
8 - باب فيمن دعي فاشترط حضور أصحابه
6169 - عن صهيب قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتيته وهو في نفر جالس فقمت حياله فأومأت إليه فأومأ إلي: " وهؤلاء؟ ". قلت: لا. فسكت فقمت مكاني فلما نظر إلي أومأت إليه فقال: " وهؤلاء؟ ". قلت: لا. مرتين يفعل ذلك أو ثلاثا فقلت: نعم وهؤلاء. وإنما كان شيئا يسيرا صنعته له فجاؤوا وجاؤوا معه فأكلوا حسبه قال: وفضل منه
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا ضريب بن نفير لم يسمع من صهيب
9 - باب فيمن دعي فدعا غيره من غير إذن
6170 - عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى إذا دعي الرجل إلى طعام أن يدعو معه أحدا إلا أن يأمره أهل الطعام.
رواه الطبراني في الكبير والبزار وإسناده ليس بالمطروح
10 - باب فيمن أتى طعاما من غير دعوة
6171 - عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه الجوع فأتيت غلاما لي قصابا فأمرته أن يصنع طعاما لخمسة رجال ثم دعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء خامس خمسة وتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال:
هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإلا رجع
فأذنت له
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6172 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من دخل على قوم لطعام لم يدع له دخل فاسقا وأكل حراما
رواه البزار وفيه يحيى بن خالد وهو مجهول. ورواه الطبراني في الأوسط من طريقه أيضا إلا أنه قال:
من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل شيئا أكل حراما
فقط
6173 - وعن ابن عمر يرفعه قال:
من جاء إلى طعام لم يدع إليه دخل سارقا وأكل حراما
قلت: رواه أبو داود خلا قوله: " وأكل حراما "
رواه البزار وفيه أبان بن طارق وهو ضعيف.
6174 - وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا في الجاهلية نسمي الإمعة الذي يأتي الطعام ولم يدع إليه ألا إن الإمعة فيكم: المحقب دينه
6175 - وفي رواية عنه أيضا: كنا نسمي الإمعة في الجاهلية: الذي يدعى إلى طعام فيتبعه الرجل وهو اليوم الذي يحقب [الناس] دينه وكنا نسمي العضه: السمر. وهو اليوم: قيل وقال
رواه كله الطبراني في الكبير بإسنادين وكلاهما ضعيف
11 - باب النهبة في العرس
6176 - عن معاذ بن جبل قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إملاك رجل من أصحابه فقال:
على الخير والبركة والألفة والطائر الميمون والسعة في الرزق بارك الله لكم دففوا على رأسه
فجيء بدف فضرب به. فأقبلت الأطباق عليها فاكهة وسكر فنثر عليه وكف الناس أيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما لكم لا تنتهبون؟
قالوا: يا رسول الله أو لم تنه عن النهبة؟ قال: " إنما نهيتكم عن نهبة العساكر فأما العرسات فلا ". فجاذبهم وجاذبوه.
رواه الطبراني في الكبير وفيه حازم مولى بني هاشم عن لمازة وليس ابن زبار هذا متأخر ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله ثقات
ورواه في الأوسط أتم من هذا بإسناد فيه بشر بن إبراهيم وهو وضاع وهو غير هذا الإسناد
6177 - وعن أبي مسعود قال: كان ينهى عن النهبة في العرس
رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن عبد الله بن حمران ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
12 - باب أيام الوليمة
6178 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
طعام في العرس يوم سنة وطعام يومين فضل وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الله العرزمي وهو متروك
6179 - وعن عبد الله بن مسعود قال: الوليمة أول يوم حق والثانية فضل والثالثة رياء وسمعة ومن سمع سمع الله به
رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط
33 - (أبواب في العقيقة)
1 - باب العقيقة
6180 - عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حسن بن علي الأكبر حين ولد أرادت فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تعقي عنه ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله
ثم ولدت حسين بعد ذلك فصنعت به مثل ذلك
6181 - وفي رواية عن أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنا قالت: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال:
لا ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوقاص
وكان الأوقاص ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في الصفة أو في المسجد. فذكره نحوه
رواه أحمد والطبراني في الكبير وهو حديث حسن
6182 - وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلق ثم تصدق بوزنه فضة ولم يجد ذبحا
رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفي إسناد الكبير ابن لهيعة وإسناده حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
6183 - وعن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة؟ قال: " لا أحب العقوق ". كأنه كره الاسم وقال: " من ولد له فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل "
6184 - وفي رواية: عن أبيه أو عن عمه
رواه كله أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح
6185 - وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة قال:
من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
6186 - وعن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
العقيقة حق على الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم
6187 - وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.
6188 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين
رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات
6189 - وعن عائشة قالت: يعق عن الغلام مكافأتان وعن الجارية شاة. قالت عائشة: فعق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع وأمر أن يماط عن رأسه الأذى وقال:
اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم الله الله أكبر [اللهم] منك ولك هذه عقيقة فلان
قال: وكانوا في الجاهلية تؤخذ قطنة فتجعل في دم العقيقة ثم توضع على رأسه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوقا
رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى: إسحاق فإني لم أعرفه
6190 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن اليهود تعق عن الغلام كبشا ولا تعق عن الجارية أو تذبح - الشك منه أو من أبيه - فعقوا أو اذبحوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا
رواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمهما
6191 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
6192 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة
رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمران بن عيينة وثقة ابن معين وابن حبان وفيه ضعف
6193 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إذا كان يوم سابعة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموه
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات
6194 - وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
كل مولود مرتهن بعقيقته
رواه الطبراني في الصغير وفيه صالح بن حيان وهو ضعيف
6195 - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغنم
رواه الطبراني في الصغير وفيه مسعدة بن اليسع وهو كذاب.
6196 - وعن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
في الإبل فرع وفي الغنم فرع ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم
رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجاله ثقات. وقد رواه ابن ماجة: عن يزيد بن عبد المزني ولم يقل عن أبيه وهنا يزيد بن عبد عن أبيه فالله أعلم
6197 - وعن أنس قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم [عن الحسن والحسين] بكبشين
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
6198 - وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين
رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم
6199 - وعن بريدة قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6200 - وعن جابر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام
رواه الطبراني في الصغير والكبير باختصار الختان وفيه محمد بن أبي السري وثقة ابن حبان وغيره وفيه لين
6201 - وعن قتادة أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه الجزور
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
2 - باب زمن العقيقة
6202 - عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
العقيقة لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه
6203 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيا
رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل وهو ثقة. وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان
34 - (بابان في المولود)
1 - باب ما يفعل بالمولود
6204 - عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6205 - وعن علي بن أبي طالب قال: أما حسن وحسين ومحسن فإنما سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعق عنهم وحلق رؤوسهم وتصدق بوزنها وأمر بهم فسروا وختنوا
رواه الطبراني في الكبير وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق
2 - باب الأذان في أذن المولود
6206 - عن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان
رواه أبو يعلى وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك
6207 - وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين والحسن حين ولدا وأمر به.
قلت: رواه أبو داود خلا الأذان في أذن الحسين والأمر به
رواه الطبراني في الكبير وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف جدا
35 - باب في الختان
6208 - عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى [أن يجيب] فقيل له فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له
رواه أحمد والطبراني في الكبير
6209 - وفي رواية للطبراني أيضا قال: دعي عثمان إلى طعام فقيل له: هل تدري ما هذا؟ هذا ختان جارية فقال: هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أن يأكل
ورجال الأول فيهم [محمد بن] إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس. ورجال الثاني فيهم أبو حمزة العطار وثقه أبو حاتم وضعفه غيره


[1](بياضها غير ناصع).
[2](المهزولة).
[3](نبت يصبغ به الشعر).
[4](رمي الحصاة أو نحوها).
[5](ذبحها بعود).
[6](سال).
[7](قشر الشجر وكل شيء صلب).
[8](جمع وزغة بالتحريك وهي سام أبرص).
[9](زينت).
[10](حب كاللؤلؤ).
[11](تبله بماء وتخلطه).


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأضاحي, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:37 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir