دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 10:46 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الأمر (6/15) [هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟]


260- والأمر ذو النفس بما تعينا = ووقتُه مضيقٌ تضمنا
261- نهيا عن الموجود من أضداد = أو هو نفس النهي عن أنداد
262- وبتضمن الوجوبفرَّقا = بعض وقيل لا يدل مطلقا
263- ففاعل في كالصلاة ضدا = كسِرقة على الخلاف يُبدى
264- إلا إذا النص الفساد أبدى = مثل الكلام في الصلاة عمدا


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 01:17 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

......................

  #3  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 07:26 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

260 والأمر ذو النفس بما تعيَّنا = ووقته مضيَّق تضمّنا
261 نهيًا عن الموجود من أضداد =...................
يعني أن الأمر النفسي بشيء معين ووقته مضيَّق يتضمن أي يستلزم عقلاً النهي عن الموجود من أضداده، وإليه ذهب أكثر أصحاب مالك، واحداً كان الضدُّ كضد السكون أي التحرك، أو أكثر كضد القيام أي القعود وغيره.
....................... = أو هو نفسُ النهي عن أندادِ
يعني أن الأمر النفسي بشيءٍ مُعين ووقته مضيق قيل: إنه هو نفس النهي عن أنداد أي أضداد ذلك الشيء، وهو قول الأشعري والقاضي وجمهور المتكلمين وفحول النظار.
و(أو) لتنويع الخلاف، فالمعنى أن ما يَصْدق عليه أنه أمر نفسي هل يصدق عليه أنه نهي عن ضده أو مستلزم له سواء كان إيجابًا أو ندبًا؟ فالنهي عن الضد في الواجب يكون على وجه التحريم وفي الندب على وجه الكراهة.
وبيانُ ذلك أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى المأمور به أمر وإلى ضده نهي، وقولنا: (بشيءٍ معين) احترازاً عن المخير فيه بين أشياء فليس الأمر فيه بالنظر إلى مصدقه نهيًا عن ضده منها ولا مستلزمًا له اتفاقًا. واحترز بقوله: (ووقته مضيق) عن الموسّع فيه فلا يُنهي عن ضده.
262 وبتضمن الوجوب فرَّقا = بعضٌ وقيل لا يدلُّ مطلقا
يعني أن بعض الأصوليين فرق بين أمر الوجوب وأمر الندب فقال: يتضمن الأول النهي عن ضده بخلاف الثاني فإنه لا عَيَّنه ولا يتضمنه لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز بخلاف الضد في أمر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك.
(وقيل لا يدل مطلقاً) أي وقال الأبياري مِنَّا وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية: إن الأمر المذكور لا يدل مطلقاً على النهي عن ضده. أي: ليس هو عينه ولا يتضمنه أمر وجوب كان أو ندب ومنعوا دليل القولين الأولين.
263 ففاعلٌ في كالصلاةِ ضدَّا = كسِرْقَةٍ على الخلافِ يُبْدى
يعني أن الخلاف في من فعل في العبادة كالصلاة ضدَّها كالسرقة هل يفسدها أم لا يبدى أي يظهر، ويُبنى على الخلاف في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فعلى أن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده تبطل الصلاة بالسرقة فيها، وعلى أنه ليس نهيًا عن ضده ولا يدل عليه لا تبطل الصلاة. وأدخلت الكاف من صلى بحرير أو ذهب أو نظر إلى عورة إمامه فيها.
ومحل الخلاف إذا لم يدل دليل على الفساد بفعل الضد كالكلام في الصلاة عمداً وإلى ذلك أشار بقوله:
264 إلا إذا النصُّ الفساد أبدا = مثلُ الكلام في الصلاةِ عَمْدا
أي فإن ورد النص على الفساد للصلاة بفعل ذلك الضد كالكلام في الصلاة عمداً بطلت الصلاة. قوله: (الفسادَ) بالنصب مفعول مقدَّم لقوله: (أبداً).

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
6 or 15, الأمر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir