دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 ذو القعدة 1429هـ/18-11-2008م, 12:30 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي حكم الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء

ولا يَصِحُّ قَبْلَه وُضوءٌ ولا تَيَمُّمٌ.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 03:20 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

......................

  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 03:22 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ولا يَصِحُّ قَبْلَهُ)؛ أي: قَبْلَ الاستنجاءِ بمَاءٍ أو حَجَرٍ ونَحْوِه .(وُضُوءٌ ولا تَيَمُّمٌ) لحديثِ المِقْدَادِ المُتَّفَقِ علَيْهِ: ((يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ))ولو كانَت النَّجَاسَةُ على غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ أو عَلَيْهِمَا غَيْرَ خَارِجَةٍ مِنْهُمَا صَحَّ الوُضُوءُ والتَّيَمُّمُ قَبْلَ زَوَالِهَا.


  #4  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 09:33 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(ولا يصح قبله) أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه (وضوء ولا تيمم)([1]) لحـديث المقداد المتـفق عـليه: «يغسل ذكره ثم يـتوضأ»([2]). ولو كانت النجاسة على غير السبيلين([3]) أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها([4]).


([1]) أي لايصح وضوء قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه إذا كان على المخرج نجاسة، اختاره الأكثر، وقال الشيخ هذا الأشهر، لأنه طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليه، ولا يصح تيمم لأنه لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، ولا تباح مع قيام المانع، وظاهره سواء كان التيمم عن حدث أصغر أو أكبر أو نجاسةوعنه يصح الوضوء وفاقا، وجزم به في الوجيز، قال في مجمع البحرين، هذا أقوى الروايتين، واختاره الموفق والشارح وغيرهما، وصححه في النظم والتصحيح وغيرهما، وكذا التيمم قياسا على الوضوء.
([2]) وهذا لفظ النسائي، وقال الحافظ منقطع ولفظ مسلم «يغسل ذكره ويتوضأ» ولأحمد وأبي داود ونحوه، ولفظ البخاري «توضأ واغسل ذكرك» قال الحافظ: ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، وفي لفظ لمسلم «اغسل ذكرك وتوضأ» وفي بعض الروايات «توضأ وانضح فرجك»، والواو لا تقتضي الترتيب، بل لمطلق الجمع على المشهور، قال النووي: والسنة أن يستنجي قبل الوضوء، ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره اهـ ومشروعيته قبل الوضوء والتيمم لا نزاع فيها، والمقداد هو عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود النهراني، وقيل الحضرمي، أصاب دما في قومه، فلحق بحضرموت فحالف الأسود بن عبد يغوث الكندي فقيل المقداد بن الأسود، أول فارس في الإسلام توفي سنةثلاث وثلاثين.
([3]) صح الوضوء والتيمم قبل زوالها.
([4]) أي النجاسة: لأنها غير خارجة من السبيلين، لكنها مقيدة بكونها غير مانعة، وإلا فلا، والفرق بين ما إذا كانت النجاسة خارجة منه، وبين ما إذا كانت عليه غير خارجة منه، ففي الأولى موجبة للطهارة، فاشترط لصحتها زوالها مهماأمكن أثرا أو عينا فقط، بخلاف الثانية فإنها غير موجبة للطهارة فلم يشترط لصحتها زوالها، ولهذا لا يجزئ الاستجمار فيها بخلاف الأولى.


  #5  
قديم 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م, 06:34 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

ولا يصحُّ قبلَه وُضُوءٌ، ولا تَيَمُّمٌ.
قوله: «ولا يصحُّ قبلَه وُضُوءٌ ولا تيمُّمٌ» ، يعني: يُشترطُ لصحَّة الوُضوء والتيمُّم تقدم الاستنجاء، أو الاستجمار. والدَّليل فعلُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فإِنَّه كان يُقدِّمُ الاستجمار على الوُضُوء[(235)]، ولكن هل مجرد الفعل يدلُّ على الوجوب؟
الرَّاجحُ عند أهل العلم أن مجرَّد الفعل لا يقتضي الوجوب؛ إِلا إذا كان بياناً لمجمل من القول يدل على الوجوب؛ بناءً على النَّصِّ المبيَّن[(236)].
أما مجرَّدُ الفعل: فالصَّحيح أنَّه دالٌ على الاستحباب، ولكنَّ فقهاء الحنابلة استدلُّوا على الوجوب بقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لعليٍّ رضي الله عنه: «يغسُل ذَكَرَه ويتوضَّأ»[(237)]، قالوا: قَدَّمَ ذِكْرَ غَسْلِ الذَّكَر، والأصل أن ما قُدِّمَ فهو أسبق[(238)]، ويدلُّ لذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم حين أقبل على الصَّفا: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}؛ أبْدَأُ بما بَدَأ اللَّهُ به»[(239)]، ولكن هذه الرِّواية في «مسلم» يعارضها رواية «البخاري» و«مسلم» حيث قال: «توضَّأ وانضحْ فرجك»[(240)] فظاهرهما التَّعارض؛ لأنَّ إِحدى الرِّوايتين قَدَّمَتْ ما أخَّرتَه الأخرى. والجمع بينهما أن يُقالَ: إِن الواو لا تستلزم التَّرتيب. فأما رواية النَّسائي: «يغسلُ ذَكَره ثم ليتوضَّأ»[(241)]، وهذه صريحة في التَّرتيب. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها منقطعة، والانقطاع يضعِّفُ الحديث، فلا يُحتَجُّ بها. ولهذا كان عن الإِمام أحمد في هذه المسألة روايتان[(242)]:
الأولى: أنَّه يصحُّ الوُضُوءُ والتيمُّمُ قبل الاستنجاء.
الثانية: أنَّه لا يصحُّ وهي المذهب.والرِّواية الأولى اختارها الموفَّق، وابن أخيه شارح «المقنع» والمجد[(243)]. وهذه المسألة إِذا كان الإِنسانُ في حال السَّعَة فإِننا نأمره أولاً بالاستنجاء ثم بالوُضُوء، وذلك لفعل النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وأما إِذا نسيَ، أو كان جاهلاً فإِنه لا يجسر الإِنسان على إِبطال صلاته، أو أمره بإِعادة الوُضُوء والصَّلاة.


  #6  
قديم 20 جمادى الأولى 1431هـ/3-05-2010م, 04:46 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد

* قوله:(( ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم )):هذه المسألة: فيها أنه لا يصح للشخص أن يتوضأ أو يتيمم ثم يستنجى.
ـ فإن قيل: هذه مسألة متكررة ، فَلِمَ ذَكَرَهَا المؤلف ؟؟ فالجواب: أنه يقع مثل هذا، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى صحته مع وجوده.
فلوا أن رجلاً توضأ أو تيمم ثم بعد ذلك استنجى وأزال الخبث ، فهل تجزئه ذلك؟
المشهور في المذهب أنه لا يجزئه ، واستدلوا بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين أصابه المذي:(يغسل ذكره ويتوضأ) ([1])رواه مسلم. وفي رواية النسائي: (ثم يتوضأ) لكن هذه اللفظة اسنادها ضعيف منقطع
ـ فإن قيل: ألا يستدل بالرواية المتقدمة.
فالجواب: لا يستدل بها ، لأن لفظة (الواو) لا تفيد إلا الإشتراك: (يغسل ذكره ويتوضأ).بل قد ثبت في الصحيحين أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (توضأ وانضح فرجك)فقدم الوضوء هنا.
ـ فإن قيل: المشهور من فعله صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يستنجى ثم يتوضأ؟
فالجواب: قالوا: هذا فعل ، والفعل لا يدل على الوجوب.وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو الراجح ، فلو أنه استنجى بعد وضوئه أو تيممه لكان وضوؤه صحيحاً وعلى ذلك: إن هذا الفعل منه لا يعدو ، إلا أن يكون إزالة للخبث، وإزالة الخبث ليست من شروط صحة الوضوء ، فلو أن رجلا أصاب شيء من بدنه نجاسة في غير محل الأذى فتوضأ ثم قام بإزالته فوضوؤه صحيح. فالمسألة لا تعدو إلا أن تكون إزالة أذى أما كونه يمس ذكره أولا ، فهذه مسألة أخرى سيأتي تكريرها في بابها إن شاء الله ؛ لأنه لا يشترط أن يكون مس ذكره فقد يكون استنجى بحجر أو خرقة أو نحوها.
وهذا القول هو الراجح لعدم الدليل المانع منه ، وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيمن أصابه المذي: (توضأ واغسل ذكرك) ([2]).


  #7  
قديم 25 محرم 1433هـ/20-12-2011م, 04:39 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي إجابات على أسئلة طلاب الدورات العلمية بالمعهد / الشيخ عبد العزيز الداخل

السؤال الأول : هل تقدم الإستنجاء شرط لصحة الوضوء؟ وانه لايجوز تقديم الوضوء على الإستنجاء
الجواب :
على المذهب نعم.
والسنة تقديم الاستنجاء، لكن لو توضأ ثم استنجى ولم يخرج منه شيء فوضوؤه صحيح، لأن غسل النجاسة لا ينقض الوضوء.
وبعض الفقهاء يشترطون لصحة الوضوء في هذه الحالة أن يكون استنجاؤه بحائل من قماش ونحوه، لأن مس الذكر ناقض للوضوء على قول الجمهور.
وفي المسألة خلاف، والراجح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مسه بشهوة.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الوضوء, حكم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir