أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال حين فتح مكَّة:
«إِن الله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام»، قالوا: يا رسول الله؛ أرأيت شُحوم الميتة، فإِنَّها تُطلى بها السُّفن، وتُدهن بها الجلود، ويَستصبح بها النَّاس، فقال: «لا، هو حرام»
ما معنى: «ويستصبح بها الناس»؟
يستصبح بها الناس: أي يتخذون منها مصابيح يستضيئون بها.