دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 رمضان 1433هـ/6-08-2012م, 12:06 AM
أبو ذؤالة أبو ذؤالة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: جزيرة العرب
المشاركات: 389
افتراضي سؤال: هل يقصر الأسير والمحبوس ظلماً؟ وإلى متى يقصر؟ وهل يقصر المكرَه على السفر؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

سؤال من موضوع: صلاة المسافر
قال في الروض المربع:

اقتباس:
ويقصر المكره كالأسير.
قال ابن قاسم في حاشيته:
اقتباس:
أي: يقصر المكره على السفر كما يقصر الأسير تبعا لسفرهم، ومتى صار ببلدهم أتم تبعا لإقامتهم، وكالبكر الزاني المغرب، ومحرم المغربة...".
ثم إن صاحب الروض قال في نفس الفصل أيضا:
اقتباس:
(وإن حبس ظلما) أو بمرض أو مطر ونحوه (ولم ينو إقامة) قصر أبدا [1]، لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وحال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم.
والأسير يقصر ما أقام عند العدو[2]‏
"
قال صاحب الحاشية:
‏[1] "إجماعا، ما دام حبسه بذلك."
‏[‏2] "أي: مدة إقامته عند العدو تبعا لسفرهم، وتقدم. والأسير: هو المأسور عند الكفار.
والذي أشكل علي تحديدا هو وجه التفريق بين المحبوس ظلما والأسير، إذ إن الأسير محبوس ظلما، فلماذا تكون نيته تبعا لآسره ولا يقصر الصلاة كالمحبوس ظلما؟
أرجو شيخي الفاضل أن توضح ضابط المسألة أحسن الله إليكم.


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, هل


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:07 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir