دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 ذو القعدة 1439هـ/27-07-2018م, 04:51 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثالث: مجلس مذاكرة القسم الثالث من الورقات

مجلس مذاكرة القسم الثالث من أصول الفقه (الورقات)
المجموعة الأولى:
س1: عرف العام المراد به الخصوص مع التمثيل.
س2: ما هي شروط التخصيص بالاستثناء؟
س3: (يحمل المقيد بالصفة على المطلق) اشرح العبارة.
س4: ما هي أقسام اللفظ من حيث الدلالة؟ مثل لما تقول مع بيان حكم كل قسم.
س5: مثل لما يلي:
- ما نسخ حكمه وبقي لفظه.
- النسخ إلى بدل مساوٍ.

المجموعة الثانية:
س1: عدد صيغ العموم ومثل لكل منها.
س2: متى يجوز تقدم الشرط على المشروط؟
س3: ما أسباب ترجح أحد المجازات على بعض؟
س4: عرف كلا من: (النص - الظاهر - المؤول).
س5: مثل لما يلي:
- النسخ إلى بدل أخف.
- ما نسخ لفظه وبقي حكمه.


المجموعة الثالثة:
س1: ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟
س2: بين أقسام الاستثناء مع التمثيل.
س3: عرف المجمل لغة واصطلاحا مع التمثيل.
س4: ما حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة؟
س5: مثل لما يلي:
- النسخ إلى بدل أثقل.
- ما نسخ حكمه ولفظه.

المجموعة الرابعة:
س1: هل دلالة (الخاص) قطعية أم ظنية؟
س2: عرف الشرط لغة واصطلاحا.
س3: ما هي أنواع المبين مع التمثيل؟
س4: ما المراد ب (إقرار صاحب الشرع)؟ وما حكمه؟
س5: هل ينسخ المتواتر بالآحاد؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ= 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب= 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج= 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ= أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________
وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27 ذو القعدة 1439هـ/8-08-2018م, 02:09 PM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف العام المراد به الخصوص مع التمثيل.
ج1: العام المراد به الخصوص هو ورود صيغة عامة ليس المقصود منها العموم بل المقصود منها الخصوص، وهذا يعرف من سياق النص أو من القرائن كأسباب النزول أو من دليل آخر، مثاله قوله سبحانه:" أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله"، لفظ "الناس" عام ويراد به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن كثير في تفسير هذه الآية أن اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من النبوة والرسالة.

س2: ما هي شروط التخصيص بالاستثناء؟
ج2: لصحة التخصيص بالاستثناء شروط منها:
- أن يكون لفظا يسمع، لا بمجرد النية، ومثاله من قال: "لك علي مائة ألف دينار" ثم قال في نفسه: "إلا خمس مائة دينار" فلا يقبل هذا التخصيص بالاستثناء حتى يتلفظ به.
- أن يكون متصلا بما قبله لفظا في العرف، والاتصال قد يكون حكما أو حقيقة، أما الاتصال الحقيقي كمن قال: "لك علي مائة ألف دينار إلا خمس مائة دينار"، أما الاتصال حكما إذا قال: "لك علي مائة ألف دينار" ثم عطس ثم قال: "إلا خمس مائة دينار" فالعطاس لا يقطع الاتصال حكما.
- أن لا يستغرق الاستثناء جميع المستثنى منه كقول القائل: "لفلان عندي خمسة دنانير إلا خمسة" فهذا لغو.

س3: (يحمل المقيد بالصفة على المطلق) اشرح العبارة.
ج3: قال الإمام الجويني رحمه الله: "والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قُيدت بالإيمان في بعض المواضع" كما في كفارة القتل الخطأ، "وأطلقت في بعض المواضع" كما في كفارة الظهار، "فيحمل المطلق على المقيد احتياطا"، للخروج من العهدة كما في الظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله، وقال جماعة من أهل الأصول وهو المشهور عن الحنفية "إنه لا يجب حمل المطلق على المقيد في هذا القسم لأن كل واحد من البابين مخالف للآخر، فلا يلزم اتفاقهما في القيد بالصفة المذكور في أحدهما.

س4: ما هي أقسام اللفظ من حيث الدلالة؟ مثل لما تقول مع بيان حكم كل قسم.
ج4: ينقسم اللفظ من حيث الدلالة إلى:
- أمر: وهو لفظ أُريد به الفعل ومثاله :"أقم الصلاة".
- النهي : وهو لفظ أُريد به الترك ومثاله: "لا تشرك بالله"
- الخبر: وهو لفظ أُريد به الإعلام ومثاله:"قام علي".
- الاستخبار: وهو لفظ أُريد به الاستفهام والسؤال ومثاله: "هل جاء زيد ؟"
وينقسم أيضا إلى:
- تمني: وهو لفظ أُريد به التعبير عن رغبة في حصول أمر مفقود ومثاله : "ليتني أنجح هذا العام".
- عرض: وهو لفظ أُريد به إرادة إكرام أو كشف ومثاله: "ألا تجلس فتشرب كوبا من الشاي".
- قسم: وهو لفظ أُريد به الحلف ومثاله: "والله لتفعلن ما أمرتك به".
- ترجي: وهو لفظ أُريد به الالتماس ومثاله:" أرجوك أعني على هذا الأمر".
- نداء : وهو لفظ أُريد به لفت انتباه البعيد ومثاله:"يا زيد أقبل".

س5: مثل لما يلي:
- ما نسخ حكمه وبقي لفظه.
مثاله قوله تعالى: "يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يعقلون"
- النسخ إلى بدل مساوٍ.
ومثاله: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18 ذو الحجة 1439هـ/29-08-2018م, 02:05 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف العام المراد به الخصوص مع التمثيل.
ج1: العام المراد به الخصوص هو ورود صيغة عامة ليس المقصود منها العموم بل المقصود منها الخصوص، وهذا يعرف من سياق النص أو من القرائن كأسباب النزول أو من دليل آخر، مثاله قوله سبحانه:" أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله"، لفظ "الناس" عام ويراد به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن كثير في تفسير هذه الآية أن اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من النبوة والرسالة.

س2: ما هي شروط التخصيص بالاستثناء؟
ج2: لصحة التخصيص بالاستثناء شروط منها:
- أن يكون لفظا يسمع، لا بمجرد النية، ومثاله من قال: "لك علي مائة ألف دينار" ثم قال في نفسه: "إلا خمس مائة دينار" فلا يقبل هذا التخصيص بالاستثناء حتى يتلفظ به.
- أن يكون متصلا بما قبله لفظا في العرف، والاتصال قد يكون حكما أو حقيقة، أما الاتصال الحقيقي كمن قال: "لك علي مائة ألف دينار إلا خمس مائة دينار"، أما الاتصال حكما إذا قال: "لك علي مائة ألف دينار" ثم عطس ثم قال: "إلا خمس مائة دينار" فالعطاس لا يقطع الاتصال حكما.
- أن لا يستغرق الاستثناء جميع المستثنى منه كقول القائل: "لفلان عندي خمسة دنانير إلا خمسة" فهذا لغو.

س3: (يحمل المقيد بالصفة على المطلق) اشرح العبارة.
ج3: قال الإمام الجويني رحمه الله: "والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قُيدت بالإيمان في بعض المواضع" كما في كفارة القتل الخطأ، "وأطلقت في بعض المواضع" كما في كفارة الظهار، "فيحمل المطلق على المقيد احتياطا"، للخروج من العهدة كما في الظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله، وقال جماعة من أهل الأصول وهو المشهور عن الحنفية "إنه لا يجب حمل المطلق على المقيد في هذا القسم لأن كل واحد من البابين مخالف للآخر، فلا يلزم اتفاقهما في القيد بالصفة المذكور في أحدهما.

س4: ما هي أقسام اللفظ من حيث الدلالة؟ مثل لما تقول مع بيان حكم كل قسم.
ج4: ينقسم اللفظ من حيث الدلالة إلى:
- أمر: وهو لفظ أُريد به الفعل ومثاله :"أقم الصلاة".
- النهي : وهو لفظ أُريد به الترك ومثاله: "لا تشرك بالله"
- الخبر: وهو لفظ أُريد به الإعلام ومثاله:"قام علي".
- الاستخبار: وهو لفظ أُريد به الاستفهام والسؤال ومثاله: "هل جاء زيد ؟"
وينقسم أيضا إلى:
- تمني: وهو لفظ أُريد به التعبير عن رغبة في حصول أمر مفقود ومثاله : "ليتني أنجح هذا العام".
- عرض: وهو لفظ أُريد به إرادة إكرام أو كشف ومثاله: "ألا تجلس فتشرب كوبا من الشاي".
- قسم: وهو لفظ أُريد به الحلف ومثاله: "والله لتفعلن ما أمرتك به".
- ترجي: وهو لفظ أُريد به الالتماس ومثاله:" أرجوك أعني على هذا الأمر".
- نداء : وهو لفظ أُريد به لفت انتباه البعيد ومثاله:"يا زيد أقبل".

[أن لا يحتمل إلا معنى واحدا، أن يحتمل أكثر من معنى على السواء....]
س5: مثل لما يلي:
- ما نسخ حكمه وبقي لفظه.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق مشاهدة المشاركة
مثاله قوله تعالى: "يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يعقلون"

[نبين بما نسخت]

- النسخ إلى بدل مساوٍ.
ومثاله: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة. [ونذكر الدليل]



التقدير: (أ).

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23 ذو الحجة 1439هـ/3-09-2018م, 03:28 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الرابعة:
س1: هل دلالة (الخاص) قطعية أم ظنية؟
دلالة الخاص قطعية بالإجماع؛ لأن الخاص محصور لا يقبل الزيادة ولا النقصان، ومن النصوص الدالة على ذلك قوله تعالى: {تلك عشرة كاملة} وقوله: {فتم ميقات ربه أربعين ليلة}.

س2: عرف الشرط لغة واصطلاحا.
الشرط في اللغة: العلامة.
وفي الاصطلاح: ما يتوقف صحة المشروط عليه،كالطهارة لصحة الصلاة.

س3: ما هي أنواع المبين مع التمثيل؟
أنواع البيان كالتالي:
1-بيان التقرير وهو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز إذا كان المؤكد حقيقة، ويقطع احتمال التخصيص إذا كان المؤكد عاما فمثال الأول قوله تعالى: {وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم} فقوله: {بجناحيه} دل على المعنى الحقيقي وقطع المجاز.
ومثال الثاني قوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} فقوله: {كلهم أجمعون} قطع التخصيص.
2-بيان التفسير وهو توضيح الكلام بما يرفع الخفاء، مثاله: قطع يد السارق من الكوع بيان لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
3-بيان التغيير وهو تخصيص النص العام الظاهر، ويتعلق هذا النوع بالكلام المستقل الذي لا تتوقف إفادته على تعلقه بصدر الكلام، ومثاله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} ويتعلق أيضا بغير المستقل مثل الاستثناء والصفة والشرط والغاية، ومن الأمثلة على الاستثناء قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر...إلى قوله: إلا من تاب وآمن...} الآية. ومن الأمثلة على البدل قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.
4-بيان التبديل وهو النسخ والبعض لا يعتبره من أوجه البيان لأن النسخ رفع لحكم شرعي بدليل متراخٍ.
5-بيان الضرورة وهو نوع من التوضيح وقع بسبب الضرورة.

س4: ما المراد ب (إقرار صاحب الشرع)؟ وما حكمه؟
المراد به: عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم للقول أو الفعل الحاصل بين يديه أو الذي وقع في عصره أو علم به، فدل عدم إنكاره على القبول فيكون بمثابة قوله وفعله،والإقرار على القول والفعل يكون في حق المنقاد للشرع فيخرج الكافر والمنافق.
أما بالنسبة لحكمه: فجائز؛ لثبوته في السنة.

س5: هل ينسخ المتواتر بالآحاد؟
على قولين:
-أحدها: أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.
-والثاني: يجوز نسخه، وهو الراجح وسبب ذلك: أن النسخ يقع على الحكم فلا يمنع ذلك من نسخ المتواتر بالآحاد لذلك لا يشترط في النسخ أن يكون المنسوخ أقوى منه، والله تعالى أعلم.

تم بفضل الله.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 24 ذو الحجة 1439هـ/4-09-2018م, 05:29 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الرابعة:
س1: هل دلالة (الخاص) قطعية أم ظنية؟
دلالة الخاص قطعية بالإجماع؛ لأن الخاص محصور لا يقبل الزيادة ولا النقصان، ومن النصوص الدالة على ذلك قوله تعالى: {تلك عشرة كاملة} وقوله: {فتم ميقات ربه أربعين ليلة}.

س2: عرف الشرط لغة واصطلاحا.
الشرط في اللغة: العلامة.
وفي الاصطلاح: ما يتوقف صحة المشروط عليه،كالطهارة لصحة الصلاة.

س3: ما هي أنواع المبين مع التمثيل؟
أنواع البيان كالتالي:
1-بيان التقرير وهو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز إذا كان المؤكد حقيقة، ويقطع احتمال التخصيص إذا كان المؤكد عاما فمثال الأول قوله تعالى: {وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم} فقوله: {بجناحيه} دل على المعنى الحقيقي وقطع المجاز.
ومثال الثاني قوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} فقوله: {كلهم أجمعون} قطع التخصيص.
2-بيان التفسير وهو توضيح الكلام بما يرفع الخفاء، مثاله: قطع يد السارق من الكوع بيان لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
3-بيان التغيير وهو تخصيص النص العام الظاهر، ويتعلق هذا النوع بالكلام المستقل الذي لا تتوقف إفادته على تعلقه بصدر الكلام، ومثاله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} ويتعلق أيضا بغير المستقل مثل الاستثناء والصفة والشرط والغاية، ومن الأمثلة على الاستثناء قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر...إلى قوله: إلا من تاب وآمن...} الآية. ومن الأمثلة على البدل قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.
4-بيان التبديل وهو النسخ والبعض لا يعتبره من أوجه البيان لأن النسخ رفع لحكم شرعي بدليل متراخٍ.
5-بيان الضرورة وهو نوع من التوضيح وقع بسبب الضرورة.

س4: ما المراد ب (إقرار صاحب الشرع)؟ وما حكمه؟
المراد به: عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم للقول أو الفعل الحاصل بين يديه أو الذي وقع في عصره أو علم به، فدل عدم إنكاره على القبول فيكون بمثابة قوله وفعله،والإقرار على القول والفعل يكون في حق المنقاد للشرع فيخرج الكافر والمنافق.
أما بالنسبة لحكمه: فجائز [جواز المقر عليه سواء كان فعلا أو قولا]؛ لثبوته في السنة.

س5: هل ينسخ المتواتر بالآحاد؟
على قولين:
-أحدها: أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.
-والثاني: يجوز نسخه، وهو الراجح وسبب ذلك: أن النسخ يقع على الحكم فلا يمنع ذلك من نسخ المتواتر بالآحاد لذلك لا يشترط في النسخ أن يكون المنسوخ أقوى منه، والله تعالى أعلم.

تم بفضل الله.
التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 2 ربيع الأول 1440هـ/10-11-2018م, 06:40 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الثانية:
س1: عدد صيغ العموم ومثل لكل منها.
الأول: الاسم الواحد المعرف باللاَّم، ومثاله: الدينار خير من الدرهم.
الثاني: اسم الجمع المعرف باللاَّم، ومثاله قوله تعالى:{ فاقتلوا المشركين}.
الثالث: الأسماء المبهمة: ومنها:
(من) فيمن يعقل، ومثاله: قوله تعالى{من يعمل سوءاً يجز به}.
و (ما) فيما لا يعقل ، ومثاله: قوله تعالى:{ ما عندكم ينفد وما عند الله باقٍ}.
و(أي) في الجميع، مثاله: أي عبدٍ حفظ القرآن فهو حر.
و (أين) في المكان، ومثاله: أين تذهب أذهب.
و (متى) في الزمان، ومثاله: متى جئتني أكرمتك.
و (ما) في الاستفهام والجزاء وغيره، ومثاله: ما تصنع؟، وما جاءني من أحد.
و (لا) في النكرات، ومثاله: لا رجل في الدار.

س2: متى يجوز تقدم الشرط على المشروط؟
في اللفظ، مثل: (إن دخلت الدار فأنت طالق)، ولا فرق بينه وبين قوله: ( أنت طالق إن دخلت الدار).
وفي الوجود، كالطهارة مع الصلاة؛ فإنها شرط فيها، ويجوز تقدمها عليها.

س3: ما أسباب ترجح أحد المجازات على بعض؟
الأول: أن يكون أحد المجازات أقرب للحقيقة.
الثاني: أن يكون أحد المجازات أظهر عرفاً.
الثالث: أن يكون أحد المجازات أعظم مقصوداً.

س4: عرف كلا من: (النص - الظاهر - المؤول).

النص: هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، وقيل ما تأويله تنزيله.
الظاهر: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
المؤول: خو حمل الظاهر على المعنى المرجوح.

س5: مثل لما يلي:
- النسخ إلى بدل أخف.

قوله تعالى:{الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائةٌ صابرةٌ يغلبوا مائتين وإن يكن منكم الفٌ يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين}
- ما نسخ لفظه وبقي حكمه.
وهذا في آية الرجم:{ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاءً بما كسبا من اللذة} كانت قرآناً يُقرأ ثم نسخت تلاوتها وكتابتها مع بقاء حكم الرجم.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10 ربيع الأول 1440هـ/18-11-2018م, 05:17 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الثالثة:

س1: ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟
العام المخصوص هو اللفظ العام الذي جاء دليل آخر فخصصه كتخصيص المريض والمسافر وسلبهم حكم وجوب الصيام لشهودهم الشهر في قوله تعالى :{فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}؛ وأما العام الذي أريد به الخصوص فهو اللفظ العام الذي دل معناه على أنه أريد به الخصوص من بدء التشريع - من معنى السياق أو من مناسبة النزول- ؛ كقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم} فيُفهم من السياق أن لفظ الناس الأولى والثانية لا يراد به عامة الناس مع أنه من ألفاظ العموم، ولكن أُريد به هنا بعضهم وليس جميعهم؛ فهو عامّ أريد به الخصوص.
فتبين أن العام المخصوص يطلق لفظه ويخصص بألفاظ خارجية ، والثاني يُطلق لفظه ويُراد به معنىً خاص يستفاد من قرائن تدلّ عليه والله أعلم.

س2: بين أقسام الاستثناء مع التمثيل.
ينقسم الاستثناء إلى متصل ومنقطع:
فالمتصل: ما يكون فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه؛ كما في وقوله تعالى:{فشربوا منه إلا قليلا منهم}، وفي قوله تعالى:{فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما}، فاستثنى الخمسين من الألف.
والمنقطع: ما كان فيه المستثنى خارجا من المستثنى منه وليس بعضا منه؛ كما في قوله تعالى:{ ما لهم به من علم إلا اتباع الظنّ}، وكما في قول الشاعر: (وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس)؛ فاليعافير والعيس ليست من جنس الأنيس.

س3: عرف المجمل لغة واصطلاحا مع التمثيل.
المجمل لغة هو المبهم؛ أي ما أُبهم ، وقيل المجموع والمحصّل من جمع الشيء جملة واحدة وحصّله.
واصطلاحا: ماافتقر لبيان أي؛ ليس له دلالة واضحة ويحتاج إلى قرينة تفسّره ،وإلا بقي على إجماله.
ومثاله:
- في المفرد ك"قرء" يحتمل الطهر ويحتمل الحيض، وكذا لفظ "عين" يحتمل :العين الجارية أو العين الباصرة أو عين الذهب.
-وفي المركب كقوله تعالى:{إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقده النكاح}، احتمال أن يكون الزوج وأن يكون الولي.
-وفي الحرف كقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (من) هنا تحتمل أن تكون للتبعيض، وأن تكون لابتداء الغاية.

س4: ما حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة؟
المشهور أنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجب تعليم من جهل الحق وتبيينه له؛ لما في تأخيره من ضرر ظاهر، ولكن يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين بيّن لفاطمة رضي الله عنها حين جاءت تطالب بميراث أبيها صلى الله عليه وسلم حديث ((إنَّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)) فهي لم تكن تعلمه، وبيّنه لها وقت الحاجة.

س5: مثل لما يلي:
- النسخ إلى بدل أثقل.
إيجاب صيام رمضان على المقيم الصحيح أداءً وعلى المريض والمسافر قضاءً، بعد أن كان مخيرا بين الصيام والإطعام في قوله تعالى :{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} فهذا التخيير ،ثم نُسخ بقوله تعالى:{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، إذ أنّ إيجاب الصيام أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام.
- ما نسخ حكمه ولفظه.
قول عائشة رضي الله عنها:"كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات"، فاللفظ و الحكم هنا منسوخان من القرآن، نسخته السنة بعشر رضعات.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11 ربيع الأول 1440هـ/19-11-2018م, 12:13 AM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

عفوا: نسخته السنة إلى خمس رضعات.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 9 ربيع الثاني 1440هـ/17-12-2018م, 02:38 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الثالثة:

س1: ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟
العام المخصوص هو اللفظ العام الذي جاء دليل آخر فخصصه كتخصيص المريض والمسافر وسلبهم حكم وجوب الصيام لشهودهم الشهر في قوله تعالى :{فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}؛ وأما العام الذي أريد به الخصوص فهو اللفظ العام الذي دل معناه على أنه أريد به الخصوص من بدء التشريع - من معنى السياق أو من مناسبة النزول- ؛ كقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم} فيُفهم من السياق أن لفظ الناس الأولى والثانية لا يراد به عامة الناس مع أنه من ألفاظ العموم، ولكن أُريد به هنا بعضهم وليس جميعهم؛ فهو عامّ أريد به الخصوص.
فتبين أن العام المخصوص يطلق لفظه ويخصص بألفاظ خارجية ، والثاني يُطلق لفظه ويُراد به معنىً خاص يستفاد من قرائن تدلّ عليه والله أعلم.
[وقد ذكر في شرح القاسم فروق أخرى كان يحسن بك ذكرها.]
س2: بين أقسام الاستثناء مع التمثيل.
ينقسم الاستثناء إلى متصل ومنقطع:
فالمتصل: ما يكون فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه؛ كما في وقوله تعالى:{فشربوا منه إلا قليلا منهم}، وفي قوله تعالى:{فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما}، فاستثنى الخمسين من الألف.
والمنقطع: ما كان فيه المستثنى خارجا من المستثنى منه وليس بعضا منه؛ كما في قوله تعالى:{ ما لهم به من علم إلا اتباع الظنّ}، وكما في قول الشاعر: (وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس)؛ فاليعافير والعيس ليست من جنس الأنيس.

س3: عرف المجمل لغة واصطلاحا مع التمثيل.
المجمل لغة هو المبهم؛ أي ما أُبهم ، وقيل المجموع والمحصّل من جمع الشيء جملة واحدة وحصّله.
واصطلاحا: ماافتقر لبيان أي؛ ليس له دلالة واضحة ويحتاج إلى قرينة تفسّره ،وإلا بقي على إجماله.
ومثاله:
- في المفرد ك"قرء" يحتمل الطهر ويحتمل الحيض، وكذا لفظ "عين" يحتمل :العين الجارية أو العين الباصرة أو عين الذهب.
-وفي المركب كقوله تعالى:{إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقده النكاح}، احتمال أن يكون الزوج وأن يكون الولي.
-وفي الحرف كقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (من) هنا تحتمل أن تكون للتبعيض، وأن تكون لابتداء الغاية.

س4: ما حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة؟
المشهور أنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجب تعليم من جهل الحق وتبيينه له؛ لما في تأخيره من ضرر ظاهر، ولكن يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين بيّن لفاطمة رضي الله عنها حين جاءت تطالب بميراث أبيها صلى الله عليه وسلم حديث ((إنَّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)) فهي لم تكن تعلمه، وبيّنه لها وقت الحاجة.

س5: مثل لما يلي:
- النسخ إلى بدل أثقل.
إيجاب صيام رمضان على المقيم الصحيح أداءً وعلى المريض والمسافر قضاءً، بعد أن كان مخيرا بين الصيام والإطعام في قوله تعالى :{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} فهذا التخيير ،ثم نُسخ بقوله تعالى:{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، إذ أنّ إيجاب الصيام أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام.
- ما نسخ حكمه ولفظه.
قول عائشة رضي الله عنها:"كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات"، فاللفظ و الحكم هنا منسوخان من القرآن، نسخته السنة بعشر[بخمس] رضعات.[آيَةُ التحريمِ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ منسوخٌ لَفْظُهَا وحُكْمُهَا، (وآيَةُ التحريمِ بخمسِ رَضَعَاتٍ) مَنْسُوخٌ لَفْظُهَا دونَ حُكْمِهَا]
الدرجة: أ+
أحسنت بارك الله فيك

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 9 ربيع الثاني 1440هـ/17-12-2018م, 01:44 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عدد صيغ العموم ومثل لكل منها.
الأول: الاسم الواحد المعرف باللاَّم، ومثاله: الدينار خير من الدرهم.
الثاني: اسم الجمع المعرف باللاَّم، ومثاله قوله تعالى:{ فاقتلوا المشركين}.
الثالث: الأسماء المبهمة: ومنها:
(من) فيمن يعقل، ومثاله: قوله تعالى{من يعمل سوءاً يجز به}.
و (ما) فيما لا يعقل ، ومثاله: قوله تعالى:{ ما عندكم ينفد وما عند الله باقٍ}.
و(أي) في الجميع، مثاله: أي عبدٍ حفظ القرآن فهو حر.
و (أين) في المكان، ومثاله: أين تذهب أذهب.
و (متى) في الزمان، ومثاله: متى جئتني أكرمتك.
و (ما) في الاستفهام والجزاء وغيره، ومثاله: ما تصنع؟، وما جاءني من أحد.
و (لا) في النكرات، ومثاله: لا رجل في الدار.

س2: متى يجوز تقدم الشرط على المشروط؟
في اللفظ، مثل: (إن دخلت الدار فأنت طالق)، ولا فرق بينه وبين قوله: ( أنت طالق إن دخلت الدار).
وفي الوجود، كالطهارة مع الصلاة؛ فإنها شرط فيها، ويجوز تقدمها عليها.

س3: ما أسباب ترجح أحد المجازات على بعض؟
الأول: أن يكون أحد المجازات أقرب للحقيقة.
الثاني: أن يكون أحد المجازات أظهر عرفاً.
الثالث: أن يكون أحد المجازات أعظم مقصوداً.

س4: عرف كلا من: (النص - الظاهر - المؤول).

النص: هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، وقيل ما تأويله تنزيله.
الظاهر: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر.[وهو المحمول على المعنى الراجح]
المؤول: خو حمل الظاهر على المعنى المرجوح.

س5: مثل لما يلي:
- النسخ إلى بدل أخف.

قوله تعالى:{الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائةٌ صابرةٌ يغلبوا مائتين وإن يكن منكم الفٌ يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين}
- ما نسخ لفظه وبقي حكمه.
وهذا في آية الرجم:{ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاءً بما كسبا من اللذة} كانت قرآناً يُقرأ ثم نسخت تلاوتها وكتابتها مع بقاء حكم الرجم.
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:41 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir