دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 03:41 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب النكاح: الباب الرابع: أحكام متفرقة للنكاح

الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح
الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه
9075 - (ط) سعيد بن المسيب: أن عمر - رضي الله عنه - قال: «أيّما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص. فمسّها فله صداقها كاملا. وذلك لزوجها غرم على وليها». أخرجه الموطأ.

9076 - (ط) وعنه: أن عمر قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر، وعشرا، ثم تحل». أخرجه الموطأ.
9077 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن العميصاء - أو الرميصاء - أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- تشتكي زوجها: أنه لا يصل إليها. فلم يلبث أن جاء زوجها. فقال: يا رسول الله، هي كاذبة، وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته». أخرجه النسائي.
9078 - (د) سعيد بن المسيب: عن رجل من الأنصار - يقال له: بصرة بن أكثم - من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تزوّجت امرأة على أنها بكر في سترها. فدخلت عليها. فإذا هي حبلى. فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لها الصداق بما استحللت من فرجها. والولد عبد لك. وفرّق بيننا. وقال: إذا وضعت فاجلدوها - أو قال: فحدّوها». أخرجه أبو داود.
قال الخطابي: هذا حديث لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به. وهو مرسل. ولا أعلم أحدا من العلماء اختلف في أن ولد الزنا - إذا كان من حرّة - حرّ، فكيف يستعبده؟ قال: ويشبه أن يكون معناه - إن ثبت الخبر -: أنه أوصى به خيرا. وأمره باصطناعه وتربيته واقتنائه، لينتفع بخدمته إذا بلغ. فيكون كالعبد له في الطاعة، مكافأة له على إحسانه، وجزاءا لمعروفه. ويحتمل - إن صحّ الحديث - أن يكون منسوخا.

9079 - (ط) مالك بن أنس: قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال - في المرأة يطلقها زوجها. وهو غائب عنها، ثم يراجعها، فلا تبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها. فتزوجت - «أنه إن دخل بها زوجها الآخر، أو لم يدخل بها. فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها إليها». أخرجه الموطأ.
9080 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «إذا أسلمت النصرانية تحت الذميّ، قبل زوجها بساعة، حرمت عليه» أخرجه البخاري.
9081 - (د ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أنّ رجلا جاء مسلما على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده. فقال زوجها: يا رسول الله، إنها كانت قد أسلمت معي. فردّها عليه». أخرجه أبو داود، والترمذي.
9082 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنه-: قال: «أسلمت امرأة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فتزوجت. فجاء زوجها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: يا رسول الله، إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زوجها الآخر. وردها إلى زوجها الأول». أخرجه أبو داود.
9083 - (ت د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «ردّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، بعد ست سنين، ولم يحدث شيئا». وفي رواية: «سنتين». أخرجه الترمذي، وأبو داود.
9084 - (ت) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ردّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد». أخرجه الترمذي.
9085 - (ط) محمد بن شهاب: بلغه: «أنّ نساءا كنّ في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسلمن بأرضهنّ، وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفّار، منهنّ بنت الوليد بن المغيرة. وكانت تحت صفوان بن أمية. فأسلمت يوم الفتح، وهرب صفوان امن الإسلام. فبعث إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابن عمّه وهب بن عمير برداء رسول الله، أمانا لصفوان. ودعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الإسلام، وأن يقدم عليه. فإن رضي أمرا قبله وإلا سيّره شهرين.
فلما قدم صفوان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بردائه ناداه على رءوس الناس. فقال: يا محمد، إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك. وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك. فإن رضيت أمرا قبلته، وإلا سيّرتني شهرين. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: انزل أبا وهب، فقال: لا والله، لا أنزل حتى تبيّن لي. فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: بل لك تسيير أربعة أشهر فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل هوازن بحنين.
فأرسل إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحا عنده. فقال صفوان: أطوعا أم كرها؟ فقال: لا بل طوعا. فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده. ثم خرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو كافر. فشهد حنينا والطائف، وهو كافر وامرأته مسلمة.
ولم يفرّق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان. واستقرّت عنده امرأته بذلك النكاح»، قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان، وإسلام امرأته نحو من شهر. أخرجه الموطأ.

[شرح الغريب]
الأداة: آلة الحرب من سلاح ونحوه.

9086 - (ط) محمد بن شهاب: «أنّ أم حكيم بنت الحرث بن هشام - وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل - فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن. فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن. فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح فلما رآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وثب إليه فرحا، وما عليه رداء. حتى بايعه. فثبتا على نكاحهما ذلك». أخرجه الموطأ.
9087 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق «إنّ لها الخيار ما لم يمسّها». أخرجه الموطأ.
9088 - (ط) مالك بن أنس: قال: بلغني أن عمر - أو عثمان -: «قضى أحدهما في أمة غرّت رجلا بنفسها، وذكرت أنها حرة. فتزوجها. فولدت له أولادا - أن يفدي أولاده بمثلهم من العبيد».
قال مالك: والقيمة أعدل ذلك عندي. أخرجه الموطأ.

الفصل الثاني: في العدل بين النساء
9089 - (د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقّه ساقط». أخرجه الترمذي.
وعند أبي داود: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقّه مائل».
وعند النسائي: «يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل».

9090 - (د ت س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب». أخرجه الترمذي، والنسائي.
9091 - (د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يفضّل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا. وكان قلّ يوم يأتي إلا وهو يطوف علينا جميعا. فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ التي هو يومها، فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة - حين أسنّت وفرقت أن يفارقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها. قالت: تقول: في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا}4: 128. أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
نشوز المرأة: بغضها زوجها، واستعطاؤها عليه، ونشوز الزوج: ضربها وجفاؤها.

9092 - (خ د س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. فأيّتهنّ خرج سهمها خرج بها معه. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليليتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي، تبتغي بذلك رضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
أخرجه البخاري، وأبو داود. وانتهت رواية النسائي عند قوله: «خرج بها».

9093 - (خ م) عائشة - رضي الله عنها -: «أنّ سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها، ويوم سودة».
وفي رواية قالت: «ما رأيت امرأة أحبّ إليّ أن أكون في مسلاخها: من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدّة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة». زاد في رواية قالت: «وكانت أول امرأة تزوجها من بعدي». أخرجه البخاري، ومسلم.
أخرج الحميدي هذا الحديث في المتفق عليه. والذي قبله في أفراد البخاري، ويجوز أن يكونا حديثا واحدا، لاشتراكهما في ذكر سودة ويومها. ولعله إنما أفرده لأجل ذكر السفر والإقراع بين النساء.

[شرح الغريب]
في مسلاخها، تقول: أحب أن أكون في مسلاخ فلان بالخاء المعجمة، أي: في ثيابه التي يجددها، استعارة، كأنها تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها وما استحسنته منها.

9094 - (د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث إلى النساء - يعني في مرضه - فاجتمعن. فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن. فإن رأيتن أن تأذنّ لي، فأكون عند عائشة فعلتنّ. فأذنّ له». أخرجه أبو داود.
9095 - (م) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- تسع نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع. فكنّ يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها. فكان في بيت عائشة. فجاءت زينب، فمدّ يده إليها، فقالت: هذه زينب. فكفّ النبي -صلى الله عليه وسلم- يده. فتقاولتا حتى استحثتا وأقيمت الصلاة. فمرّ أبو بكر على ذلك، فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة، واحث في أفواههن التراب. فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت عائشة: الآن يقضي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاته أتاها أبو بكر، فقال لها:قولا شديدا، وقال: أتصنعين هذا؟». أخرجه مسلم.
[شرح الغريب]
استحثتا، استحثت: استفعلت من الحثي، والمراد: أن كل واحدة منهما رمت في وجه صاحبتها التراب.

9096 - (خ س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهنّ إحدى عشرة. قال قتادة لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين».
وفي رواية: أن أنس بن مالك حدثهم: «أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة». أخرجه البخاري. وأخرج النسائي الثانية.

9097 - (خ م س) عطاء بن يسار: قال: «حضرنا مع ابن عباس - رضي الله عنهما- جنازة ميمونة بسرف. فقال: هذه زوجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزوها ولا تزلزلوها، وارفقوا بها، فإنه كان عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسع نسوة. وكان يقسم منهن لثمان. ولا يقسم لواحدة».
قال عطاء: «التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يقسم لها: بلغنا أنها صفية، وكانت آخرهنّ موتا. ماتت بالمدينة». أخرجه البخاري، ومسلم.
وقال رزين: قال غير عطاء: «هي سودة - وهو أصح - وهبت يومها لعائشة. فقالت له: أمسكني، وقد وهبت يومي لعائشة، لعلّي أن أكون من نسائك في الجنة».
وفي رواية: «أنها إنما قالت له بعد أن طلقها واحدة، فقالت له: راجعني». والباقي كما تقدم.
وأخرج النسائي المسند فقط إلى قوله: «لواحدة».
وله في أخرى مختصرا: قال: «توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعنده تسع نسوة، يصيبهن، إلا سودة، فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة».

9098 - (خ م ط د ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «من السنة، إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعا، وقسم. وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا. ثم قسم». قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وفي رواية عن أبي قلابة: ولو شئت أن أقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن قال: «السنة، إذا تزوج البكر: أقام عندها سبعا. وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا». أخرجه البخاري، ومسلم.
وأخرج أبو داود، والترمذي الرواية الثانية.
وفي رواية الموطأ عن أنس كان يقول: «للبكر سبع. وللثيب ثلاث».

9099 - (د) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «لما أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صفية أقام عندها ثلاثا». زاد في رواية: «وكانت ثيبا». أخرجه أبو داود.
9100 - (م ط د س) أبو بكر بن عبد الرحمن: عن أم سلمة «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمّا تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا. وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبّعت لك، وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي».
وفي رواية: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده - قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبّعت عندك، وإن شئت ثلثت، ثم درت. قالت: ثلّث».
وفي أخرى: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج - أخذت بثوبه. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث».
أخرجه مسلم. والروايتان الآخرتان مرسلتان ليس فيهما: «عن أم سلمة».
وأخرج الموطأ الثانية، وقال: «إن شئت سبّعت عندك ودرت. فقالت: ثلّث». وأخرج أبو داود، والنسائي الأولى.

9101 - (ط) محمد بن شهاب - رحمه الله -: أنّ رافع بن خديج: «تزوج ابنة محمد بن مسلمة الأنصاري، فكانت عنده حتى كبرت. فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق. فطلقها واحدة، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحلّ راجعها. ثم عاد فآثر الشابة عليها. فناشدته الطلاق. فطلقها واحدة، ثم راجعها،ثم عاد فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق. فقال: ما شئت إنما بقيت واحدة. فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك. قالت: بل أستقرّ على الأثرة. فأمسكها على ذلك. ولم ير رافع عليه إثما حين قرّت عنده على الأثرة». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
الأثرة: الاستثثار بالشيء، وهو الانفراد به.

الفصل الثالث: في العزل والغيلة
9102 - (خ م ط د ت س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال أبو محيريز عبد الله بن محيزيز الجمحي: دخلت المسجد. فرأيت أبا سعيد الخدري، فجلست إليه، فسألته عن العزل؟ فقال أبو سعيد: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء. واشتدت علينا الغربة. وأحببنا العزل. فأردنا أن نعزل. وقلنا: نعزل ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرنا، قبل أن نسأله؟ فسألناه، فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة».
وفي رواية نحوه. وفيه: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما عليكم أن لا تفعلوا. فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة».
وفي أخرى: «إلا وهي خارجة».
وفي أخرى: «ما عليكم أن لا تفعلوا. فإنّ الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة؟». أخرجه البخاري، ومسلم.
ولمسلم: «لا عليكم أن لا تفعلوا. ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون».
وفي أخرى قال: «ذكرنا العزل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ - ولم يقل: ولا يفعل ذلك أحد - فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها».
وقد أخرج البخاري هذه الرواية تعليقا. فقال: وقال مجاهد عن قزعة قال: سألت أبا سعيد؟ فقال:قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها».
ولمسلم في أخرى: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم. فإنما هو القدر».
وفي أخرى قال: «سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العزل؟ فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم. فإنما هو القدر».
قال ابن سيرين: وقوله: «لا عليكم». أقرب إلى النهي.
وفي أخرى قال: «ذكر العزل عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع، فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه. والرجل تكون له الأمة، فيصيب منها. ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم. فإنما هو القدر». قال ابن عون: فحدّثت به الحسن. فقال: والله لكأن هذا زجرا.
وله في أخرى قال: «سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العزل؟ فقال: ما من كلّ الماء يكون الولد. وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء».
وأخرج الترمذي، وأبو داود الرواية الثانية من أفراد مسلم.
وأخرج أبو داود أيضا: أن رجلا قال: «يا رسول الله، إنّ لي جارية. وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال. وإن اليهود تحدّث: أنّ العزل موءودة الصغرى؟ قال: كذبت يهود. لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه».
وأخرج النسائي رواية مسلم التي فيها قالوا: «الرجل يكون له المرأة ترضع فيصيب منها».
وأخرج الموطأ الرواية الأولى. وكذلك أبو داود.

[شرح الغريب]
النسمة: كل ذي روح، وقيل: هي النفس.
الموءودة: الوأد: هو ما كانت العرب تفعله من دفن البنات أحياء، فجعل العزل عن المرأة بمنزلة الوأد، إلا أنه أخفى، وذلك لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالبنات هربا منهن، وكذلك من يعزل، إنما يعزل هربا من الولد، ولذلك سمي هذا الفعل الموؤودة الصغرى لأن تلك الموؤودة الكبرى.

9103 - (خ م ت د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «كنا نعزل على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، والقرآن ينزل». أخرجه البخاري، ومسلم.
ولمسلم قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فبلغ ذلك نبي الله -صلى الله عليه وسلم-. فلم ينهنا».
وفي أخرى له: «أنّ رجلا أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: إن لي جارية. وهي خادمنا، وسانيتنا في النخل. وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل؟ فقال له: اعزل عنها إن شئت. فإنه سيأتيها ما قدّر لها. فلبث الرجل ما شاء الله، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: قد أخبرتكم: أنه سيأتيها ما قدّر لها».
وفي أخرى نحوه. وفيه: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قال له الرجل: «يا رسول الله، حملت»، قال: «أنا عبد الله ورسوله».
وله مختصرا قال: «لقد كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». وأخرج أبو داود الثانية من أفراد مسلم.
وأخرج الترمذي الرواية الأولى من المتفق عليه.
وله في أخرى قال: قلت: «يا رسول الله كنا، إنا نعزل. فزعمت اليهود: أنها الموءودة الصغرى؟ فقال: كذبت اليهود. إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه».

[شرح الغريب]
السانية: البعير الذي يستقى عليه الماء.

9104 - (م) عامر بن سعد - رضي الله عنهما -: أن أسامة أخبر والده سعد بن أبي وقاص: «أنّ رجلا جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: إني أعزل عن امرأتي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها - أو على أولادها - فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو كان ذلك ضارّا ضرّ فارس والروم».
وفي رواية: «إن كان كذلك فلا. ما ضارّ فارس ولا الروم». أخرجه مسلم.

9105 - (س) أبو سعيد الزرقي - رضي الله عنه -: «أنّ رجلا سأل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن العزل؟ فقال: إن امرأتي ترضع، وأنا أكره أن تحمل؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما قد قدّر في الرحم سيكون». أخرجه النسائي.
9106 - (ط) حميد بن قيس المكي: عن رجل يقال له: ذفيف، أنه قال: «سئل ابن عباس عن العزل؟ فدعا جارية. فقال: أخبريهم. فكأنها أستحيت. فقال: هو ذلك. أما أنا فأفعله». يعني أنه يعزل. أخرجه الموطأ.
9107 - (ط) عامر بن سعد - رضي الله عنهما -: «أنّ أباه سعد بن أبي وقاص كان يعزل». أخرجه الموطأ.
9108 - (ط) ابن أفلح - عمرو بن كثير: هو مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب: «أنه كان يعزل». أخرجه الموطأ.
9109 - (ط) الحجاج بن عمرو بن غزية: قال: «كنت جالسا عند زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فجاءه ابن فهد - رجل من أهل اليمن - فقال: يا أبا سعيد، إن عندي جواري لي، ليس نسائي اللاتي أكنّ بأعجب إليّ منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني. أفأعزل؟ فقال زيد: أفته يا حجاج. قال: فقلت: يغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلم منك. فقال: أفته. فقلت: إنّما هو حرثك إن شئت سقيته، وإن شئت أعطشته. قال: وكنت أسمع ذلك من زيد. فقال زيد: صدق». أخرجه الموطأ.
9110 - (م ط ت د س) جدامة بنت وهب الأسدية - رضي الله عنها -: أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكّرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك. فلا يضر أولادهم».
وفي رواية قالت: «حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أناس، وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم. فلا يضرّ أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ذلك الوأد الخفيّ، وهي {وإذا المؤودة سئلت} 81: 8». أخرجه مسلم.
وأخرج الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي الرواية الثانية.
وفي رواية الترمذي قالت: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «أردت أن أنهى عن الغيال. فإذا فارس والروم يفعلون، ولا يقتلون أولادهم».

[شرح الغريب]
الغيلة: أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع، والغيال: مصدر.

9111 - (د) أسماء بنت يزيد بن السكن - رضي الله عنها -: قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تقتلوا أولادكم سرّا. فإن الغيل يدرك الفارس، فيدعثره عن فرسه». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
فيدعثره: دعثر الحوض: إذا هدمه، والمراد: النهي عن الغيل، وأن من سوء أثره في بدن المغيل، وإفساد مزاجه وإخاه قواه: أن ذلك لا يزال ماثلا فيه إلى أن يكتمل ويبلغ مبلغ الرجال، فإذا أراد مقاومة قرن في الحرب وهن عنه وانكسر، وسبب وهنه وانكساره: الغيل.
الإدراك: في قوله: «يدرك الفارس فيدعثره» معنى التدارك وسمي هذا الفعل بالمرضع قتلا، لأنه قد يفضي به إلى القتل، لأنه لما كان خفيا لا يدرك، جعله سرا، فقال: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، والغيل في الأصل: اللبن، وأغال الرجل ولده: إذا سقاه الغيل.

9112 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر قال: «ما بال رجال يطؤون ولائدهم، ثم يعزلون عنهن؟ لا تأتيني وليدة يعترف سيّدها: أنه قد ألمّ بها، إلا ألحقت به ولدها. فاعزلوا بعد، أو اتركوا».
وفي رواية صفية بنت أبي عبيد عن عمر مثله. وفيه بدل العزل: «ثم يدعوهنّ تخرجن». وفي آخره: «فأرسلوهن بعد أو أمسكوا». أخرجه الموطأ.

9113 - (ط) نافع - مولى عبد الله بن عمر: «أن ابن عمر - رضي الله عنهما -: كان لا يعزل، وكان يكره العزل». أخرجه الموطأ.
الفصل الرابع: في النشوز
9114 - (خ م) عائشة - رضي الله عنها -: قالت - في قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا...} 4: 128 «نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها. فتقول له: أمسكني، لا تطلقني، ثم تزوّج غيري، وأنت في حلّ من النفقة عليّ والقسمة لي. قالت: فذلك قوله: {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} 4: 128». أخرجه البخاري، ومسلم.
وفي رواية قالت: «هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجب - كبرا أو غيره - فيريد فراقها، فتقول: أمسكني، واقسم لي ما شئت. قالت: فلا بأس إذا تراضيا».

9115 - (خ) عكرمة: «أنّ رفاعة القرظي - رضي الله عنه - طلق امرأته. فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي. فأتت عائشة، وعليها خمار أخضر. فشكت إليها، وأرتها خضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - والنساء ينصر بعضهنّ بعضا - قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات. لجلدها أشدّ خضرة من ثوبها. قالت: وسمع زوجها أنها قد أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فجاء، ومعه ابنان من غيرها. فقالت: والله ما لي من ذنب، إلا أن ما به ليس بأغنى عني من هذه - وأخذت هدبة من ثوبها - فقال: كذبت، والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم. ولكنها ناشز. تريد رفاعة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: فإن كان ذلك لم تحلّي ولم تصلحي له حتى يذوق عسيلتك. قال: وأبصر معه ابنين له. فقال: أبنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين؟ والله لهم أشبه به من الغراب بالغراب». أخرجه البخاري مرسلا عن عكرمة.
الفصل الرابع: في لواحق الباب
9116 - (ت) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قال: «إذا تزوج الرجل المرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها. فليس له أن يخرجها بغير رضاها». أخرجه الترمذي.

9117 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال - وقد سئل عن ذلك -: فقال: «شرط الله قبل شرطها والشارط لها». أخرجه الترمذي.
9118 - (د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن امرأتي لا تردّ يد لامس. قال: غرّبها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها». أخرجه أبو داود، والنسائي. وقال النسائي: رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحدهم لم يرفعه. قال: وهذا الحديث ليس بثابت.
[شرح الغريب]
غربها: أراد بالتغريب: الطلاق، وأصله البعد.
لا ترد يد لامس: يعني أنها مطاوعة لمن طلب منها الريبة والفاحشة.
فاستمتع: الاستمتاع بها كناية عن إمساكها بقدر ما يقضي منها متعة النفس ومن وطرها، والاستمتاع بالشيء:الانتفاع به إلى مدة، ومنه نكاح المتعة.

9119 - (ط) أبو الزبير المكي: «أنّ رجلا خطب إلى رجل أخته. فذكر أنها قد كانت أحدثت. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فضربه - أو كاد يضربه - ثم قال: مالك وللخبر؟». أخرجه الموطأ.
9120 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: قالوا: «يا رسول الله، ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال: إن فيهم غيرة وشدّة». أخرجه النسائي.
9121 - (د ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها. كأنه ينظر إليها». أخرجه أبو داود، والترمذي.
9122 - (ط) نافع - مولى ابن عمر: «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - دبّر جاريتين له. فكان يطؤهما مدبّرتان». أخرجه الموطأ.
9123 - (س) عطاء بن يسار - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جهّز فاطمة بخميل وقربة ووسادة حشوها إذخر». أخرجه النسائي.
[شرح الغريب]
الخميل: كساء له خملة.

9124 - (خ س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «قلت: يا رسول الله، إني رجل شاب. وأخاف العنت، ولا أجد ما أتزوج به، ألا أختصي؟ فسكت عني ثم قلت له: فسكت عني. ثم قال: يا أبا هريرة، جفّ القلم بما أنت لاق. فاختص على ذلك، أو ذر». أخرجه البخاري.
وأخرجه النسائي، إلا أنه قال: «فأعرض عنه، حتى قال ثلاثا».

[شرح الغريب]
العنت: الإثم والفجور والزنى، والعنت أيضا: الوقوع في أمر شاق.

9125 - (خ م ت س) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: قال: «لولا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ردّ على عثمان بن مظعون التّبتّل لاختصينا». وفي رواية: «لو أجاز له لاختصينا». أخرجه البخاري، ومسلم. وأخرج الثانية الترمذي.
وفي رواية النسائي قال: «لقد ردّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عثمان التبتل. ولو أذن له لاختصينا».

[شرح الغريب]
التبتل: التفرد والانقطاع في الأصل، ثم قيل للمنقطع عن النساء وشهوة النكاح: متبتل لذلك.

9126 - (ت س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التبتل». زاد في بعض رواته: وقرأ قتادة: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. وجعلنا لهم أزواجا وذرية}. أخرجه الترمذي، والنسائي. وقال الترمذي: وعن عائشة نحوه.
9127 - (س) عائشة - رضي الله عنها -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التبتل». وفي أخرى: أن سعد بن هشام دخل على أم المؤمنين عائشة قال: قلت: «إني أريد أن أسألك عن التبتل، فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل. أما سمعت الله عز وجل يقول: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية}؟ فلا تبتّل». أخرجه النسائي.
9128 - (ط) نافع - مولى ابن عمر: قال: «كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يكره الاختصاء، ويقول: إن فيه نماء الخلق». أخرجه الموطأ.
9129 - معمر بن راشد الأزدي: قال: قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم-أو بعض السنة-؟ قال معمر: فلم يحضرني ما أقول. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم». أخرجه رزين.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النكاح, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:33 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir