السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
سؤال من موضوع: صلاة المسافر
قال في الروض المربع:
قال ابن قاسم في حاشيته:
اقتباس:
أي: يقصر المكره على السفر كما يقصر الأسير تبعا لسفرهم، ومتى صار ببلدهم أتم تبعا لإقامتهم، وكالبكر الزاني المغرب، ومحرم المغربة...".
|
ثم إن صاحب الروض قال في نفس الفصل أيضا:
اقتباس:
(وإن حبس ظلما) أو بمرض أو مطر ونحوه (ولم ينو إقامة) قصر أبدا [1]، لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وحال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم.
والأسير يقصر ما أقام عند العدو[2]"
قال صاحب الحاشية:
[1] "إجماعا، ما دام حبسه بذلك."
[2] "أي: مدة إقامته عند العدو تبعا لسفرهم، وتقدم. والأسير: هو المأسور عند الكفار.
|
والذي أشكل علي تحديدا هو وجه التفريق بين المحبوس ظلما والأسير، إذ إن الأسير محبوس ظلما، فلماذا تكون نيته تبعا لآسره ولا يقصر الصلاة كالمحبوس ظلما؟
أرجو شيخي الفاضل أن توضح ضابط المسألة أحسن الله إليكم.