دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 جمادى الأولى 1431هـ/30-04-2010م, 06:38 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي كتاب اللعان

حديث سهل بن سعد السّاعديّ، أنّ عويمرًا العجلانيّ جاء إلى عاصم بن عديّ الأنصاريّ، فقال له: يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتّى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلمّا رجع عاصم إلى أهله، جاء عويمر، فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسئلة الّتي سألته عنها قال عويمر: والله لا أنتهي حتّى أسأله عنها فأقبل عويمر حتّى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط النّاس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها
قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع النّاس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمّا فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها؛ فطلّقها ثلاثًا، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البخاري في:68 كتاب الطلاق: 4 باب من أجاز طلاق الثلاث.

حديث ابن عمر، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها" قال: يا رسول الله مالي قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد، وأبعد لك منها".
أخرجه البخاري في: 68 كتاب الطلاق: 53 باب المتعة التي لم يفرض لها.

حديث ابن عمر، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرّق بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
أخرجه البخاري في: 68 كتاب الطلاق: 35 باب يلحق الولد بالملاعنة.

حديث ابن عبّاس، أنّه ذكر التّلاعن عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عديّ في ذلك قولاً ثمّ انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنّه قد وجد مع امرأته رجلاً، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلاّ لقولي فذهب به إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فأخبره بالّذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرّجل مصفرًّا، قليل اللّحم، سبط الشّعر؛ وكان الّذي ادّعى عليه، أنّه وجده عند أهله، خدلاً، آدم، كثير اللّحم فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "اللّهمّ بيّن فجاءت شبيهًا بالرّجل الّذي ذكر زوجها أنّه وجده"، فلاعن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما
قال رجل لابن عبّاس، في المجلس: هي الّتي قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدًا بغير بيّنة رجمت هذه فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السّوء.
أخرجه البخاري في: 68 كتاب الطلاق: 31 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة.

حديث المغيرة بن شعبة، قال: قال سعد ابن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسّيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه، والله أغير منّي ومن أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ولا أحد أحبّ إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشّرين والمنذرين؛ ولا أحد أحبّ إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنّة".
أخرجه البخاري في: 97 كتاب التوحيد: 20 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله.

حديث أبي هريرة، أنّ رجلاً أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال: "هل لك من إبل" قال: نعم، قال: "ما ألوانها" قال: حمر قال: "هل فيها من أورق" قال: نعم قال: "فأنّى ذلك" قال: لعلّه نزعه عرق قال: "فلعلّ ابنك هذا نزعه".
أخرجه البخاري في: 68 كتاب الطلاق: 26 باب إذا عرض بنفي الولد.


التوقيع :
{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اللعان, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:06 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir