#1
|
|||
|
|||
حكم جلد الميتة وما أبين من حي
ولا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بدِباغٍ، ويُباحُ استعمالُه بعدَ الدبْغِ في يابِسٍ من حَيوانٍ طاهرٍ في الحياةِ، ولَبَنُها وكلُّ أجزائِها نَجِسَةٌ غيرَ شَعَرٍ ونحوِه، وما أُبِينَ من حيٍّ فهو كمَيْتَتِه. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ ولا يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ على الروايتين، وعنه: يطهر منها جلد ما كان طاهراً في الحياة ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة نجسة في ظاهر المذهب وعظمها، وقرنها، وظفرها نجس صوفها، وشعرها، وريشها طاهر |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
|
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
|
#5
|
|||
|
|||
الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين
|
#6
|
|||
|
|||
شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
جلد, حكم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|