دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 12:36 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي تعلق الأمر بالفعل



112- والأمر قبل الوقت قد تعلقا = بالفعل للإعلام قدتحققا
113- وبعدُ للإلزام يستمر= حال التلبس وقوم فروا
114- فليسيُجزي من له يُقدِّمُ = ولا عليه دون حظر يُقدم
115- وذا التعبد وماتمحضا = للفعل فالتقديم فيه مُرتضى
116- وما إلى هذا وهذا ينتسب = ففيه خلف دون نص قد جُلب
117 - وقال إن الأمر لا يُوجه = إلا لدى تلبسمنتبه
118- فاللوم قبله على التلبس= بالكف وهي من أدق الأسس
119- وهي في فرض الكفاية فهل= يسقط الاثم بشروع قد حصل
120- للامتثال كلَّ فَالرقيب= فموجب تمكنا مُصيب
121- أو بينه والابتلا تَرَدَّدا = شرطُ تمكُّنٍ عليه انْفَقَدا
122- عليه تكليف يجوز ويَقَعْ = مع علم من أُمِربالذي امتنع
123- في علم من أَمَر كالمأمور = في المذهب المحقَّقِ المنصورِ


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 01:00 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

......................

  #3  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 08:07 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

112 والأمر قبل الوقت قد تعلقا = بالفعل للإعلام قد تحققا
يعني أن الأمر وسائر أقسام التكليف يتعلق عند الجمهور بالفعل قبل دخول وقته إعلاما به ومعنى الإعلام: اعتقاد وجوب إيجاد الفعل الواجب مثلا لا نفس الإيجاد وقس عليه باقي الأحكام.
113 وبعد للإلزام يستمر = حال التلبس وقوم فروا
يعني أن الفعل إذا دخل وقته تعلق به التكليف إلزاما قبل المباشرة فهو مكلف وملزم بأن يباشره بالامتثال وذلك هو معنى قوله: (وبعد للإلزام) وقوله: (يستمر) حال من الإلزام أي وبعد دخول الوقت يتعلق به التكليف للإلزام حال كون ذلك الإلزام مستمرا حال مباشرة الفعل والتلبس إلى الانتهاء منه فمن أحرم في الصلاة مثلا لم يزل التكليف بها مستمرا عليه حتى يفرغ منها لانتفاء كلها بانتفاء جزء منها وهذا هو الحق. وقوله: (وقوم فروا) يعني: أن قوما من الأصوليين وهم إمام الحرمين والغزالي والمعتزلة فروا من استمرار الإلزام بعد المباشرة وزعموا أنه ينقطع بابتداء المباشرة خوف تحصيل الحاصل وهو عبث لا فائدة فيه ورد هذا المذهب ظاهر وهو ما ذكرنا آنفا من أن العبادة المركبة من أجزاء كالصلاة إذا ضاع جزء منها ضاعت كلها وهو ظاهر وسيأتي أن ثمرة الخلاف تظهر في فرض الكفاية إذا شرع فيه.
114 فليس يجزي من له يقدم = ولا عليه دون حظر يقدم
115 وذا التعبد............. =........
يعني أن التكليف لما كان لا يتعلق بالفعل قبل وقته إلزاما وإنما يتعلق به على سبيل الإعلام به فقط = كان تقديمه غير مجز ولا جائز فكونه قبل وقته لا يلزم يدل على أن تقديمه لا يجوز ولا يجزئ وكونه لا يجزئ هو مراد المؤلف بقوله: (فليس يجزئ) وكونه لا يجوز هو مراده بقوله: (ولا عليه دون حظر يقدم) أي لا يقدم عليه إقداما خاليا من الحظر وهو المنع وإنما لم يجز ولم يجز لأنه آت بغير ما أمر به لأنه لم يؤمر به إلا في وقته ومن أتى بغير ما أمر به فعدم براءة ذمته ظاهر ولا يجوز الإقدام على العبادة إلا على وجهها الشرعي لأن الله يقول: {آلله أذن لكم أم على الله تفترون} وقول المؤلف: (وذا التعبد)يعني أن هذا الذي لا يجزئ قبل وقته ولا يجوز الإقدام عليه هو ما تمحض للتعبد كالصلاة والصوم.
وقوله: (يقدم) الأخير مضارع أقدم على الأمر إذا تقدم إليه والأول مضارع قدم مضعفا أي فعل الفعل قبل وقته.
...... وما تمحضا = للفعل فالتقديم فيه مرتضى
يعني أن الفعل إذا تمحض للفعل يعني المفعولية يرتضى تقديمه قبل وقته لأنه جائز مجز وتقريبه للذهن: أن يكون المقصود من الفعل ثمرة ظاهره معقولة تحصل بمجرد إيقاع الفعل كقضاء الدين ورد الوديعة والمغصوب فتقديمه قبل وقت اللزوم جائز مجز ما لم يشتمل التقديم على أمر محرم نحو: (ضع وتعجل) فيمنع لذلك العارض.
116 وما إلى هذا وهذا ينتسب = ففيه خلف دون نص قد جلب
يعني أن المنتسب إلى هذا وهذا أي ما فيه شائبة التعبد وشائبة المفعولية كالزكاة فإنه يختلف في تقديمه هل يجوز ويجزئ أم لا؟ فالقول بالتقديم نظرا لما فيه من شائبة المفعولية والقول بعدمه نظرا لما فيه من شائبة التعبد فالزكاة مثلا من حيث قصد سد خلة الفقير كقضاء الدين ونحوه من حيث حصول الثمرة بمجرد الفعل ومن حيث التنصيص على القدر المخرج والقدر المخرج منه فهي أمر تعبدي غير معقول المعنى وكيف يعقل الإنسان وحده أن زكاة مائة وعشرين من الغنم كزكاة الأربعين.
وقوله: (دون نص قد جلب) يعني أن محل الخلاف في المتردد بين التعبد والمفعولية هل يقدم قبل وقته أم لا؟ فيما إذا لم يرد نص بجواز التقديم والإجاز بلا خلاف ومثال ما ورد النص بجواز تقديمه الوضوء فإن متردد بين التعبد والمفعولية لأن خصوص هذه الأعضاء دون غيرها ولزوم غسلها للمحدث ولو نظيفة أمر تعبدي لا تظهر فيه حقيقة نتيجة الفعل كظهورها في غير التعبدي.
وكون الوضوء ينظف هذه الأعضاء معقول المعنى لأن التنظيف تحصل ثمرته بمجرد الفعل ولذا كان أبو حنيفة لا يشترط النية في طهارة الحدث قائلا: إنها كطهارة الخبث وأن المقصود بالكل النظافة إلا أن الوضوء أجمع المسلمون على جواز تقديمه قبل دخول وقت الصلاة فهو خارج بالنص وذلك هو معنى قول المؤلف: (دون نص).
117 وقال إن الأمر لا يوجه = إلا لدى تلبس منتبه
يعني أن قوما من الأصوليين لهم انتباه في الفن زعموا أن الأمر لا يتوجه إلا عند مباشرة الفعل وكذلك كل الأحكام التكليفية عندهم زاعمين أن القوة المستجمعة لشرائط التأثير لا توجد إلا عند المباشرة لأن المؤثر التام لا يتخلف عنه أثره فدل عدم وجود الفعل قبل المباشرة. على عدم تمام المؤثر والتكليف عندهم لا يتوجه إلا عند القدرة التامة على التأثير وإذا قيل لهم يلزم على هذا أن يترك الإنسان المباشرة فلا يتوجه إليه خطاب بتكليف أبدا أجابوا بأن اللوم المتوجه من عدم مباشرة الفعل قبل التلبس مرتب على التلبس بضده وهو الكف عن الفعل وهو معنى قول المؤلف:
118 فاللوم قبله على التلبس = بالكف وهي من أدق الأسس
وزعم ابن السبكي أن هذا هو التحقيق والذي يظهر أنه خلاف التحقيق وأن الإنسان مكلف بالفعل قبل الشروع فيه مأمور بأن يباشره وهذا مبني على قاعدة قررها المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم وهي قاعدة باطلة بالعيان لا دليل عليها يجب الرجوع إليه من عقل ولا سمع وهي قولهم: إن العرض لا يبقى زمانين لاستحالة ذلك فالقدرة على الفعل عندهم عرض وبقاء العرض عندهم زمانين محال فلو تقدمت على وجود الفعل لعدمت عند وجوده فلا يكون متعلقا لها لانعدامها فيلزم على هذا الأصل الباطل أن الأمر إنما يتعلق بالفعل تعلق إلزام حال حدوثه لا قبله.
119 وهي في فرض الكفاية فهل = يسقط الإثم بشروع قد حصل
قوله: (وهي) يعني به ثمرة الخلاف في الأمر هل ينقطع بالمباشرة أو لا ينقطع إلا بتمام الفعل؟ والمعنى أنه على القول بانقطاعه بالمباشرة يسقط الإثم في فرض الكفاية عن الجميع بمباشرة البعض له وعلى القول الآخر لا يسقط ذلك إلا بإتمام فرض الكفاية.
120 للامتثال كلف الرقيب = فموجب تمكنا مصيب
121 أو بينه والابتلا ترددا = شرط تمكن عليه انفقدا
يعني أنه اختلف في فائدة التكليف فقيل: هي الامتثال فقط. وقيل: هي تارة تكون الامتثال وتارة تكون الابتلاء أعني الاختبار هل يعزم ويهتم بالفعل فيثاب أو يعزم على الترك فيعاقب؟ فعلى الأول فالتمكن من إيقاع الفعل شرط في توجه التكليف وعلى الثاني فالتمكن منه ليس بشرط وضمير فاعل تردد عائد إلى التكليف المفهوم من كلف بمعنى الحكمة والفائدة.
122 عليه تكليف يجوز ويقع = مع علم من أمر بالذي امتنع
123 في علم من أمر كالمأمور = في المذهب المحقق المنصور
يعني أنه ينبني على الخلاف في فائدة التكليف هل هي الامتثال فقط أو هي تارة الامتثال وتارة الابتلاء؟ مسألتان: الأولى: هي هل يمكن أن يعلم المأمور أنه مكلف بالأمر قبل التمكن من إيقاع الفعل بناء على أن فائدة التكليف الابتلاء، أو لا يمكن أن يعلم أنه مكلف إلا بعد التمكن من إيقاع الفعل بناء على أن فائدته الامتثال فقط بأنه قبل ذلك لا يدري أيتمكن منه فيتوجه عليه الخطاب أو لا يتمكن منه فلا يتوجه إليه الخطاب؟ وهذه المسألة هي مراد المؤلف بقوله: (مع علم من أمر) أي علم من أمر – بالبناء – للمفعول – بأنه مكلف قبل التمكن وإنما ربط هذه المسألة بالأخرى بلفظ (مع) لأن المقصود الأكبر هو المسألة الأخرى فهذه كأنها تابعة لها والحق في هذه المسألة أن الابتلاء من فوائد التكليف وأنه لا يشترط في التكليف التمكن من الفعل بشهادة القرآن العظيم فإنه في قصة أمر إبراهيم بذبح ولده علم أنه مكلف بذبحه قبل التمكن من ذلك وحكمته اختباره وابتلاؤه هل يتهيأ لذبح ولده؟ ففعل كما قال تعالى: {وتله للجبين} ثم إن الله بين أن حكمة هذا التكليف الابتلاء بقوله: {إن هذا لهو البلاء المبين}.
المسألة الثانية: هي هل يجوز ويقع التكليف بما علم الآمر وحده أو الآمر والمأمور وحده معا أن المكلف لا يتمكن من فعله؟ والتحقيق الجواز أما في علم الآمر وحده دون المأمور أنه لا يتمكن من فعله فالتكليف به لحكمة الابتلاء واضح لا إشكال فيه فالله كلف إبراهيم بذبح ولده مع علمه أن إبراهيم لا يتمكن من ذبح ولده لحكمة الابتلاء كما نص عليه بقوله: {إن هذا لهو البلاء المبين} ومن فروع هذا الأصل المختلف فيه من أفطرت عمدا في نهار رمضان ثم حاضت في ذلك اليوم بعينه تلزمها الكفارة بناء على التكليف بما علم الآمر أن المكلف لا يتمكن من فعله لحكمة الابتلاء ولا كفارة عليها على القول الآخر وأما مع علم الآمر والمأمور معا أنه لا يتمكن من الفعل كما لو فرضنا أن نبينا أخبر امرأة بأنها تحيض في اليوم الفلاني من رمضان فهل عليها افتتاح صومه بناء على جواز التكليف بما علم الآمر والمأمور معا أنه يتمكن من فعله أو لا بناء على القول الآخر؟
فإن قيل: إذا علم المأمور انتفاء شرط الوقوع انتفت الفائدة التي هي العزم على الامتثال.
فالجواب أنها موجودة على تقدير وجود الشرط ويدل لهذا الحديث الصحيح: ((إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا إلا وهم معكم)).
لأن هؤلاء العاجزين عن الغزو وجد منهم العزم عليه على تقدير شرط الإمكان فحصل لهم بذلك ثواب الغازي وقال الشاعر:
يا ظاعنين إلى البيت العتيق لقد = سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا
إنا أقمنا على عجز وعن قدر = ومن أقام على عجز فقد راحا
وقال الآمدي: لا يصح التكليف بما علم المأمور أنه لا يتمكن من فعله فقول المؤلف: (بالذي امتنع) يتعلق بقوله: (تكليف) وقوله: (في علم من أمر) يتعلق بقوله: (امتنع) و(أمر) الأخير بالبناء للفاعل وتقرير المعنى عليه يجوز ويقع التكليف بالذي امتنع في علم الآمر وأما إذا علم المأمور بعدم التمكن أو جهل الأمر فلا خلاف في جواز التكليف فيجوز للسيد أن يكلف عبده بخياطة ثوب مثلا في يوم الخميس ولو فرض أن العبد عالم بأنه يموت قبل يوم الخميس بإخبار نبي مثلا.
كتاب القران ومباحث الألفاظ
القران لغة مصدر قرأ زيدت فيه الألف والنون كما زيدت في الغفران والرجحان وهذا المصدر بمعنى اسم المفعول فمعنى القران المقروء أي: المتلو أو المظهر المبرز ومن الأخير: ما قرأت الناقة سلا أي: ما أبرزت وأظهرت جنينا من بطنها ومنه قول ابن كلثوم:
ذراعي عطيل أدماء بكر = هجان اللون لم تقرأ جنينا
وعلى القول بأن القران مشتق من قرأ بمعنى جمع لأن العرب تقول: قرأت الماء في الحوض. أي جمعته فيه = فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل فالقرآن بمعنى قارئ أي جامع ثمرات علوم الكتب السماوية التي أنزلت قبله مع زيادته عليها.
واعلم أن التحقيق أن أصله مهموز فما ذهب إليه الشافعي وغيره من أنه غير مهموز وأن النون أصلية وأنه مشتق من القرينة أو الاقتران لأن آياته بعضها قرائن على صدق بعض أو بعضها مقترن ببعض = فهو خلاف التحقيق والشافعي رحمه الله يقرأ بحرف ابن كثير وهو يقرأ القرآن في جميع المواضع بلا همز والتحقيق أنه من تخفيف الهمزة بنقل حركتها إلى الساكن قبلها نحو قوله: (سلهم) لا أنه غير مهموز أصلا فوزن القرآن على التحقيق فعلان وعلى قول الشافعي فوزنه: (فعال) وهو علم لكتاب الله تعالى وما استشكله كثير من العلماء من اجتماع معرفين وهما: العلمية والألف واللام فحله واضح وإليه الإشارة بقول ابن مالك في (الخلاصة):
وبعض الاعلام عليه دخلا = للمح ما قد كان عنه نقلا
كالفضل والحارث والنعمان = فذكر ذا وحذفه سيان
وقول المؤلف: ومباحث الألفاظ. المباحث جمع مبحث وهو مكان البحث والبحث في اللغة الفحص والتفتيش وفي الاصطلاح: إثبات المحمول للموضوع أو نفيه عنه والمقصود مباحث الألفاظ المشتمل هو عليها كالأمر والنهي والعام والخاص والمقيد والمطلق والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والمفهوم والمنطوق وغير ذلك فإثبات المحمولات لهذه الموضوعات كإثبات الإطلاق والتقييد والنسخ مثلا للفظ أو نفيها عنه هو المراد بالبحث في قول المؤلف: (ومباحث الألفاظ)

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأمر, تعلق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:07 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir