دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 10:45 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الأمر (4/15) [هل الأمر بالأمر أمر للمأمور الثاني؟ ومعنى الأمر للصبيان، وتعليق الأمر بالاختيار]


255- وليس من أَمَرَ بالأمرأمَرْ = لثالث إلا كما في ابن عمر
256- والأمر للصبيان ندبه نُمي= لمارووه من حديث خثعم
257- تعليق أمرنا بالاختيار = جوازه رُويَب استظهار


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 01:15 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

..................

  #3  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 08:46 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

255 وليس من أمر بالأمر أمر = لثالث إلا كما في ابن عمر
يعني أن من أمر شخصاً أن يأمر شخصاً ثالثاً بشيء لا يسمى أمراً لذلك الشخص الثالث كقوله صلى الله علية وسلم: ((مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر)) فإنه ليس أمْراً للصبيان إلا أن ينص الآمر على ذلك، أو تقوم قرينة على أن الثاني مبلِّغ عن الآمر الأول، فالثالث مأمور إجماعاً كما في حديث ابن عمر الثابت في (الصحيحين) أنه طلق زوجته وهي حائض فذكره عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((مُرْه فليراجعها)) والقرينة الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر لابن عمر لدخول لام الأمر في قوله: ((فليراجعها)) ومجيء الحديث أيضاً بلفظ: (فأمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها).
256 والأمر للصبيان نَدْبه نُمِي = لما رووه من حديث خَثْعَم
يعني أن الأمر للصبيان بالمندوبات منسوب للحديث المروي في شأن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله ألهذا حج تشير إلى صبي في حجرها؟ قال: ((نعم ولك أجر)) وليس منسوباً لحديث: ((مروهم بالصلاة لسبع)).
257 تعلُّق الأمر بالاختيار = جوازه رويَ باستظهار
يعني أن تعليق الأمر باختيار المأمور به نحو: افعل كذا إن شئت، فيه اختلاف بين العلماء لكن (جوازه رُوي) مع استظهار، والمستظهر له المحلِّي قال: والظاهر الجواز والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم، وقد روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((صلوا قبل المغرب لمن شاء)) أي ركعتين، قيل: لا يجوز لما بين الطلب والتخيير من التنافي.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
4 or 15, الأمر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:44 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir