دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 10:56 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الأمر (13/15) [دخول المنهي عنه في بعض أجزاء المأمور به]


300- دخول ذي كراهة فيما أمر= به بلا قيد وفَصْلٍ قدحظر
301- فنفي صحة ونفي الأجر= في وقت كره للصلاة يجري
302- وإن يك الأمر عن النهي انفصل= فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
303- وذا إلى الجمهورذو انتساب = وقيل بالاجر مع العقاب
304- وقد رُوِي البطلانُ والقضاءُ = وقيل ذا فقط له انتفاء
305- مثل الصلاة بالحرير والذهب = وفيمكان الغصب والوضو انقلب
306- ومعطن ومنهج ومقبرهْ = كنيسة وذي حميم مجزره


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 01:24 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

....................

  #3  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 07:34 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

300 دخولُ ذي كراهة فيما أُمِر = به بلا قيدٍ وفصلٍ قد حُظِر
يعني أن دخول المكروه الخالي من الفصل في المأمور به إذا كان بعض جزئياته والأمر غير مقيد بغير المكروه محظورٌ أي ممنوع، والمكروه الخالي من الفصل ما كانت له جهة واحدة أو جهتان بينهما لزوم. هذا هو مذهب الجمهور خلافاً للحنفية في قولهم: إنه يتناوله. أما إن قُيد بغير المكروه فلا يدخل اتفاقاً.
301 فنفي صحة ٍ ونفي الأجر = في وقت كُرْهٍ للصلاة يجري
يعني أنه يجري على عدم دخول المكروه الخالي من الفصل في المأمور به غير المقيد بغير المكروه نفي صحة الصلاة النافلة ونفي ثبوت الأجر فيها إذا وقعت في وقت كره أي وقت تكره فيه الصلاة أي لا تصح ولا يثاب عليها.
302 وإن يكُ الأمرُ عن النهي انفصل = فالفِعل بالصحة لا الأجرِ اتَّصل
يعني أن الأمر إذا انفصلت جهته من جهة النهي بأن تعددت جهتهما (فالفعل متصل بالصحة لا الأجر) أي موصوف بالصحة ولكن لا أجر فيه، ومعنى كونه صحيحاً أنه لا يطلب من المكلف فعله ثانياً، كالصلاة في الدار المغصوبة إذ الصلاة والغصب يوجد كل منهما بدون الآخر، وتعدُّد الجهات كتعدد الذوات، فهي مأمور بها من جهة أنها صلاة ومنهيٌّ عنها من جهة الغصب وكل من الجهتين منفكة عن الأخرى، فلذلك ثبتت لها الصحة دون الثواب عقاباً لفاعلها.
303 وذا إلى الجمهور ذو انتساب =............................
يعني أن هذا الذي ذكر من صحة الصلاة المذكورة وعدم الثواب فيها منسوب إلى الجمهور من المالكية وغيرهم.
............................... = وقيل بالأجر مع العقاب
أي وقال بعضهم بثبوت الأجر في الصلاة في المكان المغصوب من جهة أنها صلاة مأمور بها مع ثبوت العقاب لفاعلها من جهة الغصب، قال القرافي: ينبغي أن يقابل بين الثواب والإثم فإن تكافئا أو زاد الإثم بطل الثواب، وإن زاد الثواب بقي الزائد منه للمصلي.
قلت: وهذا القول هو الأحسن والأظهر عندي.
304 وقد رُوي البطلانُ والقضاءُ =................................
أي وقد روى ابن العربي عن مالك رحمه الله تعالى أنها أي الصلاة في المكان المغصوب باطلة يجب قضاؤها، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وأكثر المتكلمين.
.............................. = وقيل ذا فقط له انتفاءُ
أي وقال بعضهم وهو القاضي والرازي: إن ذا الأخير وهو القضاء له انتفاء أي منتف عن الصلاة في المكان المغصوب، أي قالا إنها باطلة لكن لا يلزم قضاؤها.
قلت: ويمكن أن يقال أيضاً في هذه الصلاة المذكورة أي الصلاة في المكان المغصوب: إنها صحيحة مُثَاب عليها ولا عقاب معها من جهة الغصب لأن الغصب سيئة والصلاة حسنة والأصل في الشريعة محو السيئة بالحسنة لا العكس لقوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ} ليس من مشروط صحة الصلاة ولا من أركانها صحة ملك المكان الواقعة فيه، وهذا القول لم أر من صرح به من الأصوليين وأظنني لم أُسْبَق إليه وإنما استنبطته من قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ} وذلك لأن الصلاة حسنة وشغل ملك الغير بتلك الحسنة سيئة وقد اجتمعا، وقد نصَّ الله تعالى في الآية على أن الحسنة تمحو السيئة وظاهر الآية أنها تمحوها مطلقاً أي سواء اجتمعتا في وقت واحد كما هنا أو ترتبتا بأن سبقت السيئة الحسنة في الزمن.
ثم شرع الناظم يمثل للمأمور به الذي انفردت فيه جهة النهي عن جهة الأمر فقال:
305 مثلُ الصلاة بالحرير والذهب =.............................
أي فإنها مأمور بها من جهة أنها صلاة أيضاً ومنهي عنها من جهة الحرير والذهب.
........................... = أو في مكان الغَصْب......
أي فإنها مأمور بها من جهة أنها صلاة أيضاً ومنهي عنها من جهة الغصب.
........................... =.................. والوضو أنقلب
أي وكالوضوء المقلوب أي المنكس فأنه مأمور به جهة كونه وضوءاً منهي عنه من جهة التنكيس.
306 ومَعْطنٍ ومنهجٍ ومقبره = كنيسةٍ وذي حميمٍ مجزره
أي وكالصلاة في معاطن الإبل، والمنهج أي الطريق، والمقبرة، والكنيسة، وذي الحميم وهو الحمام، والمجزرة أي مكان الجزر، والمزبلة أي مكان طرح الزبل فإن الصلاة في هذه المواضع مأمور بها من جهة أنها صلاة ومنهي عنها من جهة حيض الناقة وإمناء الجمل في الأول، وخوف النجاسة والتشويش بمرور الناس في الثاني، وخوف النجاسة فقط في الثالث والرابع والسادس والسابع، ووسوسة الشيطان في الخامس.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
13 or 15, الأمر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:13 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir