دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 ذو القعدة 1429هـ/18-11-2008م, 12:07 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي حكم وضوء الرجل بفضل طهور المرأة

ولا يَرْفَعُ حَدَثَ رجُلٍ طَهورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَثٍ.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 02:41 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

وإن خلت بالطهارة امرأة فهو طهور ولايجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب.

  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 02:42 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ولا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ) وخُنْثَى (طَهُورٌ يَسِيرٌ) دُونَ القُلَّتَيْنِ .
(خَلَت به) كخَلْوَةِ نِكَاحٍ .
(امرَأَةٌ) مُكَلَّفَةٌ ولو كَافِرَةٌ .
(لطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَن حَدَثٍ) لنَهْيِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسلَّمَ أن يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ .روَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وغَيْرُه، وحسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ. قالَ أَحْمَدُ في رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: أَكْثَرُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسلَّمَ يقُولُون ذلك وهو تَعَبُّدِيٌّ. وعُلِمَ ممَّا تَقَدَّمَ أنَّهُ يُزِيلُ النَّجَسَ مُطْلَقاً، وأنَّهُ يَرْفَعُ حَدَثَ المَرْأَةِ والصَّبِيِّ، وأنَّهُ لا أَثَرَ لخَلْوَتِهَا بالتُّرَابِ ولا بالمَاءِ الكَثِيرِ ولا بالقَلِيلِ إذا كانَ عِنْدَهَا مَن يُشَاهِدُها، أو كَانَت صَغِيرَةً، أو لم تَسْتَعْمِلْهُ في طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ، ولا لِمَا خَلَت بهِ لطَهَارَةِ خَبَثٍ، فإنْ لم يَجِدِ الرَّجُلُ غَيْرَ ما خَلَت بهِ لطَهَارَةِ الحَدَثِ استَعْمَلَهُ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ.


  #4  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 08:42 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(ولا يرفع حدث رجل) وخنثى([1]).(طهور يسير) دون القلتين (خلت به) كخلوة نكاح (امرأة) مكلفة ولو كافرة([2](لطهارة كاملة عن حدث)([3]) (لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) رواه أبو داود وغيره([4]) وحسنه الترمذي([5]) وصححه ابن حبان([6]).قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك([7]) وهو تعبدي([8]) وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا([9]).وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب، ولا بالماء الكثير، ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها([10]) أو كانت صغيرة([11]) أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث([12]) فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا([13]).


([1]) أي بالغ. لاحتمال أنه رجل، وقيل: يرتفع حدث الخنثى المشكل، لاحتمال أنه أنثى.
([2]) إشارة إلى الخلاف، فإنه لا نية للكافرة، ومكلفة أي بالغة عاقلة، لا صغيرة أو مراهقة وظاهره لا خنثى، لاحتمال أنه رجل، والجار والمجرور متعلق بخلت أي بأن لم يكن ثم من يشاهدها، فإن كان ولو مميزا أو كافرًا أو امرأة لم يؤثر.
([3]) أي مجتمعة شروطها وفروضها، عن حدث أصغر أو أكبر، لا خبث وشرب وطهر مستحب، فلو اختل شيء من ذلك فطهور لا تؤثر خلوتها به.
([4]) أبو داود هو الإمام المشهور سليمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير الأزدي، السجستاني الحنبلي، أحد الحفاظ توفي بالبصرة، سنة مائتين وخمس وسبعين، ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وقالا وضوء المرأة.
([5]) الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي، نسبة لترمذ بلدة قديمة بطرف جيحون توفي بها سنة مائتين وتسع وسبعين، والمراد بالحسن في اصطلاحه رحمه الله تعالى ما ليس في رواته من هو متهم بالكذب ولا يكون شاذا، ولا مخالفا للأحاديث الصحيحة، ويروى من غير وجه.
([6]) بكسر المهملة وتشديد الموحدة، الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي الدارمي التميمي، قال الحاكم: كان من أوعية العلم، توفي سنة ثلاثمائة وأربع وخمسين، وله شاهد عند أبي داود والنسائي (نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل) قال الحافظ: رجاله ثقات.
([7]) منهم عبد الله بن عمر. وعبد الله بن سرجس، وعنه طهور، اختاره أبو البقاء وابن عقيل والشيخ تقي الدين قال في الشرح: وهو أقيس، لما روى مسلم وأحمد وغيرهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يغتسل بفضل ميمونة)، وروى أحمد وابن ماجه عن ميمونة، (أنه توضأ بفضل غسلها من الجنابة)، وروى أيضا أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، والحاكم وقال: لم يحفظ له علة، عن ابن عباس: (اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليتوضأ منها، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب) وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، قاله غير واحد من أهل العلم، وقال البغوي: لا كراهة في وضوء الرجل بفضل المرأة، للأحاديث الصحيحة فيه اهـ، فحمل النهي على التنزيه أولى، وقال الوزير، أجمعوا على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة، وإن خلت بالماء إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وحكى النووي وغيره الإجماع على جواز ذلك وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع، ولم يختلف في تطهر الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب هو أحمد بن حميد المشكاني، المتخصص بصحبة الإمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة، وكان أحمد رحمه الله يكرمه، مات سنة مائتين وأربع وأربعين.
([8]) أي لا يظهر لنا وجهه، لا أنه الذي لا وجه له، لأن لكل حكم وجها، لأن الأحكام مربوطة بالمصالح، ودرء المفاسد، فما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته اصطلحوا على أن يسموه تعبدا.
([9]) سواء استعمله رجل أو خنثى أو امرأة، وسواء احتيج إليه أم لا لمفهوم
الخبر، وعدم عقل معناه، فلم يقس عليه، وما تقدم هو قوله: ولا يرفع حدث رجل إلخ.
([10]) أو يشاهد الماء، وليس المراد المشاهدة بالبصر، لأن الأعمى تثبت الخلوة بحضوره، ولا يؤثر الصبي أو كافر أو امرأة.
([11]) أي من خلت بالطهور اليسير فلا أثر لخلوتها به.
([12]) أي نجاسة، لأنها من قسيم التروك، ولا تحتاج إلى نية فلا تأثير.
([13]) ظاهر تعبيره بثم اشتراط الترتيب لا التعقيب، فلو توضأ وبقي مدة لم تنتقض طهارته فيها فتيمم صح، وعبارة المنتهى تقتضي عدم ذلك، وعلى ما ذكروه من الوضوء والتيمم استعماله واجب، لأن الحدث لم يرتفع، لكون الماء غير طهور، قال إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث، وولدوا عليه من المسائل ما يشغل الإنسان، ويعذب الحيوان، وأكثر أهل العلم أنه مطهر رافع للحدث، للأدلة القاطعة، وإنما نهى عنه نهي تنزيه وتأديب إذا قدر على غيره.


  #5  
قديم 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م, 09:23 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

(ولا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطَهَارةٍ كَامِلَةٍ عن حَدَثٍ ..........)
قوله: «ولا يرفع حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطَهَارةٍ كَامِلةٍ عن حَدَثٍ» ، «حَدَثَ» هذا قيد، «رجل» قيد آخر، «طَهُور يسيرٌ» قيد ثالث، «خلت به» قيد رابع، «امرأة» قيد خامس، «لطهارة كاملة» قيد سادس، «عن حدَثَ» قيد سابع. إِذا تمَّت هذه القيودُ السَّبعَةُ ثَبَتَ الحكم، فإِذا تطهَّرَ به الرَّجُلُ عن حَدَثٍ لم يرتفع حدثُه، والماء طَهُور.
مثال ذلك: امرأة عندها قِدْرٌ من الماء يسع قُلَّةً ونصفاً ـ وهو يسير في الاصطلاح ـ خَلَت به في الحمَّام، فتوضَّأت منه وُضُوءاً كاملاً، ثم خرجت فجاء الرَّجُلُ بعدها ليتوضَّأَ به، نقول له: لا يرفعُ حَدَثَك.والدَّليل نهيُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أن يغتسل الرَّجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرَّجل. وأُلحقَ به الوُضُوءُ.فنهى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم عن الوُضُوء به، والنهي يقتضي الفساد، فإِن توضَّأ فقد فعل عبادة على وجه منهيٍّ عنه فلا تكون صحيحة.
ومن غرائب العلم: أنهم استدلُّوا به على أن الرَّجل لا يتوضَّأ بفضل المرأة، ولم يستدلُّوا به على أن المرأة لا تتوضَّأ بفضل الرَّجل،
وقالوا: يجوز أن تغتسلَ المرأةُ بفضل الرَّجل، فما دام الدَّليل واحداً، والحكم واحداً والحديث مقسَّماً تقسيماً، فما بالنا نأخذ بقسم، ولا نأخذ بالقسم الثَّاني؛ مع العلم بأن القسم الثاني قد ورد في السُّنَّة ما يدلُّ على جوازه، وهو أنه صلّى الله عليه وسلّم اغتسل بفضل ميمونة ولم يرد في القسم الأوَّل ما يدلُّ على جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرَّجل، وهذه غريبة ثانية.

وقوله: «حَدَثَ رجُلٍ» يُفهم منه أنه لو أراد هذا الرَّجل أن يُزيل به نجاسة عن بدنه أو ثوبه فإِنها تطهُر، وكذلك لو غسل يديه من القيام من نوم الليل؛ لأنَّه ليس بحدث. ويُفهم منه أيضاً أنه لو تَطَهَّرت به امرأة بعد امرأة فإِنه يجوز؛ لقوله: «حَدَثَ رَجُلٍ».
وقوله: «يسير» يفهم منه أنه لو كان كثيراً فإِنه يرفع حَدثه، والدَّليل أنَّه في بعض ألفاظ حديث ميمونة «في جَفْنَةٍ»، والجَفْنَةُ يسيرة.

وقوله: «خَلَتْ به» تفسير الخَلوة على المذهب: أن تخلوَ به عن مشاهدة مميِّز، فإِن شاهدها مميِّزٌ زالت الخلوةُ ورَفعَ حَدَثَ الرَّجُلِ.
وقيل: تخلو به؛ أي: تنفرد به بمعنى تتوضَّأ به ، ولم يتوضَّأ به أحدٌ غيرها. وهذا أقرب إِلى الحديث؛ لأنَّ ظاهره العموم، ولم يشترط النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن تخلوَ به.

وقوله: «لطهارة كاملة»، يُفهم منه أنه لو خلت به في أثناء الطَّهارة، أو في أولها، أو آخرها، بأن شاهدها أحد في أوَّل الطَّهارة ثم ذهب، أو قبل أن تُكمل طهارتها حضر أحدٌ، فإِنه يرفعُ حدثه؛ لأنَّه لم تَخْلُ به لطهارة كاملة.


وقوله: «عن حَدَث»
أي: تَطَهَّرتْ عن حَدَث، بخلاف ما لو تطهَّرتْ تجديداً للوُضُوء، أو خَلَتْ به لتغسلَ ثوبها من نجاسة، أو لتستنجيَ، فإِنه يرفعُ حَدَث الرَّجل؛ لأنها لم تخلُ به لطهارة عن حَدَث.
هذا حكم المسألة على المذهب.
والصَّحيح: أنَّ النَّهي في الحديث ليس على سبيل التَّحريم، بل على سبيل الأَوْلَويَّة وكراهة التنزيه؛ بدليل حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما: اغتسل بعضُ أزواج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في جَفْنَة، فجاء النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جُنباً، فقال: «إن الماء لا يُجنب»، وهذا حديث صحيح.وهناك تعليل؛ وهو أن الماء لا يُجنب يعني أنها إِذا اغتسلت منه من الجنابة فإِن الماء باقٍ على طَهُوريته.
فالصَّواب: أن الرَّجل لو تطهَّر بما خلت به المرأةُ؛ فإِن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله.


  #6  
قديم 9 جمادى الأولى 1431هـ/22-04-2010م, 04:12 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد

* قوله: (ولا يرفع حدث رجل طهورٌ يسيرٌ خلتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملة عن حدث):
هذه مسألة ذات قيود كثيرة:
( ولا يرفع حدث رجل): إذن يرفع نجسه وخبثه ويطهره الطهارة المستحبة لغسل جمعة وتجديد وضوء لكنه لا يرفع حدثه الأكبر أو الأصغر.
(رجل): قالوا ويلحق به الخنـثى، فحكمه حكم الرجل هنا. ويخرج من ذلك المرأة والصبي، فإنه يرفع حدثهما.
(طهور يسير): فلا بد أن يكون يسيراً، فإن كان كثيراً فإنه لا يدخل في هذه المسألة.
(خلت به امرأة): خلت به امرأة عن المشاهد فلا يشاهدها أحد من الناس.
ـ وهل يشترط في المشاهد أن يكون مكلفاً مسلماً أو لا يشترط ذلك فلو كان صبياً أو امرأة أو كافراً صح ؟ قولان في المذهب.
(لطهارة كاملة): كذلك أن يكون هذا لطهارة كاملة فلو كان لبعض طهارة كأن تكون غسلت وجهها ويديها وبقي غسل الرجلين فإنه حينئذ لا يدخل في هذه المسألة.
(عن حدث): فلو خلت به عن غسل نجاسة أو لغسل جمعة أو غيره من الأغسال المستحبة فإنه لا يدخل في ذلك.
ـ فهذه مسألة ذات قيود كثيرة.
وإيضاحها: أن الماء الذي تخلو به المرأة المكلفة سواء كانت مسلمة أو ذمية تخلو به هذه المرأة - وهكذا قالوا: ذمية، وهو مشكل لكن هذا على أن يكون هناك قول بإيجاب طهارة الجنابة عليهم - .إذن: إذا خلت امرأة مكلفة بماء يسير، وهو ما دون القلتين لتزيل حدثاً أكبر وأصغر وقد خلت به عن المشاهدة فلا يشهدها مكلف مسلم على قول.
وعلى قول آخر امرأة أو صبي أو كافر فخلت بهذا الماء عن طهارة كاملة فإنه لا يحل للرجل أن يتطهر به.هل يحل لها هي أن تـتطهر به ؟
الجواب: نعم .
- وهل يحل لامرأة أخرى أن تطهر به ؟
الجواب: نعم.
وإنما هو محرم على الرجل بالخصوص.ودليلهم: ماثبت في سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ـ: (نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعاً) ([1]).وعند الخمسة بإسناد صحيح من حديث الحكم بن عمرو أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) ([2]).ونعود إلى القيود مرة أخرى:
هذا الحديث فيه النهي أن يغتسل الرجل، أو أن يتطهر من فضل المرأة.إذن ليست المرأة منتهية عن هذا الحكم فالحكم مختص بالرجل، فلا يحل لرجل أن يتوضأ أو يغتسل بفضل طهور المرأة.إذن هو مختص بالرجل لدلالة هذا الحديث أولاً، والثاني: قوله في الحديث: ((بفضل المرأة)): يطلق على المرأة المكلفة.
الأمر الآخر: أنه قال بعد ذلك ((وليغترفا جميعاً)) فدل على أن المرأة قد خلت به.لكن هذا الإستدلال ضعيف. لذا الراجح من قولي المذهب -فهو قول في المذهب- أن خلوّ المرأة فيه ، معناه أن تخلو عن الرجل فتتوضأ به أو بمفردها أو تغتسل بمفردها وإن كانت مشاهده من الرجل أو غيره، ولكن الخلوة المراد بها أن تكون مشتركة مع الرجل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال هنا ((وليغترفا جميعاً)).
أما قولهم: أنه من طهارة كاملة، فلفظة (طهور) فالأصل أن تكون طهارة كاملة، والأصل كذلك أن تكون عن حدث.
إذن قول المذهب: أن الرجل لا يحل له أن يغتسل بفضل المرأة الذي قد خلت به لطهارة كاملة عن حدث، هذا هو قول المذهب.وذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذلك جائز لا حرج فيه واستدلوا بحديثين صحيحين.
ما ثبت في مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة([3]).
وما ثبت عند الأربعة بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: (اغتسلت بعض أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حفنة فجاء يغتسل منها ، فقالت: إني كنت جنباً فقال: إن الماء لا يَجْنُب) ([4]).
فهذان الحديثان يدلان على أن الرجل يغتسل بفضل المرأة.
ثم إن الحديث الذي استدللتم به يدل كذلك على النهي عن اغتسال المرأة من فضل الرجل فلم لم تقولوا به.
قالوا: لوجود الإجماع عليه ، فقد أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا خلا بالماء فإن المرأة تغتسل به ولا حرج وهذا هو شطر الحديث، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة فقد نهى المرأة أن تغتسل بفضل الرجل، وقال: ((وليغترفا جميعاً)) ، وهذا الإجماع المذكور يقوي ما ذهب إليه الجمهور من أن النهي في هذا الحديث لا يدل على التحريم، وإنما يدل على الأولوية أو الإرشاد فهو نهي إرشاد أي: الأولَى للرجل أن يغتسل بماء جديد غير فضل المرأة ، والأولى للمرأة أن تغتسل بماء جديد غير فضل الرجل وإن احتاجا إلى شيء من ذلك فليغترفا جميعاً.
إذن: هذا الحديث لا يدل على التحريم بدلالة فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وبدلالة شطره الآخر فإن فيه نهياً للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل.
- وقول الحنابلة فيه شيء من النظر القوي ؛ ذلك ، لأن نهي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الرجل أن يغتسل بفضل المرأة ورد في السُّنة ما يعارضه وهو ما تقدم من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنه.وأما نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن اغتسال المرأة بفضل الرجل فلم يرد في السنة ما يدل على جوازه فهو أعظم إحكاماً من ذلك، ولولا الإجماع الوارد فيه لكان القول به قوياً، ولكن تقدم ذكر الإجماع ومع ذلك فقد قالوا بما وردت السنة بخلافه ولم يقولوا بما لم ترد السنة بخلافه.
فإذن: الصحيح الراجح وهو مذهب الجمهور واختيار غير واحد من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: أن الماء إذا خلت به المرأة لطهارة كاملة أو غير ذلك فإن الرجل يجوز له أن يتطهر به ولا حرج مع أن الأولى له أن يتطهر بماء غير فضلها.وكذلك المرأة فالمستحب لها والمشروع أن تتوضأ وتغتسل بغير فضل الرجل ولكن إن اغتسلت به فلا حرج ولا بأس والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين.


([1]) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك قال: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عبد الله ح وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد المحيري قال: لقيت رجلاً صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، زاد مسدد: وليغترفا جميعاً ". وأخرجه النسائي برقم 239. سنن أبي داود مع المعالم [1/63].
([2]) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك قال: حدثنا ابن بشار حدثنا أبو داود يعني الطيالسي حدثنا شعبة عن عاصم بن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ". وأخرجه ابن ماجه بلفظ قريب منه (374) . ([3]) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.. (323) بلفظ: " أن ابن عباس أخبره: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة ". ([4]) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب (68) قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في جفنة، فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله: إني كنت جنباً، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الماء لا يجنب) وأخرجه النسائي في الطهارة برقم 326، بلفظ: (لا ينجسه شيء، والترمذي برقم 65، وقال: حديث حسن صحيح ، وابن ماجه في الطهارة برقم 370، 371 .


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
حكم, وضوء

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:08 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir