252 والأمر لا يستلزمُ القضاءَ = بل هو بالأمر الجديدِ جاءَ
يعني أن الأمر بشيء مؤقت لا يستلزم عند الجمهور القضاء له إذا لم يُفعل في وقته بل القضاء بأمر جديد. وخرج بالمؤقت المطلق وذو السبب فلا قضاء فيهما اتفاقاً وأشار إلى تعليل ذلك بقوله:
253 لأنه في زمن مُعينِ = يجي لما عليه من نفعٍ بُني
أي لأن الأمر بفعل في وقت معين إنما يجيء لأجل مصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت تختص به، والقضاء بعد ذلك الوقت إنما يكون بأمر جديد يدل على مساواة الزمن الثاني للأول في المصلحة. مثال الأمر الجديد حديث (الصحيحين): ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها)) وتقضى المتروكة عمداً قياساً على المنسية بالأولى. قاله في (الآيات البينات).
254 وخالف الرازي إذا المركب = لكل جزء حكمه ينسحب
يعني أن أبا بكر الرازي من الحنفية خالف الجمهور في أن القضاء بأمر جديد فقال: إنه بالأمر الأول نظراً إلى أصل آخر وهو أن الأمر بالمركب ينسحب حكمه على كل جزء من أجزائه، فالأمر بفعل في وقت معين إذا لم يفعل في وقته يستلزم عند جمهور الحنفية القضاء في وقت آخر؛ لأن المأمور به مركب من الفعل وكونه في الوقت ولما تعذر أحد الجزأين وهو خصوص الوقت تعين الجزء الثاني وهو فعل المأمور به نحو: صُم يوم الخميس، مقتضاه إلزام الصوم وكونه في يوم الخميس، فإذا عجز عن الثاني لفواته بقي اقتضاء الصوم.