(ويَصِحُّ) الاعتكافُ (بلا صومٍ) لقولِ عُمَرَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي نَذَرْتُ في الجاهلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ ليلةً بالمَسْجِدِ الحرامِ، فقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ: ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ)) روَاهُ البُخَارِيُّ. ولو كانَ الصومُ شرطاً لمَا صَحَّ اعتكافُ الليلِ. (ويَلْزَمَانِ)؛ أي: الاعتكافُ والصومُ (بالنَّذْرِ) فمَن نَذَرَ أن يَعْتَكِفَ صائماً أو يَصُومَ معتكفاً لَزِمَه، وكذا لو نَذَرَ أن يُصَلِّيَ مُعتكفاً ونحوُه، لقولِه عليه السَّلامُ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ)) روَاهُ البُخَارِيُّ. وكذا لو نَذَرَ صلاةً بسورةٍ مُعَيَّنَةٍ. ولا يَجُوزُ لزوجةٍ اعتكافٌ بلا إذنِ زوجِها، ولا لقِنٍّ بلا إذنِ سَيِّدِه، ولهما تحليلُهُما مِن تطوُّعٍ مطلقاً، ومَن نَذَرَ بلا إذنٍ.