دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 ذو القعدة 1437هـ/17-08-2016م, 02:43 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الرابع: مجلس مذاكرة كتاب الزكاة

مجلس مذاكرة كتاب الزكاة



اختر إحدى المجموعات التالية، وأجب على أسئلتها إجابة وافية.

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.


المجموعة الثانية:
س1: بيّن الحكمة من إيجاب الزكاة، وما حكم من أنكر وجوبها؟ وما حكم مانعها بخلًا؟
س2: بيّن حكم الزكاة في الذهب والفضة، مع ذكر الدليل.

س3: ما المراد بالخارج من الأرض، وما الأصل في زكاته؟
س4: بيّن حكم زكاة العسل؟
س5: ما المقصود بالخلطة؟ وما أنواعها؟ وما حكمها؟ وما شروط تأثيرها في المالين المختلطين؟
س6: ما شروط زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟
س7: بيّن أصناف المستحقين للزكاة مع الاستدلال لما تقول.



المجموعة الثالثة:
س1: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي شروط وجوب الزكاة؟
س2: ما المقصود بزكاة عروض التجارة؟ وما شروط وجوب الزكاة فيها؟
س3: ما الذي يُشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ وما المقدار الواجب فيهما؟ بيّن ذلك بالدليل.
س4: عرف الركاز، وكيف تخرج زكاته؟ ومتى؟ دلّل لما تقول.
س5: ما حكم زكاة الفطر؟ ولم سمّيت بذلك؟ وما الحكمة منها؟
س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟


تعليمات:

- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.



_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 14 ذو القعدة 1437هـ/17-08-2016م, 03:42 PM
منيرة خليفة أبوعنقة منيرة خليفة أبوعنقة غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 618
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.

الزكاة لغة: النماء والزيادة.
وشرعاً: عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة، لطائفة مخصوصة. وهي طهرة للعبد، وتزكية لنفسه
قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها} [التوبة: 103]

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
-نصاب الفضة خمس أواق، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً.
-مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر.
-لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح؛ لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر، كالإبل والبقر، والشعير والقمح، مع أن المقصود منها واحد، وهو التنمية في الإبل والبقر، والقوت في الشعير والقمح، ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (وليس فيما دون خمس أواق صدقة).

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
تجب في الحلي المعدّ للادخار والكراء، وفي الحلي المحرّم؛ كالرجل يتخذ خاتماً من ذهب، أو المرأة تتخذ حلياً صنع على صورة حيوان، أو فيه صورة حيوان
أما الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية، فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه
الدليل: عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغيره

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
خمسة أوسق؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).
والوسق حمل البعير، وهو ستون صاعاً بصاع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، وخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، فيكون زنة النصاب بالبرّ الجيّد ما يقارب ستمائة واثني عشر كيلو جراماً، على اعتبار أن وزن الصاع 2.40 كيلو جراماً.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضاً، فهو نوع من البقر. والغنم يشمل الماعز، والضأن

1 - أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون
2 - أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب
3 - أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره
4 - أن لا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال؛ لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أعدّت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحول.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء، ووقت جواز.
فأما وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد.
وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير.


س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقراً، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة، وهي الصدقة والصلة.
لعموم قوله تعالى: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] أي: الفقراء والمساكين في كل مكان). [الفقه الميسر: 144-147]

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 15 ذو القعدة 1437هـ/18-08-2016م, 02:39 AM
الصورة الرمزية آمال محمد حسن
آمال محمد حسن آمال محمد حسن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 317
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة لغة: النماء والزيادة، يقال نما الزرع إذا زكا.
الزكاة شرعا: هى حق يجب فى المال الذى بلغ نصابا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة، وهى طهرة للعبد وتزكية للنفس، وتعمل على التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع.
حكم الزكاة: هى واجبة، وثانى ركن من أركان الإسلام بعد الصلاة، قال تعالى :"وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة"، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان".
س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
نصاب الذهب: عشرون مثقالا.
نصاب الفضة: مائتا درهم.
مقدار الزكاة الواجبة فيهما: ربع العشر.
لا يضم أحدهما إلى الآخر؛ لأنه إذا ضم أحدهما إلى الآخر، لزمه إخراج الفضة قبل بلوغ نصابها؛ لأنه يكون قد أكمل نصاب الذهب حينها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"ليس فيما دون خمس أواق صدقة".
س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
الصحيح أنه واجب لثلاثة أسباب:
1. لأنها داخلة فى عموم وجوب زكاة الذهب والفضة، قال تعالى :"والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من ذهب فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى الله بين الناس".
2. لأن هذا هو الأحوط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
3. أن رسول الله أتته امرأة ومعها ابنة لها فى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أتؤدين زكاة هذا؟"، قالت : لا، قال :"أيرضيك أن يسورك الله سواران من نار يوم القيامة"، فأخذتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
النصاب خمسة أوسق، والوسق هو حمل البعير، وهو ستون صاعا، أى ثلاثمائة صاع، فيكون النصاب ستمائة كيلو جرام باعتبار أن الصاع 2.40 كيلو جرام.
الواجب:
1. العشر فيما سقت العيون والأنهار والسماء أو كان عثريا (أى ما كان بجانب النهر)، مثال: إذا كان يملك 600كيلو جرام، وجب عليه إخراج 60 كيلوجرام.
2. نصف العشر فيما سقى بالدلاء أو النضح (وهى الإبل التى يحمل علىى ظهرها الماء)، مثال: إذا كان يملك 600كيلوجرام، وجب عليه إخراج 30 كيلوجرام.
ولابد أن يكون الحب مدخرا مكيلا؛ لأن النبى اعتبر التوسيق وهو التحميل.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
أنواع بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس، والغنم يشمل الضأن والماعز.
شروط وجوب الزكاة:
1. الإسلام؛ فلا تجب على الكافر.
2. الحرية؛ فلا تجب على العبد أو المكاتب.
3. ملك النصاب ملكا تاما مستقرا، ويكون زائدا عن الحاجات الأساسية من المطعم والملبس والمسكن.
4. حولان الحول عليه؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم :"لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول".
5. بلوغ النصاب، وهو من الإبل خمس، ومن البقر ثلاثون، ومن الغنم أربعون.
6. أن تكون سائمة، وهى التى ترعى الكلأ المباح الذى نبت بفعل الله سبحانه وتعالى.
7. ألا تكون عاملة، بأن يستخدمها مالكها فى حمل المتاع؛ فحينئذ تكون من الحاجات الضرورية؛ فلا تجب فيها الزكاة.
س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
صاع من شعير أو غالب قوت أهل البلد من الذرة، والأرز، والقمح.
لها وقت فضيلة، ووقت جواز.
وقت الفضيلة من فجر يوم العيد إلى قبيل صلاة العيد؛ لأن رسول الله أمر الناس بإخراجها قبل صلاة العيد.
وقت الجواز قبل العيد بيومين أو ثلاثة.
أما إذا أخرجها بعد صلاة العيد، فهى صدقة من الصدقات.
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، إذا كان أهل هذه البلد أفقر من البلد الذى يعيش فيه، أو له أقارب فى تلك البلد؛ فتكون صدقة وصلة، وقد قال الله تعالى :"إنما الصدقات للفقراء والمساكين"، أى للفقراء والمساكين فى كل مكان.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 15 ذو القعدة 1437هـ/18-08-2016م, 11:09 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية
س1.بين الحكمة من ايجاب الزكاة ,وما حكم من أنكر وجوبها؟وما حكم مانعها بخلا؟
الحكمة في إيجاب الزكاة:

1 - تطهير المال وتنميته، وإحلال البركة فيه، وذهاب شره ووبائه، ووقايته من الآفات والفساد.
2 - تطهير المزكّي من الشح والبخل، وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله.
3 - مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين.
4 - تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع.
5 - إن في أدائها شكراً لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال، وطاعة لله سبحانه وتعالى في تنفيذ أمره.
6 - أنها تدل على صدق إيمان المزكي؛ لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة، ولهذا سميت صدقة؛ لصدق طلب صاحبها لمحبة الله، ورضاه.
7 - أنها سبب لرضا الرب، ونزول الخيرات، وتكفير الخطايا، وغيرها.
*حكم من أنكر وجوبها:
من أنكر وجوب الزكاة جهلاً بها، وكان ممن يجهل مثله ذلك: إما لحداثة عهده بالإسلام، أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار، عرّف وجوبها، ولم يحكم بكفره، لأنه معذور.
وإن كان منكرها مسلماً ناشئاً ببلاد الإسلام وبين أهل العلم، فهو مرتدٌّ تجري عليه أحكام الردة، ويستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل.
*حكم مانعها بخلا:
من منع أداء الزكاة بخلاً بها مع اعتقاده بوجوبها، فهو آثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الإسلام؛ لأن الزكاة فرع من فروع الدين، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه.
س2:بين حكم الزكاة في الذهب والفضة,مع ذكر الدليل.
حكم الزكاة فيهما واجبة.والدليل قال تعالى:{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}التوبة.
س3:ما المراد بالخارج من الأرض ,وما الأصل في زكاته؟
الخارج من الأرض هي الحبوب والثمار ولا تجب في الفاكهة والخضار.
الأصل في زكاته:قوله تعالى:{يا أيها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}البقرة.
س4.بين حكم زكاة العسل؟
لازكاة فيه كما قال ابن عبد البر رحمه الله.وقال المنذر "ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت".
س5:ما المقصود بالخلطة؟وما أنواعها؟وما حكمها؟وما شروط تأثيرها في المالين المختلطين؟
الخلطة هي أن يكون هناك أكثرمن مالك في المال نفسه أي الأنعام.
أنواعها:1.خلطة أعيان ,أي أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك,لم يتميز نصيب أحدهما عن الاخر.
2.خلطة أوصاف,
وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزاً معروفا، ويجمع بينهما الجوار فقط.
حكمهما:
وهي بنوعيها تصيّر المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصاباً، وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة.
شروط تأثيرهما في المالين المختلطين؟
أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة. فلو كان أحدهما كافراً لا تصح الخلطة، ولا تؤثر، وأن يشترك المالان المختلطان في المراح، وهو المبيت والمأوى، ويشتركا في المسرح فيسرحن جميعاً، ويرجعن جميعاً، والمحلب والمرعى، والفحل، فيكون فحل الضراب واحداً مشتركاً لها جميعاً.
فإذا توافرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخلطة.
لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية). فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها.
س6:ما شروط زكاة الفطر؟وعلى من تجب؟
شرطيها:
1 - الإسلام، فلا تجب على الكافر.
2 - وجود ما يفضل عن قوته، وقوت عياله، وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته.
وتجب على كل مسلم كبير وصغير ذكر وأنثى وحر وعبد .
س7:بين أصناف المستحقين للزكاة مع الاستدلال لما تقول.
هي الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}التوبة.

تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 16 ذو القعدة 1437هـ/19-08-2016م, 03:44 AM
الصورة الرمزية ليلى سلمان
ليلى سلمان ليلى سلمان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 592
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة شرعاً: حق في المال الذي بلغ نصاباَ مخصوص ، لطائفة مخصوصة . ولغةَ : النماء والزيادة ؛ يقال زكىالزرع إذا نما.حكمها واجبة فهي ركن من أركان الإسلام ومن أهم أركانه بعد الصلاة ، الدليل : دل على وجوبها الكتاب في قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن ( ادعوهم لشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله أفترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وبالإجماع فإن الصحابة أتفقوا على قتال مانعي الزكاة .
س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
أقل نصاب الذهب 20 مثقالاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم (... وليس عليك شيئا - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراَ ، فإذا كان لك عشرون ديناراَ وحال عليه الحول ففيها نصف مثقالاَ) والفضة خمس أواق ،لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) والخمس أوق : مائتي درهم .لا يضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب لقوله صلى الله عليه وسلم :( ليس فيما دون خمس اواق صدقة )
س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
لا يخلاف بين العلماء في زكاة الحلي المعد للكراء أو الإدخار أو الحلي المحرم وهو أن يكون الحلي على شكل مجسم أو الذهب للرجل ، أما الحلي المعد للاستعمالالمباح والعارية فالصحيح من قولي العلماء أنه تجب الزكاة فيه وذلك للاسباب التالية 1: أنه أبرأ للذمة لقوله صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك ) 2: لعموم النصوص الواردة في زكاة الذهب والفضة 3: لما رواه أهل السنن عن أن أمرآة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان من الذهب فقال رسول الله :( هل أؤدين زكاة هذا ؟) قالت: لا ( قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في الحبوب والثمار : في كل مكيل مدخر : مثال الشعير ، القمح ، التمر ، الزبيب ، الأرز ، الذرة ، الحنطة ، ولا تجب الزكاة في الفواكة والخضار .
س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
انواع بهيمة الأنعام : الإبل ، البقر وتشمل الجاموس ، الغنم ويشمل الضأن والمعز .شروط وجوب الزكاة فيها :1: أن تبلغ النصاب الشرعي وهو خمس في الإبل و30 في البقر و40 في الغنم . 2: أن يحول حول كامل على الأنعام وهي نصاب عند مالكها 3: أن تكون سائمة وهي التي ترعى الكلأ المباح وهو الذي نبت بفعل الله في الحول أو اكثره ،4: أن لا تكون عاملة :كأن يستخدمها في الحمل والحرث ونحو ذلك .
س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
مقدار زكاة الفطر : صاع من غالب قوت أهل البلد من بر او شهير او تمر أو غير ذلك . وقت وجوب إخراجها :تجب بغروب الشمس من ليلة العيد ، ولإخراجها وقتان وقت فضيلة وهو إخراجها بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد . ووقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين .
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
القول الصحيح أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إذا كان البلد الآخر فيه فقراء أكثر أو له أقرباء فقراء في بلد آخر لتحقق المصلح وهي الصدقة والصلة وذلك لعموم قوله تعالى ( إنما الصدقة للفقراء والمساكين ) والفقراء والمساكين في كل مكان .
هذا والله تعالى أ‘لى وأعلم .

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 16 ذو القعدة 1437هـ/19-08-2016م, 03:53 AM
الصورة الرمزية ليلى سلمان
ليلى سلمان ليلى سلمان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 592
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة شرعاً: حق في المال الذي بلغ نصاباَ مخصوص ، لطائفة مخصوصة . ولغةَ : النماء والزيادة ؛ يقال زكى الزرع إذا نما.حكمها واجبة فهي ركن من أركان الإسلام ومن أهم أركانه بعد الصلاة ، الدليل : دل على وجوبها الكتاب في قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن ( ادعوهم لشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله أفترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وبالإجماع فإن الصحابة أتفقوا على قتال مانعي الزكاة .
س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
أقل نصاب الذهب 20 مثقالاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم (... وليس عليك شيئا - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراَ ، فإذا كان لك عشرون ديناراَ وحال عليه الحول ففيها نصف مثقالاَ) والفضة خمس أواق ،لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) والخمس أوق : مائتي درهم .لا يضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب لقوله صلى الله عليه وسلم :( ليس فيما دون خمس اواق صدقة ) المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة ربع العشر .
س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
لا يخلاف بين العلماء في زكاة الحلي المعد للكراء أو الإدخار أو الحلي المحرم وهو أن يكون الحلي على شكل مجسم أو الذهب للرجل ، أما الحلي المعد للاستعمال المباح والعارية فالصحيح من قولي العلماء أنه تجب الزكاة فيه وذلك للاسباب التالية 1: أنه أبرأ للذمة لقوله صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك ) 2: لعموم النصوص الواردة في زكاة الذهب والفضة 3: لما رواه أهل السنن عن أن أمرآة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان من الذهب فقال رسول الله :( هل أؤدين زكاة هذا ؟) قالت: لا ( قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في الحبوب والثمار : في كل مكيل مدخر : مثال الشعير ، القمح ، التمر ، الزبيب ، الأرز ، الذرة ، الحنطة ، ولا تجب الزكاة في الفواكة والخضار .
س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
انواع بهيمة الأنعام : الإبل ، البقر وتشمل الجاموس ، الغنم ويشمل الضأن والمعز .شروط وجوب الزكاة فيها :1: أن تبلغ النصاب الشرعي وهو خمس في الإبل و30 في البقر و40 في الغنم . 2: أن يحول حول كامل على الأنعام وهي نصاب عند مالكها 3: أن تكون سائمة وهي التي ترعى الكلأ المباح وهو الذي نبت بفعل الله في الحول أو اكثره ،4: أن لا تكون عاملة :كأن يستخدمها في الحمل والحرث ونحو ذلك .
س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
مقدار زكاة الفطر : صاع من غالب قوت أهل البلد من بر او شهير او تمر أو غير ذلك . وقت وجوب إخراجها :تجب بغروب الشمس من ليلة العيد ، ولإخراجها وقتان وقت فضيلة وهو إخراجها بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد . ووقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين .
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
القول الصحيح أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إذا كان البلد الآخر فيه فقراء أكثر أو له أقرباء فقراء في بلد آخر لتحقق المصلح وهي الصدقة والصلة وذلك لعموم قوله تعالى ( إنما الصدقة للفقراء والمساكين ) والفقراء والمساكين في كل مكان .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

ارجو اعتماد هذه المشاركة وحذف المشاركة الأولىجزاكم الله خير.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 16 ذو القعدة 1437هـ/19-08-2016م, 01:38 PM
أيمن بن فوزي الحبوبي أيمن بن فوزي الحبوبي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 158
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة لغة: النماء والزيادة. يقال: زكا الزرع إذا نما.
وشرعا: عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة، لطائفة مخصوصة.
وهي فريضة،ودل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع.أما الكتاب فقد قال تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}،وقال سبحانه : {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}.
وأما السنة فقال صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان" ، وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم".
وقد أجمع المسلمون على وجوبها،والصحابةُ على قتال مانعيها.

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
أقل نصاب الذهب عشرون مثقالا لما ثبت من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال" ويساوي بالجرامات 85 جراما.
أما الفضة فنصابها مائتا درهم لقوله صلى اللّه عليه وسلم : "ليس فيما دون خمس أواق صدقة". والأوقية أربعون درهما، فخمس أواق تساوي مائتي درهم.
ومقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر ، أي في كل عشرين دينارا من الذهب نصف دينار، لحديث علي المتقدم وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم لقوله صلى اللّه عليه وسلم في كتاب الصدقة: "وفي الرقة كل مائتي درهم ربع العشر".
ولا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على الصحيح، لأنهما جنسان مختلفان، ولقوله صلى اللّه عليه وسلم: "وليس فيما دون خمس أواق صدقة". ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب،وهذا مخالف لظاهر الحديث ،فهو يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق، أو لا.

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
أما الحلي المعد للادخار والكراء، والحلي المُحَرّم؛ كالرجل يتخذ خاتما من ذهب، أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان، أو فيه صورة حيوان،فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة فيه.و أما الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية ففي وجوب الزكاة فيه خلاف بين أهل العلم،والراجح الوجوب ،وتدل على رجحان هذا القول أمور:
1- عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغيره.
2- ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال:"أتؤدين زكاة هذا؟ "قالت: لا، قال:" أيسرك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار"، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم .
3- لأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة وقد قال صلى اللّه عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة، والشعير والذرة... ولا تجب في الفواكه، والخضروات. أما المكيل فلكون النبي صلّى اللّه عليه وسلّم اعتبر التوسيق فيه؛ وهو التحميل. وأما المدّخر فلوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
بهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس. والغنم يشمل الماعز، والضأن.
ويُشترط لوجوب الزكاة فيها:
1 - أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون ،لقول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" ، ولحديث معاذ: "بعثنى رسول الله أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة" ، ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة فليس فيها صدقة ".
2 - أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
3 - أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره ،لقوله صلى اللّه عليه وسلم : "وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين، شاة"، وقوله صلى اللّه عليه وسلم : "وفي كل إبل سائمة في أربعين بنت لبون".
4 - أن لا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال،لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أعدّت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحول.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
مقدار زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر، أو شعير، أو تمر، أو غير ذلك ، لما ثبت عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين.
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء، ووقت جواز.
فأما وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لما ثبت من حديث بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.
وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين، لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك.

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول
يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة على الصحيح لعموم قوله تعالى: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين} فيشمل الفقراء والمساكين في كل مكان.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 16 ذو القعدة 1437هـ/19-08-2016م, 06:49 PM
مصطفى مقدم مصطفى مقدم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: فرنسا
المشاركات: 256
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.

الزكاة لغة : النماء والزيادة.
وشرعًا : هو حقٌ يجب في المال الذي بلغ النصاب بشروط مخصوصة، تعطى لأصناف مخصوصة، وهي طهرة للعبد وتزكية للنفس، لقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ).


حكم الزكاة : الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفرض من فرائضه التي يقوم عليها هذا الدين، ثبتت فرضيتها ووجوبها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:
فدليله من كتاب الله هو إقتران الزكاة بالصلاة في العديد من الآيات، كقوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ).
ودليله من السنة حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بني الإسلام على خمس : ...وذكر منها إيتاء الزكاة )، وقوله في وصيته لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى أهل اليمن، فبعد وصيته له أن يدعوهم إلى الشهادتين وإقام الصلاة، قال : ( فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ألله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ).
وأجمعت الأمة على فرضية الزكاة .


س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
النصاب : هو الحد الذي إذا وصله المال، أصبحت الزكاة واجبة فيه، فنصاب الذهب عشرون مثقالاً أي عشرون ديناراً أي ما يعادل 85 جراماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً...).
ونصاب الفضة مائتا درهم من الفضة، أي ما يعادل 595 جراما من الفضة،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )، والأوقية أربعون درهما، فخمس أواق تساوي مائتا درهم.

مقدار الزكاة الواجبة : هو ربع العشر أي بالنسبة المئوية 2.5 %، أو حاصل قسمة أربعين، أي في كل عشرين دينارامن الذهب نصف دينار، وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسةدراهم.

أما مسألة ضم الأجناس في إكمال النصاب، فالقول الراجح أنه لا يضم لأنهما جنسان مختلفان، فلا يضم البقر للإبل، ولا الشعير للقمح، لحديث
النبي صلى الله عليه وسلم :( ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ) وقال : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )، فلو كان الضم مشروعا لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدد كل جنس على حدا، فكل جنس له نصابه ويزكى وحده.

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في الحلي المعدّ للادخار والكراء، وفي الحلي المحرّم كاتخاذ الرجل للخاتم من ذهب، أو حلي النساء على هيئة الحيوان.
أما الحلي المعدّ للاستعمال المباح أو العارية التي تعار للنساء فهو الذي اختلف أهل العلم فيه، والصحيح من قولي أهل العلم أنه يجب فيه الزكاة، لعموم النصوص الدالة على وجوب الوزكاة في الذهب الفة ولم يفرق بين هذا وهذا، ولحديث أن
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تلبس هي وابنتها سوارين غليظين : ( أتؤدين زكاة هذا ؟ )، فلم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم هل هو للاستعمال أو للادخار، فدلّ على وجوب الزكاة على عموم الذهب والفضة.

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة على كل مكيل مدّخر من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب، فالمكيل : لكون أن
النبي صلى الله عليه وسلم حدّد النصاب بالتوسيق، والمدّخر: لإمكانية تخزينه وادّخاره، فلا تجب الزكاة في الخضر والفواكه، فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا فلا زكاة فيه.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
بهيمة الأنعام تضم ثلاثة أنواع :
- الإبل.
- البقر : ويضم الجاموس.
- الغنم : ويضم الضأن والماعز

يشترط في زكاة الأنعام :
- بلوغ النصاب وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :(ليس فيما دون خمس ذود صدقة ) ولحديث معاذ قال : ( ...فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيع، ومن كل أربعين مسنة ).
- أن يحول عليها الحول كاملا.
- أن تكون سائمة أي أن ترعى الكلأ المباح أكثر السنة، فإن كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثره فلا زكاة.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
المقدار الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شير أو تمر أو زبيب أي ما يعادل أربعة مدود بالمد النبوي لحديث ابن عمر قال : ( فرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر ...).

أما وقت إخراجها فله وقتان :
وقت الفضيلة : من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل صلاة العيد، لحديث ابن عمر : ( أن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة ).
وقت الجواز : فهو قبل العيد بيوم أو يومين، لفعل ابن عمر وبعض الصحابة.


س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
أجاز العلماء نقل الزكاة من بلد لآخر للحاجة أو الضرورة الملحّة كمجاعة أو كارثة طبيعية كالزلازل أو الفياضانات أو لاجئي الحرب من هم بلا مأوى ولا مأكل ولا مشرب، أو أقارب فقراء في بلد آخر فدفعها لهم تعتبر صدقة وصلة رحم، وهذا لعموم النص قي قوله تعالى : ( إنّما الصدقات للفقراء والمساكين ....) ولم يحدد، بل يشمل الفقراء والمساكين في كل مكان.

والله الموفق.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 16 ذو القعدة 1437هـ/19-08-2016م, 07:53 PM
الصورة الرمزية فوزية السالم
فوزية السالم فوزية السالم غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 246
افتراضي



المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
لغة: النماء والزيادة؛ يقال: زكا الزرع إذا نما.
شرعا: عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة، لطائفة مخصوصة.

الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، وهي أهم أركانه بعد الصلاة؛ لقوله تعالى:{ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟

- أجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم .و على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمته مائتا درهم.
- مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر أي في كل عشرين دينارا من الذهب نصف دينار وما زاد فبحسابه قل أو كثر.
وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه.
-لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح لأنهما جنسان مختلفان.

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.

لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للادخار.
وفي الحلي المحرم كالرجل يتخذ خاتما من ذهب أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان أو فيه صورة حيوان.
أما الحلي المعد للاستعمال المباح والعارية فالصحيح بوجوب الزكاة فيه. وذلك لما يلي:
1
/عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهو يشمل الحلي وغيره.
2
/ ما رواه أهل السنن: أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب.

فقال :أتؤدين زكاة هذا؟
قالت: لا
قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
3
/ ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة لقوله صلى الله عليه وسلم: )دع ما يريبك إلى ما لا يريبك(


س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب.
ولا تجب في الفواكه، والخضروات.
فالمكيل: لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوسيق فيه وهو التحميل.
والمدخر: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟

أنواع بهيمة الأنعام هي: الإبل والبقر والغنم والبقر يشمل الجاموس أيضا فهو نوع من البقر. والغنم يشمل الماعز والضأن.

يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط مايلي:
1 / أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي وهو في الإبل خمس وفي البقر ثلاثون وفي الغنم أربعون لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
2 / أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب لحديث:لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
3 /أن تكون سائمة وهي التي ترعى الكلأ المباح وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين، شاة.
4 / أن لا تكون عاملة وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب.

أما إذا أعدت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحول.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟

- الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة.
- تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان.

ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة ، ووقت جواز.
- وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد" أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.
وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين.


س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.

يجوز نقل الزكاة من بلده إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة كأن يكون أشد فقرا أو يكون أقاربه فقراء فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة وهي الصدقة والصلة.
و هو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين}

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 16 ذو القعدة 1437هـ/19-08-2016م, 10:51 PM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي شروط وجوب الزكاة؟

تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال وهي:
1- بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم.
2- النقدان: وهما الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم.
3- عروض التجارة: وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح.
4- الحبوب والثمار: هي كل حب مقتات مدخر من شعير وقمح وغيرهما وكالتمر والزبيب.
5- المعادن والركاز: المعادن: هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها كالذهب والنحاس. والركاز: هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية.

وشروط وجوب الزكاة.
1- الإسلام: فلا تجب الزكاة على الكافر.
2- الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب.
3- ملك النصاب ملكا تاما مستقرا.
4- حولان الحول على المال: وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة.
أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول.

س2: ما المقصود بزكاة عروض التجارة؟ وما شروط وجوب الزكاة فيها؟
عروض التجارة: وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها.
ودليل وحوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم}، فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة.

وشروط وجوب الزكاة في عروض التجارة.
1- الإسلام: فلا تجب الزكاة على الكافر.
2- الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب.
3- بلوغ النصاب، وهو عشرون مثقالا من الذهب؛ ويساوي بالجرامات (85) جراما، ونصاب الفضة مائتا درهم من الفضة، ويساوي بالجرامات (600) جراما تقريبا.
4- ملك النصاب ملكا تاما مستقرا.
5- حولان الحول على المال: وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه اثنا عشر شهرا قمريا.
6- أن يملكها بفعله كالشراء، وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه، مما يدخل قهرا.
7- أن يملكها بنية التجارة.

س3: ما الذي يُشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ وما المقدار الواجب فيهما؟ بيّن ذلك بالدليل.
يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان:
1 - بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق؛ وهو ثلاثمائة صاع، فيكون زنة النصاب 612 كيلوجراما تقريبا.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
2 - أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.
وباقي الشروط من الإسلام، والحرية، والملك التام.
ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}.

ويجب العشر فيما سقي بلا كلفة، بأن كانت عثرية، أو تسقى بماء العيون، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة، بأن كانت تسقى بالدلاء ونحوها.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر"

س4: عرف الركاز، وكيف تخرج زكاته؟ ومتى؟ دلّل لما تقول.
الركاز: هو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر، ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل.
ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، ولا يشترط له الحول ولا النصاب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "في الركاز الخمس".
ويخرج في الحال ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}، ولأن الركاز مال مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب زكاته حول، كالزروع والثمار.

س5: ما حكم زكاة الفطر؟ ولم سمّيت بذلك؟ وما الحكمة منها؟
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم.
ودليله ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير: على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين"
وسميت بذلك: لأنها تجب بالفطر من رمضان، ولا تعلق لها بالمال، فهي زكاة عن النفس والبدن.
والحكمة من وجوبها:
1 - تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه، من اللغو والرفث.
2 - إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع.
3 - وفيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك.

س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟
1- الغني بماله أو كسبه، لكن يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء.
2- الأصول والفروع والزوجة ومن تجب نفقتهم عليه.
3- الكفار غير المؤلفين، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 16 ذو القعدة 1437هـ/19-08-2016م, 11:09 PM
أسماء قبال المطيري أسماء قبال المطيري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: جدة
المشاركات: 214
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة ، لغة :النماء والزيادة ،يقال: زكا الزرع إذا نما .
شرعا:حق يجب في مال مخصوص إذا بلغ نصاباً -وقد حدده الشارع - بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة.
وهي واجبة ؛ قال تعالى:{وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة}.
س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
أقل نصاب الذهب :20 دينار-85جرام- ؛،فإذا بلغت هذا النصاب وجبت الزكاة بمقدار نصف دينار.
أقل نصاب الفضة =200 درهم ؛فإذا بلغت هذا النصاب وجبت الزكاة بمقدار 5 دراهم .
لايضم أحدهما إلى الآخر لأنهما من أجناس مختلفة ؛ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم :(ليس فيما دون خمس أواق صدقة) ويلزم من القول بأنه يجوز ضم أحدهما لتكميل نصاب الآخر وجوب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة ،إذا كان عنده مايكمل به من الذهب.
س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
حلي الذهب والفضة :
- منها ماهو للادخار : فهذا يجب فيه الزكاة بلا خلاف .
- منها الحلي المحرمة ؛ كلبس الرجل للذهب والفضة ولبس المرأة الحلي التي على شكل حيوانات أو تماثيل :يجب فيها الزكاة ويحرم لبسها .
-منها ماهي معدة للزينة ،وفيه خلاف بين أهل العلم ،والأصح في هذه الأقوال هو وجوب الزكاة ويدل لذلك :
1:عموم النصوص الواردة في زكاة الذهب والفضة .
2:حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:(أن امرأة أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلمومعها ابنة لها وفي يدي ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب،فقال :أتؤدين زكاة هذا؟قالت:لا،قال:أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ،فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم)وله شاهد في الصحيح.
3:هو القول الأحوط ،وفيه إبراء للذمة .
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في كل ماكان مكيل ومدخر من الحبوب الثمار وعلى هذا فما لم يتوفر فيه هذه الصفات فلا زكاة فيه مثل :الفواكه لايمكن ادخارها .
مثال على الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة :الأرز ،الذرة، الشعير، التمر، الزبيب.
س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
الإبل والبقر والغنم ،ويدخل في البقر الجاموس ،وفي الغنم يدخل الماعز والضأن.
الشروط لوجوب الزكاة فيها :
1:بلوغ النصاب وهي في الإبل خمس ،والبقر ثلاثون ،والغنم أربعون .
2:أن يحول عليه الحول .
3:أن تكون سائمة مدة الحول أو أكثره .
4:أن لاتكون للاستعمال في الحراثة .
س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
مقدار زكاة الفطر : صاع من غالب قوت أهل البلد من برأو أرز أو شعير أو تمر أو إقط .
تجب من غروب شمس ليلة العد إلى ماقبل صلاة العيد .
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
جائز ،لعموم قوله تعالى:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين}.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 17 ذو القعدة 1437هـ/20-08-2016م, 12:01 AM
رحاب محمد صﻻح الدين القرقني رحاب محمد صﻻح الدين القرقني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 279
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:

ج1:الزكاة لغة:النماء والزيادة، ويقال زكا الزرع أي نما.
شرعا:هو حق واجب في المال الذي يبلغ النصاب بشروط معينة ومخصوصة، لطائفة مخصوصة.وهي طهرة للعبد وتزكية لنفسه كما قال تعالى:"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"، وهي تقوي روابط التكافل بين أفراد المجتمع المسلم وتشيع الألفة والمحبة بينهم.
*حكمها:فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه، وهي أهم ركن بعد الصﻻة.قال تعالى:"وأقيموا الصﻻة وءاتوا الزكاة".

ج2:*أقل نصاب الذهب والفضة:
بالنسبة للذهب عشرون مثقاﻻ لحديث علي:"...ليس عليك شيء-يعني في الذهب-حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال"ويساوي 85جراما.
أما الفضة مائتا درهم لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس فيها دون خمس أواق صدقة".
*مقدار الزكاة الواجبة فيهما:ربع العشر أي في كل عشرين دينارا من الذهب نصف دينار، وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم.
*ﻻيضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح لأنهما جنسان مختلفان.

ج3:حكم زكاة الحلي:
واجبة في الحلي المعد للادخار والكراء، وفي الحلي المحرم كالخاتم الذهب عند الرجل أو الحلي المصنوعة على شكل حيوان أو فيها حيوان.
أما بالنسبة للحلي المعدة للاستعمال المباح والعرية فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيها وذلك لعموم النصوص في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال:أتؤدين زكاة هذا؟ قالت:ﻻ.قال:أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم".وهذا هو القول الأحوط والأبرأ للذمة لقوله صلى الله عليه وسلم:"دع ما يريبك إلى ماﻻيريبك".

ج4:تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا، وتجب في الثمار عند بدو صﻻحها، بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل وﻻ يشترط له الحول.لقوله تعالى:"وءاتوا حقه يوم حصاده"[ الأنعام:141 ].
فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطة، والشعير، والذرة، والأرز، والتمر، والزبيب، وﻻ تجب في الفواكه والخضروات.

ج5:أنواع بهيمة الأنعام:الإبل، والبقر، والغنم.والبقر يشمل الجاموس أيضا، والغنم يشمل الماعز والضأن.
*شروط وجوب الزكاة فيها:
-بلوغ النصاب الشرعي؛ في الإبل خمس، وفي البقر ثﻻثون، وفي الغنم أربعون.
-أن يحول عليها الخول عند مالكها وهي نصاب.
-أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح في الحول أو أكثره.
-أن ﻻ تكون عاملة.

ج6:مقدار زكاة الفطر:صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو غير ذلك.
*وقت وجوب إخراجها:من غروب الشمس من ليلة العيد.

ج7:يجوز نقل الزكاة من بلج إلى آخر للحاجة؛ مثل أن يكون البلد الآخر أشد فقرا ، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلج آخر، لعموم قوله تعالى:"إنما الصدقات للفقراء والمساكين"[ التوبة:60 ]أي الفقراء والمساكين في كل مكان.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 17 ذو القعدة 1437هـ/20-08-2016م, 12:54 AM
نوف الشميسي نوف الشميسي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 233
افتراضي

المجموعة الثانية:

س1: بيّن الحكمة من إيجاب الزكاة، وما حكم من أنكر وجوبها؟ وما حكم مانعها بخلًا؟
الجواب:
-الحكمة من إيجاب الزكاة أن فيه تزكية للنفس وطهرة لها ، قال تعالى :{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} ، وهي رمز للتكافل والترابط بين المسلمين، وسبب لتقوية أواصر الأخوة بين المسلمين وإشاعة الألفة والمحبة فيما بينهم .
- وحكم من أنكر وجوبها جهلا بوجوبها إما لكونه حديث عهد بالإسلام، أو لأنه نشا في بيئة يغلب عليها الجهل ، فهذا يعذر ولا يكفر لأنه معذور بجهله ويعرف بوجوبها .
وأما إن كان منكرها قد نشأ في بلاد قد انتشر فيها العلم وكثرة العلماء فلا يعذر بجهله حِينَئِذٍ وحكمه مرتد تجري عليه أحكام الردة، فيستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل، لأن حكم الزكاة ظاهر في القرآن والسنة وإجماع الأمة، ولا يكون جحده لوجوبها إلا تكذيب للقرآن والسنة .
- حكم مانع الزكاة بخلاً مع اعتقاده بوجوبها أنه آثم بإمتناعه ولا يخرج بذلك عن الإسلام، لأن الزكاة فرع من فروع الدين فلا يكفر تاركه بمجرد تركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة : "ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " ولو كان كافراً لما كان له سبيل للجنة، وهذا تؤخذ منه الزكاة قهراً مع التعزير، فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى لقوله سبحانه: { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم }، وقوله صلى الله عليه وسلم:(( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله ، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاةً ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله )) وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة ، ومانعها بخلاً تعمه النصوص الواردة في ذلك.



س2: بيّن حكم الزكاة في الذهب والفضة، مع ذكر الدليل.
الجواب:
- تجب فيهما الزكاة ، لقوله تعالى: {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشّرهم بعذابٍ أليمٍ} .
-وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت ردّت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة).



س3: ما المراد بالخارج من الأرض، وما الأصل في زكاته؟
الجواب:
-المعادن التي خرجت من الأرض مما يخلق فيها ، من غير وضع واضع مما له قيمة ، كالذهب، والفضة، والنحاس، وغير ذلك.
والأصل في زكاتها :
قوله تعالى : {أنفقوا من طيّبات ما كسبتم وممّا أخرجنا لكم من الأرض}
وحديث:(( وفي الركاز الخمس )).



س4: بيّن حكم زكاة العسل؟
الجواب:
- لا زكاة فيه ، وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله عن جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه، ولا يوجد دليل صحيح صريح في الكتاب والسنة يدل على وجوب ذلك ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب.



س5: ما المقصود بالخلطة؟ وما أنواعها؟ وما حكمها؟ وما شروط تأثيرها في المالين المختلطين؟
الجواب:
-المقصود بها المال المشترك بين اثنين في الملك وتكون في بهيمة الأَنْعَام خاصة دون غيرها.
وهي تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها.
- وهي على نوعين:
النوع الأول: خلطة أعيان، وهي: أن يكون المال مشتركاً بين اثنين في الملك، مشاعاً بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، وتكون خلطة الأعيان بالإرث، وتكون بالشراء.
النوع الثاني: خلطة أوصاف، وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزاً معروفا، ويجمع بينهما الجوار فقط.
-حكمها:
أنها تجعل المالين المختلطين كالمال الواحد في وجوب الزكاة.
- شروط تأثيرها في المالين المختلطين:
1/ أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة .
2/ أن يبلغ المالين حد النصاب.
3/ أن يشترك المالان المختلطان في المراح، ويشتركا في المسرح فيسرحن جميعا ويرجعن جميعاً، ويشتركان في المحلب والمرعى، والفحل.
فإذا توافرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخلطة.
لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية).



س6: ما شروط زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟
الجواب:
- تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، وحر وعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين)) .
ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، وقد ورد ذلك عن السلف رحمهم الله.
فيخرجها الرجل عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، من زوجة أو قريب، وكذا العبد، فإن صدقة الفطر تجب على سيده؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر).
- ولا تجب زكاة الفطر إلا بشرطين:
1 - الإسلام، فلا تجب على الكافر.
2 - وجود ما يفضل عن قوته، وقوت عياله، وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته.



س7: بيّن أصناف المستحقين للزكاة مع الاستدلال لما تقول.
الجواب:
- أهل الزكاة هم المستحقون لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السّبيل فريضةً من اللّه واللّه عليمٌ حكيمٌ} .
1/ الفقراء 2/ المساكين 3/ العاملين عليها 4/ المؤلفة قلوبهم 5/ وفي الرقاب 6/ الغارمين 7/ في سبيل الله 8/ ابن السبيل

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 17 ذو القعدة 1437هـ/20-08-2016م, 05:49 AM
عيده البلوي عيده البلوي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 165
افتراضي

المجموعةالثالثة:
س1: ما هيالأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي شروط وجوبالزكاة؟
الأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة أجناس وهي:
1- بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر، والغنم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس"
2- النقدان: وهما الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة؛ لقوله تعالى: {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشّرهم بعذابٍ أليمٍ} [التوبة: 34].
3- عروض التجارة: وهو ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، والدليل قوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم} [البقرة: 267]، وذكر عامة أهل العلم بأن المراد بهذه الآية هي: زكاة عروض التجارة.
4-الحبوب والثمار: والحبوب: كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما. والثمار: هي التمر والزبيب؛ لقوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141]؛ ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وفيما سقي بالنّضح نصف العشر).
5-المعادن والركاز: وهو ما وجد في الأرض من دفائن الجاهلية، والدليل عموم قوله تعالى: {أنفقوا من طيّبات ما كسبتم وممّا أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267]. قال الإمام القرطبي في تفسيره: يعني النبات والمعادن والركاز؛ ولقوله صلّى اللّه عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس".
شروط وجوب الزكاة:
1- الإسلام: فلا تجب على الكافر؛ لأنها عبادة والعبادة لا تقبل إلا بشرط الإسلام؛ لقوله تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلّا أنّهم كفروا باللّه وبرسوله} [التوبة: 54]
2- الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب؛ لأن العبد لا يملك شيئًا،وأن العبد وما في يده ملك لسيده، فتجب زكاته عليه، والمكاتب ملكه ضعيف.
3- ملك النصاب ملكًا تامًا مستقرًا: ويكون فاضلًا عن الحاجات الضرورية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة).
4- أن يحول الحول على المال: وهو خاص ببهيمة الأنعام والنقدين.
ويقصد به: أن يمر على النصاب في ملكه سنة قمرية كاملة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"
س2: ما المقصود بزكاة عروض التجارة؟وما شروط وجوب الزكاة فيها؟
العروض: جمع عَرْض وعَرَض، وهو ما أُعد للتجارة من أي صنف كان.
وسمي بذلك لأنه لا يستقر يعرض ثم يزول.
شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:
1- شروط الزكاة العامة: الإسلام، الحرية، ملك النصاب ملكًا تامًا مستقرًا، حولان الحول على المال.
2- أن يملكها بفعله كالشراء، وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه، مما يدخل قهراً.
3- أن يملكها بنية التجارة.
4- أن تكون قيمتها حين يحول عليها الحول بلغت قيمة الزكاة.
س3: ما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيالحبوب والثمار؟ وما المقدار الواجب فيهما؟ بيّن ذلك بالدليل.
يشترط لوجوب الزكاة في الثمار شرطان:
1- بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة."
2- أن يكون النصاب مملوك له وقت وجوب الزكاة.
المقدار الواجب فيها:
ما سقي بلا كلفة بأن تكون عثرية أو تسقى بما العيون يجب فيها العشر.
وما سقي بمؤنة كالذي يسقى بالدلاء ونحوه فيجب فيه نصف العشر.
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلاً، العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النضح، نصف العشر"
س4: عرف الركاز، وكيف تخرج زكاته؟ومتى؟ دلّل لما تقول.
هو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهباً أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر، ولميطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة وكبير.
يخرج الخمس منه سواء كان قليلًا أو كثيرًا ويخرج حين يجده ولا يشترط له الحول ولا النصاب.
والدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: " وفي الركاز الخمس"
س5: ما حكم زكاة الفطر؟ ولم سمّيتبذلك؟ وما الحكمة منها؟
واجبة على كل مسلم فضل من قوته وقت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين"
وسميت بذلك؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان فهي متعلقة بالذمة وليست متعلقة بالمال.
الحكمة من زكاة الفطر:
1- تطهير للصائم مما قوع في صومه من اللغو والرفث.
2- إغناء الفقراء والمساكين ليلة العيد عن سؤال الناس، وإدخال السرور عليهم.
3- إظهار شكر نعمة الله على العبد بأن أتم عليه صيام رمضان وقيامه ويسر له الأعمال الصالحة.
س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهمالزكاة؟
لا تدفع الزكاة للأصناف التالية:
1- الأغنياء، والأقوياء المكتسبون، لقوله صلى اللّه عليه وسلم : "لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب" ، ويستثنى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء. والقادر على الكسب إذا كان متفرغًا لطلب العلم الشرعي، وليس له مال، فإنه يعطى لأن نفعه متعد.
2- الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه، فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم؛ لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، ويسقطها عنه، فيعود النفع بالزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه.
3- الكفار غير المؤلّفين، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : "تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم"
4 - آل النبي صلى اللّه عليه وسلم : لا تحل الزكاة لآل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إكراماً لهم لشرفهم؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلم: "إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس".
5 - موالى آل النبي وهم عتقاؤهم؛ لحديث: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم".
6 - العبد: لا تدفع الزكاة إلى العبد؛ لأن مال العبد ملك لسيده، فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده، ويستثنى من ذلك: المكاتب فإنه يعطى ما يقضي به دين كتابته، والعامل على الزكاة، لأنه كالأجير.

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 17 ذو القعدة 1437هـ/20-08-2016م, 06:05 AM
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 368
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة (لغة): هى النماء والزيادة.
(شرعاً): هى حق يجب فى المال الذى بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة.
حكمها: الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وأحد أركانه ودليل ذلك:
من الكتاب: قال تعالى:" وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة".
ومن السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)).
واتفق عليها المسلمون جميعاً، وكذلك اتفق الصحابة رضى الله عنهم على قتال مانعيها.
وبذلك ثبتت فرضية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع.

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
أقل نصاب الذهب عشرون مثقالا(85 جراماً)، ونأقل صاب الفضة خمس أواق (مائتا درهم).
مقدار الزكاة الواجبة فى الذهب والفضة ربع العشر؛ فيكون فى كل عشرون ديناراً من الذهب نصف دينار، وفى كل مائتى درهم من الفضة خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه.
ولايصح ضم أحدهما على الأخر لأنهما جنسان مختلفان وهذا هو الراجح.

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
حكم الزكاة فى الحلى:
بالنسبة للحلى المعد للإدخار والكراء والحلى المحرم (كالخانم من الذهب للرجل): فلا خلاف بين أهل العلم على وجوب الزكاة فيهم.
أما الحلى المعد للإستخدام الالمباح والعارية فهذا تجب فيه الزكاة على الصحيح وذلك:
- لعموم النصوص الواردة فى وجوب الزكاة فى الذهب والفضة.
- ولما ورد فى الحديث، ((أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم)).

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة فى الحبوب والثمار فى كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالذرة والأرز والتمر والزبيب.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
بهيمة الأنعام: هى الإبل والبقر والغنم.
ويشترط لوجوب الزكاة فيها:
- بلوغ النصاب، فى الإبل خمس وفى البقر ثلاثون وفى الغنم أربعون.
- أن يحول عليها الحول وهى نصاب.
- أن تكون سائمة ترعى فى الكلأ المباح.
- ألا تكون عاملة كالتى تستخدم فى الحرث أو نقل المتاع.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
مقدار زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد كالتمر أو البر أو الشعير.
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد ولها وقتان:
- وقت فضيلة وهو من طلوع فجر العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد.
- ووقت جواز قبل العيد بيوم أو يومين.

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
يجوز نقل الزكاة إلى بلد قريب أو بعيد للحاجة كأن يكون هذا البلد البعيد أشد فقراً من البلد الذى فيه مخرج الزكاة، أو أن يكون لمخرج الزكاة أقارب فى بلد أخر فيحصل له ثواب الصدقة والصلة.
والدليل على جواز ذلك عموم النص فى قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين...".

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 22 ذو القعدة 1437هـ/25-08-2016م, 01:00 AM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب الزكاة

أحسنتم جميعا بارك الله فيكم وزادكم من فضله.

المجموعة الأولى:
منيرة خليفة أبو عنقة(ب+)
س1: يحسن بك تقسيم الإجابة على النحو التالي:
الزكاة لغة هي:……، وشرعا هي:…..، وحكمها:……، والدليل:……
س3: ويحسن بك الاستدلال أيضا بما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بخصوص هذه المسألة.
ولأن القول بزكاة الحلي المعد للاستعمال هو أحوط وأبرأ للذمة.
س4: تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب.
س5: مع باقي شروط الزكاة؛ كالعقل، والحرية، ….
آمال محمد حسن(أ+)
س4:ومثال المدخر المكيل من الحبوب والثمار: الحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب.
س6: وقت جواز إخراج زكاة الفطر: قبل العيد بيوم أو يومين.
ليلى سلمان(أ+)
س1: تصحيح: نصابا معينا بشروط مخصوصة.
س5: مع باقي شروط الزكاة؛ كالعقل، والحرية، ….
ــ انتبهي للأخطاء الإملائية.
أيمن بن فوزي الحبوبي(أ+)
س5: مع باقي شروط الزكاة؛ كالعقل، والحرية، ….
س7: وضابط جواز إخراج الزكاة لبلد آخر؛ أن يكون فقراء ذلك البلد أشد فقرا، أو أن يكون للمزكي أقرباء فقراء في ذلك البلد.
مصطفى مقدم(أ+)
س4: وما معنى التوسيق؟
س5: مع باقي شروط الزكاة؛ كالعقل، والحرية، ….
فوزية السالم(أ+)
س1: يحسن بك ذكر دليلي السنة والإجماع أيضا.
س2: نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة خمس أواق.
أسماء قبال المطيري(ب+)
س1: يحسن بك ذكر دليلي السنة والإجماع أيضا.
س2: مقدار زكاة الذهب والفضة هو ربع العشر.
س5: مع باقي شروط الزكاة؛ كالعقل، والحرية، ….
س6: يحسن بك أيضا ذكر وقتي الفضيلة والجواز لإخراج زكاة الفطر.
س7: وضابط جواز إخراج الزكاة لبلد آخر؛ أن يكون فقراء ذلك البلد أشد فقرا، أو أن يكون للمزكي أقرباء فقراء في ذلك البلد.
رحاب محمد صلاح القرقني(ب+)
س1: يحسن بك ذكر دليلي السنة والإجماع أيضا.
س2: توضيح: نصاب الذهب عشرون مثقالا؛ أي 85 جراما.
س3: أو الحلي التي تكون على شكل حيوان، أو شيء من ذوات الأرواح بالنسبة للمرأة، أما الرجل فلبس الذهب محرم عليه مطلقا.
س5: مع باقي شروط الزكاة؛ كالعقل، والحرية، ….
س6: يحسن بك أيضا ذكر وقتي الفضيلة والجواز لإخراج زكاة الفطر.
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن(أ+)
س5: مع باقي شروط الزكاة؛ كالعقل، والحرية، ….
والسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثره فيما ينبت من الأرض من غير فعل الإنسان.

المجموعة الثانية:
فدوى معروف(ب+)
س1: ولا يكفر مانع الزكاة بخلا لقوله عليه الصلاة والسلام مخبرا عنه: ( ثم يرى سبيله إما للجنة وإما إلى النار) ولو كان كافراً لما كان له سبيل إلى الجنة.
س2: ووجه الدلالة من الآية التي ذكرتِها أنه لا يتوعد بالعقوبة إلا على واجب.
س3: ويدخل في الخارج من الأرض المعادن والركاز أيضا، والأصل في زكاة الخارج من الأرض الوجوب.
س4: إضافة: لا تجب الزكاة في العسل، لعدم وجود دليل صريح على وجوبها في الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، وهو رأي الجمهور.
س5: إضافة: وحكم الخلطة أنها جائزة تصح بالشروط المعتبرة لها؛ تصير المال مالا واحدا وتؤثر في وجوب الزكاة وإسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة.
س7: المطلوب في السؤال بيان الأصناف المستحقة للزكاة وذكر الدليل؛ فكان ينبغي ذكر كل صنف وتعريفه.

نوف الشميسي(أ)
س2: ووجه الدلالة من الآية التي ذكرتِها أنه لا يتوعد بالعقوبة إلا على واجب.
س3: المراد بالخارج من الأرض: هو كل ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار و المعادن و الركاز، والأصل في زكاتها الوجوب.
س5: إضافة: وحكم الخلطة أنها جائزة تصح بالشروط المعتبرة لها؛ تصير المال مالا واحدا وتؤثر في وجوب الزكاة وإسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة.
س7: يحسن بك تعريف كل صنف.

المجموعة الثالثة:
عبد الرحمن نور الدين(أ+)
س6: ويضاف إلى الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة:
آل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم لشرفهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس".
- موالي آل النبي صلى الله عليه وسلم أي عتقاؤهم لحديث: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم”.
العبد.
عيدة البلوي(أ+)
س1: المعادن: هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها كالذهب والنحاس. والركاز: هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية.
حولان الحول على المال خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة.
س3: ويشترط في زكاة الحبوب والثمار بقية شروط الزكاة عدا حولان الحول.

وفقكم الله وسدد خطاكم

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 30 ذو القعدة 1437هـ/2-09-2016م, 04:46 PM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

باسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي شروط وجوب الزكاة؟
الأموال التي تجب فيها الزكاة هي:
- بهيمة الأنعام.
- و الذهب و الفضة.
- و عروض التجارة.
- و الحبوب و الثمار.
- و المعادن و الركاز.
و شروط وجوب الزكاة هي:
- الإسلام.
- و الحرية.
- و ملك النصاب ملكا تاما مستقرا.
- و حولان الحول على المال.

س2: ما المقصود بزكاة عروض التجارة؟ وما شروط وجوب الزكاة فيها؟
عرض التجارة هو: ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، و سبب تسميته بذلك أنه لا يستقر، بل يعرض ثم يزول.
و أما شروط وجوب الزكاة فيها فهي:
- أن يملكها بفعله.
- و أن يملكها بنية التجارة.
- و أن تبلغ قيمتها نصابا، بالإضافة إلى شروط وجوب الزكاة الخمسة.

س3: ما الذي يُشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ وما المقدار الواجب فيهما؟ بيّن ذلك بالدليل.
شروط وجوب الزكاة فيها هي:
-بلوغ النصاب، و هو خمسة أوسق كما قال النبي - صلى الله عليه و سلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
- و أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.
أما مقدارها الواجب فيهما فقد بينه النبي - صلى الله عليه و سلم - بقوله: "فيما سقت السماء و الأنهار و العيون، أو كان بعلا، العشر، و فيما سقي بالسوان، أو النضح، نصف العشر".

س4: عرف الركاز، وكيف تخرج زكاته؟ ومتى؟ دلّل لما تقول.
هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية، و يجب فيه الخمس قليله و كثيره، و الحول و النصاب ليسا من شروط وجوب الزكاة فيها؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال: "و في الركاز الخمس"، و الحديث عام، و لا يشترط أن يكون من مال معين.

س5: ما حكم زكاة الفطر؟ ولم سمّيت بذلك؟ وما الحكمة منها؟
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، و سميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان، و لا تعلق لها بالمال، و إنما هي متعلقة بالذمة.
أما حكم وجوبا فكثيرة، منها:
- تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه من اللغو والرفث.
- إغناء الفقراء و المساكين عن السؤال في يوم العيد، و إدخال السرور عليهم.
- إظهار شكر نعمة الله - تعالى - على عبده بإتمام الصيام و قيامه، و فعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في شهر رمضان.

س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟
الذين ليسوا من أهل الزكاة هم:
- الأغنياء و الأقوياء المكتسبون إلا إذا كان عاملا عليها أو غارما أو طالب العلم.
- الأصول و الفروع و الزوجة الذين تجب نفقتهم عليه.
- الكفار غير المؤلفين.
- و آل النبي - صلى الله عليه و سلم - و مواليهم.
- و العبد؛ لأن ماله لسيده.

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 16 ذو الحجة 1437هـ/18-09-2016م, 12:09 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
باسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي شروط وجوب الزكاة؟
الأموال التي تجب فيها الزكاة هي:
- بهيمة الأنعام.
- و الذهب و الفضة.
- و عروض التجارة.
- و الحبوب و الثمار.
- و المعادن و الركاز.
و شروط وجوب الزكاة هي:
- الإسلام.
- و الحرية.
- و ملك النصاب ملكا تاما مستقرا.
- و حولان الحول على المال.
[بارك الله فيك، نشرح كل نقطة مع الاستدلال]
س2: ما المقصود بزكاة عروض التجارة؟ وما شروط وجوب الزكاة فيها؟
عرض التجارة هو: ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، و سبب تسميته بذلك أنه لا يستقر، بل يعرض ثم يزول.
و أما شروط وجوب الزكاة فيها فهي:
- أن يملكها بفعله.
- و أن يملكها بنية التجارة.
- و أن تبلغ قيمتها نصابا، بالإضافة إلى شروط وجوب الزكاة الخمسة.


س3: ما الذي يُشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ وما المقدار الواجب فيهما؟ بيّن ذلك بالدليل.
شروط وجوب الزكاة فيها هي:
-بلوغ النصاب، و هو خمسة أوسق كما قال النبي - صلى الله عليه و سلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
- و أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.
أما مقدارها الواجب فيهما فقد بينه النبي - صلى الله عليه و سلم - بقوله: "فيما سقت السماء و الأنهار و العيون، أو كان بعلا، العشر، و فيما سقي بالسوان، أو النضح، نصف العشر".
[أن يكون مكيلا مدخرا، وتتوافر فيه الشروط العامة للزكاة عدا حولان الحول]
س4: عرف الركاز، وكيف تخرج زكاته؟ ومتى؟ دلّل لما تقول.
هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية، و يجب فيه الخمس قليله و كثيره، و الحول و النصاب ليسا من شروط وجوب الزكاة فيها؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال: "و في الركاز الخمس"، و الحديث عام، و لا يشترط أن يكون من مال معين.

س5: ما حكم زكاة الفطر؟ ولم سمّيت بذلك؟ وما الحكمة منها؟
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، و سميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان، و لا تعلق لها بالمال، و إنما هي متعلقة بالذمة.
أما حكم وجوبا فكثيرة، منها:
- تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه من اللغو والرفث.
- إغناء الفقراء و المساكين عن السؤال في يوم العيد، و إدخال السرور عليهم.
- إظهار شكر نعمة الله - تعالى - على عبده بإتمام الصيام و قيامه، و فعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في شهر رمضان.

س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟
الذين ليسوا من أهل الزكاة هم:
- الأغنياء و الأقوياء المكتسبون إلا إذا كان عاملا عليها أو غارما أو طالب العلم.
- الأصول و الفروع و الزوجة الذين تجب نفقتهم عليه.
- الكفار غير المؤلفين.
- و آل النبي - صلى الله عليه و سلم - و مواليهم.
- و العبد؛ لأن ماله لسيده.[يستثنى منه المكاتب]


التقدير: (أ)
أحسنت، بارك الله فيك وسددك.

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 17 صفر 1438هـ/17-11-2016م, 01:03 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة لغة النماء والزيادة والطهارة. زكا يزكو زكاة وزكوا وزكاء. نقول زكا الزرع أي نما وزكت الأرض أي طارت خصبة. زكا ماله زاد وكثر. وزكا المؤمن أي طار زكيا صالحا طاهرا متطهرا من الذنوب وأدواء القلوب.
والزكاة شرعا حق يجب في المال عندما يبلغ النصاب ويحقق شروطا خاصة. قال الله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" التوبة 103 وهي ولا شك فرض من أركان الإسلام الخمسة، قال سبحانه: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" البقرة 43 وقوله سبحانه "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" التوبة 103. وحديث معاذ "..فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة خمس أواق. مقدار الزكاة الواجبة فيهما ربع العشر لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أانه "كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال".
لا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب للقول الراجح للعلماء لأنهما جنسان مختلفان.


س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
تجب الزكاة في الحلي المدخر والمعد للكراء وحتى الذهب المحرم كالرجل يتخذ خاتما الذي يحل للنساء وكذا القول الصحيح في الحلي المستعمل استعمالا مباحا من تزين وغيره الوجوب أخذا بالأحوط.
والحديث المعني في هذا الباب ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم" حسنه الألباني.

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وفي الثمار إذا بدا صلاحها فتصبح طيبة تؤكل دون اشتراط الحول.قال الله "وآتوا حقه يوم حصاده" الأنعام 141
تجب في كل مكيل مدخر من تمر وزبيب وأرز وذرة وحنظة وشعير وغيره. فلا تجوز إذن فيما ليس بمكيل أو مدخر.


س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
بهيمة الأنعام هي البقر دون استثناء الجاموس والإبل والغنم دون استثناء الماعز والضأن.
شروط زكاتها النصاب وحولان الحول أن تكون سائمة وألا تكون عاملة.
نصابها:
خمس في الإبل وثلاثون في البقر وأربعون في الغنم.
الإبل: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة"
البقر: حديث معاذ: "فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة"


س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
يكفي في ذلك حديث ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين" متفق عليه.
تخرج من ليلة العيد أو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد وهو وقت فضيلة أو يومين قبل العيد وهو وقت جواز.

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
الحكم الجواز لعموم قوله سبحانه" إنما الصدقات للفقراء والمساكين" التوبة 60

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 21 صفر 1438هـ/21-11-2016م, 03:08 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة لغة النماء والزيادة والطهارة. زكا يزكو زكاة وزكوا وزكاء. نقول زكا الزرع أي نما وزكت الأرض أي طارت خصبة. زكا ماله زاد وكثر. وزكا المؤمن أي طار زكيا صالحا طاهرا متطهرا من الذنوب وأدواء القلوب.
والزكاة شرعا حق يجب في المال عندما يبلغ النصاب ويحقق شروطا خاصة. قال الله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" التوبة 103 وهي ولا شك فرض من أركان الإسلام الخمسة، قال سبحانه: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" البقرة 43 وقوله سبحانه "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" التوبة 103. وحديث معاذ "..فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة خمس أواق. مقدار الزكاة الواجبة فيهما ربع العشر لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أانه "كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال".
لا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب للقول الراجح للعلماء لأنهما جنسان مختلفان.


س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
تجب الزكاة في الحلي المدخر والمعد للكراء وحتى الذهب المحرم كالرجل يتخذ خاتما الذي يحل للنساء وكذا القول الصحيح في الحلي المستعمل استعمالا مباحا من تزين وغيره الوجوب أخذا بالأحوط.
والحديث المعني في هذا الباب ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم" حسنه الألباني.

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وفي الثمار إذا بدا صلاحها فتصبح طيبة تؤكل دون اشتراط الحول.قال الله "وآتوا حقه يوم حصاده" الأنعام 141
تجب في كل مكيل مدخر من تمر وزبيب وأرز وذرة وحنظة وشعير وغيره. فلا تجوز إذن فيما ليس بمكيل أو مدخر.


س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
بهيمة الأنعام هي البقر دون استثناء الجاموس والإبل والغنم دون استثناء الماعز والضأن.
شروط زكاتها النصاب وحولان الحول أن تكون سائمة وألا تكون عاملة.[يحسن بنا شرح معنى سائمة وألا تكون عاملة]
نصابها:
خمس في الإبل وثلاثون في البقر وأربعون في الغنم.
الإبل: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة"
البقر: حديث معاذ: "فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة"


س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
يكفي في ذلك حديث ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين" متفق عليه.
تخرج من ليلة العيد أو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد وهو وقت فضيلة أو يومين قبل العيد وهو وقت جواز.

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
الحكم الجواز لعموم قوله سبحانه" إنما الصدقات للفقراء والمساكين" التوبة 60

التقدير (أ)
تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب، وفقك الله.

رد مع اقتباس
  #21  
قديم 13 ربيع الأول 1438هـ/12-12-2016م, 02:49 AM
منى علي منى علي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 306
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثالثة :
1- ماهي زكاة الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟ وما هي شروط الزكاة ؟
زكاة الأموال هي خمسة أنواع منها:
- بهيمة الأنعام : كالإبل ، والبقر، والغنم لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لايؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت عليه وأسمنه ، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها
كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ) .
- النقدان : وهما الذهب والفضة وكل مايقوم مقامهما من العملات الورقية في زماننا هذا قوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )
-عروض التجارة : كل ما أعد للبيع والشراء لاجل الربح قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) .
- الحبوب والثمار : الحبوب : كل دخر مقتات من شعير وقمح ونحوه والثمار : كالتمر والزبيب قوله تعالى : ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) .
- المعادن والركاز : والمعادن كل ماخرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع مثل الذهب والفضة ونحوه ، الركاز : هو ما وجد في الأرض من دفائن الجاهلية
قوله تعالى : ( أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما اخرجنا لكم من الأرض ) .
شروط وجوبها :
1- الأسلام ولا تقبل من كافر لقوله تعالى : ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ) .
2- الحرية لا تجب على العبد لأن العبد لا يملك من أمره شيئ فتجب الزكاة على سيده ،والمكاتب : ملكه ضعيف
3- ملك النصاب ملكا تاما مستقرا قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس أوسق صدقة وليس فيما دون ذود صدقة وليس فيما دون أواق صدقة ) .
4- حولان الحول على المال : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) .

3 - ما لمقصود بعروض التجارة وما شروط وجوب الزكاة فيها ؟
هو ماأعده المسلم للتجارة من أي صنف كان وهو أعم الأحوال وأشملها
وشروطها : أن يملكها بفعله كالشراء وبنية التجارة
وبلوغ قيمتها نصابا .
والشروط العامة في الزكاة كالإسلام والحرية وحولان الحول عليها .

مالذي يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار وما المقدار الواجب فيها بين ذلك بالدليل ؟
شرطان : بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) .
وأن يكون النصاب ملكا له في وقت وجوب الزكاة .
مقدار الواجب في الحبوب والثمار : العشر إذا سقي بلا كلفة كان يسقى بماء السماء أو الانهار ونحوه
نصف العشر إذا شقي بمؤنة بمعنى أن يسقى بالدلاء أو السواني لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء والأنهار والعيون أوكان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) .

-عرف الركاز وكيف تخرج زكاته ومتى دلل لما تقول ؟
هو كل ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا اوفضة ونحوه ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب ويجب فيه الخمس وتجب فيه الزكاة حال إخراجه لقوله تعالى : (
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) .

- ما حكم زكاة الفطر ولم سميت بذلك وما الحكمة مهما ؟
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وذلك لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا
من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين )
وسميت بذلك : لانها تجب الفطر في رمضان لا علاقة لها بالمال وإنا متعلقة بالذمة فهي زكاة عن النفس والبدن .
والحكمة منها : طهر الصائم من اللغو والرفث وإغناء الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد ودخال السرور عليهم ودليله : ( عن ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله علي وسلم
زكاة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) . وفيها شكر لله على نعمة اتمام رمضان وقيامه لطاعات للعبادات .

ما هو حد الدين لا تدفع الزكاة لهم الزكاة ؟
- الأغنياء والاقوياء المكتسبون لقوله صلى الله عليه وسلم : لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) .
-الأصول والفروع والزوجة الذي تجب نفقتهم عليه .
- الكفار غير المؤلفين قوله صلى الله عليه وسلم : ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) .
- آل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : ( إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) .
-ولا لموالى آل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : ( إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم ) .
- العبد لا تدفع له الزكاة لأنه ملك لسيده ونفقته تلزم سيده .

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 13 ربيع الأول 1438هـ/12-12-2016م, 11:19 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منى علي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثالثة :
1- ماهي زكاة الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟ وما هي شروط الزكاة ؟
زكاة الأموال هي خمسة أنواع منها:
- بهيمة الأنعام : كالإبل ، والبقر، والغنم لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لايؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت عليه وأسمنه ، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها
كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ) .
- النقدان : وهما الذهب والفضة وكل مايقوم مقامهما من العملات الورقية في زماننا هذا قوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )
-عروض التجارة : كل ما أعد للبيع والشراء لاجل الربح قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) .
- الحبوب والثمار : الحبوب : كل دخر مقتات من شعير وقمح ونحوه والثمار : كالتمر والزبيب قوله تعالى : ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) .
- المعادن والركاز : والمعادن كل ماخرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع مثل الذهب والفضة ونحوه ، الركاز : هو ما وجد في الأرض من دفائن الجاهلية
قوله تعالى : ( أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما اخرجنا لكم من الأرض ) .
شروط وجوبها :
1- الأسلام ولا تقبل من كافر لقوله تعالى : ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ) .
2- الحرية لا تجب على العبد لأن العبد لا يملك من أمره شيئ فتجب الزكاة على سيده ،والمكاتب : ملكه ضعيف
3- ملك النصاب ملكا تاما مستقرا قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس أوسق صدقة وليس فيما دون ذود صدقة وليس فيما دون أواق صدقة ) .
4- حولان الحول على المال : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) .

3 - ما لمقصود بعروض التجارة وما شروط وجوب الزكاة فيها ؟
هو ماأعده المسلم للتجارة من أي صنف كان وهو أعم الأحوال وأشملها
وشروطها : أن يملكها بفعله كالشراء وبنية التجارة
وبلوغ قيمتها نصابا .
والشروط العامة في الزكاة كالإسلام والحرية وحولان الحول عليها .

مالذي يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار وما المقدار الواجب فيها بين ذلك بالدليل ؟
شرطان : بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) .
وأن يكون النصاب ملكا له في وقت وجوب الزكاة .
مقدار الواجب في الحبوب والثمار : العشر إذا سقي بلا كلفة كان يسقى بماء السماء أو الانهار ونحوه
نصف العشر إذا شقي بمؤنة بمعنى أن يسقى بالدلاء أو السواني لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء والأنهار والعيون أوكان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) .

-عرف الركاز وكيف تخرج زكاته ومتى دلل لما تقول ؟
هو كل ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا اوفضة ونحوه ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب ويجب فيه الخمس وتجب فيه الزكاة حال إخراجه لقوله تعالى : (
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) .

- ما حكم زكاة الفطر ولم سميت بذلك وما الحكمة مهما ؟
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم[يملك قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته] وذلك لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا
من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين )
وسميت بذلك : لانها تجب الفطر في رمضان لا علاقة لها بالمال وإنا متعلقة بالذمة فهي زكاة عن النفس والبدن .
والحكمة منها : طهر الصائم من اللغو والرفث وإغناء الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد ودخال السرور عليهم ودليله : ( عن ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله علي وسلم
زكاة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) . وفيها شكر لله على نعمة اتمام رمضان وقيامه لطاعات للعبادات .

ما هو حد الدين لا تدفع الزكاة لهم الزكاة ؟
- الأغنياء والاقوياء المكتسبون لقوله صلى الله عليه وسلم : لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) .
-الأصول والفروع والزوجة الذي تجب نفقتهم عليه .
- الكفار غير المؤلفين قوله صلى الله عليه وسلم : ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) .
- آل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : ( إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) .
-ولا لموالى آل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : ( إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم ) .
- العبد لا تدفع له الزكاة لأنه ملك لسيده ونفقته تلزم سيده .


التقدير: (أ)
تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:25 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir