دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 ذو القعدة 1429هـ/18-11-2008م, 12:14 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي حكم آنية الكفار

وتُباحُ آنِيَةُ الكفَّارِ ولو لم تَحِلَّ ذبائِحُهم، وثيابُهم إن جُهِلَ حالُها.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 02:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الإستعمال مالم تعلم نجاستها وعنه: ما ولي عوراتهم، كالسراويل وعنه: أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ ولا يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ على الروايتين .


  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 02:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(وتُبَاحُ آنِيَةُ الكُفَّارِ) إن لم تُعْلَمْ نجَاسَتُهَا (ولو لم تَحِلَّ ذَبَائِحُهُمْ) كالمَجُوسِ؛ لأنَّهُ صلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسلَّمَ تَوَضَّأَ مِن مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(و) تُبَاحُ (ثِيَابُهُم)؛ أي: ثِيَابُ الكُفَّارِ ولو وَلِيَت عَوْرَاتِهِم كالسَّرَاوِيلِ (إن جُهِلَ حَالُهَا) ولم تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا؛ لأنَّ الأصلَ الطَّهَارَةُ فلا تَزُولُ بالشَّكِّ، وكذا ما صَبَغُوهُ ونَسَجُوهُ وآنِيَةُ مَنْ لاَبَسَ النَّجَاسَةَ كَثِيراً كمُدْمِنِي الخَمْرِ، وثِيَابُهُم وبَدَنُ الكَافِرِ طَاهِرٌ، وكذا طعَامُه ومَاؤُه، لَكِنْ تُكْرَهُ الصَّلاةُ في ثِيَابِ المُرْضِعِ والحَائِضِ والصَّبِيِّ ونَحْوِهِم.


  #4  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 09:16 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

و(تباح آنية الكفار) إن لم تعلم نجاستها([1]) (ولو لم تحل ذبائحهم) كالمجوس([2]) لأنه صلى الله عليه وسلم توضأَ من مزادة مشركة. متفق عليه([3]).
(و) تباح (ثيابهم) أَي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل([4]) (إن جهل حالها) ولم تعلم نجاستها([5]) لأَن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك([6]) وكذا ما صبغوه أَو نسجوه([7]).وآنية من لابس النجاسة كثيرًا، كمدمن الخمر، وثيابهم([8]) وبدن الكافر طاهر([9])، وكذا طعامه وماؤه([10]) لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم([11])


([1]) وفاقًا: لأبي حنيفة والشافعي، فهي طاهرة مباحة الاستعمال، للأخبار فإن علمت غسلت لخبر «فاغسلوها»، وكغيرها من أواني المسلمين إذا تنجست.
([2])إشارة إلى خلاف مالك، وقال القاضي هي نجسة لأنها لا تخلو من أطعمتهم.
([3]) من حديث عمران بن حصين في حديث طويل، والجمع بينه وبين حديث أبي ثعلبة «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها» قيل: الأولى عدم استعمالها إذا وجد غيرها، والمزادة هي ما يحمل فيهاالماء، ولا تكون إلا من جلدين، والمجوس أمة يعبدون الشمس والقمر، أو يعبدون النار، والمجوسية نحلتهم أي ملتهم وطائفتهم أو دعواهم، وأماأهل الكتاب فلا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم، لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}ولحديث عبد الله بن مغفل «دلي جراب من شحم» الحديث متفق عليه.
([4]) والأُزُر أي: ولو وَلِيَت ثيابَ الكفار أهل الكتاب أو المجوس أو عبدة الأوثان عوراتهم كما تليها السروايل فمباحة وكره لبسها أبو حنيفة والشافعي والسراويل معروفة، والجمع السراويلات، قال سيبويه: السراويل واحدة، وهي أعجمية أعربت فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف.
([5]) كما لو علمت طهارتها، فإن علمت نجاستها لم تبح قبل غسلها، لخبر «فاغسلوها».
([6]) كما أنا لا تنجس ثيابنا بالشك.
([7]) أي الكفار كلهم، وسئل أحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال: المسلم والكافر في هذا سواء ولا يبحث ولا يسأل عنه: فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله وقال عمر: نهانا الله عن التعمق والتكلف وفي الشرح، لا نعلم خلافًا في إباحة لبُس الثوب الذي نسجه الكفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار.
([8]) طاهرة ما لم تعلم نجاستها، ومدمن المخمر هو المداوم على شربها، وكذا آنية الحائض والمرضع والجزار والدباغ ونحوهم. وثيابهم طاهرة، ما لم تعلم نجاستها، وقيل: التوقي لذلك أولى. لاحتمال النجاسة فيه. أو للاستقذار.
([9]) لأنه لا يجب بجماع الكتابية غير ما يجب بجماع المسلمة. ولو حرمت رطوباتهم لا استفاض نقله.
([10]) أي الكافر لقوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}.
([11]) كالنفساء والمربية، وكمد من الخمر والجزار، وإنما كره مراعاة للخلاف واحتياطًا للعبادة، وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات، وفي ثوب المرأة الذي تحيض فيه إذا لم تتحقق نجاسته، لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة وتوقي ذلك أولى، لاحتمال النجاسة.


  #5  
قديم 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م, 12:58 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

(وتُبَاحُ آنيةُ الكُفَّارِ ـ ولو لم تحلَّ ذَبَائِحُهُم ـ وثيابهم إن جهل حالها).
قوله: «وتُباح آنية الكفار» ،
قوله: «آنية» بالرَّفع على أنها نائب فاعل.

قوله: «ولو لم تحلَّ ذبائحهم» ، بالرَّفع على أنها فاعل «تحلَّ».
قوله: «وثيابهم إِن جُهل حالها» ، بالرَّفع على أنها معطوفة على «آنية» وكلام المؤلِّف رحمه الله يوهم أنها معطوفة على «ذبائحهم». ولو قال: وتُباحُ آنيةُ الكفَّار وثيابُهم إِن جُهِلَ حالها، ولو لم تحلَّ ذبائحهم. لسَلِمَ من هذا الإيهام.
وقوله: «الكفَّار» يشمل الكافر الأصلي والمرتد.
وقوله: «ولو لم تحِلَّ ذبائحُهُم» إِشارة خلاف. والكفَّار الذين تَحِلُّ ذبائحُهم هم اليهود والنَّصارى فقط. لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5] .
والمراد بطعامهم ذبائحهم كما فسَّر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وليس المراد خبزهم وشعيرهم وما أشبه ذلك؛ لأن ذلك حلال لنا منهم ومن غيرهم، ولا تحلُّ ذبائح المجوس، والدَّهريِّين، والوثنيِّين وغيرهم من الكفار، أما آنيتهم فتحلُّ.
فإن قال قائل: ما هو الدَّليل؟

قلنا: عموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] ، ثم إن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم، فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً بأوانيهم، ثم إِنَّه ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم دعاه غلام يهوديٌّ على خبز شعير، وإِهالة سَنِخَة فأكل منها. وكذلك أكل من الشَّاة المسمومة التي أُهديت له صلّى الله عليه وسلّم في خيبر .وثبت أنَّه صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، كلُّ هذا يدلُّ على أن ما باشر الكُفَّار، فهو طاهر.وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها». فهذا يدلُّ على أن الأَوْلَى التنزُّه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عُرفوا بمباشرة النَّجاسات من أكل الخنزير، ونحوه، فقالوا: إن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم منع من الأكل في آنيتهم إِلا إذا لم نجد غيرها، فإِننا نغسلها، ونأكل فيها. وهذا الحمل جيد، وهو مقتضى قواعد الشَّرع.

وقوله: «وثيابهم»، أي تُباحُ ثيابُهم، وهذا يشمل ما صنعوه وما لبسوه، فثيابهم التي صنعوها مباحة،ولا نقول: لعلهم نسجوها بمنْسَج نجس؛ أو صَبغُوها بصبغ نجس؛ لأنَّ الأصل الحِلُّ والطَّهارة، وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنَّه يُباح لنا لُبسه، ولكن من عُرِفَ منه عدم التَّوقِّي من النجاسات كالنَّصارى فالأَوْلَى التنزُّه عن ثيابهم بناءً على ما يقتضيه حديث أبي ثعلبة الخُشني رضي الله عنه.

وقوله: «إن جُهل حالها» هذا له مفهومان:
الأول: أن تُعلَمَ طهارتُها.
الثاني: أن تُعلَمَ نجاستُها،فإن عُلِمَتْ نجاستُها فإِنها لا تُستعمل حتى تُغسل. وإِن عُلمتْ طهارتُها فلا إِشكال، ولكن الإِشكال فيما إِذا جُهل الحال،فهل نقول: إِن الأصل أنهم لا يَتَوَقَّوْنَ النَّجاسات وإِنَّها حرام،أو نقول: إِن الأصل الطَّهارة حتى يتبيّن نجاستها؟
الجواب هو الأخير.


  #6  
قديم 12 جمادى الأولى 1431هـ/25-04-2010م, 03:50 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي الشرح المختصر على زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد

* قوله: (( وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم ، وثيابهم إن جهل حالها )).
ـ (تباح آنية الكفار): من المشركين ، وأهل الكتاب.
( ولو لم تحل ذبائحهم): أي وإن كانوا غير كتابيين.فالمشركون و الكفار وإن كانوا غير كتابيين فإن آنيتهم طاهرة يحل للمسلم أن يتطهر فيها ويحل له أن يأكل فيها ويشرب ، وهذا هو الأصل ؛ فإن الأصل في الأشياء الإباحة. قال تعالى:{ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأرْضِ جَمِيعاً }ـ ولكن إن ثبت أن فيها نجاسة أو عين محرمة فإنه لا يحل له أن يتسعملها حتى يغسلها ـ والأدلة الدالة على هذه المسألة ـ أي مسألة حل آنيتهم وأنها لا تحل إن علمت النجاسة فيها ـ ما ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (أضافه يهوديّ على إهالة ـ وهي الودك المذاب (سنخه) أي متغيرة) فهذه آنية يهودي وهو من أهل الكتاب ـ أما أواني المشركين: فقد ثبت في الصحيحين من حديث عِمران بن الحصين وهو حديث طويل: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( توضأ من مزادة امرأة مشركة)، فهذان الحديثان تدلان على طهارة آنية الكفار ـ أما إذا ثبت أن فيها نجاسة ، فإنه لا يحل له أن يأكل أو يشرب أو نحو ذلك من الإستعمالات ـ لا يحل له ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ثعلبه الخشني قال: ( قلت يا رسول الله: إنا بأرض قوم أهل كتاب "وفي رواية لأبي داود: وإنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر" ، فنأكل في آنيتهم فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:( لا ، إلا أن لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها وكلوا فيها). ، وقد تقدم في رواية أبي داود أن هؤلاء النصارى كانوا بطبخون في قدورهم الخنازير ويشربون في أوانيهم الخمر وقد ثبت في مسند أحمد بإسناد حسن عن ابي ثعلبة الخشني أنه قال: للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها "وآنية المجوس الغالب فيها أنها تستعمل في الطعام المحرم فإنه لا تحل ذبائحهم وهم يأكلون الميتة" فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " إذا اضطررتم إليها فاغسلوها واطبخوا فيها".إذن: هذه الأدلة تدل على أن آنية الكفار طاهرة ما لم يثبت أن فيها نجاسة فإنه لا يحل للمسلم أن يأكل فيها حتى يغسلها. مما يدل على طهارة أواني الكفار ـ أيضاً ـ ما ثبت في مسند أحمد وسننن أبي داود بإسناد صحيح عن جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ، فنستمتع بها فلم يعب ذلك علينا). ومثل ذلك ثيابهم التي يستعملونها في اللبس فإنها كذلك حلال لبسها وهي طاهرة إن جهل حالها.
إذن: إذا علمت طهارتها فلا شك في جواز لبسها وفي طهارتها ـ وإذا جهل حالها ـ أي لم تعلم نجاستها فإنها كذلك.أما إذا ثبتت نجاستها فلا تحل حتى تُغسل ـ أما أوانيهم أو ثيابهم التي صنعوها أو نسجوها للمسلمين فهذه لا يشك في حلها. وقد ذكر الموفق وابن القيم ، وهو أمر لا يحتاج إلى استدلال بدليل خاص ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون من ثياب الكفار التي صنعوها).فإن هذا لا شك في حله ، وإنما البحث في الثياب التي استعملت أو الأواني التي استعملت ـ وثياب الصبيان لبسها ـ كذلك ـ لا يؤثر ،وإذا كان شيء من ثيابهم التي لم تعلم نجاستها ـ إذا وقع على ثوب فصلي أو كان على شيء من ثيابه ، فإن ذلك لا حرج فيه ، وقد ثبت في الصحيحين ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( صلى وهو حامل أمامة بنت زينب ، وهو لا يعلم ـ ولا شك ـ وجود نجاسة فالأصل هو عدم النجاسة).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
آنية, حكم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:38 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir