تاسعاً: كتاب النكاح والطلاق
ويشتمل على أحد عشر باباً:
الباب الأول: في النكاح
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف النكاح، وأدلة مشروعيته:
أ- تعريف النكاح:
النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل، يقال: مأخوذ من: تناكحت الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من: نكح المطر الأرض، إذا اختلط بثراها.
وشرعاً: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه المشروع.
ب- أدلة مشروعية النكاح:
الأصل في مشروعية النكاح: الكتاب والسنة والإجماع.
فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة: منها قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألّا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3]. وقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 32].
وأحاديث كثيرة، منها حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء). وحديث معقل بن يسار - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم).
وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح.
المسألة الثانية: الحكمة في مشروعية النكاح:
لقد شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي:
1 - إعفاف الفروج؛ إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان، وغرز في كيانه الغريزة الجنسية، فشرع الله الزواج؛ لإشباع هذه الرغبة، ولعدم العبث فيها.
2 - حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة والاستقرار. قال تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّةً ورحمةً} [الروم: 21].
3 - حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض.
4 - بقاء النسل البشري، وتكثير عدد المسلمين، لإغاظة الكفار بهم، ولنشر دين الله.
5 - الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والتردي في هاوية الزنى والعلاقات المشبوهة.
المسألة الثالثة: حكم النكاح واختيار الزوجة:
1 - حكم النكاح: يختلف حكم النكاح من شخص لآخر:
أولاً: يكون واجباً إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنى؛ وكان قادراً على تكاليف الزواج ونفقاته؛ لأن الزواج طريق إعفافه، وصونه عن الوقوع في الحرام. فإن لم يستطع فعليه بالصوم، وليستعفف حتى يغنيه الله من فضله.
ثانياً: يكون مندوباً مسنوناً إذا كان الشخص ذا شهوة ويملك مؤنة النكاح، ولا يخاف على نفسه الزنى، لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه.
ثالثاً: يكون مكروهاً إذا كان الشخص غير محتاج إليه، بأن كان عنّيناً، أو كبيراً، أو مريضاً لا شهوة لهما. والعنّين: الذي لا يقدر على إتيان النساء، أو لا يشتهيهن.
2 - اختيار الزوجة ومقومات ذلك:
ويسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك). فيحرص على ذات الدين في المقام الأول، ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره، ويسن أيضاً اختيار الزوجة الولود، لحديث أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أنه قال: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة). ويسن اختيار البكر؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال له: (فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك) ، إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب، فيقدمها على البكر؛ ويختار الجميلة؛ لأنها أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأدعى لمودته.
المسألة الرابعة: من أحكام الخطبة، وآدابها:
الخطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام وليها بذلك.
ومن أحكام الخطبة وآدابها:
1 - تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضاً، وعلم الثاني بإجابة الأول؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك) ؛ وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأول، وإيقاع العداوة.
2 - يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن؛ لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء} [البقرة: 235] فيجوز له التعريض، كأن يقول: وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أو: إني أريد الزواج، فنفي الحرج عن المعرّض بالخطبة يدل على عدم جواز التصريح، فقد يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. وأما المعتدة الرجعية، فيحرم حتى التعريض؛ لأنها في حكم الزوجات.
3 - من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ، ولا يكون ذلك من الغيبة، بل من النصيحة المرغب فيها شرعاً.
4 - الخطبة مجرد وعد بالزواج، وإبداء الرغبة فيه، وليست زواجاً، لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبياً عن الآخر.
المسألة الخامسة: حكم النظر إلى المخطوبة:
من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر إلى ما يظهر منها عادة، كوجهها وكفيها وقدميها، لحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -: (أن امرأة جاءت إلى النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه). وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كنت عند النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (أنظرت إليها؟)، قال: لا، قال: (فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً).
وحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل). قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها.
والحكمة من ذلك: أن النظر أدعى لحظوتها في نفسه، ومن ثم أدعى للألفة والمحبة ودوام المودة بينهما، كما في قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - للمغيرة وقد خطب امرأة: (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما). أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق.
المسألة السادسة: شروط النكاح وأركانه:
1 - شروط النكاح: يشترط في النكاح الآتي:
1 - تعيين كل من الزوجين: فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يعيّنها كقوله: "زوجتك بنتي" إن كان له أكثر من واحدة، أو يقول: "زوجتها ابنك" إن كان له عدة أبناء. بل لا بد من تعيين ذلك بالاسم: كفاطمة ومحمد، أو بالصفة: كالكبرى أو الصغرى.
2 - رضا كل من الزوجين بالآخر: فلا يصح نكاح الإكراه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن).
3 - الولاية في النكاح: فلا يعقد على المرأة إلا وليها؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا نكاح إلا بولي) ، ويشترط في الولي أن يكون: رجلاً، بالغاً، عاقلاً، حراً، عدلاً ولو ظاهراً.
4 - الشهادة على عقد النكاح: فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين، بالغين، عدلين، ولو ظاهراً؛ لقول النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل). قال الترمذي: (العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود .. ). واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار.
5 - خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج، من نسب أو سبب، كرضاع ومصاهرة واختلاف دين، ونحو ذلك من الأسباب؛ كأن يكون أحدهما محرماً بحج، أو عمرة.
2 - أركان النكاح: وأركان النكاح التي بها قوامه ووجوده هي:
1 - العاقدان: وهما الزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج التي سبقت الإشارة إليها، والآتي ذكرها في بحث المحرمات.
2 - الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه (وكيلاً) بلفظ إنكاح أو تزويج.
3 - القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، بلفظ: قبلت، أو: رضيت هذا الزواج.
ولا بد من تقدم الإيجاب على القبول.
المسألة السابعة: المحرمات في النكاح:
المحرمات في النكاح قسمان: قسم التحريم المؤبد، وقسم التحريم المؤقت.
القسم الأول: المحرمات تأبيداً:
يحرم تأبيداً أربع عشرة امرأة، سبع يحرمن بالنسب وسبع بالسبب. ويقصد بالتأبيد عدم جواز نكاحهن أبداً، مهما كانت الأحوال. ولهذه الحرمة ثلاثة أسباب: القرابة، والمصاهرة، والرضاع.
أولاً: المحرمات بالقرابة:
1 - الأم وأم الأم وأم الأب. ويعبر عنهن بأصول الإنسان.
2 - البنت وبنت البنت وبنت الابن. ويعبر عنهن بفروع الإنسان.
3 - الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم. ويعبر عنهن بفروع الأبوين.
4 - بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم.
5 - بنت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم.
6 - العمة وهي أخت الأب، ومثلها عمة الأب وعمة الأم. ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأب.
7 - الخالة وهي أخت الأم ومثلها خالة الأم وخالة الأب. ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأم.
فهؤلاء النسوة لا يجوز نكاح واحدة منهن بحال. لقوله تعالى: {حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} [النساء: 23].
ثانياً: المحرمات بالمصاهرة:
ويحرم بها الآتي:
1 - زوجة الأب ومثلها زوجة الجد أب الأب وزوجة الجد أب الأم. ويعبر عنهن بزوجات الأصول. لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء إلّا ما قد سلف إنّه كان فاحشةً ومقتًا وساء سبيلًا} [النساء: 22].
2 - زوجة الابن، وزوجة ابن الابن، وابن البنت أيضاً، وهكذا زوجات الفروع.
لقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم}[النساء: 23].
3 - أم الزوجة، ومثل أمها جميع أصولها من النساء كأم أم الزوجة؛ لقوله تعالى: {وأمّهات نسائكم} [النساء: 23]. وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد، سواء دخل بالسبب المحرّم أو لم يدخل.
4 - بنت الزوجة وهي المسماة بالربيبة، فهي حرام على زوج أمها؛ لقوله تعالى: {وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ} [النساء: 23]. ولا يشترط في التحريم أن تكون الربيبة تربّت في حجر زوج أمها، وإنما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب. فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمها، فإن لم يدخل بها، كأن طلق الأم، أو ماتت قبل الدخول، فإنه يجوز له نكاح ابنتها.
لقوله تعالى: {فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم} [النساء: 23].
5 - يحرم على المرأة زوج أمها، وزوج ابنتها، وابن زوجها، وأبو زوجها.
ثالثاً: المحرمات بالرضاع:
يحرم بالرضاع سبع نسوة، ذكر القرآن الكريم منهن اثنتين، وألحقت السنة بهن خمساً.
أ) المحرمات بالقرآن الكريم:
1 - الأم بالرضاع. وهي المرأة التي أرضعتك، ويلحق بها أمها، وأم أمها، وأم أبيها.
2 - الأخت بالرضاع. وهي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة، أو رضعت من زوجة أبيها، أو رضعت هي من زوجة أبيك، لقوله تعالى: {وأمّهاتكم اللّاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة} [النساء: 23].
ب) المحرمات بالسنة المطهرة:
1 - بنت الأخ من الرضاع.
2 - بنت الأخت من الرضاع.
3 - العمة من الرضاع. وهي التي رضعت مع أبيك.
4 - الخالة من الرضاع. وهي التي رضعت مع أمك.
5 - البنت من الرضاع. وهي التي رضعت من زوجتك، فيكون الرجل أباً لها من الرضاع.
ودليل تحريم هؤلاء النساء من السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة). وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - في بنت حمزة رضي الله عنهما: (إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة مما يحرم من الرحم).
القسم الثاني: المحرمات تأقيتاً:
يحرم تأقيتاً عدة نساء يمكن تقسيمهن إلى نوعين:
النوع الأول: ما يحرم من أجل الجمع.
النوع الثاني: ما كان تحريمه لعارض.
النوع الأول: ما يحرم من أجل الجمع:
1 - الجمع بين الأختين، سواء كانتا من النسب أو من الرضاع، وسواء عقد عليهما معاً أو متفرقاً. لقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23].
2 - الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وبنت أختها، أو بنت أخيها، أو بنت ابنها، أو بنت ابنتها.
والقاعدة هنا: أن الجمع يحرم بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لما جاز له أن يتزوج الأخرى. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها).
وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى). كما أجمع العلماء على هذا التحريم.
النوع الثاني: ما كان تحريمه لعارض:
1 - يحرم تزوج المعتدة من الغير؛ لقوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235].
2 - يحرم تزوج من طلقها ثلاثاً حتى يطأها زوج غيره، بنكاح صحيح؛ لقوله تعالى: {فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره} [البقرة: 230].
3 - يحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها؛ لحديث عثمان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب).
4 - يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة؛ لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا} [البقرة: 221].
5 - ويحرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إلا الكتابية، فيجوز له أن يتزوج بها، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ} [البقرة: 221]، وقوله تعالى: {والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5]. يعني: فهن حل لكم.
6 - يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة، إلا إذا خاف على نفسه الزنى، ولم يقدر على مهر الحرة، أو ثمن الأمة، فيجوز حينئذ تزوج الأمة المسلمة؛ لقوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] إلى قوله تعالى: {ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25].
7 - يحرم على العبد المسلم أن يتزوج سيدته؛ لأن العلماء أجمعوا على ذلك، وللمنافاة بين كونها سيدته وكونه زوجاً لها.
8 - يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته؛ لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح.
المسألة الثامنة: حكم نكاح الكتابية:
لقد أباح الإسلام نكاح الحرائر من أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: {اليوم أحلّ لكم الطّيّبات وطعام الّذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم وطعامكم حلٌّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهنّ أجورهنّ} [المائدة: 5].
وقد أجمع العلماء على جواز نكاح نساء أهل الكتاب.
ويقصد بأهل الكتاب الذين يجوز نكاح نسائهم: أهل التوراة والإنجيل؛ لقوله تعالى: {أن تقولوا إنّما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا} [الأنعام: 156]). [الفقه الميسر: 291-300]