دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 11:54 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (34/34) [صور أخرى لبيع الغرر]


وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ تُباعَ ثَمْرَةٌ حتَّى تُطْعَمَ، ولا يُباعَ صُوفٌ على ظَهْرٍ، ولا لَبَنٌ في ضَرْعٍ. رواهُ الطبرانيُّ في (الأَوْسَطِ) والدَّارَقُطْنِيُّ. وأَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ في (الْمَراسيلِ)لعِكْرِمَةَ، وهوَ الراجِحُ. وأَخْرَجَهُ أيضًا مَوْقُوفًا على ابنِ عَبَّاسٍ بإِسْنَادٍ قوِيٍّ، ورَجَّحَهُ البَيهقيُّ.
وعنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عنْ بَيْعِ الْمَضَامينِ والْمَلاقيحِ. رواهُ البَزَّارُ، وفي إسنادِهِ ضَعْفٌ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:53 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


42/777 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعِمَ، وَلا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ لِعِكْرِمَةَ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعِمَ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ: يَبْدُو صَلاحُهَا، (وَلا يُبَاعُ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، ورَجَّحَهُ البَيْهَقِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ لِعِكْرِمَةَ)، وَهُوَ الرَّاجِحُ، (وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ).
اشْتَمَلَ الْحَدِيثُ عَلَى ثَلاثِ مَسَائِلَ:
الأُولَى: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَيَطِيبَ أَكْلُهَا، وَيَأْتِي الْكَلامُ فِي ذَلِكَ.
وَالثَّانِيَةُ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ، وَفِيهِ قَوْلانِ لِلْعُلَمَاءِ:
الأَوَّلُ: أَنَّهُ لا يَصِحُّ؛ عَمَلاً بِالْحَدِيثِ، وَلأَنَّهُ يَقَعُ الاخْتِلافُ فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ مِن الْحَيَوَانِ، فَيَقَعُ الإِضْرَارُ بِهِ، وَهَذَا قَوْلُ الْهَادَوِيَّةِ وَالشَّافِعِيِّةِ وَأَبِي حَنِيفَةَ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ؛ لأَنَّهُ مُشَاهَدٌ يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ، فَيَصِحُّ كَمَا صَحَّ مِن الْمَذْبُوحِ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُ، قَالُوا: وَالْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَالْحَدِيثُ قَدْ تَعَاضَدَ فِيهِ الْمُرْسَلُ وَالْمَوْقُوفُ، وَقَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَن الْغَرَرِ، وَالْغَرَرُ حَاصِلٌ فِيهِ.
وَالثَّالِثَةُ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ؛ لِمَا فِيهِ مِن الْغَرَرِ. وَذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إلَى جَوَازِهِ، قَالَ: لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَمَّى الضَّرْعَ خِزَانَةً فِي قَوْلِهِ فِيمَنْ يَحْلُبُ شَاةَ أَخِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ: ((يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى خِزَانَةِ أَخِيهِ وَيَأْخُذُ مَا فِيهَا))، وَأُجِيبَ بِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ خِزَانَةً مَجَازٌ، وَلَئِنْ سَلِمَ فَبَيْعُ مَا فِي الْخِزَانَةِ بَيْعُ غَرَرٍ، وَلا يَدْرِي بِكَمِّيَّتِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ.


43/778 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاقِيحِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ): الْمُرَادُ بِهِمَا مَا فِي بُطُونِ الإِبِلِ، (وَالمَلاقِيحِ): هُوَ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ، (رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ)؛ لأَنَّ فِي رُوَاتِهِ صَالِحَ بْنَ أَبِي الأَخْضَرِ عَن الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ مُرْسَلاً.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، وَوَصَلَهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَن الزُّهْرِيِّ، وَقَوْلُ مَالِكٍ هُوَ الصَّحِيحُ، وَفِي الْبَابِ عَن ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاقِيحِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَهُوَ إجْمَاعٌ.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:54 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


701- وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما قالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعِمَ، وَلاَ يُبَاعُ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلاَ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ في ( الأَوْسَطِ ) والدَّارَقُطْنِيُّ، وأَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ في المَراسِيلِ لعِكْرِمَةَ، وهو الراجِحُ، وأَخْرَجَهُ أيضاً مَوْقوفاً عَلَى ابنِ عَبَّاسٍ بإسنادٍ قَوِيٍّ، ورَجَّحَهُ البَيْهَقِيُّ.

درجةُ الحديثِ:
الحديثُ مُرْسَلٌ صحيحٌ، ورُوِيَ بإسنادٍ صَحيحٍ مَوْقوفاً على ابنِ عَبَّاسٍ، لكنْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ؛ إذْ هو مِمَّا لا مَجالَ للرَّأْيِ فيه.
قَالَ المُؤَلِّفُ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ، وأَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ في المراسيلِ لعِكْرِمَةَ وهو الراجِحُ، وأَخْرَجَهُ مَوْقوفاً عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بإسنادٍ قَوِيٍّ، ورَجَّحَهُ البَيْهَقِيُّ، قالَ في (التلخيصِ): وللبَزَّارِ بإسنادٍ صَحيحٍ عن طَاوُسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بلفظِ: " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعِمَ ".
قالَ الهَيْثَمِيُّ:؛ رِجالُهُ ثِقاتٌ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-ثَمَرَةٌ: بالمُثلَّثَةِ، وأكْثَرُ ما تُطْلَقُ الثَّمَرَةُ على ثَمَرَةِ النَّخْلِ.
-تُطْعِمَ: بضَمِّ المُثنَّاةِ الفَوْقِيَّةِ وكَسْرِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ، يَبْدُو صَلاحُها، يُقالُ: أطْعَمَتِ البُسْرَةُ: صَارَ لها طَعْمٌ، والطَّعْمُ: ما تُدْرِكُهُ حَاسَّةُ الذَّوْقِ.
-الضَّرْعُ: بفتحِ الضادِ، جَمْعُهُ ضُروعٌ: مَدَرُّ اللَّبَنِ لذَاتِ الظِّلْفِ، كما يُسَمَّى ثَدْياً للمَرْأَةِ.



702- وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ المَضَامِينِ والمَلاَقِيحِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وفي إسنادِهِ ضَعْفٌ.

درجةُ الحديثِ:
الحديثُ مُرْسَلٌ صحيحٌ، ورُوِيَ بإسنادٍ قَوِيٍّ مَوْقوفاً على ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما، له حُكْمُ الرَّفْعِ، واللَّهُ أعْلَمُ.
قالَ في (التلخيصِ): رَوَاهُ إسحاقُ بنُ رَاهُويَهْ والْبَزَّارُ من حديثِ سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن أبي هُرَيْرَةَ، وفي إِسْنادِهِ صَالِحُ بنُ أَبِي الأَخْضَرِ، عن الزُّهْرِيِّ، وهو ضَعِيفٌ.
وقدْ رَوَاهُ مَالِكٌ عن الزُّهْرِيِّ، وعن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مُرْسلاً، قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وصَلَهُ عُمَرُ بنُ قَيْسٍ عن الزُّهْرِيِّ، والصحيحُ قولُ مَالِكٍ، وفي البابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ عبدُ الرزاقِ، وإسنادُهُ قَوِيٌّ. اهـ
وهذا المَوْقوفُ له حُكمُ الرفعِ، واللَّهُ أعْلَمُ.
قالَ ابْنُ القَيِّمِ في ( زادِ المَعادِ): الحديثُ صَحِيحٌ.
وقالَ الحافِظُ عن الشاهدِ: إسنادُهُ قَوِيٌّ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-المَضَامِينِ: المَضَامِينُ هي ما في أَصْلابِ الفُحولِ، وهي جَمْعُ مَضْمُونٍ.
-المَلاقِيحِ: جَمْعُ مَلْقُوحٍ، وهي ما في بُطُونِ النُّوقِ، ولَقِحَتِ النَّاقَةُ: قَبِلَتْ مَاءَ الفَحْلِ، فهي لاقِحٌ، وجَمْعُها مَلاقِيحُ ولَوَاقِحُ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثَيْنِ:
1-النهْيُ عن بيعِ الثَّمَرَةِ من التَّمْرِ، والعِنَبِ، والتِّينِ، وغَيْرِها حتى يَدْخُلَها الطَّعْمُ الحُلْوُ، ويَبْتَدِئَ فيها النُّضْجُ، وتَخِفَّ إصابَةُ العَاهاتِ السماويَّةِ بها، وسيأتي الكلامُ عنها بأَوْسعَ مِن هذا.
2-النهْيُ عن بيعِ الصُّوفِ على ظَهْرِ الدَّابَّةِ؛ لأنَّهُ مَجْهولٌ، فيُفْضِي إلى الغَرَرِ والخُصومَةِ، هذا هو المَشْهورُ من مَذْهَبِ الحَنابِلَةِ.
والروايةُ الأُخْرَى، جَوازُ بَيْعِ الصُّوفِ على الظَّهْرِ بشَرْطِ القَطْعِ في الحالِ؛ لأنَّ المَدارَ على الجَهالةِ، والصُّوفُ يُشاهَدُ ويُعْرَفُ، فلا جَهَالَةَ فيه.
وهذا هو مَذْهَبُ الإمامِ مَالِكٍ، واختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، وابنِ القَيِّمِ.
3-المَلاقِيحُ والمَضَامِينُ: قالَ أبو عُبَيْدٍ: المَضَامِينُ ما في أصْلابِ الفُحولِ، والمَلاقِيحُ: ما في بُطونِ الأُمَّهاتِ من الأجِنَّةِ.
قالَ شيخُ الإسلامِ: ومن أنواعِ الغَرَرِ بيعُ المَلاقِيحِ والمَضَامِينِ، فكلُّ بَيْعِ غَرَرٍ فهو مِن المَيْسِرِ الذي حَرَّمَهُ اللَّهُ في القُرْآنِ.
4-بَيْعُ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ تَقَدَّمَ أنَّهُ مِن الغَرَرِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:57 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir