دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 ذو القعدة 1429هـ/19-11-2008م, 09:23 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الصلاة إلى سترة، وما يقطع الصلاة

وتُسَنُّ صلاتُه إلى سُترةٍ قائمةٍ كمُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، فإن لم يَجِدْ شَاخِصًا فإلى خَطٍّ، وتَبْطُلُ بمرورِ كلبٍ أسودَ بَهيمٍ فقطْ.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 06:44 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.................

  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 06:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(وتُسَنُّ صَلاتُه إلى سُتْرَةٍ) حَضَراً كانَ أو سَفَراً, ولو لم يَخْشَ مَارًّا؛ لقَوْلِه صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْها)). رواه أَبُو دَاوُدَ وابنُ مَاجَهْ مِن حديثِ أَبِي سَعِيدٍ.
(قَائِمَةٍ؛ كمُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ)؛ لقَوْلِه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ((إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُبَالِ مَنْ يَمُرُّ وَرَاءَ ذَلِكَ)) رواهُ مُسْلِمٌ.
فإن كانَ في مَسْجِدٍ ونَحْوِه قَرُبَ مِن الجِدَارِ، وفي فَضَاءٍ فإِلَى شَيْءٍ شَاخِصٍ مِن شَجَرٍ أو بَعِيرٍ أو ظَهْرِ إِنْسَانٍ أو عَصًى؛ لأنَّه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ صَلَّى إلى حَرْبَةٍ وإلى بَعِيرٍ، رواهُ البُخَارِيُّ.
ويَكْفِي وَضْعُ العَصَا بينَ يَدَيْهِ عَرْضاً، ويُسْتَحَبُّ انحِرَافُه عَنْهَا قَلِيلاً, (فإنْ لم يَجِدْ شَاخِصاً, فإلى خَطٍّ)؛ كالهلالِ.
قالَ في (الشَّرْحِ): وكَيْفَمَا خَطَّ أَجْزَأَهُ؛ لقَوْلِه صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصاً فَلْيَخُطَّ خَطًّا)). رواهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ.
قالَ البَيْهَقِيُّ: لا بَأْسَ به في مِثْلِ هَذَا. (وتَبْطُلُ) الصَّلاةُ (بمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهِيمٍ)؛ أي: لا لَوْنَ فيهِ سِوَى السَّوَادِ, إذا مَرَّ بينَ المُصَلِّي وسُتْرَتِه أو بينَ يَدَيْهِ قَرِيباً في ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ فأَقَلَّ مِن قَدَمَيْهِ إن لم تَكُنْ سُتْرَةٌ، وخُصَّ الأسوَدُ بذلكَ؛ لأنَّه شَيْطَانٌ (فَقَط)؛ أي: لا امرَأَةٍ وحِمَارٍ وشَيْطَانٍ وغَيْرِهَا، وسُتْرَةُ الإمامِ سُتْرَةٌ للمَأْمُومِ.


  #4  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 04:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

«وتسن صلاته إلى سترة» حضرًا كان أو سفرًا، ولو لم يخش مارًّا([1]) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها» رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد([2]).(قائمة كآخرة الرجل)([3]) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فليصل، ولا يبالي من يمر وراء ذلك» رواه مسلم([4]) فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدا ([5]) وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير([6]) أو ظهر إنسان أو عصا([7]).لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة، وإلى بعير، روه البخاري([8]) ويكفي وضع العصا بين يديه عرضًا([9]) ويستحب انحرافه عنها قليلا([10]) فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال([11]).قال في الشرح: وكيفما خط أجزأه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن لم يكن معه عصافليخط خطًّا» رواه أحمد وأبو داود([12]).قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا([13]) (وتبطل) الصلاة (بمرور كلب أسود بهيم) أي لا لون فيه سوى السواد([14]) إذا مر بين المصلي وسترته([15]).أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه، إن لم تكن سترة([16]) وخص الأسود بذلك لأنه شيطان([17]) فقط أي: لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها([18]).وسترة الإمام سترة للمأموم([19])




([1]) إمامًا كان أو منفردا، مع القدرة عليها، قال في الشرح والمبدع: بغير خلاف نعلمه، وحكى ابن حامد الإجماع عليه، وعلى الدنو منها، والسترة هنا ما يستتر به من جدار وغيره ويأتي، والمراد منها منعها لمن يمر بين يديه، وشغله عما هو المطلوب منه من الخشوع والخضوع والمراقبة، أو الحكمة فيها كف بصره عما وراءها، ومنع من يجتاز بقربه.

([2]) وعن سهل «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع صلاته» رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح، وليس ذلك بواجب لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواه أحمد وأبو داود، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة متفق عليه، قال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف.

([3]) أي مرتفعة نحو ذراع، وقدرها في الغلظ لا حد له، فقد تكون غليظة كالحائط، أو دقيقة كالسهم.

([4]) ورواه غيره من حديث طلحة بن عبيد الله، ومؤخرة كمؤمنة وقد تثقل وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب وتارة تكون ذراعًا، وتارة تكون دونه والمراد رحل البعير، وهو أصغر من القتب، والأفصح (آخرة) بالمد، وجاءت السنة باللفظين.

([5]) أو السارية ونحو ذلك، لحديث سهل: «كان بينه وبين السترة ممر شاة» رواه البخاري، ولأنه أصون لها.

([6]) أو لبنة أو مخدة أو خيط، أو ما اعتقده سترة، للخبر الآتي وغيره، والشاخص المرتفع، والشخوص ضد الهبوط.

([7]) لحديث أبي هريرة «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره من مر أمامه»، رواه أبو داود، ولفظ أحمد، «ثم لا يضره من مر بين يديه»، وصححه هو وابن المديني وابن حبان وغيرهم.

([8]) ففي الصحيحين عن ابن عمر: «كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، ففيه مشروعية اتخاذ السترة، وأنها تحصل بكل شاخص وإن دق، وقال أحمد: ما كان أعرض فهو أعجب إلي، وفي الصحيح وغيره عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وكان ابن عمر يفعله، وروي الحاكم عن سبرة «استتروا في صلاتكم ولو بسهم»، وإسناده على شرط مسلم.

([9]) إن لم يجد شاخصًا وتعذر غرز العصا ونحوها، قال في المبدع، لأنها في معنى الخط اهـ ووضعها عرضا أولى من الطول عند أحمد وغيره.

([10]) أي عن السترة، لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، قال ابن عبد البر: وعليه جماعة من أهل العلم، ويجعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولا يصمد له صمدا، لما روى أبو داود عن المقداد، ما رأيته صلى إلى عود أو عمود أو شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولا يصمد له صمدا، وسدا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله.

([11]) لا طول نص عليه وعليه الأصحاب وقال غير واحد: يكفي طولا، ولعله يقوي الاكتفاء به ما ذكر عن أحمد أن عرضها أعجب إليه، وفي المستوعب إن احتاج إلى مرور ألقى شيئا ثم مر، وظاهر كلامهم: لا يكفي الخط من المار.

([12]) ورواه ابن حبان وغيره، وفي آخره (ولا يضر ما مر أمامه) وتقدم.

([13]) أي الحكم إن شاء الله تعالى، ومراده والله أعلم ما نقله من الاختلاف في إسناده في السنن الكبرى له، وذكر الطحاوي أن فيه رجلا مجهولا، وقال الحافظ: لم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، وتقدم تصحيحه، وقال النووي: وإن لم يثبت ففيه تحصيل تحريم للمصلي، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهذا منها، وهو قول الجمهور اهـ ولأن المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به، لئلا ينتشر، والبيهقي هو الإمام المحدث الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي نسبة إلى بيهق بلدة قرب نيسابور المتوفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة.

([14]) هذا قول جمهور أهلا للغة، ومنه: ليل بهيم، أي لا ضوء فيه، وقال بعضهم: والخالص الذي لم يشبه غيره، وقال الجوهري وغيره: لا يخالط لونه لون آخر، ولا يختص ذلك بالسواد، وعنه: إن كان بين عينيه بياض لم يخرج بذلك عن كونه بهيما، اختاره المجد وصححه ابن تميم.

([15]) إن كان منفردًا أو مر بين الإمام وسترته لا المأموم لأن سترة الإمام سترة للمأموم، فإن مر شيء من وراءه السترة لم يكن للأخبار.

([16]) أي فتبطل لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود»، ورواه مسلم وغيره، وللبخاري أنه صلى في الكعبة بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع، وكلما دنا فهو أفضل، ولأنه أصون لصلاته، والذراع يذكر ويؤنث، وهو في اللغة من طرف المرفق إلى طرف الأصابع.

([17]) أي: الكلب الأسود شيطان في الكلاب، وشيطان كل شيء مارده.

([18]) كبغل وسنور، فلا تبطل بمروره قدامه، وقال الشيخ: مذهب أحمد أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم، واختاره هو والمجد والشارح والناظم وغيرهم، قال الشيخ: والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون سترة يقطع الصلاة، وقال ابن القيم: صح عنه صلى الله عليه وسلم من طرق أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل، ومعارض هذه الأحاديث قسمان صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح، فلا يترك لمعارض هذا شأنه اهـ.وذهب مالك والشافعي، وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء، ولم يأمر أحدا بإعادة صلاته من أجل ذلك، وتأولوا أن المراد نقص الصلاة بشغل القلب بهذه الأشياء، قالوا: وصح عن عمر: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، وأوردوا أحاديث وكلها ضعيفة كما قال ابن القيم، ولا تبطل بالوقوف قدامة، ولا الجلوس، كما لا تكره إلى بعير، وظهر رجل ونحوه، ذكره المجد واختاره الشيخ وغيره.

([19]) أي اتخاذ الإمام سترة كافٍ ومغنٍ عن اتخاذ المأموم سترة، بمعنى أنها لا تبطل من المأموم، وأن الغرض الذي تفيده سترة الإمام من عدم البطلان بمرور الكلب الأسود البهيم حاصل للمأموم أيضا، فلا يؤثر في بطلان صلاة المأموم إلا ما أثر في صلاة الإمام، لأن سترة الإمام سترة للمأموم حقيقة، بدليل أنه لا تبطل صلاة المأموم بمرور كلب أسود بينه وبين إمامه، ثم الظاهر كما أفاده عثمان أن سترة الإمام تقوم مقام سترة المأموم في الأمور الثلاثة التي تفيدها السترة، وهي: عدم البطلان بمرور الكلب الأسود، وعدم استحباب رد المصلي للمار، وعدم الإثم على المار بينه وبينه، وهو ظاهر الأخبار، فلا يطلب في حقهم اتخاذ سترة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة دون أصحابه، واتفقوا أنهم مصلون إلى سترة، فلا يضرهم مرور شيء بين أيديهم، ولحديث ابن عباس وعمرو بن شعيب وغيرهما والمراد بالمأموم من اقتدى به، سواء كان وراءه أو بجانبه أو قدامه حيث صحت لكن قال الناظم: لم أر أحدًا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين فيحتمل جوازه، واعتباره بسترة الإمام له حكمًا، لكن قال ابن عبد البر، لا خلاف بين العلماء أن المأموم لا يضره من مر بين يديه اهـ، ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال، لما فيه من المشقة، ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا «إنما الإمام جنة»، قال القاضي: أي يمنع من نقص صلاة المأموم، لأنه يجوز المرور قدام المأمور.


  #5  
قديم 5 ذو الحجة 1429هـ/3-12-2008م, 09:09 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

وَتُسَنُّ صَلاَتُهُ إلَى سُتْرَةٍ قَائِمَةٍ كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ،......................
قوله: «وتسن صلاته إلى سُترة» أي: يُسَنُّ أن يُصلِّي إلى سُترة وسيأتي وصفها.
وإذا عَبَّرَ الفقهاءُ ـ رحمهم الله ـ بكلمة «تُسَنُّ» فالمعنى: أنَّ مَن فَعَلَها فله أجر، ومَن تَرَكَها فليس عليه إثم. هذا حكم السُّنَّة عند الفقهاء.
ودليل هذه السُّنيَّة: أمْرُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وفِعْلُه.
أما أمْرُه فإن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا صَلَّى أحدُكم فَلْيَسْتَتِرْ، ولو بسهم».
وأما فِعْلُه فقد كان النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ تُرْكَزُ له العَنَزة في أسفاره فيُصلِّي إليها.
والحكمة مِن السُّترة:
أولاً: تَمْنَعُ نقصان صلاة المرء، أو بطلانها إذا مَرَّ أحدٌ مِن ورائها.
ثانياً: أنَّها تحجُب نَظَرَ المصلِّي، ولا سيما إذا كانت شاخصة، أي: لها جِرْمٌ فإنها تُعين المصلِّي على حضور قلبه، وحَجْبِ بَصَرِه.
ثالثاً: أن فيها امتثالاً لأمر النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم واتباعاً لهديه، وكلُّ ما كان امتثالاً لأمر الله ورسوله، أو اتباعاً لهدي الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام فإنَّه خير.
وقوله: «تُسَنُّ صلاتُه إلى سُتْرَة» ظاهره: أنَّه سواء كان في سَفَرٍ أم في حَضَرٍ، وسواء خشي مارًّا أم لم يخشَ مارًّا، لعموم الأدلة في ذلك.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يخشَ مارًّا فلا تُسَنُّ السُّتْرة. ولكن الصحيح أن سُنيَّتها عامة، سواء خشي المارَّ أم لا.
وعُلم من كلامه: أنَّها ليست بواجبة، وأنَّ الإنسان لو صَلَّى إلى غير سُترة فإنه لا يأثم، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم؛ لأنها من مكمِّلات الصَّلاة، ولا تتوقَّفُ عليها صحَّة الصَّلاة، وليست داخل الصَّلاة ولا مِن ماهيَّتها حتى نقول: إنَّ فقدَها مفسدٌ، ولكنها شيء يُراد به كمال الصَّلاة، فلم تكن واجبة، وهذه هي القرينة التي أخرجت الأمر بها من الوجوب إلى الندب.
واستدلَّ الجمهور بما يلي:
1 ـ حديث أبي سعيد الخدري: «إذا صَلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يستُره من النَّاسِ؛ فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه؛ فَلْيَدْفَعْهُ»فإن قوله: «إذا صَلَّى أحدُكم إلى شيء يستره» يدلُّ على أن المُصلِّي قد يُصلِّي إلى شيء يستره وقد لا يُصلِّي، لأن مثل هذه الصيغة لا تدلُّ على أن كلَّ الناس يصلون إلى سُتْرة، بل تدلُّ على أن بعضاً يُصلِّي إلى سُتْرة والبعض الآخر لا يُصلِّي إليها.
2 ـ حديث ابن عباس: «أنَّه أتى في مِنَى والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يصلِّي فيها بأصحابه إلى غير جدار».
3 ـ حديث ابن عباس «صَلَّى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في فضاء ليس بين يديه شيء»وكلمة «شيء» عامة تشمل كلَّ شيء، وهذا الحديث فيه مقال قريب، لكن يؤيِّده حديث أبي سعيد، وحديث ابن عباس السابقان.
4 ـ أن الأصل براءة الذِّمَّة.
القول الثاني: أن السُّتْرة واجبة؛ للأمر بها. وأجابوا عن حديث ابن عباس: «يُصلِّي في فضاء إلى غير شيء» بأنه ضعيف، وعن حديثه: «يُصلِّي إلى غير جدار» بأن نفي الجدار لا يستلزم نفي غيره، وحديث أبي سعيد يدلُّ على أن الإنسان قد يُصلِّي إلى سُترة وإلى غير سترة، لكن دلَّت الأدلَّة على الأمر بأنه يُصلِّي إلى سُترة.
وأدلَّة القائلين بأن السُّتْرة سُنَّة وهم الجمهورأقوى، وهو الأرجح، ولو لم يكن فيها إلاَّ أن الأصل براءة الذِّمَّة فلا تُشغل الذِّمَّة بواجب، ولا يحكم بالعقاب إلا بدليل واضح لكفى.
وأجاب الجمهور عن قول ابن عباس: «إلى غير جدار» أن ابن عباس أرادَ أن يستدلَّ به على أن الحِمار لا يقطع الصَّلاةُ، فقال: «إلى غير جدار» أي: إلى غير شيء يستره.
أما المَأموم فلا يُسَنُّ له اتِّخاذ السُّترة؛ لأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا يصلّون مع النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم يتخذ أحدٌ منهم سترة.
ولكن هل يجوز المرور بين أيديهم؟
فيه قولان لأهل العلم:
القول الأول: أنه لا يجوز أن يمرَّ بين أيديهم.
واستدلُّوا: بعموم الأدلة: «لو يعلم المار بين يدي المصلِّي ماذا عليه؛ لكان أن يقفَ أربعين خيراً له من أن يمرَّ بين يديه»قالوا: وهذا عام.
وعللوا: أن الإشغال الذي يكون للإمام والمنفرد بالمرور بين أيديهما حاصل بالمرور بين يدي المأموم، وربَّما يكثر المارة فيشعر المأموم بأنه منفصل عن إمامه، لأن الناس يمرُّون حتى يكونوا كالجدار بين يديه، ولا سيما في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام، والمسجد النبوي، وعلى هذا فلا يجوز لأحد المرور بين يدي المأمومين.
القول الثاني: أنه لا بأس بالمرور بين أيدي المأمومين.
واستدلُّوا: بفعل ابن عباس رضي الله عنهما، حينما جاء والنبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام يُصلِّي بالناس بمِنَى، وهو راكبٌ على حِمار أتان ـ أي: أنثى ـ فدخل في الصفِّ وأرسل الأتان ترتع، وقد مرَّت بين يدي بعض الصف، قال: ولم يُنكر ذلك عليَّ أحد، لا النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم، ولا أحد من الصَّحابة، وهذا الإقرار يخصص عموم حديث: «لو يعلم المار بين يدي المصلِّي ماذا عليه».
فالصَّحيح: أن الإنسان لا يأثم، ولكن إذا وَجَدَ مندوحة عن المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل، لأن الإِشغال بلا شَكٍّ حاصل، وتوقِّي إشغال المصلِّين أمرٌ مطلوب؛ لأن ذلك مِن كمال صلاتهم، وكما تحب أنت ألاّ يشغلك أحدٌ عن صلاتك فينبغي أن تحبَ ألا تشغلَ أحداً عن صلاته؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه».
قوله: «قائمة» يعني: منصوبة.
قوله: «كمُؤْخِرَة الرَّحْلِ» تشبيه لها كما جاء في الحديث عن النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ.و«مُؤْخِرَة الرَّحْل»: هي: خشبة توضع فوق الرَّحل إذا رَكِبَ الراكبُ استند عليها، وهي حوالي ثلثي ذراع، أو ثلاثة أرباع ذراع، ورَحْلُ البعير هو: ما يشدُّ على ظهره للركوب عليه.

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاخِصاً فَإِلَى خَطٍّ ...............
قوله: «فإن لم يجد شاخصاً» أي:شيئاً قائماً يكون له شخص.
قوله: «فإلى خطٍّ» أي: فيُصلِّي إلى خطٍّ، والخطُّ له أثرٌ بالأرض، لأنَّ الأرض فيما سَبَقَ مفروشة بالرَّمْلِ أو بالحصباء، وإذا خطَّ الإنسانُ صار له أثرٌ بيِّنٌ، لكن أرض المساجد الآن مفروشة بالقماش، فهل نقول: إن الخط الذي هو خطُّ التلوين يجزئ عن الخطِّ الذي له أثرٌ؟
قال بعض أهل العلم: يجزئ كلُّ ما اعتقده سُتْرة، وظاهره: حتى الخط الملوَّن، لكن في النفس مِن هذا شيء.
فالظاهر: أن هذه الخطوط الملونة لا تكفي، لكن لو فُرض أن فيه خيطاً بارزاً في طرف الحصير، أو في طرف الفراش لصحَّ أن يكون سُتْرة، لأنه بارز.
والدليل على ذلك أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «...فمَنْ لم يجدْ فَلْيَخطَّ خطًّا». وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: «ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن» لأن ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ قال: إنه مضطرب، والمضطربُ من أقسام الحديث الضعيف. والحسن حُجَّة؛ لأنه يوجب غلبةَ الظَّنِّ حسب التعريف المعروف، وهو: ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متَّصلٍ، وسَلِمَ من الشذوذ والعِلَّة القادحة.
وعلى هذا؛ فيكون الحديث حُجَّة، فإذا لم تجد شاخصاً فخُطَّ خطًّا. ولكن كيف أخطُّ؟ هل أخطُّ خطًّا مقوَّساً كالهلال أو ممتدًّا كالعصا؟
الجواب: يكفي أيُّ خط، ولهذا قال المؤلِّفُ: «فإلى خطٍّ» ولم يقيِّد، وكذلك في الحديث: «فليخطَّ خطًّا» وهذا الخطُّ يكون علامةً على المصلِّي ومفيداً له.

وَتَبْطُلُ بِمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهِيمٍ فَقَطْ ..............
قوله: «وتبطل» الضَّمير يعود على الصَّلاة، وهو شاملٌ للفريضة والنافلة، والبطلان أحياناً يُطلق على ما لم ينعقد، وأحياناً يطلق على ما انعقدَ ثم فَسَدَ، والثاني هو الأكثر، أي: أنَّ العلماء يطلقون البطلان على ما انعقدَ ثم فَسَدَ، وربَّما يطلقونه على ما لم ينعقد، كما لو قيل: لو تَرَكَ تكبيرةَ الإحرام بطلت صلاتُه، فهذا بطلان ما لم ينعقد، وكما لو قيل: يبطل البيع إذا كان الثمن مجهولاً، هذا بطلان ما لم ينعقد، وقول المؤلِّف هنا: «تبطل بمرور...» مِن بطلان ما انعقد.
وقوله: «بمرور كلب» : أي: عبور الكلب من يمين المصلِّي إلى يساره، أو من يساره إلى يمينه، وأما صعود الكلب بين يدي المصلِّي فلا يبطلها، ولو فرضنا أنَّ كلباً أمامَك فإن صلاتك لا تبطل.
وقوله: «بمرور كلب» الكلب: حيوان معروف.
قوله: «أسود» أي: دون الأحمر، والأبيض، والأزرق. أو أيّ لون غير الأسود.
قوله: «بهيم» أي: خالص لا يخالط سواده لون آخر، ومنه ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: «تحشرون يوم القيامة حُفاةً عُراةً غرلاً» وزاد في حديث عبد الله بن أُنيس: «بُهماً»يعني: ليس معكم شيء، فبَهيم يعني: لم يخالط سواده لون آخر؛ إلا أن بعض أهل العلم قال: إذا كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان لم يخرج عن كونه بهيماً.
قوله: «فقط» : أي: لا غير، وهذه الكلمة ـ أعني «فقط» ـ قال النحويون في إعرابها: «الفاء» زائدة لتحسين اللفظ، و«قط» اسم بمعنى حسب، وهي مبنية على السكون، وبُنيت لأنها أشبهت الحرف بالوضع، لأنها على حرفين.
قال ابن مالك في أسباب بناء الاسم:
كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا.
ولماذا فقَّط المسألة؟ فقَّطَها لأمرين:
أولاً: ليخرج الكلب الأحمر والأبيض وما أشبه ذلك، وقد سُئل النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم كما في حديث أبي ذر ـ: ما بالُ الكلبِ الأسود، من الكلبِ الأحمر، من الكلبِ الأصفر؟ قال: «الكلبُ الأسودُ شيطان».
والصحيح: أنه شيطان كلاب، لا شيطان جِنٍّ، والشيطان ليس خاصًّا بالجن قال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ} [الأنعام: 112] فالشيطان كما يكون في الجِنِّ يكون في الإِنس، ويكون في الحيوان، فمعنى شيطان في الحديث، أي: شيطان الكلاب، لأنه أخبثها ولذلك يُقتل على كُلِّ حال، ولا يحلُّ صيده بخلاف غيره.
ثانياً: ليخرج المرأة والحمار.
وهذا هو المشهور من المذهب؛ أن الصَّلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود البهيم فقط، فلا تبطل بمرور غيره.
والخلاصة: أن بطلان الصَّلاةِ بذلك له أربع شروط:
1 ـ المرور.
2 ـ أن يكون المارُّ كلباً.
3 ـ أن يكون أسود.
4 ـ أن يكون بهيماً.
فإن اختلَّ شرطٌ واحدٌ فلا بُطلان.
وأما المرأة والحمار؛ فلا تبطل الصَّلاةُ بمرورهما على ما أفاده كلام المؤلِّف، وهو المذهب.والدَّليل على أنَّ الكلب الأسود يُبطل الصَّلاةَ، حديث أبي ذرٍّ، أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا قامَ أحدُكم يُصلِّي، فإنه يَسْتُرُهُ إذا كان بين يديه مثلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإذا لم يكن بين يديه مثلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطعُ صلاتَهُ: الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ» وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق كحديث عبد الله بن مُغَفَّل، وحديث أبي هريرة.
وقوله: «يقطع» أي: يبطل؛ لأن قَطْعَ الشيء فَصْلُ بعضِه عن بعض، تقول: قطعتُ السلك، أي: فصلت بعضَه عن بعض، فإذا مرَّ مَن يقطع الصَّلاة لم يمكن أن يبني آخرها على أوَّلها، فهذا هو الدليل. وهذا الدليل يقتضي أن الذي يقطعُ الصَّلاة ثلاثة، وليس الكلب الأسود البهيم فقط. لكنهم قالوا: إن هذا مخصَّصٌ بأدلة تخرجُ الحِمَار، وتخرجُ المرأةَ.
أما الحِمار فخصَّصوه، بحديث ابن عباس حين جاء والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يصلِّي بالناس بمِنى، فمرَّ بين يدي بعض الصَّفِّ وهو راكبٌ على حِمار أتان، وأرسل الحِمارَ ترتع، ولم يُنكر عليه أحدٌ. قالوا: فهذا ناسخ لحديث عبد الله بن مغفَّل وأبي هريرة، لأنه في آخر حياة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وفي هذا نَظَرٌ من وجهين:
أولاً: أن النسخ هنا غير تامِّ الشُّروط؛ لأنه لم يكن هذا الفِعل في آخر لحظة مِن حياته صلّى الله عليه وسلّم، إذ مِن الجائز أن يكون حديث أبي هريرة، وعبد الله بن مغفَّل، وأبي ذرٍّ بعد حجَّة الوداع، ومِن شروط النسخ أن نعلم تأخُّر الناسخ.
ثانياً: أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل: إنه مَرَّ بين يدي الرسول صلّى الله عليه وسلّم، بل بين يدي بعض الصَّفِّ، ونحن نقول بموجب ذلك، أي: أن المأموم لا يقطع صلاتَه شيء؛ لا الكلب ولا غيره؛ لأن سُترة الإِمام سُترة له.
وأما المرأة؛ فقالوا: عندنا دليلان على أن المرأة لا تقطع الصَّلاةَ.
الدليل الأول: حديث عائشة رضي الله عنها لما قيل لها: إن المرأة تقطعُ الصَّلاةَ ـ فغضبت وقالت: «قد شَبَّهْتُمُونا بالحمير والكلاب! لقد كنت أنام بين يدي النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم معترضة وهو يُصلِّي بالليل».
فلو كانت تقطع صلاته ما استمرَّ في صلاته.
والجواب: أنَّ هذا الحديث ليس فيه دليل؛ لأن هذا ليس بمرور، والنبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام يقول: «فلا يدع أحداً يمر»، وفَرْقٌ بين المرور والاضطجاع، ونحن نوافقكم على أن المرأة لو اضطجعت بين يدي المصلِّي لم تقطع صلاته.
الدليل الثاني: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُصلِّي في بيت أُمِّ سَلَمة، فجاء عبدُ الله بن أبي سلمة أو عُمرُ بن أبي سلمة؛ يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام فَمَنَعَهُ، فجاءت زينبُ بنت أبي سَلَمة وهي طفلة صغيرة، فَمَنَعَها فلم تمتنع وعَبَرَت، فلما سَلَّمَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «هُنَّ أغلب» ولم يستأنف الصلاة.
ويُجاب عن هذا بجوابين:
أحدهما: أن هذا الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حُجَّة.
والثاني: أن البنت صغيرة، والرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «المرأة». والمرأة هي الكبيرة البالغة، ونحن نوافقكم على أن الصغيرة لا تقطع الصَّلاةَ.
وعلى هذا فيكون القول الرَّاجحُ في هذه المسألة: أن الصَّلاة تبطل بمرور المرأة والحِمار والكلب الأسود، لثبوت ذلك عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ولا مقاوم لهذا الحديث يعارضه حتى نقول: إنه منسوخٌ أو مخصَّصٌ، بل تبطل الصَّلاة، ويجب أن يستأنفها، ولا يجوز أن يستمرَّ؛ حتى لو كانت الصلاة نَفْلاً؛ لأنه لو استمرَّ لاستمرَّ في عبادة فاسدة، والاستمرار في العبادات الفاسدة محرَّم، ونوع مِن الاستهزاء بالله عزّ وجل. إذ كيف يتقرَّب إلى الله بما لا يرضاه.
ومِن قواعد أهل العلم: «كلُّ عقد فاسد، وكلُّ شرط فاسد، وكلُّ عبادة فاسدة، فإنه يحرم المضيُّ فيها». ولهذا لما شَرَطَ أهلُ بريرة الولاء لهم قام النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم فخطب الناس وقال منكراً عليهم: «ما بالُ أقوامٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله».


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصلاة, إلى

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:46 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir