دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 رمضان 1432هـ/25-08-2011م, 08:43 PM
إدريس إدريس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 188
افتراضي سؤال عن أحكام رد الهدية

السلام عليكم
حياكم الله شيخنا
ما هي الأسباب المعتبرة شرعا في رد الهدية -على سبيل الحصر إن تيسر لكم- من المسلم لأخيه المسلم؟
و ما العمل إن ردت إليه؟ هل يجوز له التصرف فيها و لا يكون راجعا في هبته وهديته؟
نفع الله بما تقومون به


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24 رجب 1433هـ/13-06-2012م, 10:54 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إدريس مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
حياكم الله شيخنا
ما هي الأسباب المعتبرة شرعا في رد الهدية -على سبيل الحصر إن تيسر لكم- من المسلم لأخيه المسلم؟
و ما العمل إن ردت إليه؟ هل يجوز له التصرف فيها و لا يكون راجعا في هبته وهديته؟
نفع الله بما تقومون به
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من ردت إليه هديته التي تملكها تملكاً صحيحاً فله حق التصرف فيها بعد ردها إليه، لأنها انتقلت بالرد إلى ملكه.
وأما الأسباب المعتبرة في رد الهدية فأرجو أن تجد الجواب في الملخص التالي، فخذ منه ما يتعلق بما سألت عنه، وسأذكره بتمامه للفائدة.


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 24 رجب 1433هـ/13-06-2012م, 11:02 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

ملخص في أسباب رد الهدية
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ويكافئ عليها، ففي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهبَ رجلٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقةً فأثابه عليها؛ فقال: رضيت؟ قال: لا، فزاده؛ فقال: رضيت؟ قال: لا ؛ فزاده، قال: رضيت؟ قال: نعم.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الهدية ونهى عن ردها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تهادوا تحابوا )) رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى والبيهقي، وحسنه ابن حجر والألباني، وله شاهد عند الطبراني في الأوسط من حديث عائشة.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أجيبوا الداعى ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين )) رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد.

والهدية إحسان ينبغي أن يقابله العبد بإحسان مثله، والله تعالى يحب الشَّكور من عباده الذي إذا أُحْسِنَ إليه شَكَر، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهدي في معاملة من أحسن إلينا؛
فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن صُنِعَ إليهِ معروفٌ فليجْزِهْ؛ فإن لم يجدْ ما يجزِيهِ فليُثْنِ عليهِ؛ فإنَّهُ إذا أثنى عليهِ فقد شَكَرَه، وإنْ كَتَمَهُ فقد كَفَرَه، وَمَن تَحَلَّى بما لم يُعْطَ فَكَأَنَّما لَبِسَ ثوبَيْ زور)). رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داوود في سننه والترمذي في جامعه وصححه الألباني.
وقال شاعر من يهود المدينة قبل الهجرة:
ارفع ضعيفك لا يَحِرْ بكَ ضعفُه = يوما فتدركك العواقب قد نما
يجزيك أو يثني عليك وإنَّ مَن = أثنى عليك بما فعلت كمن جزى
وقد روى البيهقي في شعب الإيمان بإسناد فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذين البيتين.
فمن جزى الإحسان بالإحسان أو أثنى على صاحب الإحسان فقد أدى شكره، وبقي قلبه سليماً لله جل وعلا.

والأصل في الهدية أن تقبل ولا ترد لما تقدّم .
وأما الأسباب المعتبرة لرد الهدية فهذا تلخيصها على ما تيسَّر لي إعداده:
1: أن تكون الهدية مما لا يحل لمسلم كإهداء الخمر ولحم الخنزير وقد ردَّ النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر أهديت إليه؛ ففي موطأ الإمام مالك وصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
أن رجلاً أهدى لرسول الله راوية خمر؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أما علمت أن الله حرمها؟)) قال: لا.
فسارَّه رجلٌ إلى جنبه؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( بم ساررته؟))
فقال: أمرته أن يبيعها.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الذي حرم شربها حرم بيعها )).
ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما.
وأما إن كانت الهدية مما يمكن التصرف فيه بما لا يُحظر في الشريعة فيجوز كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد؛ فقال: يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد.
قال: (( إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة )).
ثم جاءت حلل فأعطى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حُلَّةً، فقال: أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟)
فقال: (( إني لم أكسكها لتلبسها )) فكساها عمر أخا له بمكة مشركاً.
الحلة السيراء من لباس الحرير.
وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها؛ فرأيت الغضب في وجهه ؛ فشققتها بين نسائي.
2: أن يُهدى إليه ما لا يحلّ له لعارض؛ فلا يقبل الهدية مادام العارض قائماً؛ كإهداء الصيد للمحرم فلا يحل له قبوله إذا كان قد صيد لأجله لما في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودَّان؛ فردَّه عليه؛ فلما رأى ما في وجهه قال: (( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم )).
وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: رأيت عثمان بن عفان وهو محرم في يوم صائف قد غطَّى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أُتي بلحم صيد؛ فقال لأصحابه: كلوا.
فقالوا: أوَلا تأكل أنتَ!
فقال: (إني لست كهيئتكم ، إنما صيد من أجلي). رواه مالك والشافعي.
3: أن يكون المرء على ولاية ويهدى إليه ليحابي المُهْدِي، أو يكون مؤتمنا على عمل فيهدى إليه ما يتعلق بعمله ؛ فلا تحل له هذه الهدية لئلا يحابي في ولايته أو يقصر في عمله ، وفيه حديث ابن اللتبية في الصحيحين وغيرهما.
وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((هدايا العمال غلول)).
وإذا طيَّبها له الإمام طابت له وحلَّت لأنها داخلة حكما في بيت مال المسلمين ففي مصنف ابن أبي شيبة وطبقات ابن سعد ومستدرك الحاكم عن شقيق بن سلمة قال: قدِمَ معاذٌ منَ اليمنِ برقيقٍ في زمنِ أبي بكرٍ ، فقال له عمرُ : ادْفَعهمْ إلى أبي بكرٍ ، قالَ : ولِمَ أدْفعُ إليهِ رقيقي ؟
قَالَ: فَانصرفَ إلَى مَنزلهِ وَلَمْ يَدْفعهم ، فباتَ ليلتَهُ ثُمّ أَصبحَ منَ الغدِ ، فدفَعَهُمْ إلى أبي بكرٍ.
فقالَ لَهُ عمرُ: ما بدَا لكَ ؟
قالَ: رأيتُنِي فيما يرى النَّائِمُ كأنِّي إلى نارٍ أهْوي إليهَا ، فأَخذْتَ بِحُجْزَتِي فمنعتني من دخولها ، فظننت أنهم هؤلاء الرقيق ؛ فقال أبو بكرٍ : هُمْ لَكَ.
فلمَّا انصرف إِلى منزلهِ قامَ يصلِّي فرآهمْ يصلُّون خلفه فقال: لمن تصلُّون؟ فَقَالُوا: للهِ ، فقال: اذْهبُوا أنْتُمْ للهِ).
4: أن يكون حاكماً فيهدي إليه أحد الخصمين فلا تحل له الهدية لئلا يجور في الحكم؛ فإن حقيقتها رشوة، وإن كانت صورتها الظاهرة هدية.
5: أن تكون الهدية داخلة في عقد قرض أو كفالة ؛ فإن هذا عين الربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، لكن إذا وفَّى المقترضُ المقرِضَ حقَّه ثم زاده شيئاً من عنده أو أهداه هدية من غير تشارط عليها فلا بأس بذلك.
6: أن تكون الهدية على شفاعة شفع فيها ؛ أو عمل واجب عليه أداه فلا يحل له قبول الهدية عليه؛ لما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داوود من حديث أبي أمامة مرفوعاً: ((من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا)). وهذا الحديث مختلف في صحته وقد حسنه الألباني في الصحيحة وقال: (قد ترجم أبو داود للحديث بقوله: «باب في الهدية لقضاء الحاجة» ، وعليه أقول: إن هذه الحاجة هي التي يجب على الشفيع أن يقوم بها لأخيه ، كمثل أن يشفع له عند القاضي أن يرفع عنه مظلمة ، أو أن يوصل إليه حقه ، و نحو ذلك مما بسط القول فيه ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في المكان المشار إليه آنفاً ؛ فليرجع إليه من شاء .
و قد يتبادر لبعض الأذهان أن الحديث مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من صنع إليكم معروفاً ؛ فكافئوه ، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه ؛ فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه» . رواه أبو داود و غيره.
فأقول : لا مخالفة ، و ذلك بأن يحمل هذا على ما ليس فيه شفاعة ، أو على ما ليس بواجب من الحاجة . و الله أعلم)ا.هـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الهدية فى الشفاعة ؛ مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه فى الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك أو يعطيه من المال الموقوف
على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق ونحو هذه الشفاعة التى فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم؛ فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية، ويجوز للمهدي أن يبذل فى ذلك ما يتوصل به إلى
أخذ حقه أو دفع الظلم عنه؛ هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر).
فهذه الهدية يجوز للمهدي بذلها عند الحاجة ويحرم على الشافع أخذها؛ وقد ورد عن السلف أن هذا هو السحت.
وقد سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن السحت فقال: (السحت أن يستعينك الرجل على المظلمة فتعينه عليها، فيهدي لك الهدية فتقبلُها). رواه ابن أبي شيبة وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان.
وفي مصنف عبد الرزاق عن سالم بن أبي الجعد أن رجلاً استعان مسروقَ بن الأجدع على مظلمة له عند ابن زياد فأعانه؛ فأتاه بجارية له بعد ذلك ؛ فردَّها عليه، وقال: إني سمعت عبد الله يقول: هذا السحت.
وقد رفع أمر هدية من دهقان من دهاقنة الفرس إلى والي من ولاة المسلمين فكتب إليه: (إن كان يهدي إليك وأنت بالجزيرة - أي قبل توليه الولاية - فاقبلها منه ، وإلا فاحسبها له من خراجه).
وأقتى ابن عمر رجلاً استفتاه عن هدية على شفاعة فقال: لا يصلح لك.

7: أن تكون الهدية من مال محرم أو لا يحل التصرف فيه كأن تكون الهدية من مال مسروق أو مغصوب أو من مال محجور عليه لدين أو سفه صاحبه.
8: أن يهدى إليه ما تعافه نفسه فلا يلزمه قبوله، وينبغي أن يتلطف في رده أو يتصرف فيه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ضبا أهدي إليه، فاستدناه خالد بن الوليد فأكله.
9: أن يخشى المنة والأذى من المهدي بسبب هديته أو يحرجه بما يشق عليه، فلا حرج عليه في رد الهدية.
10: أن تكون الهدية عوضاً على تعليم القرآن وما يلزم من أحكام الفقه في الدين ؛ وهذه مسألة مختلف فيها ، وممن قال بالمنع من استدل بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (علمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن ، فأهدى إليَّ رجلٌ منهم قوسًا ، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه
وسلم فلأسألنَّه؛ فأتيته فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إليَّ قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله ؟
قال: (( إن كنت تحبُّ أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها)). رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه.
وفي هذه المسألة أحاديث وآثار وأقوال لا يناسب بسطها، والخلاصة عندي فيها ما خلص إليه العلامة الشنقيطي بعد أن أطال في ذكر الأدلة والأقوال في تفسيره: (الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى
له ألا يأخذ عوضاً على تعليم القرآن، والعقائد، والحلال والحرام للأدلة الماضية. وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين؛ لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة.
والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام. والعلم عند الله تعالى).
11: أن تكون الهدية من عدوّ ليصانع المسلمين على ما فيه مفسدة عليهم كإبطال الدعوة والجهاد؛ فإن قبول هذه الهدية وإنفاذ ما طلبوه خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين.
وفي هدايا المشركين أقوال لأهل العلم : منهم من يفرق بين أهل الكتاب وغيرهم؛ لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس وهدية أكيدر دومة، وردَّ هدية ملاعب الأسنة وقال له: إنا لا نقبل هدية من مشرك.
وفي مسند الإمام أحمد وغيره أن عياض بن حمار المجاشعي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معرفة قبل أن يبعث؛ فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له ناقةً؛ فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلها
وقال: إنا لا نقبل زَبَدَ المشركين؛ قال: وما زبد المشركين؟ قال: رفدهم هديتهم)).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن رد هدايا المشركين منسوخ، والأظهر والله تعالى أعلم أنه يتبع فيه ما تقتضيه المصلحة الشرعية؛ فإن كان يرجى برد هديته إسلامه ردَّت عليه هديه، وإن كان يظن أنه إنما أهدى لغرض في إغماض للمسلمين وصد عن سبيل الله وجب ردها.
12: أن يكون مفتياً فيهدي إليه من يُظنُّ فيه رغبة المحاباة في الفتوى فلا يحل له قبولها، وكذلك إذا كانت الهدية على سبيل المعاوضة على الإفتاء ؛أما إذا كانت الهدية لا تعلق لها بالفتوى ولا بالمعاوضة على الإفتاء فيسن قبولها والمكافأة عليها.

هذا، والله تعالى أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 24 رجب 1433هـ/13-06-2012م, 04:50 PM
إدريس إدريس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 188
افتراضي

أسأل الله عز وجل أن يعلي قدركم ويرفع مكانتكم
نفع الله بكم


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:43 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir