الباب الخامس: في السلم
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في معناه وأدلة مشروعيته والحكمة من ذلك:
تعريفه: السّلم والسلف بمعنى واحد، وهو: بيع سلعةٍ آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدّم.
دليل مشروعيته: وهو مشروع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: (من أسلف، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).
الحكمة من مشروعيته: وأجازته الشريعة الإسلامية توسيعاً على أفرادها، فالمزارع مثلاً قد لا يملك نقداً ينفقه في إصلاح أرضه وزراعته، ولا يجد من يقرضه، فأبيح له السّلم حتى لا تفوته مصلحة استثمار أرضه.
المسألة الثانية: في شروطه:
السلم نوعٌ من أنواع البيع؛ ولذلك يشترط لصحته الشروط المتقدمة في عقد البيع، ويضاف عليها الآتي:
1- أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيلٍ أو وزنٍ أو ذرع، حتى لا يؤدي إلى التنازع.
2- معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيلٍ وزناً، ولا في موزون كيلاً.
3- أن يذكر جنس المسلم فيه، ونوعه، بصفاته المميزة له.
4- أن يكون ديناً في الذمة.
5- أن يكون مؤجلاً.
6- أن يكون الأجل معلوماً ومحدداً من الطرفين.
7- أن يقبض الثمن كاملاً معلوماً في مجلس العقد قبل تفرقهما.
8- كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل، حتى يسلّمه له في وقته، فإن لم يكن موجوداً -كالرطب في الشتاء- لم يصح؛ لأنه غرر). [الفقه الميسر: 228-229]