دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 08:10 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي - الأمر بما لا يمكن فعله

ويجوز أمر المكلف بما عُلِمَ أنه لا يتمكن من فعله ، وهي مبنية على النسخ قبل التمكن ، والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرطٍ لا يعلم الآمر عدمه .

  #2  
قديم 20 ربيع الثاني 1431هـ/4-04-2010م, 09:57 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

قوله: (ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله) أي: يجوز الأمر من الله تعالى للمكلف بما يعلم سبحانه أنه لا يتمكن من فعله.
وفي المسألة تفصيل:
1 ـ فإن عَلِمَ الله تعالى أن المنع من عدم التمكن من الفعل يزول، ويقدر الممنوع على الفعل المأمور به، دَخَلَ المأمور في الأمر، وصار من جملة المأمورين بلا خلاف.
2 ـ وإن علم الله تعالى أنَّ منعه لا يزول، بل يحال بينه وبين الفعل، فهل يدخل هذا في الأمر؟
المذهب على ما قرره القاضي أبو يعلى، وتلميذه أبو الخطاب أنه يدخل في الأمر أيضاً[(659)]. فيجوز أَمْرُ من عَلِمَ الله تعالى أنه لا يُمكّن من الفعل، وفيه فوائد منها:
امتحان المكلف، وابتلاؤه، وتوطين النفس على العزم على الطاعة، ومسرة الآمر بأمره لغيره، وإيثار الإقرار من المأمور بالتزام الطاعة.
ودليل ذلك: أن الله تعالى أمر إبراهيم صلّى الله عليه وسلّم بذبح ولده إسماعيل صلّى الله عليه وسلّم وهو يعلم أنه لا يمكِّنه من ذبحه بالفعل، وذكر أن الحكمة في ذلك هي الابتلاء، قال تعالى: {{إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِينُ *}} [الصافات: 106] .
ولأن المقصود من الأمر حصول الطاعة، وذلك بالفعل تارة، وباعتقاد وجوب الأمر والعزم على فعله متى قدر عليه تارة، فإن مُنِعَ من الأول وُجِدَ الثاني.
قوله: (وهي مبنية على النسخ قبل التمكن) أي: إن هذه المسألة فرع عن مسألة في باب النسخ، وهي: هل يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال؟ والتحقيق هو الجواز ـ كما سيأتي إن شاء الله في النسخ ـ والحكمة من ذلك هي الابتلاء، وقد وقع ذلك، كما في المثال السابق.
قوله: (والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه) أي: يشترط في تكليف المعدوم بالأمر ألا يعلم الآمر عدم قدرته.
وهذا هو القول الثاني في المسألة، وهو أن من علم الله تعالى أنه يُمنع من الفعل فلا يجوز تكليفه[(660)]. وإنَّما يجوز تكليف من كان الآمر لا يعلم عدم منعه من الفعل.
قالوا: لأن ذلك من باب التكليف بما لا يطاق، فإن من يحال بينه وبين الفعل يستحيل منه الفعل، وما يستحيل وقوعه لا يحسن الأمر به.
وأجيب عن ذلك: بأنه قد يؤمر بذلك ابتلاءً، هل عنده استعداد أو لا. ثم إن طاعة المأمور به تحصل ولو باعتقاد وجوبه وإقرار المكلف بوجوب طاعة مَن أمره، وليعرضه بذلك لثواب العزم على طاعته، كما تقدم.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأمر, بما

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:41 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir