دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 10:52 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الأمر (8/15) [أحوال الأمرين]


267- الاَمْران غيرالمتماثلين = عُدا كصم نم متغايرين
268- وإن تماثلا وعطف قد نُفي= بلاتعاقب فتأسيس قُفي
269- وإن تعاقبا فذا هو الأصح = والضعف للتأكيد والوَقْفِ وَضَحْ
270- إن لم يكن تأسس ذا منع = من عادة ومن حجا وشرع
271- وإن يكن عطف فتأسيس بلا = منع يُرى لديهم مُعَوَّلا


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 01:19 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

.................

  #3  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 07:28 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

267 الأمْران غير المتماثلَيْن = عُدّا كصُمْ نَمْ مُتغايرَيْن
يعني أن الأمر إذا تكرر والثاني غير مماثل للأول عُدّا متغايرين تعاقبا أم لا فيُعْمَل بهما دون عطف كصُمْ نَمْ، أو به وهما غير ضدِّيْن نحو: اركعوا واسجدوا، أم تضادَّا وكانا في وقتين نحو: أكرم زيداً وأهِنْه، فإن اتحد الزمن حُمِل الكلام على التخيير ولا يحمل على النسخ.
268 وإن تماثلا وعطفٌ قد نُفي = بلا تعاقبٍ فتأسيسٌ قُفي
يعني إذا تكرر الأمران وتماثلا من غير عطف ومن غير تعاقب بل تراخى الثاني عن الأول فكون الثاني تأسيساً أمرٌ مَقْفوٌّ أي مُتَّبع لأنه هو الذي ذهب إليه أهل الأصول وهو الصحيح.
269 وإن تعاقبا فذا هو الأصحْ = والضعف للتأكيد والوقفِ وضَحْ
أي وإن كُرِّر الأمران وتماثلا وتعاقبا نحو: صلِّ ركعتين صلِّ ركعتين (فذا) أي التأسيس هو الأصح ويُعمل بهما كان الأمر للوجوب أو للندب، وعزاه وليُّ الدين للأكثر، لأن الأصل التأسيس لا التأكيد، وضَعْف القول بأنه للتأكيد والقول بالوقف واضح.
ومحلُّ كون التأسيس هو الراجح:
270 ما لم يكن تأسُّسٌ ذا منع = من عادةٍ ومن حِجا وشرع
أي فإن منع من التأسيس مانع عادي نحو: اسقني الماء اسقني الماء، فإن العادة باندفاع الحاجة بمرةٍ واحدة في الأول ترجح التأكيد. أو عقلي نحو: اقتل زيداً اقتل زيداً، لكنِّ التأكيد هنا متعين قطعاً. أو شرعي كتكرير العتق في عبد واحد =ترجِّح التأكيد في الأولى وتعين في الأخيرتين.
ومن موانع التأسيس كون الأمر الأول مستغرقاً للجنس والثاني يتناول بعض أفراده نحو: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى} ومنها العهد نحو: صل الركعتين صل الركعتين، وكذا إذا دلَّت قرينة حال على التأكيد.
271 وإن يكن عطف فتأسيسٌ بلا = منعِ يُرى لديهمُ معوِّلا
يعني أن الأمر إذا كُرِّر مع العطف فالتأسيس عند عدم المانع منه يُرى عند الأصوليين معوِّلاً عليه ومعتمداً عليه لأن العطف يقتضي المغايرة، واختاره القاضي. وقال القاضي عبد الوهاب: وهو الذي يجري على قول أصحابنا، وقيل: للتأكيد لأن الأصل براءة الذمة.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
8 or 15, الأمر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:16 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir