وَالْجُمْهُورُ حَقِيقَةٌ فِي الْوُجُوبِ لُغَةً أَوْ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا مَذَاهِبُ، وَقِيلَ فِي النَّدْبِ. وَقَالَ الْمَاتُرِيدِيُّ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا، وَتَوَقَّفَ الْقَاضِي وَالْغَزَالِيُّ وَالْآمِدِيُّ فِيهَما، وَقِيلَ مُشْتَرَكَةٌ فِيهِمَا وَفِي الْإِبَاحَةِ، وَقِيلَ فِي الثَّلَاثَةِ وَالتَّهْدِيدِ، وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ لِإِرَادَةِ الِامْتِثَالِ، وَقَالَ أبو بكر الْأَبْهَرِيُّ: أَمْرُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْوُجُوبِ، وَأَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبْتَدَأُ لِلنَّدَبِ، وَقِيلَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْخَمْسَةِ الْأُوَلِ، وَقِيلَ بَيْنَ الْأَحْكَامِ الخمسة وَالْمُخْتَارُ وِفَاقًا لِلشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ، وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ حَقِيقَةٌ فِي الطَّلَبِ الْجَازِمِ، فَإِنْ صَدَرَ مِنْ الشَّارِعِ أَوْجَبَ الْفِعْلَ، وَفِي وُجُوبِ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْبَحْثِ خِلَافَ الْعَامِّ.