(فإن مَنَعَهَا)؛ أي: الزَّكَاةَ (جَحْداً لوُجُوبِهَا كَفَرَ عَارِفٌ بالحُكْمِ)، وكذا جَاهِلٌ عَرَفَ فعَلِمَ وأَصَرَّ، وكذا جَاحِدٌ وُجُوبَهَا ولو لم يَمْتَنِعْ مِن أَدَائِهَا، (وأُخِذَت) الزَّكَاةُ مِنْهُ (وقُتِلَ) لرِدَّتِه بتَكْذِيبِه للَّهِ ورَسُولِه بعدَ أنْ يُسْتَتَابَ ثَلاثاً. (أو بُخْلاً)؛ أي: ومَن مَنَعَهَا بُخْلاً مِن غَيْرِ جَحْدٍ (أُخِذَت مِنْهُ) فَقَطْ قَهْراً كدَيْنِ الآدَمِيِّ ولم يَكْفُرْ. (وعُزِّرَ) إن عَلِمَ تَحْرِيمَ ذلك وقُوتِلَ إن احتِيجَ إليه. ووَضَعَهَا الإمامُ مَوَاضِعَهَا، ولا يَكْفُرُ بقِتَالِه للإمامِ، ومَن ادَّعَى أَدَاءَها أو بَقَاءَ الحَوْلِ أو نَقْصَ النِّصَابِ أو أنَّ ما بِيَدِه لغَيْرِه ونَحْوِه صُدِّقَ بلا يَمِينٍ. (وتَجِبُ) الزَّكَاةُ (في مَالِ صَبِيٍّ ومَجْنُونٍ) لِمَا تَقَدَّمَ، (فيُخْرِجُها وَلِيُّهُما) في مَالِهِمَا كصَرْفِ نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ علَيْهِمَا؛ لأنَّ ذلك حَقٌّ تَدْخُلُه النِّيَابَةُ ولذلك صَحَّ التَّوْكِيلُ فيه.